العدد ٣١٦_ السنة الثالثة والأربعون
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٧/١٩١)
بشأن إصدار الفواتير والتحصيل المحلي للمكالمات الخارجية الخاصة بشركات الاتصالات المتنقلة
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٨/١٩ والقرارات المنبثقة عنه .
- وعلى توصية لجنة إعداد عقد التسهيلات المشكلة بالقرار الاداري رقم (٩٦/٣٧٦٥) .
- وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (١) بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٧ .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تدفع الشركة للوزارة سعر التحصيل المحلي للمكالمات الخارجية لكل دولة على حده حسب التعرفة المعمول بها لدى الوزارة بصورة شهرية .
مادة ثانية
يجوز للشركة إضافة نسبة لاتزيد عن (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة المذكورة في المادة الأولى على أن يتم تحميلها على مشتركيها نظير قيامها بإصدار وتحصيل فواتير المكالمات الدولية .
مادة ثالثة
يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة رابعة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٩٧/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات
جاسم محمد العون
صدر في : ٢٥ صفر ١٤١٨ هـ