إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1459 لسنة 2015 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2015 بتشكيل لجنة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1262 · 14 نوفمبر 2015

رقم التشريع وسنته

1459 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1459 لسنة 2015

بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2015 بتشكيل لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 931 لسنة 2012 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم 2015/22 المنعقدة بتاريخ 2015/7/22 على تحديد ندب أعضاء من الهيئة القضائية للجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2015 بتشكيل لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان،

قـــــــــــــرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 2015 بتشكيل لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية كما يلي :

((تشكل لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية لمدة ثلاث سنوات برئاسة المستشار / بدر خالد حمد الهيدلق - وكيل محكمة الاستئناف - وعضوية كل من:

1- المستشار/ محمد يوسف محمد الصانع - قاض بالمحكمة الكلية

2- المستشار/ خالد عبد العزيز خليفة المسعودي - قاض بالمحكمة الكلية .

3- المستشار المساعد/ علي عبد الله مناور - ممثلاً لإدارة الفتوى والتشريع .

4 - عادل محمد الجاسر - ممثلاً لإدارة الخبراء بوزارة العدل .

5 - مريم عباس الكندري - ممثلاً لبلدية الكويت .

6 - بدر فيصل السبيعي- ممثلاً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية )

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 20 محرم 1437 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2015 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (447) لعام 2015م

بشأن لجنة تنظيم قواعد وإجراءات الاختبار لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012م بإصدار قانون الشركات والقوانين والمعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006م المعدل للقرار رقم (30) لسنة 2006م في شأن تنظيم مواد قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان.

- وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وعلى القرار الوزاري رقم (445) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 336 لسنة 2015م المعدل للقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006م المعدل للقرار رقم (30) لسنة 2006 في شأن تنظيم مواد وقواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي