قرار وزاري رقم 3695 لسنة 2016
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19599 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / ساره عبدالله بن مفرج بن مدعج السهلي - مواليد الكويت في 2006/10/18 ابنة المواطنة/ دانه ضيدان سكران محزم السهلي - من مطلقها/ عبدالله بن مفرج بن مدعج السهلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الدالخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 30 محرم 1438هـ
الموافق: 31 اكتوبر 2016 م
(قرار وزاري رقم 3696 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19603 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هديه صنت ضاحي تركي فالح الخالدي من مطلقها / عرفي لزام جدران- غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- ريم عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 1998/3/28م.
2- مضاوي عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 2000/1/22م.
3- منتهى عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 2003/6/23م.
4- غصون عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 2005/2/3م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 30 محرم 1438 هـ
الموافق : 31 اكتوبر 2016 م