وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (979) لسنة 2010
بشأن أسعار التحصيل المحلي لخدمات الاتمارسات .
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على :
- المادة 130 من الدستور .
- المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته .
- القرار الوزاري رقم (66 / 99) بشأن تعرفه الأرقام الثلاثية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
تسري التعرفة الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار في التحصيل المحلي لخدمات الاتمارسات .
مادة ثانية
يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع هذا القرار .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د/ محمد محسن البصيري
صدر في : 27 رمضــــان 1431هـ
الموافق : 6 سبتمبر 2010م
الرمز الدولي
خدمة الاتمارسات
سعر التحصيل المحلي
للدقيقة بالدينار الكويتي