قرار وزاري رقم 37 لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له .
قرار وزاريرقم 37 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
37 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 37 لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له .1 / 2