إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3695 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

3695 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3695 لسنة 2016

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19599 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / ساره عبدالله بن مفرج بن مدعج السهلي - مواليد الكويت في 2006/10/18 ابنة المواطنة/ دانه ضيدان سكران محزم السهلي - من مطلقها/ عبدالله بن مفرج بن مدعج السهلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــر الدالخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 30 محرم 1438هـ

الموافق: 31 اكتوبر 2016 م

(قرار وزاري رقم 3696 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19603 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هديه صنت ضاحي تركي فالح الخالدي من مطلقها / عرفي لزام جدران- غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- ريم عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 1998/3/28م.

2- مضاوي عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 2000/1/22م.

3- منتهى عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 2003/6/23م.

4- غصون عرفي لزام جدران مواليد الكويت في 2005/2/3م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 30 محرم 1438 هـ

الموافق : 31 اكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي