وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (119) لسنة (2011)
بشأن أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية .
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال أجهزة لاسلكية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 22 / 6 / 1983 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة) .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 اغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى التوصية الصادرة من أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التاسع عشر والذي عقد في دولة الكويت في 8 يونيو 2010 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (993) لسنة 2010 بشأن أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية .
- ونظرا لمقتضيات الصالح العام .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت الالتزام بقواعد وأسعار التحاسب التالية لمكالمات التجوال لعملائها اثناء تجوالهم وأجرتهم للمكالمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما يلي :
أ- أسعار المكالمات الدولية للمتجول الخليجي داخل دول المجلس تحتسب كالتالي :
سعر الـ IOT لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمة دولية (IDD) مطبق حاليا في دول المجلس - 15٪
0 , 330 SDR = % 15 - 0, 379 -
سعر التحصيل للمتجول الخليجي لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمة دولية (IDD) مطبق حاليا في دول المجلس + 15٪ 0 , 435 SDR = % 15 + 0 , 379 =
ب- أسعار المكالمات المحلية للمتجول الخليجي داخل دول المجلس تحتسب كالتالي :
سعر الـ IOT لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمة محلية مطبق حاليا في دول المجلس - 15٪
0 , 137 SDR = % 15 - 0 , 157 =
سعر التحصيل للمتجول الخليجي لا يزيد عن سعر أعلى دقيقة لمكالمة محلية مطبق حاليا في دول المجلس + 15٪ 0 , 181 SDR = % 15 + 0 , 157 =
ج- تسري الأسعار المشار إليها في الفقرة (أ ،ب) أعلاه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط .
مادة ثانية
على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم بأسعار مكالمات التجوال المحلية والدولية المطبقة اثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
مادة ثالثة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 8/ 6/ 2011 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به .
وزير الإعلام ووزير المواصلات
سامي عبد اللطيف النصيف