وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (191 / أ) لسنة 2011
بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة
أنشطة المنظمات النقابية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 15/ 79 بشأن الخدمة المدنية .
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بشأن تشكيل لجنة أنشطة المنظمات النقابية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2008 بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية إلى قطاع الشئون القانونية .
-وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية .
-وعلى القرار الوزاري رقم (157/ أ) لسنة 2010 بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية الى قطاع شئون العمل .
- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ويستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بالنص الآتي :
تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ( نقابات - اتحادات عمالية - اتحادات أصحاب الأعمال ) برئاسة الوكيل المساعد لئشؤن العمل وعضوية كلا من :
1- مدير إدارة المنظمات النقابية نائبا للرئيس .
2- مراقب إدارة المنظمات النقابية عضواً
3- رئيس قسم المنظمات النقابية عضواً
4- رئيس قسم المتابعة والتدقيق عضواً
5- رئيس قسم المصالحة الجماعية عضواً
6- رئيس قسم السكرتارية عضواً
7- المستشار القانوني بمكتب الوكيل عضواً المساعد لشئون العمل
8- المحاسب بإدارة المنظمات النقابية عضواً
9 - الباحث القانوني بإدارة المنظمات عضواً ومقرراً .
النقابية
مادة ثانية
تلغى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2008 .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 12 ذو القعدة 1432هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2011م