قــــــــــرر
مــادة أولــى
تسجل تراخيص ممارسة النشاط الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية حرة لدى إدارات العمل المختصة وفتح ملفات استخدام لهم.
مــادة ثانيــة
- دون الإخلال بما جاء بالمواد (3، 4) من القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي.
- يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين بشأن المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية حرة.
مــادة ثالثــة
يتم اعتماد توقيع المستثمرين داخل المنطقة التجارية الحرة والتصديق عليه من الهيئة العامة للصناعة.
مــادة رابـعــة
تحدد العمالة المقدرة للتراخيص المذكورة من قبل الهيئة العامة للصناعة.
مــادة خـامسة
تضاف إلى الأنشطة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (136/ 2001) تراخيص الاستثمار العائدة إلى المنطقة التجارية الحرة.
مــادة سـادسـة
يحظر تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى المنطقة التجارية الحرة لدى أصحاب عمل آخرين ويستثنى من ذلك العمالة المتعاقدة محلياً التي يجوز تحويلها طبقاً للشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (200/ 2011).
مــادة سـابـعـة
يلغى القرار الوزاري رقم (183/ع/ 2009).
مــادة ثـامـنـة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 26 مايو 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم ( 211 /ع ) لسنة 2011م
بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة أولى :
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي :
1- الوكيل المساعد لشئون العمل أو من يفوضه رئيساً
2- مدير إدارة المنظمات النقابية نائب الرئيس
3- رئيس قسم المصالح الجماعية عضواً
4- صاحب العمل أو من يفوضه (في حدود أثنين مفوضين) عضواً
5- ممثل أو أكثر عن العمال (في حدود أثنين مفوضين) عضواً
6- المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل عضواً
7- الباحث القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضواً ومقرراً وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً إذا حضر إلى جانب الرئيس طرفا النزاع أو من يمثلهما .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 26 / 5 / 2011