إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 191 لسنة 1997 بشأن إصدار الفواتير والتحصيل المحلي للمكالمات الخارجية الخاصة بشركات الاتصالات المتنقلة

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ٣١٦_ السنة الثالثة والأربعون

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٩٧/١٩١)

بشأن إصدار الفواتير والتحصيل المحلي للمكالمات الخارجية الخاصة بشركات الاتصالات المتنقلة

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٨/١٩ والقرارات المنبثقة عنه .

- وعلى توصية لجنة إعداد عقد التسهيلات المشكلة بالقرار الاداري رقم (٩٦/٣٧٦٥) .

- وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (١) بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٧ .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تدفع الشركة للوزارة سعر التحصيل المحلي للمكالمات الخارجية لكل دولة على حده حسب التعرفة المعمول بها لدى الوزارة بصورة شهرية .

مادة ثانية

يجوز للشركة إضافة نسبة لاتزيد عن (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة المذكورة في المادة الأولى على أن يتم تحميلها على مشتركيها نظير قيامها بإصدار وتحصيل فواتير المكالمات الدولية .

مادة ثالثة

يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة رابعة

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٩٧/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية

وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات

جاسم محمد العون

صدر في : ٢٥ صفر ١٤١٨ هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي