قرار وزاري رقم 368 لسنة 1977 بإغلاق مستشفى دار الشفاء
وزارة الصحة العامة قرار وزاري رقم ٧٧/٣٦٨
وزير الصحة العامة بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية الأهلية وعلى توصية لجنة التراخيص الطبية بجلستها رقم ٧٧/١٧ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٩/٢٨ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مادة اولى : يغلق مستشفى دار الشفاء بعد أن ثبت للوزارة وجود خطر على الصحة العامة من استمرار العمل به بوضعه الحالي ، وعلى ألا يعاد فتحه الا اذا اثبت للوزارة أنه أصبح مستوفيا لجميع الشروط والمواصفات الصحية والفنية التي تكفل سلامة المرضى الذين يعالجون فيه أو يترددون عليه .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه .
وزير الصحة العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)