قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (41) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع (الكويت)
على 51.96% من حصص شركة مستشفى دار
الشفا ش.م.ك.م (الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000112026) بشأن استحواذ شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع (الكويت) على 51.96% من حصص شركة مستشفى دار الشفا ش.م.ك.م (الكويت)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (112) المنعقد بتاريخ 2026/4/9
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000112026) بشأن استحواذ شركة أعيان للإجارة والاستثمار ش.م.ك.ع (الكويت) على 51.96% من حصص شركة مستشفى دار الشفا ش.م.ك.م (الكويت).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 9 أبريل 2026م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 41/1-ر /2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة ديمة الكويت مقدمو خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة المؤرخ 2026/3/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ديمة الكويت مقدمو خدمات النقود الإلكترونية:
• تعديل عنوان الشركة ليصبح محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة (6) - شارع فهد السالم - قسيمة رقم (65\000) - الدور (9) - رقم الوحدة (1A) - الرقم الآلي للعنوان (22422861).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 18 شوال 1447هـ
الموافق: 6 أبريل 2026 م.