الاستيراد من الخارج على أن يحدد فترة زمنية مناسبة للجمعيات لكي تقرر نوع السلع وكمياتها الراغبة في شرائها أو استيرادها من الخارج .
مادة (3)
يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية وإجراء مفاوضات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل الأسعار مع الأخذ في الاعتبار هامش الربح الذي يضعه الاتحاد لمواجهة المصروفات الخاصة بعمليات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج .
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يتعين على الاتحاد إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور ممثل عنها في مفاوضات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج .
مادة (5)
يحق لمندوب الوزارة الاطلاع على سائر خطوات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج وحضور لجنة فض المظاريف وتسجيل أية مخالفات إن وجدت ورفعها إلى الجهات المختصة .
مادة (6)
يلتزم الاتحاد في عمليات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج للسلع بالكميات والأصناف المحددة له من قبل الجمعيات التعاونية .
مادة (7)
تلتزم الجمعيات التعاونية بالاستلام والسداد الفوري للبضاعة المتفق عليها .
مادة (8)
يطبق بشأن المخالف لأحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها بقانون التعاون أو أي قانون آخر تكون عقوبته أشد .
مادة (9)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 21 رجب 1429هـ
الموافق : 24 يوليو 2008م
قرار وزاري رقم (41) لسنة 2008
بشأن مراقبة الأسعار
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى محضر اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار رقم (1 / 2008)
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تقوم الجمعيات التعاونية و اتحاداتها بإنشاء مقارنة لأسعار السلع والخدمات بصفة دورية و مستمرة .
مادة (2)
تقوم الجمعيات التعاونية و اتحاداتها بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن أي زيادة مصطنعة أو غير مبررة أو مفاجئة لسعر أي سلعة أو خدمة يتم بيعها للجمهور .
مادة (3)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره و يبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 20 رجب 1429هـ
الموافق : 23 يوليو 2008م