وزارة الدولة لشئون الخدمات
قرار وزاري رقم (142) لسنة 2020
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران
وزير الدولة لشئون الخدمات :
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (30) لسنة 1960 بشأن إصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (91) لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة لاهاي لسنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (62) لسنة 1979 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 1979 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 1988 بشأن الموافقة على بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (73) لسنة 1988 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن.
• وعلى القانون رقم (6) لسنة 1994 بشأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية.
• المرسوم رقم (272) بشأن الإشراف على الطيران المدني.
• وعلى القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل لجنة تسهيلات النقل الجوي والتي تضم مندوبين من كافة الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي لتحسين مستوى الخدمة ورفع مستوى أداء العاملين بكافة الأنشطة والأخذ بتطوير أساليب العمل المتبعة .
• وعلى القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران والقرارين الوزاريين رقمي 59 و 60 لسنة 2018 المعدلين.
• وبناء على عرض رئيس الطيران المدني.
• وبناء على مقتضيات الصالح العام.
قرر
مادة (1)
تشكل اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران برئاسة / رئيس الطيران المدني وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الداخلية (عضوا ونائبا للرئيس)
2- آمر القوة الجوية (عضوا)
3- وكيل وزارة المالية (عضوا)
4- مدير عام الإدارة العامة للإطفاء ( عضوا )
5- ممثل عن الإدارة العامة للجمارك بدرجة وكيل وزارة ( عضوا)
6- نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي ( عضوا )
7- نائب المدير العام لشئون سلامة الطيران والنقل الجوي ( عضوا)
8 - مدير إدارة أمن الطيران المدني ( عضوا ومقررا )
9 - مدير إدارة المكتب الفني – الطيران المدني ( عضوا )
10- عضويين من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية في أمن الطيران
11- عضويين من ذوي الخبرة والدراية بعلوم الطيران وتشغيل المطارات والقوانين الدولية وإدارة الأزمات المتعلقة بالطيران ووقائع وحوادث الطيران.
مادة (2)
تتولى اللجنة مهمة الإشراف العام على امن الطيران وتحديد السياسات التي تتعلق بشئون امن الطيران دوليا ومحليا من خلال إصدار التوجيهات ذات الصلة لجميع الجهات الحكومية والعاملة في قطاع الطيران المعنية بأمن الطيران داخل دولة الكويت، وذلك من خلال اعتماد التوصيات والمقاييس والإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المعتمد وفق القوانين الدولية للطيران المدني الدولي (الأيكاو).
مادة (3)
تكون اللجنة مسئولة عن تنسيق وتسهيل جميع النشاطات والمصالح المتعلقة بأمن وتشغيل المطار في الوزارات والجهات الحكومية والجهات الأخرى بما يضمن كفاءة الحركة في مطار الكويت الدولي ومرافقه وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة بكل فعالية وانسيابية من خلال اللجان الفنية لأمن الطيران والجهات العاملة بمطار الكويت الدولي والجهات المعنية.
مادة (4)
يختص رئيس اللجنة باعتماد تشكيل اللجنة الفنية التنفيذية لأمن وتسهيلات الطيران المنبثقة عن تلك اللجنة، واعتبار المراجع القانونية والفنية المذكورة في قرار اللجنة مرجعية قانونية للجنة الفنية التنفيذية المنبثقة.
مادة (5)
تختص اللجنة باعتماد التوصيات والاقتراحات والدراسات والتقاييم المقدمة لها من خلال اللجنة الفنية التنفيذية، وذلك ليتم تضمينها في البرنامج الوطني لأمن الطيران حسب الدواعي والتهديدات والمتطلبات الأمنية بما في ذلك توجيه السلطة الرقابية بالعمل على إعداد واعتماد التعديلات اللازمة على البرنامج الوطني لأمن الطيران حسب الآلية المعتمدة بهذا الشأن تماشيا مع القانون الدولي والمتطلبات الدولية والحلية بما في ذلك أعمال التدخل غير المشروعة .
مادة (6)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة لتسهيل أعمالها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
مادة (7)
تعقد اللجنة عدد ( 6 ) اجتماعات بالسنة على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويحق لرئيس اللجنة طلب عقد الاجتماع في أي وقت حسب مقتضيات الضرورة .
مادة (8)
يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر قراراتها بذات الأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وفي حال تعذر حضور عضو من أعضاء اللجنة، ينوب عنه نائبه، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
مادة (9)
يرفع رئيس اللجنة - كل ثلاثة أشهر - الى وزير الدولة لشئون الخدمات - تقريرا دوريا بنتائج أعمال اللجنة مشفوعا بالتوصيات.
مادة (10)
يستحق رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية تقرر باقتراح من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة (11)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد فيه، ويلغى أي نص يتعارض معه .
وزير الدولة لشئون الخدمات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
مبارك سالم الحريص
صدر في : 29 شعبان 1441 هـ
الموافق : 22 أبريل 2020 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 82 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وتعديلاته ، وأحكام المادة 15 منه .
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر وحتى الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 هـ وحتى اشعار آخر.
- ونظراً لتفشي وباء الكورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي نلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) وفق التدابير المقررة .
- قرر -
مادة أولى
يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر يوم الاحد الموافق 10 مايو 2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 .
مادة ثانية
يرفع الامر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الخظر والتقييد المشار اليهما .
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر :15 رمضان 1441 هـ
الموافق:8 مايو 2020 م