إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (539) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الشفاء تايمز)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

539 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (539) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الشفاء تايمز)

وكيل وزارة الاعلام

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته

وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 274 المؤرخ 2026/5/19 المتضمن طلب صاحب الترخيص.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

يلغى الترخيص الصادر لصحيفة الشفاء تايمز) وذلك بناءً على طلب صاحب الترخيص الصادر بتاريخ 2005/9/13 اعمالاً للفترة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية وتخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في: 28 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق: 14 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي