إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 539 لسنة 2026 — وزارة الاعلام — بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الشفاء تايمز)

قرار رقم 539 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

539 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون
8
الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

وزارة العدل
المحكمة الكلية
إدارة الإفلاس
إعلان
بيع عقار لدى إدارة الإفلاس بالمحكمة الكلية
في الطلب رقم 2023/89 ، 2024/60
شهر إفلاس
الرقم الآلي (230957070، 241927870)
بناء على كتاب الهيئة العامة للاستثمار رقم م أ س/21/10-55)
المؤرخ 2025/1/15 بطلب الإذن ببيع العقار الكائن بمنطقة حولي
والموصوف بالقسيمة رقم (139) قطعة (93) والبالغ مساحته
2040 متر مربع بموجب الوثيقة رقم (6841) المؤرخة
1982/10/13 ووصفها أرض فضاء - استعمال تجاري) رقم آلي
للعقار (94929776).
وحيث أن ذلك العقار والمحجوز عليه لصالح مدينية الدولة والتي
تديرها وتخضع لإشراف الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها أمين التفليسة
وفقا للقانون.
وحيث إن إدارة الإفلاس أصدرت الإذن المؤرخ في 2026/3/8 ببيع
ذلك العقار، تمهيدا لاستيفاء المديونية المترصدة بذمة المفلس مالك
العقار، ومن ثم نقل ملكيته إلى المشتري.
وحيث إن بلدية الكويت أصدرت شهادة الأوصاف الخاصة بالعقار
برقم 914 المؤرخة 2026/2/11.
وحيث إن إدارة الخبراء أصدرت تقييما للعقار بمبلغ وقدره
9300000 د.ك تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار كويتي.
لذلك على من يرغب في شراء العقار المبين أعلاه التقدم إلى الإدارة
الإفلاس بوزارة العدل، ومكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة
لحساب الدولة بالهيئة العامة للاستثمار للاطلاع على المستندات
الخاصة به وتقديم طلب الشراء خلال موعد أقصاه أسبوعين من
تاريخ النشر. تمهيدا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا. وصرحت
للهيئة باتخاذ اللازم نحو تسويق العقار وفقا للإجراءات المتبعة. وعلى
إدارة الإفلاس نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

قاضي الإفلاس

وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (539) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الشفاء تايمز)

وكيل وزارة الاعلام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن
المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته
وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 274 المؤرخ
2026/5/19 المتضمن طلب صاحب الترخيص.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر لصحيفة الشفاء تايمز) وذلك بناءً على طلب
صاحب الترخيص الصادر بتاريخ 2005/9/13 اعمالاً للفترة
الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية
وتخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في: 28 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 14 يونيو 2026 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي