قرار وزاري رقم ( 98 ) لسنة 2008م
بشأن إعادة تشكيل لجنة التوفيق
في منازعات العمل الجماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1981 بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 51/ 81 بشأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2008م بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1981م النص الأتي :-
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على النحو الآتي :-
1- الوكيل المساعد للشئون القانونية أو من يفوضه رئيسا
2- مدير إدارة المنظمات النقابية نائبا للرئيس
3- رئيس قسم المصالحة الجماعية عضوا
4- صاحب العمل أو من يفوضه
( في حدود ثلاثة مفوضين ) عضوا
5- ممثل أو أكثر عن العمال في حدود ثلاثة عضوا
6- الاختصاصي القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضو ومقرر ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس طرفا النزاع أو من يمثلهما .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 51/ 1981 بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
التاريخ : 23 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 29 أبريل 2008 م