إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 191 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية .

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (191 / أ) لسنة 2011

بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة

أنشطة المنظمات النقابية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 15/ 79 بشأن الخدمة المدنية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بشأن تشكيل لجنة أنشطة المنظمات النقابية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2008 بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية إلى قطاع الشئون القانونية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (157/ أ) لسنة 2010 بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية الى قطاع شئون العمل .

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة أولى

يعاد تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ويستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بالنص الآتي :

تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ( نقابات - اتحادات عمالية - اتحادات أصحاب الأعمال ) برئاسة الوكيل المساعد لئشؤن العمل وعضوية كلا من :

1- مدير إدارة المنظمات النقابية نائبا للرئيس .

2- مراقب إدارة المنظمات النقابية عضواً

3- رئيس قسم المنظمات النقابية عضواً

4- رئيس قسم المتابعة والتدقيق عضواً

5- رئيس قسم المصالحة الجماعية عضواً

6- رئيس قسم السكرتارية عضواً

7- المستشار القانوني بمكتب الوكيل عضواً المساعد لشئون العمل

8- المحاسب بإدارة المنظمات النقابية عضواً

9 - الباحث القانوني بإدارة المنظمات عضواً ومقرراً .

النقابية

مادة ثانية

تلغى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2008 .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة

د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 12 ذو القعدة 1432هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي