وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٣) لسنة ١٩٩٨ م
بشأن تشكيل لجنة لمتابعة اقامة
المشروعات التعاونية الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن قانون الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤/ ٤/ ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧/ ١/ ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/ ٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
(قرر)
مادة (١)
تشكل لجنة لمتابعة اقامة المشروعات التعاونية الوطنية برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون وممثل عن كل جهة من الجهات التالية على ان يكون بدرجة مدير إدارة على الأقل :-
١- وزارة الأشغال العامة عضواً
٢- وزارة التخطيط عضواً
٣- بلدية الكويت عضواً
٤- المؤسسة العامة للرعاية السكنية عضواً
٥- رئيس إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية عضواً
٦- مدير عام إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية عضواً
٧- مدير إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة عضواً
مادة (٢)
تختص هذه اللجنة بالأعمال التالية :-
١ - تحديد واختيار المشروعات الوطنية المراد تنفيذها من بند الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية .
٢- اعداد الخطة اللازمة لتمويل وتنفيذ المشروعات المختاره .
٣- الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تم اقرارها .
مادة (٣)
تعقد اللجنة أول اجتماع لها بدعوة من رئيسها وتنتخب نائبا له ومقرراً وتحدد مواعيد ومكان الاجتماعات ونظام العمل فيها .
مادة (٤)
للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين للمشاركة في أعمالها دون أن يكون لهم الحق في التصويت ولها أن تشكل لجان فرعية من غير أعضائها لتعهد إليهم بدراسة وبحث وتنفيذ أي موضوعات تتعلق بأعمالها .
مادة (٥)
تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمي وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ .
مادة (٦)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
التاريخ : ١٩ محرم ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٦ مايو ١٩٩٨ م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون