إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 300 لسنة 2019 بإغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1493 · 25 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 300 لسنة 2019 بإغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

قرار وزاري رقم (300) لسنة 2019

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (296) لسنة 2017 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2016.

- وعلى كتاب التنبيه بالإخطار الوارد بالمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية رقم 296 لسنة 2017 والمرسل بتاريخ 2019/03/27 لجميع صيدليات الجمعيات التعاونية المرفقة بالقرار.

- وعلى إخطار المخالفات الموجهة لصيدليات الجمعيات التعاونية المرفقة بالقرار والذي أسفرت عن محاضر التفتيش من قبل أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم 28 لسنة 1996.

- وعلى توصية لجنة التراخيص الصيدلانية للنظر في مخالفات القانون رقم 28 لسنة 1996 والمنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والمعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 30 سنة 2016 والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2) لسنة 2019 والمنعقدة بتاريخ 2019/10/10.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى تغلق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ويجب أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.

مادة ثانية تتولى إدارة تفتيش الأدوية متابعة تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذها.

مادة ثالثة يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

وزير الصحة د. باسل حمود الصباح صدر في: 25 صفر 1441هـ الموافق: 24 أكتوبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي