قرار وزاري رقم 372 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999
وزارة الصحة قرار وزاري رقم (2025/372) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (1) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية؛
• والقرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية؛
• ولمصلحة العمل؛
تقرر المادة الأولى تُشكَّل لجنة برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع، وتضم في عضويتها كلاً من:
1. السيد / الوكيل المساعد للشؤون الفنية نائباً للرئيس
2. السيد / مدير إدارة التأمين والضمان الصحي عضواً
3. السيد / مدير إدارة الشؤون القانونية عضواً
4. السيد / مدير إدارة المحاسبة المالية عضواً
5. ممثلاً عن وحدة تنظيم التأمين عضواً
6. طبيب ممثل عن الجمعية الطبية الكويتية عضواً ويجوز للجنة الاستعانة بأمين سر أو أكثر يعهد إليهم مباشرة المهام الإدارية بعد موافقة وزير الصحة.
المادة الثانية
تختص اللجنة بفض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 المشار إليه، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر إدارة التأمين والضمان الصحي بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة الثالثة
يكلف وكيل وزارة الصحة عدد كاف من موظفي إدارة التأمين والضمان الصحي لتلقي الشكاوى بترشيح من مدير الإدارة، ويقوم الموظفون المكلفون بهذا الدور بقيد الشكوى برقم متسلسل وبإحالتها إلى اللجنة وتسليم الشاكي ما يفيد قيدها، كما يقوم الموظفون المكلفون بالتنسيق مع اللجنة بتحديد أول جلسة لنظر الشكوى ويخطر بها الخصوم خلال أسبوعين من تاريخ قيدها، ويجوز أن يتم تقديم الشكوى بالوسائل الإلكترونية.
فإذا كانت الشكوى مقدمة ضد وزارة الصحة، تقوم إدارة التأمين والضمان الصحي بإخطار الإدارة القانونية في الوزارة بها، وعلى مدير الإدارة القانونية تكليف أحد موظفيه لتمثيل الوزارة أمام اللجنة.
ويجب أن تتضمن الشكوى بياناً باسم المشكو في حقه، وعنوانه، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، وتفصيلاً لوقائع الشكوى وأسبابها وطلبات الشاكي فيها، ويجب أن تُرفق بها المستندات المؤيدة لها.
المادة الرابعة
على اللجنة أن تُمكن الخصوم من الحضور أمامها وتقديم دفاعهم المكتوب أو الشفهي، ويُحدَّد نظام الحضور بمعرفة رئيس اللجنة، ويجوز للجنة اعتماد نظام الحضور عن بعد بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
كما يجوز للجنة الفصل في الشكوى دون حضور الخصم المشكو في حقه إذا تخلف عن الحضور رغم إخطاره بالجلسة إخطاراً صحيحاً، ويُشترط ليكون الإخطار صحيحاً أن يتم إخطار المشكو في حقه بالشكوى وبجلساتها مرتين على الأقل، ويجب أن تقوم اللجنة بالفصل في الشكوى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الخصم بها إخطاراً صحيحاً.
المادة الخامسة
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتلتزم الإدارة المختصة بوزارة الصحة بتنفيذ قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن.
المادة السادسة
يجب أن يكون تقرير اللجنة مكتوباً، وأن يتضمن موجزاً بالشكوى، وطلبات الخصوم، ودفاعهم، والوقائع، وأسباب القرار.
وتُخطر الإدارة الخصوم بالتقرير في حال صدوره دون حضورهم، ولمن صدر التقرير ضده أن يتظلم منه إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، أو من تاريخ إخطاره به إذا كان غيابياً.
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد مرور ستين يوماً على التظلم دون رد بمثابة رفضه.
المادة السابعة
يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة أحمد عبدالوهاب العوضي صدر في: 8 رجب 1447هـ الموافق: 28 ديسمبر 2025م