إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 347 لسنة 2000 بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفي الخاص للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحى أو الضمان الصحي الأهلي

رقم التشريع وسنته

347 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠٠٠

بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفى الخاص

للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المادة (٦) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد الشروط الواجب توافرها في المستشفى الأهلي للترخيص في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي - المرافق لهذا القرار - ويعمل بهذه الشروط بعد سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور/ محمد أحمد الجار الله

صدر في: ٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ

الموافق: ٥ يوليو ٢٠٠٠م

الشروط الواجب توافرها

للترخيص للمؤسسات العلاجية

للعمل بنظام التأمين الصحي

الاعتماد

تعريف الاعتماد:

هو عملية تقييم مستمرة للمستشفى أو المركز الصحي والذي سيمنح شهادة اعتماد ، بحيث أن يحافظ المستشفى على مستوى معين من الأداء بما يتماشى مع متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد.

وحتى يمنح أي مستشفى شهادة اعتماد، فإنه يجب على المسئولين أن يقوموا بتطوير الخدمات الصحية ورضع مستواها ، ودراسة أماكن الضعف وإصلاح الخلل الموجود، استغلال الطاقات والموارد المتاحة بأفضل الطرق والوسائل.

وحتى يتمكن المسئولين عن تقديم الخدمات الصحية والرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فلا بد من تطبيق نظام استخدام المؤشرات الطبية والمعايير الطبية.

ويجب تطبيق هذه المؤشرات في كل قسم من أقسام المستشفى، مثل قسم العمليات والعناية المركزة ووحدة علاج شرايين القلب وقسم الجراحة، وقسم الباطنية، قسم أمراض النساء والتوليد وقسم المختبر وقسم الأشعة الى غير ذلك من الأقسام الأخرى والتي تقوم بتقديم خدمات للمرضى.

تعريف المؤشر الطبي:

معيار يقوم بوضعه اختصاصيين من جميع التخصصات الطبية كاختصاصيين من قسم الجراحة وقسم النساء والتوليد ، قسم الأطفال، قسم التخدير وغيرها من الأقسام بحيث يتمكن العاملين بتلك الأقسام من تحقيق الهدف المراد الوصول إليه وذلك من خلال تطبيق استخدام المؤشر الطبي والتي تؤدي إلى عملية تقييم مستمرة لمستوى الأداء.

خصائص المؤشر الطبي:

١) أن يكون قابل للقياس.

٢) أن يكون سهل الإنجاز.

٣) أن يكون قابل للتكييف.

٤) أن يكون مقبولا عالميا.

أنواع المؤشر الطبي :

١ - المؤشر التركيبي :

من خلال هذا المؤشر، يتم تقييم المبنى الذي ستقدم من خلاله الخدمات الصحية ، كذلك فإن التقييم يشمل تجهيز المبنى من حيث المعدات الطبية والموارد البشرية .

٢ - مؤشر تقييم عملية الأداء :

من خلال هذا المؤشر، يتم تقييم السياسات المتبعة في الأقسام المختلفة للمستشفى وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية .

٣ - المؤشر التحصيلي :

من خلال تطبيق هذا المؤشر، فإنه يمكن تقييم المحصلة النهائية لما تم انجازه في المستشفى .

أمثلة لذلك هي : مراجعة الوفيات ، مراجعة المضاعفات ، قياس مدى رضى المرضى عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة اليهم .

هناك عدة مراحل يجب أن يتم انجازها قبل منح المستشفى شهادة اعتماد : -

(١) مرحلة ما قبل التقييم :

- يجب تقييم الوضع القائم في المستشفى قبل البدء بتحضير المستشفى للحصول على شهادة الاعتماد وتسمى هذه العملية بالتقييم الداخلي .

- تحدد فترة زمنية يستطيع خلالها المستشفى التهيئة والاستعداد للتقييم ثم الحصول على شهادة اعتماد ، وقد تستغرق هذه الفترة من ستة شهور إلى سنة .

(٢) مرحلة اعداد المستشفى للتقييم :

يقوم المسئولين بالمستشفى باختيار عدة مؤشرات طبية ، بحيث يتم تطبيقها في مختلف الأقسام ويكون هناك تدريب مستمر ، وذلك لتطوير الأداء والرقي بمستوى الخدمات الصحية .

(٣) مرحلة تقييم المستشفى :

يقوم فريق من الاخصائيين المدربين بمراجعة المعلومات التي قدمها المستشفى وتقييمها والتأكد من أنها مطابقة للمؤشرات الطبية والتي قد تم مسبقا الاتفاق على تطبيقها .

ما هي الأماكن التي يمكن منحها شهادة اعتماد ؟

١) المستشفى سواء كان مستشفى حكوميا أو خاصا .

٢) المركز الصحي .

٣) مراكز رعاية المعاقين .

٤) مراكز رعاية المسنين .

٥) أي مركز طبي تعليمي .

٦) العيادات الخاصة .

هناك عدة مراحل يجب أن يجتازها المركز الصحي أو المستشفى وذلك للحصول على شهادة الاعتماد وهي :

١) مرحلة ما قبل التقييم أو المعاينة .

٢) مرحلة اعداد المستشفى .

٣) مرحلة تقييم المستشفى .

٤) مرحلة الحصول على شهادة الاعتماد .

٥) مرحلة ما بعد الحصول على شهادة الاعتماد .

(٤) منح المستشفى شهادة الاعتماد :

هناك عدة أنواع من شهادات الاعتماد :

١ - شهادة اعتماد مع مرتبة الامتياز .

٢ - شهادة اعتماد .

٣ - شهادة اعتماد مع توصيات .

٤ - شهادة اعتماد مؤقتة .

٥ - شهادة اعتماد مشروطة .

٦ - شهادة اعتماد تمهيدية .

٧ - عدم الحصول على شهادة اعتماد .

(٥) مرحلة ما بعد منح شهادة الاعتماد :

قد تصل مدة صلاحية شهادة الاعتماد إلى ثلاث سنوات ، خلال هذه الفترة يقوم باحثون متخصصون بعمل تفتيش مفاجىء للمستشفى لتأكد من تطبيق المؤشرات الطبية ومستوى الخدمة الصحية المقدمة لمرضى .

وتقوم الجهة المختصة بإصدار شهادات الاعتماد بمراسلة المستشفى قبل انتهاء فترة الثلاث سنوات حتى يقوم المستشفى بالاستعداد للتقييم مرة أخرى للحصول على شهادة اعتماد أخرى .

أولا: تطبيق نظام تحسين جودة الأداء :

نظام تحسين الجودة هو عملية البحث الدائم عن ايجاد فرص لتحسين وتطوير الخدمات الصحية وذلك من خلال عملية المراجعة المستمرة للأداء و يمكن تحقيق ذلك عن طريق كتابة خطة واضحة يتم تطبيقها في كل مستشفى على أن يتم ذلك تحت اشراف طبيب له خبرة في مجال تحسين الجودة .

تشمل الخطة الآتي :

١ - أهداف تطبيق برنامج تحسين الجودة .

٢ - الوسائل التي يجب اتباعها للوصول إلى تلك الأهداف .

٣ - تحديد زمن محدد لإنجاز تلك الأهداف .

٤ - توفير الموارد لدعم تطبيق نظام تحسين الجودة .

٥ - وضع برنامج تعليمي لتوضيح أهداف تطبيق نظام الجودة .

٦ - مشاركة جميع العاملين في المستشفى لتطبيق نظام الجودة ، ويتم تدريبهم عن طريق :

١ - حضور المحاضرات .

٢ - حضور دراسات تدريبية .

٣ - حضور ورش عمل .

٤ - المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية .

٥ - تطبيق نظام استخدام المؤشرات والمعايير الطبية في المستشفى .

٦ - يوجد في كل قسم من أقسام المستشفى منسق للإشراف على أعمال الجودة ، والمشاركة بالنشاطات البحثية والدورات التدريبية في مجال الجودة .

٧ - يوجد نظام تقييم داخلي في كل قسم بالمستشفى وذلك عن طريق عمل دراسات بحثية يتم عن طريقها عمل تقييم مستمر لعملية الأداء ورفع مستوى الخدمة .

٨ - يوجد ملف خاص لكل الموظفين في جميع الأقسام بحيث يشمل هذا الملف على المعلومات التالية :

- تاريخ تعيين الموظف .

- التوصيف الوظيفي .

- معلومات شخصية عن الموظف ، رقم البطاقة المدنية ، رقم الهوية الموحدة ، رقم الملف ، رقم التليفون ، عنوان المنزل ، أقرب شخص إلى الموظف من الممكن الاتصال به عند الحاجة .

- الملف الصحي والتطعيمات التي سبق وأن حصل عليها .

- الإجازات الدورية ، المرضية ، الاضطرارية .

- الشهادات والدراسات الحاصل عليها الموظف .

ثانيا : نظام درء الخطر :

يوجد نظام متبع في كل قسم من أقسام المستشفى لدرء الخطر ، وذلك من خلال توفير محيط أمن للمرضى وجميع العاملين في المستشفى .

يتم تعيين مسئول ذو خبرة في المجال بحيث يشرف على تطبيق نظام درء الخطر .

توجد خطة واضحة ومكتوبة بكيفية تطبيق نظام درء الخطر.

يتم توضيح أهداف تطبيق هذا النظام ، وتحديد الأشخاص المسئولين عن متابعة تطبيق هذا النظام .

يتم تسجيل جميع الحوادث والتي قد تحصل للمرضى وذلك أثناء تواجدهم بالمستشفى ، ويتم التحقيق بكيفية حدوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها في المستقبل . أمثلة لذلك :-

١- حدوث حالات كسور .

٢- حالات الوقوع من السرير .

٣- حالات إعطاء المريض العلاج الخاطئ .

يتم تسجيل جميع حالات الوخز بالإبر أو قطع بأداة حادة والتي قد تحدث أثناء قيام العاملين بالمستشفى بتأدية أعمالهم ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

توجد خطة في كل مستشفى مكتوبة وتوضح كيفية التعامل مع حالات الطوارئ القصوى وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة وبأقصى سرعة ، أمثلة لذلك حدوث حريق هائل يشمل عدد كبير من المصابين أو حوادث سيارات تشمل عدد كبير من المصابين .

يتم مراجعة هذه الخطة سنويا وإجراء التعديلات عليها إذا ما لزم الأمر .

توجد معدات لمكافحة الحريق في كل قسم من أقسام المستشفى ويتم عمل صيانة دورية لها بواسطة خبير في هذا المجال .

تعطى عناية خاصة لبعض الأقسام مثل :

١ - غرفة تخزين الغازات في قسم الشئون الهندسية .

٢ - مكتبة السجلات الطبية لتخزين الملفات بقسم السجلات الطبية .

٣- المطبخ .

٤ - غرفة تخزين البياضات بقسم الغسيل .

٥ - الأقسام التي تستخدم فيها الغازات للمرضى مثل قسم العناية المركزة .

تحدد مخارج الطوارئ للمستشفى بعلامة مميزة وواضحة وتكون مفتوحة طوال الوقت وذلك لاستعمالها عند الحاجة .

يتم تسجيل جميع حالات الإصابة للعاملين أثناء قيامهم بالعمل ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

يشمل نظام درء الخطر تطبيق برنامج منع العدوى كالأتي :-

- يقوم بتطبيق برنامج العدوى في المستشفى فريق مكون من طبيب متخصص في مجال منع العدوى بالإضافة إلى ممرضة ذات كفاءة عالية وخبرة في هذا المجال .

ووفقا للتوصيات العالمية ، فإنه يجب تواجد ممرضة لكل ٢٠٠ سرير للقيام بأعمال منع العدوى في المستشفى .

- توجد سياسات مكتوبة وفي متناول أيدي العاملين في المستشفى في جميع الأقسام من أطباء ، وهيئة تمريضية وفنيين وغيرهم ، وذلك بخصوص توصيات منع العدوى ويتم مراجعة هذه السياسات سنويا وتطويرها وفقا للتوصيات العالمية .

- توجد سياسة مكتوبة لكيفية التعامل مع حالات التفشي الوبائي للأمراض المعدية بين المرضى والإجراءات التي يجب اتخاذها .

- يتم تسجيل جميع حالات العدوى المكتسبة والتي حدثت للمرضى أثناء تواجدهم في المستشفى ، ويتم مراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها .

- يتم تسجيل جميع حالات العدوى المكتسبة والتي حدثت للعاملين أثناء قيامهم بأعمالهم ويتم إجراء اللازم .

- توجد سياسة إعطاء جميع العاملين تطعيم التهاب الكبد الوبائي وفق سياسة مكتوبة من قبل قسم الصحة الوقائية وذلك منعا لانتقال العدوى إليهم .

- توجد غرف عزل في كل جناح وذلك لعزل المرضى المصابون بالأمراض المعدية ، والمرضى المصابون بأنواع من البكتيريا الشديدة المقاومة لمعظم المضادات الحيوية ، كذلك فإنه يتم عزل بعض المرضى ذوي المناعة الضعيفة حتى يتم حمايتهم من انتقال العدوى إليهم .

يخصص مكان في آخر الجناح لغرفة العزل مع ضرورة وجود مغسلة خاصة بالغرفة واللبس الوقائي ذو الاستخدام الواحد ومحارم تنشيف الأيدي ذو الاستخدام الواحد .

- يتم ارسال المواد التي تم استعمالها في غرفة العزل بعد لفها داخل الأكياس المناسبة لقسم التعقيم المركزي مباشرة ، ويتم التنبيه على العاملين في قسم التعقيم بالتعامل مع هذه الأدوات بحذر .

- توجد سياسة لكيفية التعامل مع إفرازات مرضى غرف العزل وكيفية التخلص من الأدوات ذات الاستخدام الواحد عن طريق وضعها بكراتين خاصة بالتخلص من الأدوات الحادة الملوثة وإرسالها إلى المحرقة مباشرة .

- يتم تخصيص أدوات تنظيف خاصة لغرفة العزل ولا يتم استخدامها لتنظيف الغرف الأخرى .

- توجد سياسة مكتوبة لكيفية التعامل مع إفرازات المريض عند سقوطها على الأرض كالدم والبراز وغيرها وتدريب عمال النظافة بكيفية إزالتها واستخدام المطهر المناسب لمنع انتشار العدوى .

- توجد سياسة واضحة ومكتوبة بكيفية طريقة تنظيف وغسيل المناظير الجراحية والمواد المطهرة المستخدمة لتطهيرها وإعطائها الوقت الكافي ليتم تطهيرها بين كل مريض ويتم مراجعة وتطوير تلك السياسة وفقاً للتوصيات المتبعة عالميا .

عملية التخلص من نفايات المستشفى والمراكز الصحية :-

حيث إن هناك نفايات تنتج من المستشفى ( النفايات الغير معالجة ) والتي تشكل خطورة شديدة لنقل العدوى ، لذلك يجب أن يتم التخلص من نفايات المستشفى بطريقة صحيحة .

ويجب على كل مستشفى أو منشأة صحية سواء كان مركز صحي أو عيادة أو مختبر منتجة للنفايات الطبية ، أن يكون لها برنامج واضحة ومحددة لإدارة النفايات الطبية وأن يشتمل البرنامج على اسم الشخص المسئول عن إدارة النفايات الناتجة وطرق التعامل معها وطرق المعالجة والتخلص منها ، مع وجود برامج تدريب مستمرة لجميع العاملين بالمستشفى من إدارة النفايات الطبية .

يجب على كل مستشفى أن يخصص منطقة لتجميع النفايات الغير معالجة قبل نقلها وتكون هذه المنطقة محظورة لغير العاملين بها بعيدا عن أماكن الرعاية الصحية ومكاتب المستشفى ويسهل للسيارة المخصصة لنقل النفايات الوصول إليها .

يتم تدريب سائق سيارة لنقل النفايات الطبية الغير معالجة على إجراءات النقل الآمنة لهذه النفايات .

يجب أن يتم تنظيف سيارات نقل النفايات غير المعالجة بمطهر قوي من الداخل باستمرار مثل ( المطهرات الكلورونية ) بعد نقل النفايات بها .

يجب أن تتم عملية التخلص من نفايات المستشفيات والمراكز الصحية على عدة مراحل :-

أولا: عملية فرز وجمع النفايات من المصدر .

ثانيا : عملية نقلها من المصدر الى وسيلة التخلص أو المعالجة .

ثالثا : وحدة المعالجة والتي يجب أن تكون تبعا لمواصفات واشتراطات معينة تضمن التخلص الآمن والسليم من هذه النفايات .

إن النفايات الناتجة من المستشفيات والمراكز الصحية تصنف إلى :-

- نفايات العادية ويطلق عليها تجاوزا نفايات منزلية ، وهي تشكل الحجم الأكبر بنسبة حوالي ٧٥ - ٨٠٪ .

- أما الجزء الآخر في النفايات فهي الخطرة والمعدية وهذه تشكل نسبة ٢٠ - ٢٥٪ .

ما يخص عملية فرز وجمع النفايات :-

- يجب فرز النفايات حسب تصنيفها .

- يجب أن تجمع النفايات المعدية والخطرة في أكياس ذات لون محدد مثل ( الأصفر والأحمر ) ، حيث يتم التخلص من هذه الأكياس بواسطة وحدة المعالجة .

- يجب أن تجمع أكياس النفايات العادية في أكياس بألوان محددة مثل ( اللون الأزرق ) وهذه تنقل بدورها الى مراكز الردم حسب ما تحدده البلدية ، حيث إنها لا تشكل أية خطورة على الصحة العامة .

يجب أن يتم توفير وحدات المعالجة السليمة للنفايات الخطرة وهناك أنواع عديدة ويتم تطبيق الطريقة المناسبة والتي يتم الاتفاق عليها من قبل وزارة الصحة ومن ضمن هذه الطرق :-

أولا : المحارق :-

هناك مقاييس ومواصفات يجب أن تتوافر في المحرقة وهي :-

- يتم التخلص من النفايات بواسطة الحرق تحت درجة حرارة عالية وعلى مرحلتين بحيث لا تقل درجة الحرارة في المرحلة النهائية عن ١٠٠٠ - ١٢٠٠ م .

- يجب أن تكون هذه المحارق مزودة بوسائل التحكم ومقاييس الملوثات والمواد الناتجة عن الحرق .

- يجب أن تكون هناك عملية مراقبة على كفاءة سير عمل المحرقة .

- يجب إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من كفاءة المحرقة وفعاليتها .

- يجب أن يراعى اختيار الموقع المناسب بعيدا عن المباني وعن مداخل الهواء للمباني القريبة وأن يكون ارتفاع المدخنة في حدود مرة ونصف من ارتفاع أقرب المباني .

- يجب أن لا تستخدم المحرقة لحرق أي نفايات خلاف النفايات الطبية .

- عند اتمام الحرق يجب جمع الرماد المتبقي بحيطة وحذر في أوعية محكمة الإغلاق ويتم التخلص منه في موقع ردم النفايات العادية بعد اجتيازه لاختبار الرشاحة للسموم ، وفي حالة عدم اجتيازه لهذا الاختبار يعامل الرماد المتبقي كنفايات خطرة ، ولا يتم التخلص منها في ردم النفايات العادية .

- يجب إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمحارق .

- يجب أن يكون التشغيل بمعرفة الفنيين المؤهلين والمدربين ولا يصرح لغيرهم بأي حال من الأحوال بتشغيل المحرقة .

- يجب الالتزام بالطاقة المحددة للمحرقة .

- يجب على جميع العاملين ارتداء جميع الملابس الوقائية .

- يجب أن يكون هناك سجل كامل للمحرقة يدون فيه كافة بيانات التشغيل من حيث :

بداية ونهاية دورة الحرق .

كمية النفايات .

اسم الموظف القائم بعملية التشغيل .

درجة حرارة الحرق .

- يجب إبلاغ السلطات البيئية والصحية المختصة عند حدوث أي أعطال بالمحرقة قد تؤثر على أدائها وذلك خلال مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة من حدوث العطل .

ثانيا : المعالجة بالتقنيات البديلة للمحارق :-

هناك العديد من التقنيات لمعالجة النفايات الطبية بغير طريقة الحرق ، ويشترط قبل استخدام أية طريقة اجراء التقييم الكامل لها من ناحية الفعالية لمعالجة النفايات الطبية .

١ - المعالجة بالتعقيم بالأتوكلاف :-

تعتمد هذه الطريقة على معالجة النفايات بالبخار الساخن مع الضغط لمدة كافية لقتل الكائنات الحية الدقيقة بما فيها المتحوصلة .

- عند استعمال هذه الطريقة فإنه يجب :

تشغيل الأتوكلاف بمعرفة فني تعقيم مؤهل ومدرب .

استخدام الأنواع الخاصة من أكياس النفايات التي تتحمل الحرارة والضغط .

• وضع الأكياس داخل الأتوكلاف بطريقة تسمح بوصول البخار الساخن الى جميع محتوياته من النفايات .

• عدم استخدام الأتوكلاف بمعالجة النفايات الخطرة أو النفايات الكيمياوية أو المشعة أو الأعضاء البشرية أو الأجزاء .

• اجراء اختبار الكفاءة للمعالجة قبل استخدام هذه الطريقة .

• الالتزام بوضع الكميات التي لا تتجاوز السعة المحددة للمعالجة وعدم تحميل الأتوكلاف أكثر من السعة المحددة .

• ضرورة وجود سجل تدون به بيانات التشغيل لكل دورة من حيث :

( التاريخ - بداية الدورة - نهايتها - درجة الحرارة والضغط - مدة الدورة - كمية النفايات ) كذلك تدون نتائج اختبارات الكفاءة والصيانة والأعطال .

• يجب أن يزود الجهاز بمؤشرات لبيان وتسجيل الحرارة والضغط ومدة الدورة .

• يجب اجراء الاختبار البيولوجي على الأقل مرة واحدة شهريا .

• تتم قراءة نتيجة الاختبار البيولوجي بمعرفة متخصص ميكروبيولوجي .

• عند حدوث أي عطل يجب ابلاغ السلطات الصحية والبيئية في خلال مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة من حدوث العطل .

• بقايا النفايات المعالجة بالأتوكلاف تعتبر نفايات العادية وترسل لموقع ردم النفايات العادية ولا تشكل مصدرا للعدوى .

٢ - المعالجة بالميكروويف :-

تعتمد هذه الطريقة على رش النفايات بالماء ثم معالجتها داخل نظام مغلق باستخدام الميكروويف لمدة كافية تسمح بقتل الجراثيم الموجودة بالنفايات وتحقيق مستوى الكفاءة المطلوب للمعالجة .

وتكون بعض الأجهزة مزودة بوحدة تقطيع أو أكثر ليتم تفتيت النفايات قبل وبعد المعالجة .

٣ - المعالجة الكيمياوية :-

يستخدم في هذه الطريقة مطهرات قوية بالتركيز المناسب تغمر بها النفايات المراد معالجتها لفترة كافية داخل وحدات المعالجة ، وتستخدم عادة المطهرات الكلرونية مثل هيبوكلوريت الصوديوم أو حمض الباراسيتيك مع مراعاة الآتي :

- أن يكون التشغيل طبقا لارشادات الجهة المصنعة وبمعرفة فنيين مؤهلين ومدربين .

- الالتزام بأنواع النفايات المحددة للمعالجة بهذه الطريقة .

- خلط محلول المعالجة قبل بدء الدورة مباشرة وبالتركيز اللازم من المحلول المطهر ( ٥٠ ٪ هيبوكلوريت الصوديوم ) .

- أن يتم غمر النفايات في المحلول المطهر للمدة الكافية لاتمام المعالجة .

- ضرورة تحقيق المستوى المطلوب للفعالية طبقا للاختبار البيولوجي .

- ضرورة وجود سجل كامل للتشغيل .

- بقايا النفايات المعالجة كيمياويا تعامل كنفايات عادية ويمكن التخلص منها في مواقع ردم النفايات العادية .

- ضرورة التزام العاملين بالوحدة باجراءات الأمن والسلامة للوقاية من مخاطر المواد الكيمائية المستخدمة

٤ - المعالجة بتقنية الانحلال الحرارة :

وهي طريقة المعالجة البلازما حيث تصل درجة الحرارة الى درجات عالية جدا بها يؤدي الى تحلل النفايات وتحولها الى رماد وغازات دون استخدام المحارق حيث لا تتم هذه العملية في وجود الأوكسجين .

٥ - المعالجة بالاشعاعات :

وتستخدم بعض الاشعاعات المؤينة أو الأشعة فوق البنفسجية لمعالجة النفايات .

٦ - المعالجة بالوحدات المتنقلة للمعالجة :

وهي وحدات متنقلة تستخدم تقنيات مختلفة للمعالجة ( مثل تقنيات التعقيم والميكروويف )

٧ - المعالجة بعيدا عن المستشفى :

قد تقرر المستشفى معالجة نفاياتها الطبية في مكان بعيد عن المصدر وبناء على اتفاق مع جهة أخرى تقوم بمهام المعالجة وفي هذه الحالة فإنه ينبغي على المستشفى أن تحصل على الموافقات اللازمة لذلك من السلطة الصحية والسلطة البيئية المختصة مع الالتزام بشروط نقل النفايات .

٨ - التخلص من النفايات بشبكة الصرف الصحي :

تستخدم هذه الطريقة لبعض النفايات السائلة التي لا تؤثر على كفاءة شبكة المجاري ولا تؤدي الى أضرار صحية وبيئية وبعد الحصول على موافقة السلطة الصحية والبيئية لذلك .

ويراعى عدم التخلص في المجاري مباشرة من النفايات الصلبة والنفايات المشعة ، ويراعى إجراء الاختبارات اللازمة على مياه الصرف الصحي الناتجة عن المستشفى بصورة دورية للتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها .

موقع المستشفى :

هناك شروط يجب توافرها بالنسبة لبناء مستشفى جديد :

يشترط في الموقع الذي ينشأ فيه المستشفى أن يكون ذو مساحة كافية وفي منطقة يسهل الوصول اليها وبعيدة عن الازدحام وتتسم بطابع الهدوء ويراعى عند تشييد المستشفى أن يحتوي على أبنية ملحقة لسكن الأطباء والهيئة التمريضية ( إن أمكن ) وعلى مواقف السيارات وللموظفين والزوار .

الشروط العامة التي يجب توافرها لمبنى المستشفى :

١ - أن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة .

أ يجب أن يكون الطبيب الجراح متواجدا في قسم العمليات قبل البدء بتخدير المريض .

أ يجب أن يكون طبيب التخدير متواجدا مع المريض الى أن يفيق المريض من التخدير .

أ يجب توفر خدمة العناية المركزة على مدار ٢٤ ساعة .

أ يجب توفر خدمات بنك الدم على مدار ٢٤ ساعة .

أ يجب تواجد ممرضة ذات كفاءة عالية وخبرة على مدار ٢٤ ساعة .

أ يجب تواجد فريق متكامل من جراحين وهيئة تمريضية وأطباء تخدير وأطباء الباطنية على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع أي حالة طوارىء .

☐ وجود غرفة إفاقة تتوافق مع المواصفات المقبولة عالميا .

☐ يجب أن يكون موقع قسم العمليات قريبا من قسم التعقيم المركزي لسهولة وسرعة الحصول على الأدوات المعقمة ولسهول ارسال الأدوات المستعملة من العمليات الى قسم التعقيم .

☐ يجب أن يتم أخذ اقرار كتابي من المريض أو ولي أمره بالموافقة على اجراء العملية بعد الشرح المفصل للعملية بما فيها من مزايا ومضاعفات للمريض أو ولي أمره .

☐ وجود سجل طبي تسجل فيه جميع العمليات التي أجريت مع كتابة اسم الجراح والجراح المساعد وأعضاء الهيئة التمريضية التي ساعدت في اجراء كل عملية جراحية .

☐ يجب أن يتم تسجيل المعلومات التالية في ملف المريض الذي أجريت له أية عملية جراحية .

أولا: ما يخص الجراح :-

• اسم الطبيب الجراح والذي قام بإجراء العملية وتوقيعه .

• اسم الطبيب الجراح المساعد وتوقيعه .

• اسم الطبيب الجراح الاستشاري أو رئيس الوحدة .

• وصف العملية بالتفصيل وتسجيل أية معوقات حدثت أثناء اجراء العملية وكيفية التغلب عليها .

• التشخيص الذي تم الوصول اليه .

• تسجيل اسم العضو أو النسيج الذي تم ازالته .

• وصف الغرز التي تم استخدامها .

• تسجيل أية مضاعفات حدثت أثناء العملية .

• تسجيل يوم ووقت اجراء العملية والوقت الذي استغرق لاتمام العملية .

ثانيا : ما يخص طبيب التخدير :-

• يتم تقييم حالة المريض الصحية قبل اعطاءه التخدير واجراء الفحوصات اللازمة قبل اجراء العملية .

• يتم تسجيل اسم طبيب التخدير، واسم استشاري طبيب التخدير.

• يتم تسجيل اسم الدواء المخدر، وكميته وطريقة اعطاءه للمريض .

• يتم تسجيل متابعة المريض أثناء العملية .

٢ - أن يكون تصميم وتجهيز المستشفى من حيث الديكور والتأثيث مناسبا مع الذوق العام .

٣ - يجب أن تكون الغرف والأجنحة وغرف العمليات والممرات والمصاعد ذات أبواب واسعة تسمح بمرور سرائر المرضى وأن يتوافر أكثر من مصعد للمستشفى .

٤ - أن تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف .

٥ - ضرورة التقيد بأحجام الغرف العلاجية والقاعات حسب الاشتراطات الصحية الخاصة بكل جهة في وزارة الصحة على حدة حسب نوعية وقياسات الثابت والمتحرك .

٦ - أن يكون للمستشفى مدخل خاص لسيارات الاسعاف

يكون قريب من قسم الطوارىء بما إن أمكن .

٧ - ضرورة تزويد المبنى بمولد كهربائي للطوارىء يتناسب مع وظائف المستشفى .

٨ - توفير مخرج مناسب في حالة الطوارىء .

٩ - توفير الاضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام أنظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي .

١٠ - توفير نظم الغازات الطبية ومكافحة الحريق حسب النظم المعمول بها .

١١ - ضرورة توفير أجهزة الاتصال الكافية .

١٢ - تخصيص مكان مناسب لانتظار الرجال وآخر منفصل لانتظار النساء ما أمكن ذلك .

١٣ - يخصص بالمستشفى قسم مستقل للإدارة تتوافر فيه الغرف لمدير المستشفى ومساعديه وموظفي الإدارة والمحاسبة .

تطبيق المعايير والمؤشرات الطبية في أقسام المستشفى :

أولا: قسم العناية المركزة :-

الشروط اللازمة للموقع والأجهزة :-

☐ أن تكون الوحدة قريبة من قسم العمليات وقسم الحوادث وغرفة الإنعاش .

☐ تخصص مساحة ٢ متر الى ٢١/٢ متر حول سرير المريض ويوضع السرير في المنتصف .

☐ لا تقل نسبة أسرة قسم العناية المركزة عن ٤٪ من عدد أسرة المستشفى على أن لا يقل عدد الأسرة عن سريرين في المستشفى .

☐ يجب أن تتراوح المسافة بين سرير وآخر من ١/٢ ٢ - ٣ أمتار .

☐ تخصص غرفتين على الأقل وذلك حسب عدد الأسرة لعزل المرضى المصابين بأية أمراض معدية على أن يكون موقع الغرف في نهاية الوحدة .

☐ تخصص غرفة لحفظ المحاليل الوريدية ، وجميع أنواع الأدوية والتي يحتاج إليها المرضى وبكميات كافية .

☐ تخصص غرفة لوضع الغسيل النظيف ، والأدوات المعقمة .

☐ تخصص غرفة للغسيل الملوث وغير نظيف ، وحاويات

للنفايات .

☐ تخصص غرفة لتسيل الأدوات الغير نظيفة وجهاز غسيل انقصارى .

☐ المغاسل يجب أن تكون عميقة وواسعة وتعمل بالتحريك عن طريق المرفق ، حتى لا يتم فتحها وإغلاقها باليد للمحافظة على نظافة أيدي العاملين بالوحدة .

☐ يجب أن تتوافر مغسلة بين كل مريضين في الوحدات المفتوحة ومغسلة في كل غرفة وتكون قريبة من الباب مع توفير محارم تنشيف الأيدي ذات الاستخدام الواحد عند كل مغسلة .

☐ يخصص مكان للنوافذ بحيث تسمح بدخول الشمس ولتوفير الاضاءة الطبيعية بالوحدة ، وتغطى النوافذ بستائر مضادة للحريق وتكون غير قابلة لامتصاص السوائل وذلك لسهولة تنظيفها بصورة مستمرة .

☐ بالنسبة للغرف الخاصة يجب أن تكون بها نافذة زجاجية واسعة بحيث تسمح لأعضاء الهيئة التمريضية بمراقبة المريض من خلال تواجدهم في مركز تجمع الممرضات .

☐ يوضع نظام خاص للتكييف وفلترة الهواء الداخل الى الوحدة.

☐ يجب أن يكون هناك مصدر ثانوي لتزويد الوحدة بالكهرباء عند حدوث انقطاع للتيار الرئيسي للكهرباء.

☐ تصبغ الجدران بنوع خاص من الطلاء يتحمل عملية الغسيل بالماء والصابون باستمرار ويفضل أن يكون لون الطلاء هادىء ومريح للنظر.

☐ أجهزة مراقبة المريض، أجهزة الانذار، أجهزة التليفون، يجب أن تصدر أصواتا مميزة لسرعة تنبيه العاملين، على أن لا تسبب انزعاجا للمرضى.

☐ يجب أن تكون الممرات والأبواب متسعة بحيث تسمح بحرية الحركة وسرعة نقل الأجهزة من مكان الى آخر.

☐ يوجه رأس السرير الى الحائط، الذي يكون مزود بامكانيات لمد المريض بالأكسجين، جهاز الشفط، جهاز الهواء المضغوط، تمديدات للكهرباء لتشغيل الأجهزة المختلفة.

☐ تزود الوحدة بأجهزة اتصال داخلية وخارجية لسهولة وسرعة الاتصال بالأقسام الأخرى.

☐ يجب أن يكون مركز تجمع الهيئة التمريضية في مكان مناسب، بحيث يستطيع أفراد الهيئة التمريضية مراقبة المرضى ويكون المخرج واسعا ليسمح بدخول وخروج أكثر من ممرضة في نفس الوقت وذلك عند الحاجة.

☐ يجب أن تكون مداخل ومخارج وممرات الوحدة واسعة لتسمح بالحركة السريعة للعاملين في الوحدة خاصة عند حدوث طوارىء.

☐ تخصص منطقة لاستراحة العاملين في الوحدة من أطباء وهيئة تمريضية.

☐ تخصص غرفة لانتظار الزوار وتفضل أن تكون خارج الوحدة وقريبة منها إن أمكن.

☐ تخصص منطقة استقبال، يتم من خلالها تنظيم عملية دخول الزوار.

☐ يجب أن تكون الممرات المحيطة بالوحدة منفصلة عن الممرات العامة، ويخصص مصعد لنقل المرضى من خلاله الى الأقسام الأخرى بالمستشفى.

☐ يجب أن تزود الوحدة بالأجهزة المطلوبة لانعاش المريض مثل :

- جهاز تخطيط القلب.

- جهاز مراقبة وظائف القلب.

- جهاز شفط الافرازات.

- عربة للطوارىء.

- جهاز العلاج بالصدمة الكهربائية.

- حجرة التنبيه تحتوي على الأدوية المخدرة.

- سماعة طبية.

- جهاز قياس الضغط.

- وحدة مصباح قراءة أفلام الأشعة.

- جهاز العلاج بالاستنشاق.

- مقياس الحرارة.

- تروللي الغيار.

- منظار فحص العين.

- قائم للمحاليل الوريدية.

- كرسي متحرك.

- ميزان وزن.

☐ يخصص مكان لمختبر صغير لعمل الفحوصات العاجلة على أن يكون مكانه بعيدا عن غرف المرضى ويفضل أن يكون في أحد أطراف الوحدة.

المعايير اللازم توافرها بما يخص الموارد البشرية :

- توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم، ويجب أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومردخص له بمزاولة مهنة الطب.

- تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم.

- بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء.

- يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له.

- يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم.

شروط تشغيل الوحدة :

☐ اذا كانت الوحدة مكونة من ستة أسرة فيجب أن يقوم بتغطية العمل العدد التالي من الأطباء :

- عدد واحد استشاري أو اختصاصي.

- عدد واحد مسجل أول.

- عدد واحد مسجل.

☐ يجب أن يشرف على الوحدة طبيب استشاري تخدير له خبرة سابقة في هذا المجال.

☐ يجب أن يتواجد طبيب على مدار ٢٤ ساعة، له خبرة في التعامل مع الحالات الطارئة، ويشرف على علاج المرضى الموجودين في الوحدة ولا يقل عن مستوى مسجل.

☐ يجب توافر الممرضات ذات الكفاءة العالية بالعدد المطلوب وذلك حسب النسبة المذكورة في القرار على مدار ٢٤ ساعة.

☐ يجب تواجد مشرف فني مسئول عن صيانة واصلاح الأجهزة لتوفير خدمة اصلاح أي عطل يطرأ على الأجهزة على مدار ٢٤ ساعة.

☐ يجب التأكد أنه توجد كمية كافية من المحاليل الوريدية والأدوية تغطي احتياجات جميع المرضى ومحفوظة بطريقة سليمة.

☐ يجب أن يتوافر فني أشعة على مدار ٢٤ ساعة لعمل الأشعة.

☐ يجب أن يتوافر فريق مدرب للتعامل مع حالات السكتة القلبية.

☐ يجب أن تكون الاضاءة في القسم مماثلة للاضاءة الطبيعية بقدر الامكان.

توضع خطة تدريبية مستمرة لجميع العاملين بالقسم من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين للرقي بمستوى الأداء .

توجد سياسة دخول وخروج للمرضى من وإلى الوحدة .

توجد سياسة لاستخدام المضادات الحيوية للحد من سوء استخدامها وذلك من خلال مراجعة يومية لاستخدامات المضادات الحيوية تحت اشراف استشاري ميكروبيولوجي .

توجد سياسة مكتوبة ويعمل بها لنقل المريض من مستشفى الى آخر .

توجد سياسة مكتوبة ويتم تطبيقها لمنع انتقال العدوى من مريض إلى آخر.

يتم مراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي حدثت بالقسم .

يتم مراجعة جميع حالات العدوى المكتسبة والتي حدثت للمرضى أثناء تواجدهم بالقسم .

يتم تعقيم وتطهير جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة من مريض الى آخر .

ثانيا : قسم العمليات :

الشروط اللازم توافرها بخصوص الموقع والأجهزة :

ينقسم قسم العمليات الى ثلاثة مناطق رئيسية وهي :

١ - المنطقة الخارجية :

يجب أن تحتوي هذه المنطقة على :

- المدخل الرئيسي .

- منطقة تجميع النفايا ت .

- مخزن للمعدات الطبية .

- مدخل لغرف تبديل الملابس .

٢ - المنطقة النظيفة :

يجب أن تحتوي هذه المنطقة على :

- مخزن للأدوات المعقمة .

- غرفة التخدير.

- غرفة الافاقة .

- غرفة غسيل وتطهير الأيدي .

- الممرات النظيفة .

- غرفة استراحة الأطباء وأعضاء الهيئة التمريضية .

٣ - المنطقة المعقمة :

تشمل هذه المنطقة غرف العمليات .

مواصفات نظام التكييف بغرفة العمليات

- يجب أن يزود قسم العمليات بنظام تكييف ذو مواصفات خاصة حسب المعايير والمقاييس العالمية ويجب أن يكون منفصل عن بقية أقسام المستشفى .

غرفة الإفاقة :

يجب أن تتوفر غرفة لرعاية المريض بعد العملية ( غرفة الإفاقة) ويجب أن تطابق هذه الغرفة الشروط الهندسية بالنسبة للاضاءة والتكييف والتهوية والمساحة والأصباغ والأرضيات وتحتوي على

الأجهزة اللازمة ومنها :-

١ - أجهزة المراقبة (النبض / الضغط/ نسبة الأكسجين بالدم) .

٢ - أجهزة لاجراء التنفس الصناعي واعطاء الأكسجين .

٣ - أدوات التحكم في الممرات الهوائية للمريض .

٤ - جهاز الصدمة الكهربائية .

٥ - أدوية الانعاش .

الشروط والمعايير اللازم توافرها بما يخص الموارد البشرية :-

- توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم ، ويجب أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومردخص له بمزاولة مهنة الطب .

- تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا ، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

- بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم ، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى ، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء .

- يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

- يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم .

الشروط اللازمة لتشغيل القسم :

يجب أن يتواجد طبيب استشاري تخدير مسؤول عن الاشراف على تقديم خدمات التخدير في قسم العمليات .

يجب أن يتواجد طبيب تخدير بحيث لا يقل عن مستوى مسجل على مدار ٢٤ ساعة .

يتم تسجيل أية محاليل وريدية تم اعطائها للمريض ، بما في ذلك نقل الدم للمريض اذا احتاج المريض الي ذلك .

يتم تسجيل الإرشادات التي يجب أن تعطي للمريض ما بعد انتهاء عملية التخدير.

يجب أن يتم تسجيل أية صعوبات حدثت وكيفية التغلب عليها خلال تخدير المريض.

يجب ان يتم تسجيل تاريخ ووقت العملية والمدة التي استغرقتها عملية تخدير المريض .

ثالثا : شروط خاصة يجب اتباعها لاجراء العملية :-

أ/ يتم اعداد المريض لاجراء العملية من الجناح (مثل اعطاء حمام للمريض وحلاقة المنطقة التي سيتم اجراء العملية فيها وتطهيرها باستخدام المطهر المناسب) .

ب/ يتم التعرف على المريض قبل اجراء العملية .

ج/ يتم التعرف على موضع العملية قبل اجراء العملية .

توجد سياسة مكتوبة يتم من خلالها اتباع توصيات وارشادات منع العدوى بكيفية التعامل مع الدم وإفرازات الجسم لمنع انتقال أي مرض من المريض الى العاملين بالقسم وبالعكس .

يجب أن يتم اتباع ارشادات منع العدوى بكيفية التخلص من الأدوات الحادة المستعملة .

لا يتم تسجيل حالات حدوث حالات وخز بالإبر أو قطع بأداة حادة عند وقوعها لأي من العاملين في قسم العمليات ويشمل ذلك أطباء التخدير، الجراحين، أعضاء الهيئة التمريضية، وغيرهم، ويتم تبليغ قسم منع العدوى بالمستشفى لاجراء اللازم .

لا يتم توفير جميع متطلبات الأمن والسلامة لقسم العمليات للوقاية من الحرائق، ولمنع حدوث حرق كهربائي للمريض .

لا يتم عمل دراسة مستمرة لأعداد القوى العاملة في القسم على جميع المستويات وتغطية النقص الموجود.

لا يتم مراجعة جميع العمليات التي تم إلغاءها ودراسة الأسباب التي أدّت الى ذلك .

لا يتم مراجعة التهابات الجروح المكتسبة والتي حدثت بعد اجراء العمليات الجراحية .

لا يتم مراجعة حالات الوفيات بعد اجراء العمليات .

لا يتم مراجعة حالات المضاعفات التي حدثت بعد اجراء العمليات .

ثالثاً: قسم النساء والتوليد :-

المعايير والمؤشرات الطبية التي يجب توافرها بخصوص الموارد البشرية والأجهزة الطبية:

• توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم، ويجب أن يكون الطبيب حاصلاً على شهادة من جامعة معترف بها دولياً ومرخص له بمزاولة مهنة الطبيب.

• تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصياً، وتقوم بالاطلاع على جميع شهاداته ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

• بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء .

• يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

• يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم .

• يجب أن يوضع توصيف وظيفي للهيئة الطبية ويجب أن يعتمد من وزارة الصحة .

• يجب ألا يقل عدد الأطباء بقسم النساء والتوليد عن الآتي : -

استشاري عدد ١

اختصاصي عدد ٢

مسجل عدد ٢

مساعد مسجل عدد ١

ويخدم هذا الفريق من الأطباء عدد ثلاثين سريراً على الأكثر مع العيادات الخارجية والحوادث والخفارات الليلية .

وينطبق هذا النظام على القطاع الخاص، أما المستشفيات الحكومية فإنه يتم تطبيق قرارات وزارة الصحة .

• يجب أن يكون مكان استقبال الطوارىء بالدور الأرضي ويتكون من :

- غرفة للفحص ويكون بها حمام .

- غرفة للملاحظة .

• يجب أن يكون جناح الولادة متصل بالطوارىء وقريب من قسم العمليات ويتوفر فيه أجهزة للمراقبة لمتابعة أحوال الجنين خلال الولادة ومزود بكافة التوصيلات الخاصة بالغازات الطبية والأجهزة الكهربائية .

• يجب أن تكون هنالك غرفة خاصة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة للعناية بهم مزودة بحضانتين على الأقل (حضانة متنقلة ومجهزة) مع توفير قسم للعناية بالأطفال الخدج بالمستشفى والعدد اللازم من الأطباء العاملين بهذه الوحدة .

• الأجهزة المطلوبة لقسم أمراض النساء والتوليد:

أ - الاستقبال والطوارىء :

١) سرير فحص المريضة .

٢) كشاف فحص .

٣) طاولة لأدوات الفحص .

٤) جهاز كشف نبضات الجنين .

٥) عدد عشرة مناظر للفحص (أحجام مختلفة) على الأقل .

٦) سماعة طبيب + جهاز ضغط الدم .

٧) آلات أمراض نسائية أولية .

ب - العيادات الخارجية :

١) جهاز سونار.

٢) جهاز تخطيط نبضات الجنين .

٣) جهاز كي الرحم .

٤) ميزان وزن .

جـ - الأقسام الداخلية :

١) جهاز تخطيط نبض الجنين .

٢) جهاز سماع نبض الجنين .

٣) جهاز سونار.

د - غرفة الولادة :

١) أسرة معدة للوليد .

٢) جهاز تخطيط نبض الجنين لكل غرفة بها سريرين .

٣) جهاز سونار متنقل في غرفة الولادة .

٤) جهاز شفط كهربائي لمساعدة الوليد عدد (٢).

٥) جفت ولادة قصير.

٦) جفت ولادة طويل .

٧) حضانات أطفال .

• يجب أن يتوفر في المستشفى مكان لتجهيز حليب الأطفال تبعاً لشروط ومواصفات منع العدوى وأن يكون موقعه قريباً من أجنحة الولادة وأجنحة الأطفال.

الشروط اللازمة لتشغيل القسم :

لا يجب توفير طريقة سهلة للاتصال باستشاري النساء والتوليد على مدار ٢٤ ساعة، استشاري تخدير، استشاري أطفال خدج، استشاري باطنية ، استشاري جراحة إذا ما تطلب الأمر لذلك .

لا يجب تواجد طبيب خدج إلى جانب طبيب النساء والتوليد في حالة حدوث ولادة قبل الموعد المحدد للمريضة.

* يجب توفر خدمة العناية المركزة على مدار ٢٤ ساعة.

* يجب توفر خدمات بنك الدم على مدار ٢٤ ساعة .

* يجب توفر خدمة العناية بالأطفال الخدج ، وكذلك العناية المركزة للأطفال الخدج وبنفس المستشفى .

* يجب أن يتم كتابة اسم الأم للتعرف على الطفل مباشرة بعد الولادة وذلك بوضع الاسم على يد ورجل الطفل .

* يوجد برنامج لمتابعة الأم الحامل خلال فترة الحمل وتعطى الأم الارشارات إذا ما لزم الأمر .

* توجد سياسة خاصة بكيفية تشخيص وعلاج ومتابعة للأمهات الحوامل المصابات بمرض السكري .

* يتم مراجعة عدد العمليات القيصرية، ونسبتها ومقارنتها بالنسبة المسموح بها عالميا .

* مراجعة جميع حالات الولادة والتي تمت عن طريق استخدام الأدوات الطبية .

* يتم مراجعة جميع حالات الولادة قبل الموعد المحدد، ويتم مناقشتها بصورة دورية من قبل استشاريين في قسم النساء والتوليد واستشاريين من قسم الأطفال الخدج .

* يتم مراجعة جميع حالات العدوى المكتسبة للجروح في القسم ومقارنتها بالنسبة المسموح بها عالميا .

* يوجد برنامج لتشجيع الرضاعة الطبيعية حيث يتم استعراض فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل الرضيع .

* يتم مراجعة جميع حالات الوفيات في القسم والأسباب التي أدت إلى حدوث الوفاة .

* يتم مراجعة جميع الحالات التي تم اعطائها أكثر من ٢ لتر دم .

* يتم مراجعة حالات خرق الرحم أثناء اجراء العمليات .

* يتم مراجعة حالات خرق المثانة البولية أثناء اجراء العملية .

* يتم مراجعة جميع حالات التهابات المجاري البولية بعد اجراء أية عملية وبعد وضع قسطرة بولية .

* يتم مراجعة جميع الحالات التي تم خروجها من المستشفى وذلك بدون اذن من الطبيب المعالج ودراسة الأسباب التي جعلت المريضة تترك المستشفى .

* يتم مراجعة جميع الحالات التي طالت مدة مكوثها في المستشفى أكثر من خمسة أيام بعد اجراء العملية القيصرية .

* يتم مراجعة جميع الحالات التي تم تحويلها لقسم العناية المركزة بعد اجراء أية عملية .

* يتم مراجعة جميع حالات الولادة الطبيعية والتي تم اعطائها مضادات حيوية بعد ٢٤ ساعة من الولادة .

* يتم مراجعة جميع حالات الولادة والتي تمت بدون اشراف طبيب نساء وتوليد أو اشراف ممرضة عالية الكفاءة ذات خبرة في مجال التوليد .

* يتم مراجعة جميع حالات التهابات أغشية الرحم بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية .

* يتم مراجعة جميع حالات الكسور والتي حدثت للأطفال الرضع أثناء الولادة .

* يتم مراجعة جميع حالات المضاعفات التي حدثت للأطفال حديثي الولادة بعد الولادة مباشرة .

* يتم مراجعة المحتوى الطبي للملف .

* يوجد نظام تقييم داخلي بالقسم لمستوى الأداء للأطباء وذلك عن طريق عمل دراسات بحثية .

رابعا : قسم الأمراض الباطنية :-

المعايير والمؤشرات الطبية التي يجب توافرها بخصوص الموارد البشرية والأجهزة الطبية :

- توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم ، ويجب أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومرخص له بمزاولة مهنة الطب .

- تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

- بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء .

- يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

- يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم .

- يجب أن يوضع توصيف وظيفي للهيئة الطبية ويكون معتمدا من وزارة الصحة .

- يجب ألا يقل عدد الأطباء بقسم الأمراض الباطنية عن الآتي :

- طبيب استشاري عدد ١

- اختصاصي عدد ١

- طبيب مسجل عدد ٢

- مساعد مسجل عدد ١

ويخدم هذا الفريق من الأطباء عدد ٣٠ سريرا على الأكثر مع العيادات الخارجية والحوادث والخفارات الليلية .

وينطبق هذا النظام على مستشفيات القطاع الخاص ، أما المستشفيات الحكومية فانه يتم تطبيق قرارات وزارة الصحة .

* الأجهزة المطلوبة : -

- جهاز تخطيط قلب .

- جهاز مراقبة وظائف القلب .

- جهاز شفط الافرازات .

- عربة اسعافات لحالات الطوارىء .

- جهاز العلاج بالصدمة الكهربائية .

- حجرة التنبيه التي تحتوي على الأدوية المخدرة .

- سماعة طبية .

- جهاز قياس الضغط .

- وحدة مصباح قراءة أفلام الأشعة .

- جهاز العلاج بالاستنشاق .

- مقياس للحرارة .

- عربة الغيار .

- منظار فحص العين .

- قائم للمحاليل الوريدية .

- كرسي متحرك .

- ميزان وزن .

ملاحظة : لكل سرير يتوافر مصدر للأوكسجين وشفط

الإفرازات .

يتم مراجعة جميع حالات الدخول إلى القسم بواسطة اختصاصي أو استشاري .

- يجب أن تكون هناك خطة تدريبية للأطباء الجدد يرأسها طبيب استشاري وتشمل الآتي :

١ - الاشتراك بحضور محاضرات .

٢ - الاشتراك في اجراء البحوث الطبية .

٣ - حضور ورشات عمل طبية .

٤ - حضور اجتماعات القسم .

٥ - وأية نشاطات أخرى .

- يجب تواجد طبيب اختصاصي على الأقل للإشراف على الأطباء المتدربين والأقل خبرة في أوقات الخفارة .

* يتم مراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات في القسم بصفة دورية .

* يتم مراجعة المحتوى الطبي للملف .

* توجد سياسة لاستخدام المضادات الحيوية مكتوبة وتراجع بصفة دورية ويتم تطبيقها بالقسم .

* توجد سياسة مكتوبة ويتم مراجعتها بصفة دورية ويتم تطبيقها بخصوص استعمال المضادات الحيوية بالقسم .

* يتم مراجعة جميع حالات العدوى المكتسبة بالمستشفى وإعطاء الارشادات والتوصيات لمنع حدوثها .

* يوجد برنامج توعية صحي للأمراض الشائعة كمرض

السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، بحيث يلتزم المريض بالعلاج والمتابعة المستمرة من قبل الطبيب حتى تمنع حدوث مضاعفات خطيرة لتلك الأمراض .

* يوجد نظام تقييم داخلي لمستوى الأداء بالقسم وذلك عن طريق عمل دراسات بحثية .

* يتم مراجعة جميع الحالات التي تم خروجها من القسم بدون موافقة الطبيب المعالج ودراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك .

* توجد خطة علاج مكتوبة ويتم مراجعتها بصفة دورية، ويتم تطبيقها، لأكثر الأمراض شيوعا، وتستخدم المؤشرات الطبية والتي تعكس جودة الخدمات المقدمة للمرضى .

- أمثلة على ذلك : -

(١) مرض السكري :

- يتم اجراء فحص سنوي لشبكية العين .

- يتم اجراء فحوصات مخبرية سنوية للتأكد من سلامة الكليتين .

- يتم قياس ضغط دم المريض عند كل زيارة للعيادة الخارجية .

- يتم فحص القدم للمريض عند كل زيارة للعيادة الخارجية،

يتم اعطاء ارشادات للمريض بكيفية العناية والمحافظة على نظافة وسلامة القدمين لمنع حدوث أية التهابات فيها والتي قد تؤدي إلى حدوث غرغرينا ومن ثم قطع الأصبع أو القدم .

(٢) مرض ارتفاع ضغط الدم :

- يشخص ارتفاع ضغط الدم إذا كان الضغط يساوي ٩٥/١٥٠ لثلاث مرات متتابعة .

- يتم عمل فحوصات مخبرية سنويا للتأكد من سلامة الكليتين .

- يتم فحص الشبكية كل سنة شهور .

- يتم التأكد من أن مستوى الكوليسترول في الدم طبيعيا وذلك عن طريق عمل فحص للدم مرتين في السنة .

- تحول حالات ضغط الدم والتي تحدث لها مضاعفات من المراكز الصحية إلى المستشفى لتقديم العلاج المناسب واجراء الفحوصات اللازمة .

٩ . يقوم كل قسم من أقسام المستشفى باعداد سياسة تشغيل وسياسة تنظيم العمل بالقسم، ويتم مراجعة هذه السياسات بصفة دورية وتطويرها .

أمثلة على ذلك :

- سياسة دخول المرضى للقسم .

- سياسة خروج المرضى من القسم .

- سياسة تحويل المرضى إلى قسم العناية المركزة أو إلى قسم آخر أو إلى مستشفى آخر .

- مدة مكوث المريض بالمستشفى .

- مراجعة استخدامات الأشعة والمختبرات والدم والمضادات الحيوية .

خامساً : قسم الجراحة : -

المعايير والمؤشرات الطبية التي يجب توافرها بخصوص الموارد البشرية والأجهزة الطبية : -

* توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم ، ويجب أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومرخص له بمزاولة مهنة الطب .

* تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

* بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء .

* يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

* يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم .

* يجب أن يوضع توصيف وظيفي للهيئة الطبية ويكون معتمدا من وزارة الصحة .

* يجب ألا يقل عدد الأطباء بقسم الجراحة العامة عن الآتي :

- استشاري عدد ١

ـ اختصاصي عدد ١

ـ مسجل عدد ٢

ـ مساعد مسجل عدد ١

ويخدم هذا الفريق من الأطباء عدد ثلاثين سريرا على الأكثر مع العيادات الخارجية والحوادث والخفارات الليلية .

وينطبق هذا النظام على مستشفيات القطاع الخاص، أما المستشفيات الحكومية فانه يتم تطبيق قرارات وزارة الصحة .

ـ الأجهزة المطلوبة :

أ ـ غرفة الفحص .

ـ سرير فحص المريض .

ـ عربة للغيار .

ـ جهاز الفحص بالأشعة .

ـ ترمومتر وجهاز قياس ضغط الدم .

ـ ميزان وزن .

ـ سماعة طبية .

* يتم مراجعة جميع الحالات والتي يكون فيها التشخيص المبدئي غير مطابق للتشخيص النهائي .

* يتم مراجعة جميع حالات عدم توافق التشخيص الجراحي مع نتيجة الفحص النسيجي .

* يتم مراجعة جميع العمليات والتي تم خلالها إزالة نسيج سليم .

* يتم مراجعة جميع العمليات والتي تم إزالة نسيج أو عضو غير مخطط له مسبقا .

* يتم مراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات .

* يتم مراجعة جميع الحالات التي تم ادخالها للعناية المركزة وغير المخطط لها مسبقا بالدخول وذلك بعد اجراء العملية .

* يتم مراجعة المحتوى الطبي للملف .

* يتم مراجعة جميع حالات الوفيات والتي حدثت بعد اجراء العملية خلال ٢٤ ساعة .

* يتم مراجعة جميع العمليات الزائدة الدودية والتي طالت مدة مكوثها أكثر من ٤ أيام .

* يتم مراجعة جميع حالات الدخول إلى القسم بواسطة طبيب اختصاصي أو استشاري .

* يتم مراجعة جميع الحالات والتي يكون فيها التشخيص المبدئي غير مطابق للتشخيص النهائي .

سادسا : قسم الحوادث :

* يكون موقع قسم الحوادث في المستشفى واضحا بحيث يسهل على المرضى سرعة الوصول اليه وذلك من خلال وضع علامات وارشادات استدلالية .

* يخصص مكان لوقوف سيارات الاسعاف لنقل المرضى من والى قسم الحوادث .

* يجب تخصيص مدخل خاص لدخول المرضى والذين يتم نقلهم عن طريق الاسعاف ، ويجب ان يكون المدخل واسعا ويفتح الباب اوتوماتيكيا ويسمح بدخول سرير الطوارىء بسهولة .

* يتكون قسم الحوادث من الآتي :

ـ قسم عمليات الحوادث .

ـ غرفة انعاش مجهزة بجميع الاجهزة الطبية اللازمة (كرسير الانقاذ، جهاز ملاحظة وظائف القلب، مصدر للاوكسجين وشفط الافرازات، عربة مجهزة بأجهزة وادوات الانقاذ) .

ـ غرفة الجبس .

ـ غرفة تخطيط القلب .

ـ غرف فحص للتخصصات الطبية التالية (أطفال، باطنية، جراحة، نساء وتوليد، عظام) .

ـ غرف ملاحظة للاقسام التالية ( أطفال، باطنية، جراحة، نساء وتوليد) .

ـ مخزن للادوية والمحاليل الوريدية .

ـ مخزن للغسيل النظيف .

ـ مخزن للغسيل غير النظيف .

ـ مخزن حاويات للنفايات .

ـ غرف انتظار .

* يجب ان يوضع سجل خاص في كل قسم من اقسام الحوادث، بحيث يتم تسجيل بيانات عن المرضى الذين تم فحصهم بقسم الحوادث .

البيانات التي يجب ان تسجل هي :

ـ الرقم المسلسل للمريض .

ـ اسم المريض الثلاثي .

ـ عنوان السكن .

ـ رقم الهاتف .

ـ الجنس .

ـ العمر .

ـ الجنسية .

ـ اسم اقرب شخص للمريض ورقم الهاتف .

ـ التشخيص .

ـ اسم الطبيب المعالج .

ـ تاريخ وساعة حضور المريض لقسم الحوادث .

ـ المكان الذي تم ارسال المريض إليه (ادخال للمستشفى، المنزل، قسم حوادث آخر بنفس المستشفى، مستشفى آخر) .

* يجب تواجد طبيب استشاري مسئول عن الاشراف على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في قسم الحوادث .

* يجب تواجد طبيب مسجل على الاقل للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار ٢٤ ساعة .

* يجب أن يتوفر عدد كافي من أعضاء الهيئة التمريضية ذوي كفاءة عالية للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار ٢٤ ساعة .

* يجب تواجد فريق متكامل من أطباء وهيئة تمريضية يعمل على مدار ٢٤ ساعة للمرضى الذين يتم ادخالهم غرفة الانعاش .

* يتم مراجعة جميع الحالات التي تم ادخالها لقسم العناية المركزة بعد زيارة قسم الحوادث خلال ٢٤ ساعة وذلك حسب القسم الذي ادخل اليه المريض .

* يتم مراجعة جميع حالات الوفيات التي حدثت في قسم الحوادث تحت اشراف طبيب استشاري .

* يجب ان يتم مراجعة حالات الوفيات التي حدثت خلال ٢٤ ساعة من الدخول الى المستشفى .

* يجب أن يتم مراجعة جميع الحالات التي زارت قسم الحوادث لأكثر من مرة في اليوم .

* يجب أن توجد سياسة مكتوبة لكيفية استقبال مرضى الحوادث والذين تم تحويلهم من الأماكن التالية :

ـ المراكز الصحية .

ـ المستشفيات الحكومية الأخرى .

ـ المستشفيات الخاصة .

ـ العيادات الخاصة .

سابعا : قسم الأطفال :

المعايير والمؤشرات الطبية التي يجب توافرها بما يخص الموارد البشرية والمعدات الطبية :

* توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم ، ويجب أن يكون الطبيب حاصلاً على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومرخص له بمزاولة مهنة الطب .

* تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا ، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

* بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم ، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى ، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء .

* يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

* يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم .

* يجب أن يوضع توصيف وظيفي للهيئة الطبية ويكون معتمدا من وزارة الصحة .

* يجب ألا يقل عدد الأطباء بقسم الأطفال عن الآتي :

ـ طبيب استشاري

عدد ١

ـ اختصاصي

عدد ١

ـ طبيب مسجل

عدد ٢

ـ مساعد مسجل

عدد ١

ويخدم هذا الفريق من الأطباء عدد ٣٠ سريرا على الأكثر مع العيادات الخارجية وحوادث الأطفال والخفارات الليلية .

وينطبق هذا النظام على مستشفيات القطاع الخاص ، أما المستشفيات الحكومية فإنه يتم تطبيق قرارات وزارة الصحة .

* يجب توفير أماكن مخصصة لعزل الحالات المعدية تمهيدا لنقلها إلى مستشفى متخصص لذلك .

* يجب أن يقوم بالعمل في عيادات حوادث الأطفال طبيب مسجل أطفال على الأقل .

* يجب أن يعمل بالعيادات الخارجية طبيب اختصاصي على الأقل كما يجب توفير ممرضة لكل عيادة .

* الأجهزة والأدوات التي يجب توافرها في أجنحة الأطفال والعيادات والحوادث .

ـ قائم للمحاليل الوريدية .

ـ محاقن .

ـ مضخة للمحاليل .

ـ جهاز شفط الإفرازات .

ـ جهاز الاستنشاق .

ـ جهاز تخطيط قلب .

ـ جهاز ملاحظة وظائف القلب .

ـ جهاز قياس ضغط الدم .

مقاس بوصة واحدة .

مقاس بوحدة بوصتين .

مقاس ثلاث بوصات .

مقاس ٤ بوصات .

ـ سماعة طبية .

ـ منظار فحص الحنجرة .

ـ منظار فحص العين .

ـ منظار فحص الأذن .

ـ مصدر للأوكسجين ( مثبت بالحائط ) .

ـ اسطوانة أوكسجين .

ـ خيمة أوكسجين .

ـ ميزان وزن .

ـ قناع وحقيبة إنقاذ .

ـ عربة الإنقاذ والإسعاف .

ـ جهاز التنبيه الكهربائي لعضلة القلب للأطفال ( لكل جناح وللحوادث ) .

* يتم تخصيص المكان المناسب للأمهات اللاتي يرغبن بالبقاء مع الأطفال في القسم .

* يتم تخصيص أجهزة خاصة للأطفال في كل من :

١ ـ حوادث الأطفال .

٢ ـ غرفة العمليات .

٣ ـ غرفة الإفاقة .

٤ ـ غرفة الإنعاش .

٥ ـ وحدة العناية المركزة .

* يجب تخصيص مساحة للعب وللترفيه وتتوفر فيها الألعاب وكتب بحيث تناسب جميع الأعمار حتى لا يشعر الطفل بالملل أثناء تواجد بالمستشفى سواء كان ذلك في الجناح أو غرف الانتظار أو في العيادات الخارجية .

* توجد إجراءات احتياطية وذلك للمحافظة على سلامة الأطفال مثل :

ـ حواجز لمنع دخول الأطفال إلى الأماكن الخطرة .

ـ توضع المواد الخطرة ومواد التنظيف في حاويات ويحكم إغلاقها حتى لا يستطيع الطفل فتحها .

ـ يتم إغلاق خزانات الأدوية بإحكام .

ـ توضع حواجز للنوافذ .

المعايير الطبية اللازم توافرها لتشغيل الوحدة :

* توجد سياسة مكتوبة ويتم مراجعتها وتطبيقها بخصوص استخدام المضادات الحيوية بالقسم .

* توجد سياسة مكتوبة ويتم مراجعتها بصفة دورية لدخول المرضى إلى القسم .

توجد سياسة مكتوبة ويتم مراجعتها بصفة دورية ويتم تطبيقها وذلك بخصوص خروج المرضى من القسم .

يوجد نظام تقييم داخلي لمستوى أداء الاطباء بالقسم وذلك من خلال اجراء دراسات بحثية لرفع مستوى الاداء .

يتم مراجعة جميع حالات العدوى المكتسبة والتي حدثت أثناء تواجد المرضى بالمستشفى ودراسة الاسباب التي أدت الى حدوثها وذلك منعا لحدوثها في المستقبل .

يتم مراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي حدثت بالقسم .

توجد خطة علاج مكتوبة وواضحة ويتم مراجعتها بصفة دورية ويتم تطبيقها وذلك لأكثر الامراض شيوعا .

السادس عشر : وحدة الاطفال الخدج :

تعتبر وحدة الاطفال الخدج من الاقسام الهامة والتي تحتاج الى وضع سياسات ونظم واستراتيجية خاصة نظرا لطبيعة المرضى غير المكتملي النمو وحديثي الولادة والذين يتم ادخالهم لهذه الوحدة وخاصة لقسم العناية المركزة بالوحدة ، حيث إن تكلفة ادخال المريض الى هذا القسم عالية جدا نظرا لحاجة المريض الى عناية مكثفة ومستمرة ودقيقة من قبل طاقم طبي متخصص وهيئة تمريضية ذات كفاءة عالية .

المعايير والمؤشرات الطبية اللازم توافرها بما يخص الموارد البشرية :

- توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الاطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم ، ويجب ان يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومردّخص له بمزاولة مهنة الطب .

- تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا ، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

- بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم ، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى ، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الاداء .

- يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

- يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم .

المؤشرات والمعايير الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة :

أن يشرف على القسم طبيب اختصاصي على الاقل في امراض الأطفال الخدج له خبرة في هذا المجال .

توجد سياسة متبعة لدخول وخروج المرضى الى الوحدة .

توجد سياسة متبعة لدخول وخروج المرضى الى قسم العناية المركزة لوحدة الاطفال الخدج .

توجد سياسة متبعة نحو استخدام المضادات الحيوية بالقسم يتم مراجعتها بصفة دورية وتطويرها وتغييرها كلما استدعى الامر لذلك وذلك بالتعاون مع استشاري الميكروبيولوجي وطبيب منع العدوى .

يتم مراجعة جميع حالات الوفيات التي حدثت في القسم .

يتم التنسيق للاجتماع بصفة دورية بين قسم الاطفال الخدج وقسم النساء والتوليد لمراجعة جميع حالات المضاعفات والوفيات والتي حدثت بالقسم ويتم الوصول الى التوصيات المناسبة وتطبيقها .

يتم توفير العدد الكافي من الهيئة التمريضية ذات الكفاءة العالية وتكون نسبة الممرضة الى المريض هي ٢ إلى ١ في وحدة العناية المركزة .

توجد سياسة متبعة لتحويل المرضى من القسم الى مستشفى تخصصي آخر وذلك لاجراء عمليات جراحية وغيرها .

يتم عمل دراسة واحصائية سنوية لعدد الوفيات ونسبة الوفيات التي حدثت بالقسم ومقارنتها بالاحصائيات العالمية .

توجد سياسات وتوصيات منع العدوى مكتوبة ويتم اتباعها وذلك لعزل مرضى الأمراض المعدية وذلك لمنع انتقال العدوى بين المرضى على أن تخصص صالا يقل عن غرفتين للعزل في قسم العناية المركزة وأن يكون موقعها في آخر القسم .

يتم تطبيق سياسة منع العدوى نحو تنظيف الحاضنات ونوعية المواد المطهرة المستخدمة ويتم التأكد من أن الحاضنات يتم تنظيفها بصفة يومية ، ويتم توفير العدد الكافي من الحاضنات بحيث يتم التأكد من غسلها بصفة دورية .

يوجد فني متخصص بالإشراف على صيانة الأجهزة الطبية بصفة دورية ، و يمكن الاستعانة به في أي وقت خلال ٢٤ ساعة عند الحاجة .

تاسعاً : قسم التمريض :-

المعايير والمؤشرات الطبية والتي يجب توافرها بما يخص الموارد البشرية :

يجب أن يتوافر في المستشفى الهيئة التمريضية الآتية كحد أدنى :

القسم النسبة

ممرضة : سرير

١ - العناية المركزة ٢,٥ : ١

٢ - العمليات الكبرى الرئيسية ٤ : ١

٣ - العمليات الصغرى الحوادث ٤ : ١

٤ - غرفة الإفاقة ١ : ٢

٥ - عناية مركزة للقلب ٢,٥ : ١

٦ - عناية مركزة للاطفال حديثي الولادة ٢,٥ : ١

٧ - جناح الأطفال الخدج ١ : ١

٨ - غرفة الملاحظة ١ : ٢

٩ - جناح التوليد ( غرفة الوضع ) ١,٦ : ١

١٠ - جناح أمراض النساء ١ : ٢,٥

١١ - جناح بعد الولادة ١ : ١,٣

١٢ - حوادث النساء والولادة ١ : ١

١٣ - ملاحظة النساء والولادة ١ : ٢

١٤ - ملاحظة العمليات النهارية نساء وولادة ١ : ٢

١٥ - جناح الأطفال السن ( ١ - ٣ سنة ) ٠,٩ : ١

١٦ - جناح الجراحة ٠,٨ : ١

١٧ - جناح باطنية ٠,٧ : ١

١٨ - العيادات الخارجية 1 : 1

١٩ - الحوادث العامة 1 : 1

ملاحظة :

هذه الأعداد حسب النسبة من الممرضات لكل تخصص

ويضاف إلى هذا العدد مسئولة أو رئيسة ممرضات، ويراعى إضافة (٢٠٪) من العدد لمواجهة حالات الإجازات المرضية والدورية يسمح لمساعدات الممرضات بالعمل في العيادات الخارجية فقط .

- يتم تعيين ممرضة ذات خبرة وكفاءة مسئولة عن القيام بالإشراف على أعضاء الهيئة التمريضية على مدار ٢٤ الساعة .

- يتم تواجد ممرضة ذات كفاءة تقوم بالإشراف على أعضاء الهيئة التمريضية عند كل مناوبة في كل جناح .

- توجد سياسة لتدريب أعضاء الهيئة التمريضية بصورة دورية ومستمرة ومتطورة على جميع التخصصات وتشمل إجراءات الإنقاذ والإنعاش خاصة للهيئة التمريضية العاملة في غرفة الإنعاش، غرفة الطوارىء والحوادث، قسم العمليات وقسم العناية المركزة .

- يتم مراجعة احتياجات الأقسام المختلفة لأعضاء الهيئة التمريضية ويتم تزويد الأقسام حسب الاحتياج إلى الاختصاصات المختلفة والمطلوبة .

- توجد سياسة مكتوبة وتراجع بصفة مستمرة ويتم تطويرها للإجراءات التمريضية .

- يتم تحديد المسئوليات لأعضاء الهيئة التمريضية كل حسب تخصصه بحيث تكون واضحة ويتم تطبيقها من قبل أعضاء الهيئة التمريضية .

- يتم تخصيص سجل خاص للهيئة التمريضية، في كل جناح في ملف كل مريض يتم تسجيل جميع الملاحظات والتي تخص المريض مثل :

١ - قياس ضغط المريض

٢ - قياس درجة الحرارة

٣ - قياس النبض

٤ - كتابة تشخيص الطبيب

٥ - متابعة حالة المريض

٦ - متابعة الإرشادات التي أُعطيت من قبل الطبيب المعالج

٧ - إعطاء الدواء للمريض

- يتم تسجيل جميع حالات التقرحات السريرية والتي حدثت للمريض أثناء تواجده بالمستشفى، والأسباب التي أدت الى ذلك، ومنع حدوثها مستقبلا .

عاشرا : قسم الصيدلية :-

■ يجب أن يتم تواجد صيدلي له خبرة على مدار ٢٤ ساعة للاستئناس برأيه عند الحاجة .

■ توجد سياسة مكتوبة ويتم تطبيقها نحو كيفية استخدام والتعامل مع الأدوية المخدرة .

■ يجب أن توجد سياسة مكتوبة ويتم تطبيقها بخصوص

الآتي :

١ - كيفية طلب الأدوية من المخازن، استلامها، وتخزينها في القسم .

٢ - كيفية توزيع الأدوية الى الأجنحة والأقسام الأخرى .

٣ - كيفية التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية بطريقة سليمة .

■ التأكد من أنه يتم تخزين الأدوية في الأجنحة والأقسام الأخرى بطريقة سليمة .

■ يجب التأكد من عدم انتهاء صلاحية الأدوية في أقسام وأجنحة المستشفى بصفة دورية .

■ يتم تحضير المحاليل الوريدية في مكان خاص في قسم الصيدلية وتتبع الارشادات والتوصيات العالمية للتحضير، كما يتم التأكد من أن المحاليل التي قد تم تحضيرها معقمة عن طريق ارسال عينات منها بصفة مستمرة ليتم اختيارها في مختبرات خاصة .

■ يتم اصدار احصائية شهرية تشمل على جميع انواع المضادات الحيوية المتوفرة بالمستشفى .

■ توجد سياسة تطبق بخصوص مراجعة مستمرة لاستهلاك المستشفى لبعض الأدوية والتي يتم اختيارها وفق الآتي :-

١ - أكثر دواء يتم صرفه في المستشفى .

٢ - الأدوية التي لها مضاعفات خطيرة على المرضى .

٣ - الأدوية ذات الأسعار مرتفعة .

■ توجد سياسة مكتوبة ويتم مراجعتها بصفة دورية ويتم تطبيقها في جميع الأقسام، وذلك بخصوص استخدام المضادات الحيوية على أن يشترك في وضع هذه السياسة استشاريون ممثلين لجميع الأقسام الإكلينيكية في المستشفى ( مثل قسم الأطفال، الجراحة، الباطنية، النساء والتوليد، التخدير ) وكذلك ممثل عن قسم الصيدلية واستشارى من قسم الميكروبيولوجى وطبيب الجودة ومنع العدوى .

■ يقوم قسم الصيدلية بإصدار إحصائية شهرية تبين استهلاك المضادات الحيوية المختلفة في كل قسم من أقسام المستشفى .

■ يتم مراجعة جميع الحالات التي تم وصف الدواء الخطأ للمريض .

■ التأكد من أن الصيدلي يقوم بإعطاء الارشادات كاملة وصحيحة للمريض عند تسليمه الدواء .

■ يجب أن يكون قسم الصيدلية مزود بثلاجات وفريزرات تعمل بكفاءة ليتم حفظ الأدوية فيها حسب نوع الدواء .

■ يتم مراجعة جميع الحالات والتي تم حدوث حساسية للمريض وذلك عند استخدامه لأي نوع من الأدوية .

الحادي عشر : قسم المختبر :-

تصميم المختبر :-

يتم تصميم قسم المختبر على حسب حجم العمل الذي سيقوم به، وعلى نوع المستشفى إذا كان مستشفى عام أو تخصصي والأقسام الذي يحتويه المستشفى وعلى عدد الأسرة للمرضى .

هناك خدمات أساسية يجب أن يقوم بتقديمها قسم المختبر إذا كان يخدم مستشفى عام ويشمل الأقسام التالية ( وحدة العناية المركزة ، قسم العمليات، قسم الأطفال، قسم الباطنية، قسم النساء والتوليد، قسم الجراحة ) .

يقوم المختبر بتقديم الخدمات الأساسية عن طريق الأقسام التالية:

١- قسم بنك الدم.

٢- قسم أمراض الدم.

٣- قسم الفيروسات.

٤- قسم تحليل وزراعة البول.

٥- قسم الباثولوجي.

٦- قسم فحص الأنسجة.

٧- قسم الميكروبيولوجي.

٨- قسم المصل.

٩- قسم الكيمياء الحيوية.

ويفضل أن يكون قسم الميكروبيولوجي في آخر قسم المختبر لما يحتويه هذا القسم من نسبة تلوث عالية جدا.

كما يحتوي قسم المختبر على المناطق التالية والتي يجب أن تكون مفصولة تماما عن منطقة العمل:

١- منطقة التخزين.

٢- منطقة استراحة الموظفين.

٣- منطقة انتظار المرضى لاستلام النتائج.

٤- حمامات للعاملين.

٥- حمامات للمراجعين والمرضى.

المؤشرات والمعايير الطبية والتي يجب توافرها بما يخص الموارد البشرية :-

- توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم، ويجب أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومردخص له بمزاولة مهنة الطب.

- تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم.

- بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب بالقسم، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء.

- يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له.

- يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم.

- يجب توفير طبيب اختصاصي على الأقل في مجال المختبرات الطبية للإشراف على قسم المختبر.

- يجب أن يكون هناك إشراف فني على المختبر من قبل فني مختبر مسئول حاصل على مؤهل عال في مجال المختبرات (ماجستير أو ما يعادله على الأقل) يقوم بالإشراف على الفنيين.

- يجب ألا يقل عدد الفنيين عن ثلاثة أفراد مؤهلين في مجال المختبرات الطبية (بكالوريوس أو ما يعادله أو دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة) بمعدل فني لكل تخصص حسب حجم العمل وعدد أسرة المستشفى.

- يجب توفير طبيب استشاري لقسم الميكروبيولوجي ويمكن الاتصال به خلال ٢٤ ساعة عند الحاجة.

- يتم عمل صيانة دورية لجميع الأجهزة الموجودة في المختبر تحت اشراف فني متخصص في هذا المجال.

- يتم التخلص من العينات والتي قد تم عمل زراعة لها وذلك حسب ارشادات منع العدوى.

- تخصص حاويات ذات تصميم خاص وذلك لنقل جميع أنواع العينات المرسلة من الأجنحة والأقسام المختلفة الى قسم المختبر، بحيث تمنع حدوث أي تلوث وذلك أثناء عملية نقل تلك العينات.

- يتم تخصيص غرفة خاصة لإجراء زراعة بعض الأنواع من البكتيريا والفيروسات المعدية جدا مثل البكتيريا المسببة لمرض السل، وفيروس الايدز والفيروس المسبب لالتهاب الكبد الوبائي.

- يجب على جميع العاملين في المختبر الالتزام بلبس المريول الوقائي وذلك أثناء العمل ولا يسمح الخروج بهذا المريول خارج المختبر وذلك لمنع انتقال اية عدوى بين العاملين في المستشفى.

- يتم التخلص من المواد الكيماوية والمواد الخاطرة بطريقة صحيحة ووفقا للطرق المتبعة عالميا.

- توجد سياسات مكتوبة بخصوص نظام جمع العينات من المرضى بأجنحة وأقسام المستشفى.

- يتم كتابة جميع المعلومات التي تخص المريض، وبخط واضح مثل (اسم المريض، عمر المريض، الجنس، التشخيص المبدئي، الجناح أو القسم الذي أرسل العينة، تاريخ ووقت إرسال العينة، نوع الفحص المطلوب) على أن يكون الطبيب المعالج هو الذي يقوم بكتابة هذه المعلومات وليس الممرضة ويكتب اسمه كاملا وبخط واضح وتوقيعه.

- توجد سياسة لكيفية توزيع نتائج الفحوصات المخبرية إلى جميع أقسام وأجنحة المستشفى، ويتم التأكد من وضعها في المكان المخصص لها بملف المريض، حتى بعد خروج المريض من المستشفى.

- يتم مراجعة الفحوصات المخبرية والتي لم تصل إلى القسم الطالب لهذه الفحوصات ومراجعة أسباب ضياع النتائج وإيجاد الحلول المناسبة لها.

- توجد سياسة مكتوبة وواضحة وفي متناول الأطباء وأعضاء الهيئة التمريضية وذلك بخصوص أسباب رفض استلام العينة من قبل المختبر.

- يقوم فريق متخصص بالمرور على المختبر للتأكد من أن نتائج زراعة العينات التي تمت في المختبر بأنها نتائج صحيحة، ومطابقة للنتائج التي تم عملها في مختبر الجودة النوعية، يجب الاشتراك في أحد أنظمة ضبط الجودة المعترف بها دوليا.

- يوجد نظام متبع لكيفية التعامل مع عمل الفحوصات المستعجلة بحيث يعطي قسم المختبر الأولوية لعمل هذه الفحوصات ويتم تبليغ الطبيب المعالج وبالسرعة الممكنة عند ظهور أية نتيجة غير طبيعية لأي من الفحوصات المخبرية حتى يتمكن الطبيب المعالج من إجراء اللازم وبالسرعة الممكنة للمريض.

- يتم رصد عدد الفحوصات المستعجلة والتي يتم إجراؤها خلال ساعة، ودراسة سبب التأخر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

- يتم مراجعة عدد المرضى والذين تم سحب لهم اكثر من اربعة مرات خلال ٢٤ ساعة ودراسة الاسباب التي أدت الى ذلك .

- يتم إجراء دراسة مدى رضاء الأطباء عن الخدمات المقدمة لهم من خلال قسم المختبر والاقتراحات المقدمة منهم للرقي بمستوى الأداء .

الثاني عشر: بنك الدم :-

ج يجب أن يتواجد طبيب متخصص في أمراض الدم في

المستشفى ومسئول عن بنك الدم يمكن الاستعانة برأية على مدار ٢٤ ساعة .

ج يوجد فني مختبر ذو كفاءة وخبرة في مجال العمل في بنك الدم للإشراف على العمل على مدار ٢٤ ساعة .

ج يتم نقل الدم ومشتقاته من بنك الدم الرئيسي وحفظه وتوزيعه في برادات وحاويات تبعاً للمقاييس العالمية للمحافظة على سلامة محتوياته .

ج يتم تحضير الدم المفلتر تحت اشراف فنيين متخصصين وذلك لضمان سلامة وجودة التحضير.

ج يفضل ايجاد سياسة لتشجيع أهالي المرضى للتبرع بالدم .

ج توجد خطة مكتوبة لكيفية التعامل مع حالات حدوث نزيف لعدد كبير من المصابين وذلك جراء حدوث طوارىء أو حوادث والإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات .

ج يجب أن تكون هناك سياسة مكتوبة يشترك فيها أطباء من الأقسام الإكلينيكية وطبيب استشاري وفني من بنك الدم بخصوص الإجراءات المتبعة لتحضير الدم ومشتقاته للعمليات غير العاجلة والتي يتم التحضير لها مسبقا .

ج توجد سياسة مكتوبة ، ويتم اشتراك أطباء الأقسام الإكلينيكية المعنية كقسم الجراحة والنساء والتوليد وغيرها لتحضير الدم ومشتقاته قبل إجراء العمليات الطارئة .

ج توجد سياسة مكتوبة بخصوص إجراءات نقل الدم ومشتقاته للأطفال الخدج .

ج يتم مراجعة جميع الحالات التي تم نقل دم إلى المريض وغير المخطط لها مسبقا .

ج توجد سياسة مكتوبة ويتم تحديد الحالات المرضية التي يمكن إعطاءها مشتقات الدم التالية :-

- البلازما .

- الصفائح الدموية .

- الدم المفلتر.

- الكريات الدموية الحمراء .

ج يتم مراجعة جميع الحالات التي يحدث لها نزيف ويكون المريض يتعاطى أدوية مضادات الخلطة .

ج يتم مراجعة جميع حالات العمليات الجراحية التي قد تم تأجيلها بسبب عدم توافر الدم المطابق لدم المريض .

ج يتم مراجعة جميع الحالات التي تم نقل دم لها وحدثت لها حالات إصابة بأمراض الدم المعدية كالتهاب الكبد الوبائي (ب - ج) أو مرض الإيدز.

ج يتم عمل إحصائية بعدد الفحوصات المخبرية والتي تم لها إجراء فحص تفصيلة الدم ومقارنتها بعدد المرضى الذين تم نقل دم إليهم مما يعكس الاستخدام الفعلي للدم أو سوء الاستخدام .

ج مراجعة جميع الحالات التي نقل الدم إليها، وهل فعلاً المريض بحاجة إلى عملية نقل دم وكمية الدم التي تم نقلها للمريض وهل هذا متطابق مع حالة المريض المرضية أم لا .

ج يجب تعبئة جميع نماذج نقل الدم بواسطة الطبيب المعالج، وتكون كاملة البيانات وتشمل البيانات الشخصية للمريض مثل (الاسم - العمر - الجنس ) - رقم المستشفى - الجناح - الوحدة - اسم الطبيب المعالج - اسم الطبيب الاستشاري - اليوم والتاريخ والوقت - التاريخ المرضي للمريض - تحديد مدى حاجة المريض لنقل الدم إذا كان المريض يعاني من نزيف حاد أم حالة طارئة أو فقر الدم أو المريض بحاجة إلى عملية جراحية.

ج يتم مراجعة جميع كميات الدم ومشتقاته والتي قد انتهت صلاحيتها ولم يتم استخدامها والأسباب التي أدت إلى ذلك .

ج يتم نقل الدم ومشتقاته من بنك الدم الرئيسي وحفظه وتوزيعه في برادات وحاويات تبعاً للمقاييس العالمية للمحافظة على سلامة محتوياته .

ج يتم مراجعة جميع طلبات الدم والتي قد تم طلبها مسبقا من قبل الطبيب الجراح قبل إجراء العملية ولم يتم إبلاغ المختبر بعدم الحاجة إلى استخدامها خلال ٢٤ ساعة.

ج يتم مراجعة جميع نماذج طلب الدم ومشتقاته وغير المستوفية البيانات ، ويتم استدعاء الطبيب عن طريق رئيس القسم لمعرفة الأسباب وتفاديها مستقبلا .

ج توجد سياسة مكتوبة يتم فيها تحديد المرضى والذين هم بحاجة لنقل الدم المفلتر مثل مرض الثلاسيميا حتى يتم الحد من سوء استخدام هذا الدم .

الثالث عشر: قسم الأشعة :...

المؤشرات والمعايير الطبية والتي يجب توافرها بما يخص الموارد البشرية والمعدات الطبية :-

الفريق الطبي :-

المعايير اللازم توافرها بما يخص الموارد البشرية :-

● توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم، ويجب أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومُترخص له بمزاولة مهنة الطب .

● تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصيا، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

● بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم ، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء .

● يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

● يجب أن يوضع توصيف وظيفي للهيئة الطبية تشمل الأطباء والفنيين والهيئة التمريضية ويكون معتمدا من وزارة الصحة .

● يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء الجدد من قبل رئيس القسم .

. يجب توافر طبيب اختصاصي أشعة على الأقل في القسم.

. يجب توافر العدد الكافي من فنيي الأشعة لتغطية العمل على مدار ٢٤ ساعة في الأقسام المختلفة.

يتكون قسم الأشعة من المناطق التالية :-

١. غرفة جهاز الأشعة.

٢. غرفة التحكم بالجهاز.

٣. غرفة خلع ملابس المرضى.

٤. الغرفة المظلمة.

٥. مكان الانتظار والاستقبال.

مواصفات غرفة جهاز الأشعة :-

أ - حجم الغرفة :

يجب أن يكون حجم غرفة جهاز الأشعة يتناسب مع نوع الفحوصات الاشعاعية المطلوبة وما يتطلبه صانعي أجهزة الأشعة، على ان يتم تركيب الأجهزة بحيث نترك مسافة لا تقل عن ٢٢٠ سم لمنطقة العمل حول الطاولة.

وتكون المسافة بين حافة الطاولة وسطح موقف فحص الصدر بمسافة لا تقل عن ١٢٠ سم وتستثنى المسافة بين الحائط والطاولة بظهر الجهاز بمسافة لا تقل عن ١٢٠ سم من الحائط الى مركز الطاولة وذلك عند استعمال الجهاز في الفحوصات العمومية وان تتوافر في الحائط والسقف والأرضية مواصفات الوقاية من الاشعاع.

ب - موقع الغرفة :-

يجب أن يكون موقع الغرفة مناسبا من حيث حركة المرضى وطاقة العمل وسهولة الوصول اليها.

ج - قوة الجهاز :

يجب أن تكون طاقة الجهاز لا تقل عن ١٢٠ كليو فولت، ٦٠٠ ملي امبير وأدنى زمن تعرض ٠٫٠٣ ثانية والتيار الكهربائي ثلاثة أوجه وأن تتوافر به جميع مواصفات الوقاية من الإشعاع.

د - مدخل غرفة جهاز الأشعة الرئيسي :

يجب أن يكون مدخل الغرفة بعرض لا يقل عن ١٢٠ سم وبارتفاع لا يقل عن ٢٠٠ سم ويفتح باتجاه داخل الغرفة ومطابق لمواصفات الوقاية من الاشعاع وأن يكون مقابله ممر بعرض لا يقل عن ٢٢٠ سم .

و - دورة مياه :

توفير دورات مياه خاصة بالقسم والمغاسل اللازمة لذلك مع توفير محارم تنشيف الأيدي ذات الاستخدام الواحد مع وجود المطهر المناسب للأيدي.

مواصفات غرفة تحكم الجهاز :

يجب أن يكون موقع غرفة تحكم الجهاز بحيث يمكن لمشغل الجهاز التحدث ومشاهدة المريض من خلال الزجاج بجميع أوضاع تشغيل طاولة الأشعة ويبعد عن مركز طاولة الأشعة بمسافة لا تقل عن ٢٢٠ سم ويجب أن لا تقل مساحته عن ١٢٠ سم - ١٥٠ سم وذلك لأجهزة الفحوصات العمومية، أما عند استعمال الجهاز للفحوصات الخاصة فيجب أن تكون مساحة غرفة التحكم أكبر، وأن تتوافر مواصفات الوقاية من الاشعاع.

مواصفات غرفة خلع ملابس المرضى :-

يجب ان تتوافر غرفة لخلع ملابس المرضى بحيث يمكن للمرضى تغيير الملابس براحة تامة وأن تكون المساحة لا تقل عن ١٢٠ سم - ١٥٠ سم وأن تتوافر الأبواب اللازمة للوقاية من الإشعاع ويتم توفير أكياس الشراع لوضع الملابس المستخدمة.

مواصفات الغرفة المظلمة :-

يجب ان تكون الغرفة المظلمة بحجم مناسب لا تقل عن ٢٥٠ سم - ٣٠٠ سم تتناسب مع الأجهزة المركبة وأن تتوافر فيها الضروريات الأساسية من مغسلة وطاولات وأرفف واضاءة مناسبة للأفلام وتحميضها وأن تزود بشافطات الهواء لإزالة أبخرة أجهزة التحميض وأن تكون أنابيب الصرف الصحي من البلاستيك.

مواصفات مخزن المواد الكيماوية والأفلام :-

يجب أن تتوافر غرفة تستعمل كمخزن للمواد الكيماوية والأفلام وغيرها وأن تتوافر في هذه الغرفة التهوية المناسبة والأرفف ... إلخ.

مواصفات مكان الانتظار والاستقبال :-

يجب توفير مكان انتظار منفصل للرجال والنساء مع توفير الكرسي وغرف دورات مياه وتوفير مكتب لاستقبال المرضى وتسجيلهم وطباعة التقارير.

مراقبة الجودة : -

يجب ان تتوافر مستلزمات اجهزة مراقبة الجودة ودفتر تشغيل وصيانة لكل جهاز.

الوقاية من الاشعاع :-

- جميع الغرف يجب أن تخضع لمواصفات الوقاية من الإشعاع.

- يجب توافر مواد الاسعاف الضرورية للمرضى في حال حدوث أي طاريء نتيجة أخذهم للصبغات الملونة.

المؤشرات والمعايير اللازم توافرها لتشغيل الوحدة :-

■ توجد سياسة مكتوبة ويتم تطبيقها للحد من طلب الأشعات غير الضرورية للمريض، فمثلا بعض أنواع الأشعات لا يتم عملها للمريض الا بتوقيع من استشاري من القسم الطالب مثل أشعة الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية.

■ يتم مراجعة قائمة انتظار المرضى للأنواع المختلفة من الفحوص الإشعاعية، ويتم تحديد ما اذا كانت مدة الانتظار طويلة ويتم دراسة الأسباب.

■ يتم تعبئة النماذج المخصصة لعمل الأشعة كاملا، يشمل ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بالمريض (العمر، الجنس، الجنسية، التشخيص، كتابة ملخص عن حالة المريض، نوع الأشعة المراد طلبها، المنطقة في جسم المريض المراد اجراء الأشعة لها) ويكتب اسم الطبيب المعالج واصحا وتوقيعه.

■ يجب أن توجد سياسة لكيفية التعامل مع التحويلات العاجلة لعمل الأنواع المختلفة من الأشعة.

■ يجب أن يتم مراجعة جميع الأفلام التالفة ولكل فني على حدة ودراسة الأسباب التي أدت الى ذلك.

■ يجب أن يتم مراجعة جميع الحالات التي حدثت لها مضاعفات أثناء اجراء الأشعة.

■ يجب أن يتم مراجعة جميع الوفيات التي حدثت في قسم الأشعة.

■ يجب أن يتم تزويد جميع العاملين بالقسم بالملابس الوقائية من الإشعاعات.

■ يتم تزويد جميع العاملين بالقسم بجهاز لرصد كمية الإشعاع الذي تعرضوا له.

■ يتم مراجعة مدة انتظار المريض في القسم، وذلك منذ دخوله إلى القسم وحتى خروجه من القسم.

■ عمل استبيان لمدى رضاء المريض عن الخدمة المقدمة اليه، وذلك للعمل على تطويرها.

الرابع عشر: قسم التعقيم :-

يعتبر قسم التعقيم من الأقسام ذات طبيعة فنية عالية وتقنية متقدمة، وبسبب طبيعة العمل في هذا القسم وانعكاساتها على حياة المرضى وخطورة القصور في هذا القسم، الأمر الذي يستلزم معه الدقة المتناهية واتباع الأساليب الفنية الحديثة لتحضير المواد والمغلفات والمستلزمات المطلوبة، وإيصال هذه المواد إلى المكان المناسب في الوقت المناسب وبصورة آمنة لذلك فلا بد من وجود سياسة تشغيل دقيقة ومتطورة لكي يتمكن العاملين في هذا القسم من أداء أعمالهم بصورة دقيقة وصحيحة.

يتكون هذا القسم من المناطق التالية :-

- منطقة استقبال الأدوات المستعملة.

- منطقة الفرز.

- منطقة غسيل الأدوات (يتم غسل الأدوات الغسالات وليس بالأيدي).

- منطقة فحص الأدوات.

- منطقة التجميع والتغليف.

- منطقة التعقيم.

تمر في هذه المناطق الأدوات المستعملة وعلى مراحل حتى يتم تعقيمها، هناك مناطق أخرى توجد في قسم التعقيم:

- منطقة لف الشاش والقطن.

- منطقة لف البياضات.

- منطقة لخياطة البياضات وإصلاحها.

- منطقة تخزين المواد الخام.

- منطقة تخزين المواد المعقمة.

- منطقة التوزيع.

المعايير والمؤشرات الطبية اللازمة لتشغيل القسم :-

١ - يجب تواجد فني تعقيم ذو خبرة لا تقل عن خمس سنوات يقوم بالإشراف على القسم.

٢ - يتم توفير الكوادر الفنية بجميع أنواعها وبالأعداد المطلوبة للقسم.

٣ - يجب توفير برامج تدريب فعالة لرفع مستوى كفاءة العاملين بالقسم بكافة مستوياتهم.

٤ - يجب أن يتم تدريب جميع العاملين بالقسم لاتباع إرشادات منع العدوى لمنع انتقال أية عدوى إليهم نظرا لطبيعة عملهم وتعاملهم مع الأدوات الملوثة.

٥ - يتم توفير جميع الأجهزة الطبية بأعداد كافية ويتم اجراء صيانة دورية لها والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية تشمل هذه الأجهزة على ما لا يقل عن عدد ۲ - ۳ أوتوكلاف، جهاز فورمالين، أجهزة غسيل أدوات.

٦ - يتم فحص الأدوات جيدا في منطقة الفحص للتأكد من جودتها وصلاحيتها للعمل.

٧ - يتم استخدام مواد تغليف ذات مواصفات خاصة وفق المواصفات العالمية حتى تتم عملية التعقيم بكفاءة.

٨ - يتم مراعاة الأبعاد والأوزان المثالية لكل مغلف ويتم التأكد من أن المغلفات قد تم وضعها في السلال بطريقة صحيحة.

٩ - يجب التأكد من صلاحية أجهزة التعقيم وذلك باختبار كفاءة تلك الأجهزة وبصفة دورية وبعد اجراء كل عملية صيانة للأجهزة وذلك عن طريق اجراء الاختبارات التالية:

- الفيزيائية.

- الكيميائية.

- البيولوجية.

١٠ - يجب التأكد من تحميل جهاز التعقيم بطريقة صحيحة حسب نوع المغلفات وذلك بوضع كل مغلف في مكانه الصحيح في الجهاز.

١١ - يجب تشغيل الجهاز على كافة المراحل بطريقة صحيحة.

١٢ - يجب اجراء تنظيف دوري للأجهزة.

١٣ - يتم تزويد القسم بكميات كافية من جميع أنواع المواد الخام كالقطن والشاش وأنواعه وورق اللف وأكياس لف الأدوات.

١٤ - يقوم القسم بتوفير خدمات التعقيم بقسم العمليات والعناية المركزة على مدار ٢٤ ساعة.

الخامس عشر: قسم العلاج الطبيعي :-

نظرا لطبيعة العمل الخاصة لهذا القسم حيث أن المرضى المحولين لهذه الوحدة يعانون بشكل أو بآخر من عجز جسماني سواء كان ذلك نتيجة لحوادث سيارات أو سقوط من أماكن عالية أو إصابات عمل أو جلطات دماغية تؤدي إلى شلل نصفي أو رباعي للمرضى.

لذلك فإن المرضى بحاجة إلى تأهيل عن طريق علاج دقيق ومتابعة مستمرة وخاصة عن طريق إخصائيين في مجال العلاج الطبيعي لتأهيل هؤلاء المرضى لاستعادة صحتهم وحتى يتمكنوا من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع.

وبناء على ما سبق، فإنه من الضروري جدا أن تكون هناك استراتيجية عمل وسياسة تشغيل واضحة ومكتوبة وتراجع بصفة مستمرة ويتم تطويرها، وتكون هناك برامج تدريبية لتطوير مهارات االخصائيين العاملين في هذا القسم من أطباء وفنيين وذلك للرقي بمستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمرضى.

المعايير والمؤشرات الطبية التي يجب توافرها بما يخص الموارد البشرية والمعدات الطبية :-

- توجد لجنة خاصة لدراسة جميع الطلبات التي يتم تقديمها من قبل الأطباء الجدد الراغبين في العمل بالقسم، ويجب أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها دوليا ومردخص له بمزاولة مهنة الطب.

- تقوم اللجنة بمقابلة الطبيب شخصياً، وتقوم بالاطلاع على جميع الشهادات ودراستها والتي قد تم تقديمها من قبل الطبيب المتقدم للعمل بالقسم .

- بعد أن تتم الموافقة على تعيين الطبيب للعمل بالقسم، يجب أن يتم تدريبه على سياسة المستشفى، والنظم والقوانين المعمول بها وكذلك سياسة تحسين جودة الأداء .

- يجب أن يتم تحديد مهام ووظائف كل طبيب وفني وذلك حسب المسمى الوظيفي له .

- يتم عمل تقييم ربع سنوي للأطباء والفنيين الجدد من قبل رئيس القسم .

- يرأس هذا القسم طبيب اختصاصي على الأقل في الطب الطبيعي والتأهيل الصحي .

- توفر العدد الكافي من الممرضات للتواجد مع الطبيب عند قيامه بفحص المرضى .

- يجب أن يتوفر فنيين علاج طبيعي ويكون أحدهم بمسمى اخصائي علاج طبيعي ويقوم بالاشراف على الفنيين بالقسم .

الأجهزة :-

☐ يجب توفر صالة تمرينات علاجية وتستعمل فيها وسائل العلاج الطبيعي الآتية :

- العلاج الكهربائي .

- التمارين العلاجية .

- العلاج الحراري .

- التدليك الطبي .

- العلاج المائي .

- يجب توفير مغاسل مع توفير المطهر المناسب لغسيل الأيدي ومحارم لتنشيف الأيدي ذات الاستخدام الواحد .

☐ يجب أن يتم تخصيص قسم للرجال وقسم للنساء .

☐ يجب أن تتوافر في القسم أجهزة العلاج الطبيعي اللازمة لهذه العلاجات المذكورة وأن تكون صالحة ومصرح بها من وزارة الصحة .

المؤشرات والمعايير الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة :-

- يجب إجراء تقييم مبدئي لكل مريض من قبل الطبيب اخصائي العلاج الطبيعي في القسم بحيث يتم تحديد الآتي من قبل الاخصائي المعالج :

١ - البيانات الشخصية للمريض .

٢ - بيانات التدويل - اسم الطبيب الذي قام بتحويل المريض .

٣ - التاريخ المرضي السابق للمريض .

٤ - شرح تفصيلي لحالة المريض .

٥ - أهداف العلاج وغايته .

٦ - خطة العلاج ومدتها .

٧ - طريقة العلاج .

٨ - تقييم ومتابعة حالة المريض .

- يتم مراجعة خطة العلاج واختيارها وتعديلها وإعادة تقييمها حسب استجابة المريض بالرجوع إلى الطبيب اخصائي العلاج الطبيعي .

- يجب كتابة تقارير لكل مريض يقوم بتلقي العلاج في القسم ويتم الاحتفاظ بها في ملفات المرضى بالقسم .

- كتابة ملخص خروج للمريض ويقوم بكتابتها الطبيب المعالج، ويشمل التقرير على الحالة النهائية للمريض في وقت خروجه

ويجب أن يشمل التقرير على الآتي :-

١ - البيانات الشخصية للمريض .

٢ - التشخيص .

٣ - تاريخ الدخول .

٤ - تاريخ الخروج .

٥ - عدد الجلسات .

٦ - مرات الغياب عن الجلسات .

٧ - الحالة المرضية الأساسية .

٨ - الحالة الراهنة عند الخروج .

٩ - طرق العلاج .

١٠ - التوصيات والاقتراحات .

١١ - توقيع الطبيب اخصائي العلاج الطبيعي .

- ويتم حفظ ملخص الخروج في ملف المريض ويتم إعطاء نسخة للمريض ونسخة للطبيب المعالج والذي قام بتحويل المريض إلى قسم العلاج الطبيعي .

- يتم إجراء تقييم لمستوى أداء العاملين في القسم بصفة مستمرة، ويتم إعطاء المحاضرات والدورات التدريبية باستمرار.

☐ يتم عمل استبيان بصورة مستمرة عن مدى رضاء المرضى عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة منهم وذلك للوصول الى تقديم أفضل الخدمات اليهم .

☐ يتم تسجيل حالات الحوادث للمرضى والتي تحدث في القسم كحالات الحروق أو تمزق العضلات أو أية مضاعفات تحصل للمريض أثناء تقديم العلاج له في القسم ويتم مراجعة الحالات والأسباب التي أدت إلى حدوثها ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوثها .

☐ يجب ان لا يتم استقبال أي مريض الى قسم العلاج الطبيعي إلا بتحويل من الطبيب المعالج على أن يشمل التحويل المعلومات التالية :

١ - معلومات شخصية للمريض ( الاسم - العمر - الجنس - الجنسية ) .

٢ - التشخيص، الحالة المرضية التي يعاني منها المريض .

٣ - أية مضاعفات يعاني منها المريض وإن وجدت .

٤ - الاحتياطات الطبية الواجب اتخاذها .

٥ - الهدف من تحويل المريض إلى قسم العلاج الطبيعي .

٦ - الفحوصات التي اجريت للمريض .

٧ - اسم الطبيب المحول بالكامل وتوقيعه وتاريخ التحويل .

☐ توجد سياسة تشغيل للقسم مكتوبة، ويتم مراجعتها بصفة دورية ويتم تطويرها .

☐ توجد برامج تدريبية لجميع العاملين في القسم وبصفة مستمرة للرقي بمستوى الأداء .

☐ توجد سياسة مكتوبة بكيفية تحويل مرضى العيادة الخارجية إلى القسم .

السادس عشر: قسم السجلات الطبية :-

يعتبر الملف الطبي من المستندات الهامة للمريض والطبيب، لذلك يعتبر قسم السجلات الطبية أحد الأقسام الهامة في المستشفى، ويجب تزويد هذا القسم بموظفين مدربين وذوي كفاءة وخبرة في هذا المجال.

ويجب أن يرأس القسم موظف حاصل على شهادة جامعية ومتخصص في مجال السجلات الطبية.

- يجب أن يحتل قسم السجلات الطبية في المستشفى موقعا يمكن العاملين في القسم بسرعة استخراج الملف وإيصاله إلى المريض بأسرع وقت.

- يتولى القسم مسئولية تزويد أجنحة وأقسام المستشفى بجميع النماذج والأوراق الخاصة بملف المريض.

- توجد سياسة واضحة، ويتم تدريب موظفي قسم السجلات على تطبيقها بخصوص الآتي:

- حفظ الملفات بعد خروج المرضى من المستشفى مباشرة حتى لا يتم ضياع أي ملف.

- استخراج الملف على مدار ٢٤ ساعة.

- نقل الملف من مستشفى إلى آخر.

- ترتيب أوراق الملف الطبي، وتثبيت جميع الأوراق التي تخص المريض بما في ذلك الفحوصات الطبية والتي أجريت للمريض حتى خروجه من المستشفى.

- استخراج ملفات مرضى العيادة الخارجية.

- يتم مراعاة المحافظة على سرية ملفات المرضى، بحيث لا يمكن لأي شخص الوصول للملف الطبي ولا يتم استخراج الملف إلا عن طريق تعبئة نموذج خاص يسجل فيها تاريخ استخراج الملف، والجهة الطالبة، التوقيع والاسم الكامل للشخص الطالب للملف.

- يتكون قسم السجلات الطبية من الوحدات التالية:

١ - مكتب دخول وخروج المرضى:

يعمل مكتب الدخول والخروج لمدة ٢٤ ساعة طوال الأسبوع.

٢ - وحدة الطوارىء:

تعمل خدمات وحدة الطوارىء والحوادث لمدة ٢٤ ساعة طوال الأسبوع.

٣ - وحدة العيادات الخارجية.

٤ - وحدة المكتبة.

٥ - وحدة الأجنحة.

٦ - وحدة تسجيل بلاغات المواليد والوفيات.

* تطبيق نظام الفهرس العام :-

يقوم الموظف المسئول بمكتب الدخول التأكد ما اذا كان المريض قد سبق دخوله المستشفى أولا، وقبل أن يتم تسجيل رقم المستشفى في المكان المخصص له في نموذج الدخول، وذلك عن طريق مراجعة الفهرس العام والبحث الدقيق عن اسم المريض، حتى لا يتم فتح أكثر من ملف لنفس المريض.

- يتم التأكد من اعادة ملف المريض بعد خروجه مباشرة الى مكتبة السجلات الطبية في فترة لا تزيد عن ٤٨ ساعة من ساعة خروج المريض.

- يجب التأكد من كتابة ملخص لخروج المريض قبل مغادرته المستشفى على أن يشمل التالي:

١ - سبب دخول المريض للمستشفى.

٢ - جميع الفحوصات التي تم اجراءها للمريض وتسجيل نتائج.

٣ - العلاج الذي أعطى للمريض.

٤ - الارشارات الواجب اعطاءها للمريض عند الخروج.

٥ - موعد المراجعة القادمة والمكان اذا احتاج المريض ذلك.

* المحتوى الطبي لملف المريض:

يجب أن يحتوي ملف المريض على معلومات أساسية ويجب أن تكتب بالملف وبخط واضح، ويوضع اسم وختم الطبيب المعالج، وتشمل هذه المعلومات على:

١ - معلومات شخصية عن المريض كالاسم، والعمر، والجنسية، والحالة الاجتماعية، عدد الأولاد، منطقة السكن.

٢ - كتابة التشخيص المبدئي.

٣ - تاريخ المرض.

٤ - خطة واضحة للفحوصات التي تستجري للمريض (سواء كانت مخبرية أو اشعاعية).

٥ - خطة العلاج.

٦ - الملاحظة والمتابعة اليومية وتسلّسل الاشراف الطبي.

٧ - تفاصيل العملية اذا ما تم إجراءها للمريض.

٨ - ملخص عن الحالة المرضية، والعلاج والارشادات وموعد المراجعة سواء للمستشفى او المستوصف وذلك عند خروج المريض من المستشفى.

٩ - تاريخ دخول المريض الى المستشفى، تاريخ الخروج.

١٠ - ملخص خطة متابعة المريض فيما بعد خروجه من المستشفى.

١١ - عدد مرات دخول المريض الى المستشفى وأسبابها.

١٢ - اسم الطبيب الاستشاري الذي يشرف على متابعة حالة المريض.

١٣ - يكتب اسم المريض كاملا، ورقم المستشفى على كل ورقة في ملف المريض.

١٤ - يجب أن تحفظ جميع نتائج الفحوصات التي أجريت للمريض بالملف حتى بعد خروج المريض من المستشفى.

١٥ - يجب كتابة تشخيص مؤقت عند دخول المريض كلما أمكن ذلك.

١٦ - يتم تنظيم وترتيب الملف بالصورة المطلوبة من قبل موظفين متخصصين بقسم السجلات الطبية ويتم المحافظة على هذا الترتيب من قبل الأطباء وأعضاء الهيئة التمريضية.

١٧ - يجب توفير قائمة بالاختصارات المتفق عليها والمحددة في قوائم مرفقة وتستخدم كمرجع من قبل الهيئة الطبية والفنيين والهيئة التمريضية وقت الحاجة ويجب عدم تجاوز قائمة الاختصارات.

السابع عشر: وحدة العيادات الخارجية:-

* يتم تخصيص مشرف وحدة العيادات الخارجية من قسم السجلات الطبية لتنظيم العمل والإشراف على أعمال السجلات الطبية بالعيادات الخارجية وتوفير الخدمات الكتابية والنماذج.

* توجد سياسة مكتوبة لتنسيق العمل مباشرة بين العيادات الخارجية والأقسام المختلفة بالمستشفى وذلك لتوفير الخدمة السريعة للمرضى إذا ما احتاج الأمر لذلك.

* توجد سياسة واضحة بخصوص استقبال المرضى السابق تحديد مواعيد لترددهم على العيادات الخارجية .

* توجد سياسة مكتوبة للتنسيق مع الجهات المختلفة التي ترسل المرضى للعيادات الخارجية وهي المراكز الصحية ، أقسام المستشفى الداخلية والطوارئ والمستشفيات الحكومية الأخرى والمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة .

* يوجد نظام لفتح ملف لمرضى العيادة الخارجية :

١ - يجب أن لايتم فتح ملف لأي مريض في العيادات الخارجية إلا بعد الاطلاع على الفهرس العام والتأكد من عدم وجود ملف للمريض .

٢ - إذا لم يوجد ملف يتم فتح ملف للمريض على أن يتم استيفاء جميع البيانات الشخصية للمريض .

٣ - يعطى المريض بطاقة هوية يكتب عليها : -

اسم المريض ، رقم المستشفى ، رقم البطاقة المدنية ، تاريخ الميلاد ، الجنسية ، الجنس ، العمر ، اسم العيادة .

* تعطي هذه البطاقة للمريض عند التسجيل لأول مرة وعلى المريض أن يحافظ عليها لتقديمها عند كل مراجعة .

* توجد سياسة لتنظيم جدول العيادة الخارجية بأن يقوم كل قسم من الأقسام الطبية بالتعاون مع الإدارة ومع رئيس السجلات الطبية بتحديد أيام العيادة وعدد المرضى (سواء كانوا جدداً أو مترددين) والمسموح بفحصهم وتعطى المواعيد تبعا لذلك .

* يتم توافر الطاقم الطبي بالتخصصات المطلوبة وأعضاء الهيئة التمريضية بالأعداد المطلوبة .

الثامن عشر: قسم الشئون الهندسية : -

- يقوم بالإشراف على القسم مهندس يحمل شهادة الماجستير أو ما يعادلها وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الشئون الهندسية .

- يجب أن يتواجد مهندس طبي على مدار ٢٤ ساعة .

- يوجد نظام بحث يسهل على جميع المسئولين من أطباء وهيئة تمريضية في الأقسام المختلفة بالمستشفى سهولة الاتصال بقسم الشئون الهندسية إذا ما طلب الأمر لذلك مثلا، عند حدوث عطل مفاجىء لأي من الأجهزة أو المعدات الطبية .

- تحدد مسئوليات وواجبات كل موظف بالقسم ويكتب المسمى الوظيفي لكل موظف بالقسم ويكون المسئولين والقياديين في المستشفى على علم بهذا (مثل مدير المستشفى ، رؤساء الأقسام ، رئيسات الهيئة التمريضية) .

- يوجد برنامج تدريبي للفنيين والموظفين الجدد، ويكون هذا التدريب تحت إشراف متخصصين ذوي خبرة في القسم .

- يتم اتباع إرشادات الأمن والسلامة وإرشادات منع العدوى عند القيام بصيانة أو إصلاح الأجهزة والمعدات الطبية .

- يوجد نظام بكيفية استدعاء الفنيين من القسم لإصلاح أي عطل في الأجهزة في أجنحة وأقسام المستشفى ، ويتم تسجيل الوقت الذي استغرقه الفنيون للوصول إلى الجناح أو القسم الطالب ، وإذا كان هناك أي تأخير ويتم تسجيل سبب التأخير .

- يوجد سجل خاص بقسم الشئون الهندسية في كل جناح بحيث يتم تسجيل اسم الفني الذي حضر لإجراء أية إصلاحات ، والوقت الذي استغرق لذلك ، الإرشادات التي تم إعطاءها للعاملين

بالجناح سواء كانت لأعضاء الهيئة التمريضية أو للأطباء، وذلك بخصوص كيفية استعمال أجهزة معينة إذا ما استدعى الأمر .

- يقوم الفني بتسجيل النتيجة عند إجراء أية إصلاحات .

- تكون هناك متابعة من قبل رئيسة الممرضات إذا ما تم إصلاح الجهاز بطريقة صحيحة أم انه تم استدعاء الفنيين لإجراء نفس العطل مرة أخرى ويتم ذكر الأسباب .

- توجد سياسة مكتوبة ويقوم بتطبيقها قسم الشئون الهندسية وذلك بخصوص إجراء صيانة دورية وشاملة لجميع الأجهزة الطبية الموجودة في جميع أجنحة وأقسام المستشفى، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة خاصة الأجهزة والمعدات الطبية والموجودة في وحدة العناية المركزة وقسم العمليات ، ويتم توفير البديل .

- توجد سياسة مكتوبة ويتم تطبيقها وذلك بخصوص إجراء صيانة دورية بجميع أجنحة وأقسام المستشفى من الناحية الإنشائية والصرف الصحي .

- يتم إجراء استبيان وبصفة دورية عن مدى رضاء العاملين في المستشفى من أطباء وهيئة تمريضية ، فنيين وغيرهم عن الخدمة المقدمة عن طريق قسم الشئون الهندسية ، ويتم أخذ الاقتراحات المقدمة من الأقسام المختلفة في المستشفى بعين الاعتبار وتنفيذها. وذلك لتحسين الخدمة ورفع مستواها .

التاسع عشر: قسم التغذية : -

يتكون قسم التغذية من المناطق التالية :

١ - منطقة استقبال الأطعمة .

٢ - منطقة التخزين .

٣ - منطقة التحضير .

٤ - منطقة استلام الطعام بعد تحضيره .

٥ - منطقة التوزيع .

٦ - منطقة غسيل الأواني والأطباق .

٧ - منطقة للتخلص من النفايات .

٨ - مغاسل لغسيل الأيدي وتحارم ورقية ذات الاستعمال الواحد لتجفيف الأيدي .

* يجب أن تتوافر بالمطبخ كافة الشروط الصحية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضى .

* يجب أن يكون موقع المطبخ بعيدا عن المناطق الملوثة في المستشفى .

* يجب أن يكون تصميم المطبخ مطابق للمواصفات العالمية ، بحيث يسهل تنظيف الجدران ، والأرضيات ، والأسقف .

* يجب أن تكون الإضاءة مناسبة .

* يجب أن تكون درجة الحرارة مناسبة ووجود تهوية مناسبة .

* يجب أن يتم فحص العاملين بالقسم بصفة دورية للتأكد من خلوهم من أية أمراض معدية .

* يجب أن يكون جميع العاملين بالقسم على مستوى عال من النظافة ، خاصة نظافة الأيدي .

* توجد سياسة مكتوبة ومعمول بها عن طريقة حفظ الأغذية في أماكنها الصحيحة ، كيفية تحضير الأطعمة المختلفة ، كيفية توزيع الوجبات .

* يجب أن يتم فحص جميع أنواع الأغذية قبل إدخالها إلى المطبخ الرئيسي للمستشفى، مثل اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات التي يجب أن تكون طازجة .

* يجب أن يتم التأكد من عدم انتهاء صلاحية المأكولات المعلبة .

* يجب أن تخزن الأطعمة في أرفف ويفضل أن تكون من مادة الستانلس ستيل ومرتفعة عن الأرض حتى تسهل عملية التنظيف .

* يجب أن تكون عملية التنظيف مستمرة ويتم اتباع إرشادات منع العدوى بهذا الخصوص.

* يجب أن تحفظ عينات من الوجبات المقدمة للمرضى وذلك للرجوع إليها عند حدوث تسمم غذائي للمرضى في المستشفى .

* يجب أن تكون الوجبات المقدمة للمرضى متماشية مع احتياجاتهم، وتحتوي على المواد الغذائية المطلوبة وتقدم بطريقة جذابة بحيث ترضى المرضى، وكميتها كافية وتقدم في الأوقات المناسبة .

* يوجد مشرفين أو مشرفات تغذية مؤهلين فنيا .

* يتم عمل استبيان نحو رأي المرضى بالوجبات المقدمة إليهم مع الأخذ في الاعتبار آرائهم لتقديم خدمة أفضل لهم .

* يتم تحديد نوع الطعام المقدم للمرضى حسب حالتهم الصحية من قبل الطبيب المعالج .

العشرون : قسم الخدمات الفندقية :

* تخصص عمالة مدربة للأقسام الآتية :

- قسم العمليات .

- وحدة العناية المركزة .

- قسم التعقيم المركزي .

- جناح الولادة .

- غرف العزل .

* تقييم الحاجة الفعلية لعدد العاملين مع مراعاة أن يكون مستوى النظافة بالمستوى المطلوب .

* يجب اتباع ارشادات منع العدوى عند القيام بعملية التنظيف، التخلص من النفايات خاصة تلك التي تحتوي على افرازات المريض، ونفايات غرف العزل، والتخلص من الأدوات الحادة ذات الاستعمال الواحد .

* يجب توافر محرقة أو احدى الطرق المتفق عليها عالميا وتعمل بكفاءة عالية ليتم التخلص من النفايات المعدية للمرضى .

* يجب أن يتم تخصيص مكان في كل جناح لتجميع النفايات ومكان لأدوات التنظيف .

* يجب اتباع ارشادات منع العدوى نحو استخدام المطهرات(نوع المطهر، الأماكن التي يجب استخدام المطهرات فيها) .

* التأكد من أن مستوى النظافة المقدم بالمستوى المطلوب ويتم ذلك تحت اشراف فريق منع العدوى .

* توفير أماكن في كل قسم من أقسام وأجنحة المستشفى لتخزين أدوات ومعدات النظافة .

الحادي والعشرون : خدمات الغسيل : -

* يجب أن يتوافر في كل مستشفى قسم الغسيل وينقسم الى المناطق التالية :

١ - منطقة تجميع الغسيل .

٢ - منطقة الفرز.

٣ - منطقة العد .

٤ - منطقة الغسل والعصر.

٥ - منطقة التنشيف .

٦ - منطقة الكي .

٧ - منطقة الطي والترتيب .

٨ - منطقة التوزيع .

٩ - منطقة تصليح وخياطة البياضات .

* يتم تزويد القسم بمغاسل ومطهر مناسب لغسيل الأيدي ومحارم ذات الاستخدام الواحد لغسيل وتجفيف الأيدي .

* يتم تزويد العمال الذين سيقومون بعملية فرز الغسيل ببلباس خاص ومميز عن لباس باقي العمال ، وكذلك يتم تزويدهم بالكمامات والقفازات والأحذية الخاصة ، والمريول والصدرية الطويلة .

* يتم استلام البياضات الملوثة أكثر من مرة في اليوم الواحد وذلك حسب الطلب ومن الأقسام الآتية :

١ - العناية المركزة .

٢ - قسم العمليات .

٣ - غرف التوليد .

٤ - قسم الحوادث .

* يوجد سجل خاص بكمية البياضات المصروفة لأجنحة وأقسام المستشفى .

* يوجد سجل خاص بكمية البياضات الجديدة التي تم استلامها من المخازن .

* يوجد سجل خاص للبياضات المفقودة في كل جناح مع ذكر أسباب الضياع .

* يوجد سجل خاص للتوالف يوميا مع ذكر السبب .

* يتم إتلاف البياضات اذا ما تأكد أن عملية اصلاح البياضات سوف تسبب انزعاجا للمريض .

* يتم اتباع ارشادات منع العدوى بكيفية التعامل مع الغسيل الملوث .

* يتم الاحتفاظ في كل مخزن للغسيل النظيف على حد أعلى من البياضات التي ستخزن لمواجهة الحد الأعلى من الطلبات .

* يتم عمل جرد كل ٦ شهور بالبياضات المخزنة بأقسام المستشفى وكذلك البياضات المخزنة في قسم الغسيل .

* يجب أن تحمل كل قطعة من البياضات المعلومات التالية :

١ - اسم المستشفى او المركز الصحي .

٢ - رقم الجناح .

٣ - تاريخ اصدار القطعة .

٤ - رمز ونوع القطعة .

* يتم حفظ البياضات النظيفة بطريقة تقيها من التلف والرطوبة وأن تكون بعيدة عن أي ملوثات .

* يتم اجراء صيانة دورية وطارئة وجذرية لكافة المعدات الموجودة بالمغسلة .

* يتم توفير أكياس الشراع بثلاثة أنواع (اللون الأبيض للغسيل النظيف، اللون الأخضر للغسيل المتسخ، اللون الأصفر للغسيل الملوث) وبكميات كافية لجميع أجنحة وأقسام المستشفى .

الثاني والعشرون : قسم الأسنان :-

ما يخص الموارد البشرية :

- يتواجد طبيب أسنان في كل عيادة مع وجود ممرضة أو مساعدة ممرضة في كل عيادة .

- يتم تجهيز عيادة الأسنان لجميع الأجهزة اللازمة مثل كرسي الأسنان ، وطاولة لوضع أدوات الأسنان بداخلها وغيرها .

- يجب أن يوجد في كل عيادة أسنان جهاز تعقيم الأدوات وجهاز تغليف ويتم توفير أكياس التغليف حسب المواصفات التي يتم الاتفاق عليها من ادارة منع العدوى . أما في حالة وجود مركز للأسنان بحيث أن يحتوي على أكثر من عيادتين، فيجب توفير غرفة لتعقيم الأدوات ، مع توفير أجهزة التعقيم وغسالة أدوات وأجهزة التغليف ، وتوجد فنية تعقيم تقوم بالاشراف على عملية التعقيم .

- توجد مغسلة مع وجود المطهر المناسب وورق التنشيف ذو الاستخدام الواحد .

- تجهز العيادة بجميع مستلزمات التعقيم من شاش وغيره .

- توفر العدد الكافي من جميع أدوات الأسنان حتى يتسنى تعقيم الأدوات من مريض الى آخر .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي