إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 359 لسنة 1980 بشأن تغيير إسمي مستشفى الصليبخات ومستشفى ملحق الصباح .

رقم التشريع وسنته

359 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاری رقم ٣٥٩/٨٠

بتغيير اسمي مستشفى الصليبيخات ومستشفى

ملحق الصباح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٣/٤٦٣ بتغيير اسم مستشفى جراحة العظام الى مستشفى الصليبيخات .

ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة اولى : يلغي اسم مستشفى الصليبيخات ويصبح اسمه ( مستشفى الرازي لجراحة العظام ) .

مادة ثانية : يلغي اسم مستشفى ملحق الصباح ويصبح اسمه ( مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية ) .

مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به من تاريخه

وزير الصحة العامة

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

******************

قرار وزاری رقم ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٠

بتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي

لجمعية الرميثية التعاونية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

ـ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٧٣/٢٣ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٣/٦/٣ .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ ـ يشهر تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لجمعية الرميثية التعاونية .

مادة ٢ ـ ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

نص تعديل المادة الثانية من النظام

الاساسي لجمعية الرميثية التعاونية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة ٢ ـ مقر الجمعية في مركز ضاحية الرميثية ومنطقة أعمالها الرميثية وسلوى والبدع .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي