قرار وزاري رقم 37 لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له .
ساري
قرار وزاريرقم 37 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 37 لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له .1 / 2