أولاً: أن يكون قد مضى على استلام أول المنتفعين بالبيت المرهون مدة لا تقل عن (12 سنة).
ثانياً: موافقة جميع المنتفعين الواردة أسمائهم بوثيقة الملكية على الهدم وإعادة البناء.
ثالثاً: أن يقدم مالك البيت المرهون للمؤسسة إقراراً موثقاً أمام كاتب العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل يتضمن الآتي:
1) التزامه بالهدم وإعادة البناء خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور موافقة المؤسسة على الطلب المقدم منه بالهدم وإعادة البناء، وبأن يتقدم - بعد الهدم وإعادة البناء - لكل من المؤسسة وإدارة التسجيل العقاري بكتاب رسمي صادر عن بلدية الكويت بالمواصفات الجديدة للبيت، وذلك خلال ستة أشهر من إتمام البناء.
2) إقراره بمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة وتعهده بسداده، وبأن يكون البناء الجديد والأرض المقام عليها ضامنين لمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة.
3) إقراره بأنه في حالة مخالفته لأي من الضوابط المقررة بالمؤسسة لهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادر عنها وتوثيق ملكية محملة برهن لصالح المؤسسة يحل مبلغ الدين كاملاً ويحق للمؤسسة التنفيذ عليه وفاءً لهذا الدين دون أدنى اعتراض منه على ذلك ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أو قانونية أخرى.
4) إقراره بأن هذا الإقرار جزءاً لا يتجزأ من عقد الرهن المبرم بينه وبين المؤسسة].
مادة سابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون الإسكان
ووزير الدولة لشئون الخدمات
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
د. جنان محسن حسن رمضان
صدر في: 6 محرم 1440هـ
الموافق: 16 سبتمبر 2018م
قرار وزاري رقم (35) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2016 في شأن لائحة الاستثمار بالمؤسسة
وزير الدولة لشئون الإسكان:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (32) لسنة 2016 بإصدار لائحة الاستثمار بالمؤسسة،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (7) لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/09/03،
قرر
مادة أولى
يستبدل بتعريفي المبادرة والمشروع المتميز، الواردين بالمادة (1) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (32) لسنة 2016 المشار إليه، التعريفان التاليان:
المبادرة مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتماده من مجلس الإدارة، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة إلى المؤسسة، ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية وأغراض المؤسسة وأهدافها.
المشروع المتميز مشروع شراكة تم اعتماده من مجلس الإدارة ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة إلى المؤسسة ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية وأغراض المؤسسة وأهدافها.
مادة ثانية
يستبدل بنصوص المواد (5 ،8 ، 28) من القرار رقم (32) لسنة 2016 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة (5):
"تقوم اللجنة برفع نتائج الدراسات المبدئية للأفكار المقدمة من الجهة المختصة أو القطاع الخاص إلى الوزير لعرضها على مجلس الإدارة مصحوبة بتوصيتها لاعتماد المشروع من حيث المبدأ كمبادرة أو كمشروع متميز أو رفضه، ويمنح صاحب الفكرة في حال قبول مشروعه ستة أشهر لإعداد الدراسات المتكاملة له ما لم تقرر المؤسسة بناء على طبيعة المشروع منحه مدة إضافية لذلك وفقا للأسس والإجراءات التي تقررها في هذا الشأن".
المادة (8):
"تقوم المؤسسة بطرح مشروعات الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وفق أحد نظم الشراكة التي يقرها مجلس الإدارة".
المادة (28):
" تحرر وثيقة التعاقد باللغة العربية، ويجوز أن تكون مصحوبة بترجمة إنجليزية.
ويجوز أن تكون المراسلات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ الأعمال (العقد) باللغة الإنجليزية، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية.
وفي جميع الأحوال تكون النسخة العربية هي المعتمد نصوصها في مجال تفسير العقد وتنفيذه".
مادة ثالثة
يضاف تعريف إلى المادة (1) من القرار رقم (32) لسنة 2016 المشار إليه نصه التالي:
الفكرة فكرة لمشروع شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئية للمشروع، تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية وأغراض المؤسسة وأهدافها يتقدم بها شخص طبيعي أو اعتباري، كويتي أو أجنبي.
مادة رابعة
تضاف المواد أرقام (8) مكرراً 1)، (8) مكرراً (2)، إلى القرار رقم (32) لسنة 2016 المشار إليه، ونصهما التالي:
المادة (8 مكرراً 1):
تقوم المؤسسة بعد موافقة مجلس الإدارة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفةها الإجمالية مائتين وخمسين مليون دينار كويتي (250) مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام القانون وهذه اللائحة والشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (8 مكرراً 2):
تطرح المؤسسة بعد موافقة مجلس الإدارة مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفةها الإجمالية على مائتين وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع.
وتقوم المؤسسة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، بتأسيس شركة للمشروع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.
مادة خامسة
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون الإسكان
ووزير الدولة لشئون الخدمات
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
د. جنان محسن حسن رمضان
صدر في: 6 محرم 1440 هـ
الموافق: 16 سبتمبر 2018 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار إخلاء إداري رقم هـ ع ص (129)
لسنة 2018
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة ولائحته التنفيذية.
• العقد رقم (157) المؤرخ 1998/11/29 المبرم مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية بشأن تخصيص قسيمة سكراب خارج منطقة صناعية.
. كتاب الهيئة الموجه إلى شركة أجيليتي للمخازن العمومية بتاريخ 2018/6/27 لإلزامها بتسليم كافة الأوراق والمستندات والعقود والمخططات المتعلقة بالقسيمة محل التخصيص وذلك لقرب انتهاء مدة العقد.
. كتاب الهيئة الموجه إلى الشركة بتاريخ 2018/7/1 لإلزامها بتسليم المواقع والخدمات والمستندات والعقود المتعلقة بالقسيمة وذلك لانتهاء المدة المحددة بالعقد.
. الإعلان المنشور بتاريخ 2018/7/4 بالجرائد اليومية بانتهاء مدة العقد وإبلاغ مستغلي القسائم المتعاقدين مع الشركة بعدم التعامل معها من تاريخ انتهاء عقدها مع الهيئة.
. الإنذار الرسمي المؤرخ 2018/7/19 الموجه إلى الشركة بانتهاء المدة المحددة بالعقد وتسليم المواقع.
وبناء على ما تقتضيه أحكام العقد وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تخلي شركة أجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من القسيمة الكائنة جنوب أمغره والبالغ مساحتها (1,057,763 (م2) والتي تشمل المراحل الأولى والثانية والثالثة موضوع العقد (157) المؤرخ 1998/11/29 وذلك لانتهاء مدته وفقاً لنص المادة الثالثة والفقرة (ن) من البند رقم (9) من العقد.
مادة ثانية
تخطر شركة أجيليتي للمخازن العمومية بقرار الاخلاء لتسليم الموقع تسليماً قانونياً وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا الاخطار وفي حال عدم تنفيذ ذلك ستطبق المصاريف الإدارية اليومية المنصوص عليها بالفقرة (ن) من البند رقم (9) من العقد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في هذا الشأن.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
صدر في 29 ذو الحجة 1439هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2018م