وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٨٤
بإلغاء القرار رقم ١٤٤٥ لسنة ١٩٨٤
بإغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
-- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٨١ بإصدار لائحة نظام دور الحضانة الخاصة ،
-- وعلى القرار رقم ١٤٤٥ لسنة ١٩٨٤ بإغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة غلقا مؤقتا ،
-- وعلى مذكرة إدارة عمل محافظة حولي بشأن تلافي الدار المذكورة لكافة المخالفات التي أغلقت من أجلها ،
-- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة ١ يلغى القرار رقم ١٤٤٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن إغلاق دار حضانة نور الصباح الخاصة غلقا مؤقتا .
مادة ٢ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ٢٤ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق ١٩٨٤/١١/١٧ م