الكويت اليوم - ه
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٨١٦ لسنة ١٩٩٣)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقوانين المعدلة والمكملة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم ١٦٩٤٢ بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٩٣ ، المرفق معه مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٣ م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل الفقرة (۲) من المادة ۱۰۷ ، والفقرة (۲) من المادة ۱۰۸ من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور، وكذلك الفقرة (۲) من المادة ٤ من القرار الوزاري رقم ٨٨/٤٢١ بشأن سيارات الاجرة تحت الطلب ، ليكون نص كل منها كما يلي :-
" أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة "
مادة (۲)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٦ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ۱۰ نوفمبر ۱۹۹۳ م