إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3676 لسنة 2011 بشأن تجديد دورة المجلس الأعلى للمرور .

رقم التشريع وسنته

3676 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 3676 لسنة 2011

بشأن : تجديد دورة المجلس الأعلى للمرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 835 / 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تجدد دورة المجلس الأعلى للمرور بذات تشكيله المنصوص عليه بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2351 / 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 835 / 2004 المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 23 / 9 / 2011 (اليوم التالي لانتهاء الدورة السابقة) .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 18 شعبان 1432 هـ

الموافق : 19 يوليو 2011 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (6 / 2011)

بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية

الخليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ، ، ،

- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 الخاص بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 22 / 11 / 2009 والثاني عشر المنعقد بتاريخ 2 / 6 / 2010 والثالث عشر المنعقد بتاريخ 3 / 11 / 2010 .

- وعلى قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 29 / 3 / 2010 والعشرون المنعقد بتاريخ 30 / 10 / 2010 .

قرر

مادة أولى

تعتبر اللوائح الفنية الخليجية (المواصفات الإلزامية) وعددها (97) لائحة فنية خليجية لوائح فنية كويتية وتعتبر المواصفات القياسية الخليجية (المواصفات الاختيارية) وعددها (398) مواصفة قياسية خليجية مواصفات قياسية كويتية كما هو موضح في الجدول المرفق .

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتعارض مع هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره بالنسبة للمواصفات القياسية وبعد ستة شهور من تاريخ نشره بالنسبة للوائح الفنية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ماجاء به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 15 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 20 مارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي