وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (539) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الشفاء تايمز)
وكيل وزارة الاعلام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته
وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 274 المؤرخ 2026/5/19 المتضمن طلب صاحب الترخيص.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر لصحيفة الشفاء تايمز) وذلك بناءً على طلب صاحب الترخيص الصادر بتاريخ 2005/9/13 اعمالاً للفترة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية وتخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في: 28 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 14 يونيو 2026 م