وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار وزاري رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٨١/٥١ بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/٥١ بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٤٤ بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم ٨١/٥١ بشأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة ١)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ النص الآتي :-
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على المنحو التالي : -
١ - الوكيل المساعد لشئون العمل أو من يفوضه رئيساً.
٢ - مدير إدارة المنظمات النقابية . نائباً للرئيس.
٣- رئيس قسم المصالحة الجماعية . عضوا .
٤ صاحب العمل أو من يفوضه (في حدود ثلاثة مفوضين) عضوا.
٥ ممثل أو أكثر عن العمال في حدود ثلاثة عضوا .
٦- المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد للعمل عضوا.
٧- الباحث القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضوا ومقررا.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس طرفا النزاع أو من يمثلهما.
(مادة ٢)
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٨١/٥١ بشأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية.
(مادة ٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢١ مـــــايو ٢٠٠٣ م
قرار وزاري رقم (٧٩) ٢٠٠٣
بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٩٨ الخاص بتشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري الصادر بإشهار نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٦.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٩٨.
- وعلى لائحة مشاركة الهيئات الأهلية في اللقاءات الدولية والعربية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان .
- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
إضافة المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل عضواً بلجنة نقابة العاملين بالوزارة بصفته مقررا لهذه اللجنة.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢١ مـــــايو ٢٠٠٣ م