- وعلى قرار معالي السيد الدكتور / وزير التعليم العالي رقم (154) الصادر في تاريخ 2015/4/28 بشأن تفويض الأستاذ الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي في ممارسة بعض من اختصاصاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
- على الكتب الواردة من المكاتب الثقافية الخارجية في باريس ولوس أنجلوس ودبلن وواشنطن بشأن ملاحظاتها على خطة البعثات للعام الجامعي 2018/2017 وتوصيتها بشأن معدلات التوفل والأيلتز .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تــقــــرر
مادة أولى
يلتزم الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالي استيفاء شرط الحصول على معدل ( الأيلتز أو التوفل ) على النحو الآتي :-
ألا تقل الدرجة الكلية في اختبار الأيلتز عن (5) وبما لا يقل عن (5) درجات في جميع الحقول ، وما يعادله في اختبار التوفل .
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق والدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
مادة ثالثة
يطبق هذا القرار اعتبارا من خطة بعثات العام الدراسي . ( 2019/2018 )
مادة رابعة
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 13 محرم 1439 هـ
الموافق : 3 أكتوبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (37 / ت) لسنة 2017 م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون التالية أسماؤهم – بصفتهم الوظيفية – صفة مأموري
الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات المنصوص عليها في
المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 والقرارات المنفذة له وهم:
1- السيد / عبد الله خالد شافي السعيدي.
2- السيد / أحمد سعد راشد المطيري.
3-السيد / وائل إبراهيم حمزه الشكري.
4- السيد / محمد عبيد فهيد العجمي.
5- السيد/ باسل رشيد سهو العازمي.
6- السيد/ عبد الوهاب عبد العزيز راشد.
7- السيد / ضاري عادل احمد صالح.
8- عبد الرزاق خلف عبد الله غازي.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 5 صفر 1439 هـ
الموافق: 25 أكتوبر 2017 م
قرار وزاري رقم (38 / ت) لسنة 2017
بشأن استبدال وتعيين أعضاء بمجلس إدارة
جمعية كيفان التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
. وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
. وعلى القرار الوزاري رقم (16 /ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى القرار الوزاري رقم (32/ت) لسنة 2017 والمؤرخ في 2017/9/17 بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت.
. وعلى مذكرة قطاع التعاون والمؤرخة في 2017/10/18م.
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
يعين السيد / علي داود عثمان الداود – أميناً للصندوق – بمجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية – بدلاً من السيد / فهد محمد عذال العنزي - وذلك لاستكمال المدة المتبقية من تعيين الأخير.
مادة (2)
يعين السيد / وليد خالد العويصي – عضواً بمجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية – بدلاً من السيد / سالم مروي متعب الشمري – وذلك لاستكمال المدة المتبقية من تعيين الأخير.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء به كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 5 صفر 1439 هـ
الموافق: 25 أكتوبر 2017 م