إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 368 لسنة 1977 بإغلاق مستشفى دار الشفاء

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1164 · 30 أكتوبر 1977

رقم التشريع وسنته

368 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 368 لسنة 1977 بإغلاق مستشفى دار الشفاء

وزارة الصحة العامة قرار وزاري رقم ٧٧/٣٦٨

وزير الصحة العامة بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية الأهلية وعلى توصية لجنة التراخيص الطبية بجلستها رقم ٧٧/١٧ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٩/٢٨ .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مادة اولى : يغلق مستشفى دار الشفاء بعد أن ثبت للوزارة وجود خطر على الصحة العامة من استمرار العمل به بوضعه الحالي ، وعلى ألا يعاد فتحه الا اذا اثبت للوزارة أنه أصبح مستوفيا لجميع الشروط والمواصفات الصحية والفنية التي تكفل سلامة المرضى الذين يعالجون فيه أو يترددون عليه .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه .

وزير الصحة العامة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي