وزارة الصحة العامة
قرار وزاری رقم ٣٥٩/٨٠
بتغيير اسمي مستشفى الصليبيخات ومستشفى
ملحق الصباح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٣/٤٦٣ بتغيير اسم مستشفى جراحة العظام الى مستشفى الصليبيخات .
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى : يلغي اسم مستشفى الصليبيخات ويصبح اسمه ( مستشفى الرازي لجراحة العظام ) .
مادة ثانية : يلغي اسم مستشفى ملحق الصباح ويصبح اسمه ( مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية ) .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به من تاريخه
وزير الصحة العامة
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
******************
قرار وزاری رقم ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٠
بتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي
لجمعية الرميثية التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٧٣/٢٣ المنعقدة بتاريخ ١٩٧٣/٦/٣ .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ ـ يشهر تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لجمعية الرميثية التعاونية .
مادة ٢ ـ ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
نص تعديل المادة الثانية من النظام
الاساسي لجمعية الرميثية التعاونية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة ٢ ـ مقر الجمعية في مركز ضاحية الرميثية ومنطقة أعمالها الرميثية وسلوى والبدع .