من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية وفقا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة .
ويجب أن يتضمن إعادة إصدار الربط الضريبي الأسس التي بني عليها وأن يخطر بها دافع الضريبة .
ولدافع الضريبة الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط الضريبي وفقا لأحكام هذه اللائحة .
المادة (22)
للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم المنصوص عليها في المادة (13 مكرر) من المرسوم سواء بناء على طلب دافع الضريبة أو من تلقاء ذاتها .
المادة (23)
في حال توقف دافع الضريبة عن القيام بنشاط خاضع للضريبة تفرض ضريبة على الدخل حتى التاريخ الذي توقف فيه النشاط .
ويعتبر التنازل عن الهيئة المؤسسة أو النشاط أو أحد أجزائهما في حكم التوقف ويعتبر كل من دافع الضريبة المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة المستحقة على دخل الهيئة المؤسسة من بداية الفترة الخاضعة للضريبة وحتى تاريخ التنازل .
الفصل السابع : الاعتراضات والطعون
أولا : الاعتراض
المادة (24)
يحق لدافع الضريبة أن يعترض على الربط الضريبي خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطاره بكتاب الربط وعليه أن يبين أسباب الاعتراض ويرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لذلك للإدارة الضريبية .
وإذا انقضى الميعاد المذكور في هذه المادة دون أن يعترض دافع الضريبة يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء .
المادة (25)
على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له .
إذا اتفقت الإدارة الضريبية ودافع الضريبة على تحديد الضريبة المستحقة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة تربط الضريبة وفقا للاتفاق وتصبح نهائية وواجبة الأداء ..
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2008م
بشأن التفويض في الاختصاصات الواردة
بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008
بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل وتعديلاته
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
( قرر )
مادة أولى :
يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية السنوية المتضمنة الأتي :
1- قواعد حصر الهيئات المؤسسة للمرسوم رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 .
2- إعداد النماذج الضريبية المستخدمة لتنظيم العمل الضريبي وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات الضريبية ، وكذلك إعداد الإخطارات الضريبية سواء الصادرة من وزارة المالية أو الإخطارات المطلوبة من الجهات بالبيانات الضريبية للوزارة .
3- أسس وعناصر ربط الضريبة للفحص المستندي أو الفحص التقديري .
4- إجراءات وشروط تقديم الاعتراض والطعن .
5- إجراءات عمل لجان الطعون الضريبية .
6- الإجراءات الواجب اتباعها في رفع دعاوى المطالبة بالضريبة أو دعاوى الطعن على قرارات لجنة الطعون ، وإعداد مذكرات دفاع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- تحصيل مقدار الضريبة النهائية واحتساب غرامات التأخير وإعداد المخالصات الضريبية .
8- إجراءات ضمان تحصيل الضريبة .
مادة ثانية :
يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والضريبية تفويض بعض هذه الاختصاصات لمديري الإدارات الضريبية .
مادة ثالثة :
على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (366) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (230) لسنة 2001 بإنشاء صندوق المركز للاستثمار والتطوير .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 18/ 2/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز للاستثمار والتطوير .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1/ 5/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (230) لسنة 2001 لتصبح كالتالي :-
يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية من خلال استثمار الأموال لصالح المشاركين وهم كل من يرغب من الكويتيين من أفراد ومؤسسات وشركات محلية وأجنبية ، وذلك في أسهم مجموعة شركات منتقاة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك طبقا لسياسة ومخاطر الاستثمار الواردة بالمادتين (53 و54) من النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق المذكور ، كما يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية والبنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع والسندات وصناديق السوق النقدية وغيرها من الأوراق المالية بهدف توزيع المخاطر مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار المذكور في هذا النظام .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 5 رجب 1429 هـ
الموافق : 8 يوليو 2008م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 375 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) و (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي المؤرخ 18/ 6/ 2008 .
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي :
- تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
" يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري" .
- استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد/ حامد صالح السيف من عضويته في مجلس الإدارة .
- تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ حامد حمد الصانع بمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- زيادة رأسمال الشركة من 21,760,687 دينار كويتي إلى 23,983,181 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% كأسهم منحة و 0,21% لمقابلة نظام خيار شراء الأسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل المادة رقم (8) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي بهذا مضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 / 3 / 2008 .
- تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العصيمي والعصيمي وشركاه (آرنست ويونغ) كمراقب حسابات ثاني بدلاً من السيد/ صافي المطوع من مكتب صافي المطوع وشركاه (كي بي أم جي) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 7 رجب 1429هـ
الموافق : 10 يوليو 2008م
قرار رقم 1 / 376 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية وفقا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة .
ويجب أن يتضمن إعادة إصدار الربط الضريبي الأسس التي بني عليها وأن يخطر بها دافع الضريبة .
ولدافع الضريبة الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط الضريبي وفقا لأحكام هذه اللائحة .
المادة (22)
للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم المنصوص عليها في المادة (13 مكرر) من المرسوم سواء بناء على طلب دافع الضريبة أو من تلقاء ذاتها .
المادة (23)
في حال توقف دافع الضريبة عن القيام بنشاط خاضع للضريبة تفرض ضريبة على الدخل حتى التاريخ الذي توقف فيه النشاط .
ويعتبر التنازل عن الهيئة المؤسسة أو النشاط أو أحد أجزائهما في حكم التوقف ويعتبر كل من دافع الضريبة المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة المستحقة على دخل الهيئة المؤسسة من بداية الفترة الخاضعة للضريبة وحتى تاريخ التنازل .
الفصل السابع : الاعتراضات والطعون
أولا : الاعتراض
المادة (24)
يحق لدافع الضريبة أن يعترض على الربط الضريبي خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطاره بكتاب الربط وعليه أن يبين أسباب الاعتراض ويرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لذلك للإدارة الضريبية .
وإذا انقضى الميعاد المذكور في هذه المادة دون أن يعترض دافع الضريبة يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء .
المادة (25)
على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له .
إذا اتفقت الإدارة الضريبية ودافع الضريبة على تحديد الضريبة المستحقة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة تربط الضريبة وفقا للاتفاق وتصبح نهائية وواجبة الأداء . .
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2008م
بشأن التفويض في الاختصاصات الواردة
بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008
بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل وتعديلاته
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(قرر)
مادة أولى :
يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية السنوية المتضمنة الآتي :
1- قواعد حصر الهيئات المؤسسة للمرسوم رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 .
2- إعداد النماذج الضريبية المستخدمة لتنظيم العمل الضريبي وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات الضريبية ، وكذلك إعداد الإخطارات الضريبية سواء الصادرة من وزارة المالية أو الإخطارات المطلوبة من الجهات بالبيانات الضريبية للوزارة .
3- أسس وعناصر ربط الضريبة للفحص المستندي أو الفحص التقديري .
4- إجراءات وشروط تقديم الاعتراض والطعن .
5- إجراءات عمل لجان الطعون الضريبية .
6- الإجراءات الواجب اتباعها في رفع دعاوى المطالبة بالضريبة أو دعاوى الطعن على قرارات لجنة الطعون ، وإعداد مذكرات دفاع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- تحصيل مقدار الضريبة النهائية واحتساب غرامات التأخير وإعداد المخالصات الضريبية .
8- إجراءات ضمان تحصيل الضريبة .
مادة ثانية :
يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والضريبية تفويض بعض هذه الاختصاصات لمديري الإدارات الضريبية .
مادة ثالثة :
على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (366) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (230) لسنة 2001 بإنشاء صندوق المركز للاستثمار والتطوير .
وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) المقفلة بتاريخ 18 / 2/ 2008 .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز للاستثمار والتطوير .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1 / 5/ 2008
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (230) لسنة 2001 لتصبح كالتالي :-
يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية من خلال استثمار الأموال لصالح المشاركين وهم كل من يرغب من الكويتيين من أفراد ومؤسسات وشركات محلية وأجنبية ، وذلك في أسهم مجموعة شركات منتقاة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك طبقاً لسياسة ومخاطر الاستثمار الواردة بالمادتين (53و54) من النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق المذكور ، كما يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية والبنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع والسندات وصناديق السوق النقدية وغيرها من الأوراق المالية بهدف توزيع المخاطر مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار المذكور في هذا النظام .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 5 رجب 1429 هـ
الموافق : 8 يوليو 2008م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 375/ 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين(6)و(9)من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي المؤرخ 18/ 6 / 2008 .
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي :
- تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
« يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري» .
- استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد/ حامد صالح السيف من عضويته في مجلس الإدارة .
- تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ حامد حمد الصانع بمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- زيادة رأسمال الشركة من 687 , 760 , 21 دينار كويتي إلى 181 , 983 , 23 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% كأسهم منحة و 0,21% لمقابلة نظام خيار شراء الأسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل المادة رقم (8) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 / 3/ 2008 .
- تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (آرنست ويونغ) كمراقب حسابات ثاني بدلاً من السيد/ صافي المطوع من مكتب صافي المطوع وشركاه ( كي بي أم جي ) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008م
قرار رقم 1 / 376/ 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار