إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1796 لسنة 1984 بشأن إلغاء القرار رقم 1445 لسنة 1984 بإغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة.

رقم التشريع وسنته

1796 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٨٤

بإلغاء القرار رقم ١٤٤٥ لسنة ١٩٨٤

بإغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

-- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨١ بإصدار لائحة نظام دور الحضانة الخاصة ،

-- وعلى القرار رقم ١٤٤٥ لسنة ١٩٨٤ بإغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة غلقا مؤقتا ،

-- وعلى مذكرة إدارة عمل محافظة حولي بشأن تلافي الدار المذكورة لكافة المخالفات التي أغلقت من أجلها ،

-- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

قـــــرر

مادة ١ يلغى القرار رقم ١٤٤٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن إغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة غلقا مؤقتا .

مادة ٢ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ ٢٤ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق ١٩٨٤/١١/١٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي