إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1977 بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1136 · 1 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1977 بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، وبناء على عرض وزير المالية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى ووفق على التعديل الثاني لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي كما أعد بموجب قرار مجلس المحافظين رقم ١٠/٢٩ الصادر بتاريخ ٣٠ ابريل سنة ١٩٧٦ والمرفق صورته – مترجمة باللغة العربية – مع هذا القانون .

مادة ثانية يفوض وزير المالية في اجراء الترتيبات المناسبة التي قد تترتب على التعديل الجديد من التزامات مالية ، قد يقتضيها هذا التعديل .

مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٥ جماد الأول ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٣ أبريل ١٩٧٧ م مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي كانت الكويت قد انضمت الى اتفاقية صندوق النقد الدولي ، وذلك بموجب القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٢ . وقد جرى على هذه الاتفاقية تعديل في عام ١٩٦٩ انشئت بمقتضاه حقوق السحب الخاصة ، ولم تنضم الكويت في حينه الى هذا التعديل . ويعرض الان أمر تعديل ثان على الاتفاقية يهدف الى اصلاح النظام النقدي الدولي على نحو أكثر جذرية وشمولا ، وقد أوليت مهمة اعداد التعديل الى المجلس التنفيذي للصندوق الذي وضع صيغة معدلة للاتفاقية .

وقد ابرقت الكويت الى الصندوق في ٢١ ابريل ١٩٧٦ للاشعار بموافقتها المبدئية على هذه الصيغة . وقد أقرت الصيغة من قبل مجلس المحافظين .

والصيغة المعروضة تتضمن التعديلين ( الاول ) الذي تم في سنة ١٩٦٩ والذي أوجدت بموجبه حقوق السحب الخاصة و ( الثاني ) وهو المطروح على موافقة أعضاء الصندوق والذي سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ اشعار الصندوق للاعضاء بكتاب رسمي بوانقة ثلاثة أخماس الاعضاء ممن يمثلون أربعة أخماس الاصوات ، طبقا للمادة ١٧ من الاتفاقية القائمة . وحسب توصية المدراء التنفيذيين استنادا الى هذه المادة . وبالنظر لما يتميز به التعديل الثاني من الاهمية والشمول ، فسنشير باختصار الى أهم الجوانب التي تناولها .

أول ما يهدف اليه التعديل هو ايجاد اطار لنظام نقدي ودولي يستجيب لغرضين هما دعم النمو الاقتصادي السليم في الدول الاعضاء عن طريق تسهيل تبادل السلع والخدمات ورؤوس الاموال من ناحية ، والعمل على تهيئة الاوضاع التي من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من ناحية أخرى . ومن هنا فان الاعضاء سوف يلتزمون التزاما عاما بالتعاون مع الصندوق ومع بعضهم البعض لضمان انتظام ترتيبات صرف العملة وتكوين نظام مستقر لاسعار الصرف .

فعلى كل عضو أن يتفادى التلاعب في أسعار الصرف أو في نظام النقد الدولي بغرض الحيلولة دون اجراء تعديلات مهمة في ميزان المدفوعات أو بغية كسب ميزات تنافسية غير عادلة تحابية على حساب الاعضاء الآخرين .ومع أن الالتزامات | ستكون ذات طبيعة عامة الا أن الظروف والحاجات والمشاكل الخاصة للاعضاء سوف تكون موضع تفهم واهتمام فسيكون في مقدور الصندوق ان يوصي بأغلبية معينة من مجموع الاصوات ، بترتيبات صرف عامة تتفق مع تطور نظام النقد الدولي ، مع ترك الحرية للاعضاء في اختيار ترتيبات صرف معينة يؤثرونها على غيرها . وهذا ما يعكس الحاجة الى وجود مرونة أكثر في أسعار الصرف .

ومع ذلك فان استطاعة الصندوق أن يقرر بأغلبية عالية من مجموع الاصوات استحداث نظام مبنى على أسعار تعادل مستقرة قابلة للتعديل ، وحينئذ سيكون كل عضو بتثبيت سعر تعادل لعملته الا اذا كان يعتزم تطبيق ترتيبات أخرى .

ومن أهم ماجاء به التعديل هو تقليص دور الذهب في نظام النقد الدولي وهذا يتمثل على الخصوص في الغاء وظيفة الذهب كوحدة قيمية لحقوق السحب الخاصة ، ودوره كوحدة حسابية لاسعار تعادل العملات ، كما سيلغى السعر الرسمي للذهب ويصبح الاعضاء أحرارا في التعامل به في السوق . وستلغى التزامات الدفع بالذهب سواء من جانب الاعضاء للصندوق أو من جانب الصندوق للاعضاء .

وبالاضافة الى ذلك ، سيكون على الصندوق أن يتصرف ب ٥٠ مليون أوقية من الذهب ، أما بقية مقتنياته من الذهب فسيكون في وسعه التصرف فيها أما بيعها في السوق أو بالسعر الرسمي الساري قبل التعديل .

وستودع الارباح المتحققة من بيع الذهب على أساس سعر السوق في حساب النفقات الخاصة لاستخدامها في معاملات الصندوق العادية أو لاغراض أخرى بما في ذلك الاغراض التي تعود بمنفعة على الاعضاء من الدول النامية التي تواجه ظروفا صعبة .

كذلك تناول التعديل حقوق السحب الخاصة وجعل من هذه الحقوق الاصول الاحتياطية الرئيسية في نظام النقد الدولي .

وحيث أن وزارة المالية - باعتبارها الجهة المعنية - قد وافقت على هذا التعديل .

لذلك أعد القانون المرافق عملا بأحكام المادة ٧٠ ( فترة ثانية ) من الدستور .

التعديل الثاني المقترح لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي كما أعد بموجب قرار مجلس المحافظين رقم ١٠/٢٩ يصبح نص مواد اتفاقية الصندوق كما يلي :

« ان الحكومات التي تم التوقيع على الاتفاقية الحالية نيابة عنها قد وافقت على ما يأتي :

مادة استهلالية ١ ينشأ صندوق النقد الدولي ويعمل بموجب أحكام هذه الاتفاقية كما أقرت أصلا وعدلت فيما بعد .

٢ تمكينا للصندوق من ممارسة عملياته وأعماله تؤسس في الصندوق ادارة عامة وادارة لحقوق السحب الخاصة . والعضوية في الصندوق يترتب عليها الحق في المشاركة في ادارة حقوق السحب الخاصة .

٣ أن العمليات والاعمال المصرح بها في هذه الاتفاقية تنفذ عن طريق الادارة العامة ، المؤلفة بموجب أحكام هذه الاتفاقية من حساب الموارد العامة وحسابات النفقات الخاصة وحساب الاستثمار ، فيما عدا كون عمليات ومعاملات حقوق السحب الخاصة تنفذ بواسطة ادارة حقوق السحب الخاصة .

المادة ١ الأغراض أغراض صندوق النقد الدولي هي :

١ تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق ايجاد هيئة دائمة تهيىء الوسائل اللازمة للتشاور والتآزر في بذل الجهود من أجل حل المشاكل النقدية الدولية .

٢ تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، وليساهم بذلك في تحسين حالة اليد العاملة ورفع مستوى الدخل الحقيقي بصفة مستمرة ، وتنمية الموارد الانتاجية لجميع الاعضاء ، على أن تكون هذه كلها أهدافا أساسية للسياسة الاقتصادية .

٣ العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار مبادلة النقد ، والمحافظة على نظام مبادلة النقد السليمة المتفق عليها بين الاعضاء ، وتجنب التنافس في تخفيض قيم العملات .

٤ المساعدة على وضع نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الخاصة بالمعاملات العادية التي تتم بين الاعضاء والعمل على التخلص من القيود المفروضة على مبادلة النقد التي تعرقل تجارة العالم .

٥ لكي تتوافر الثقة للدول الاعضاء بالصندوق عن طريق اتاحة موارد لهم بصفة مؤقتة وبضمانات كافية ، وبذلك يكون لهم فرصة تصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتهم دون اللجوء الى استخدام القيود التي تعوق الرخاء الداخلي والخارجي .

٦ وتماشيا مع ما تقدم ، تقصير أمد الفترات التي تختل فيها موازين المدفوعات الدولية للاعضاء والحد من درجة اختلال التوازن .

يسترشد الصندوق في كل سياساته وقراراته بالأغراض المبينة بهذه المادة .

المادة ٢ العضوية القسم الأول الاعضاء الأصليون :

الاعضاء الاصليون لصندوق النقد هم مندوبو البلاد التي مثلت في المؤتمر النقدي والمالي للامم المتحدة والتي تقبل حكوماتها العضوية قبل ٣١ ديسمبر ١٩٤٥ .

القسم الثاني الاعضاء الآخرون :

العضوية مباحة لحكومات البلاد الأخرى في المواعيد والشروط التي يعينها مجلس المحافظين وتبنى هذه الشروط، بما في ذلك شروط الاكتتابات ، على مبادىء متفقة مع تلك المطبقة على البلدان الاخرى التي سبق لها الانضمام الى العضوية .

المادة ٣ الحصص والاكتتابات القسم الأول الحصص ودفع الاكتتابات :

تخصص حصة لكل عضو وتحرر الحصة بحقوق السحب الخاصة ، وحصص الاعضاء الذين مثلوا في المؤتمر النقدي والمالي للامم المتحدة والذين يقبلون العضوية قبل ٣١ ديسمبر ١٩٤٥ هي تلك المدرجة في الجدول ( أ ) ، أما حصص غيرهم من الاعضاء فيحددها مجلس المحافظين ، ويساوي اكتتاب كل عضو حصته ، ويدفع الاكتتاب بالكامل الى الصندوق لدى المستودع المناسب .

القسم الثاني تعديل الحصص :

أ ) يقوم مجلس المحافظين باعادة النظر في حصص الاعضاء بصفة عامة على فترات لا تزيد عن ٥ سنوات ، ويقترح تعديلها اذا ما رأى ذلك مناسبا . وكذلك يمكن للمجلس في أي وقت اخر النظر في تعديل أية حصة معينة بناء على طلب العضو المعني اذا رأى المجلس ذلك مناسبا .

ب ) يجوز للصندوق في أي وقت أن يقترح زيادة حصص أولئك الاعضاء الذين كانوا في عضوية الصندوق في ٣١ أغسطس ١٩٧٥ بالنسبة الى حصصهم في ذلك التاريخ بمبلغ متجمع لا يزيد عن مبالغ المحولة بموجب المادة ٥ القسم ١٢ ( و ط ى ) من حساب حقوق السحب الخاصة الى حساب الموارد العامة .

ج ) يقتضي توافر أغلبية نسبتها ٨٥٪ من مجموع الاصوات لاجراء أي تغيير في الحصص .

د ) لا تتغير حصة العضو الا بعد أن يوافق على ذلك .

وبعد أداء الدفع ، مالم يكن الدفع قد أعتبر مؤدى بموجب القسم ٣ ب من هذه الاتفاقية .

القسم الثالث الدفعات حين تغيير الحصص :

أ ) كل عضو يقبل بزيادة حصته بموجب القسم الثاني (أ) من هذه المادة عليه أن يدفع للصندوق خلال مدة يحددها الصندوق خمسة وعشرين في المائة من الزيادة بحقوق السحب الخاصة ولكن يجوز لمجلس المحافظين أن يحدد أن تؤدى هذه الدفعة على نفس الاساس بالنسبة لكل الاعضاء جزئياً أو كليا بعملات الاعضاء الاخرين المعينين بموافقتهم من جانب الصندوق ، أو بعملة العضو نفسه . وأما غير المشترك فعليه أن يدفع ، بعملات الاعضاء الآخرين المعينين من جانب الصندوق بموافقتهم ، نسبة من الزيادة تماثل النسبة المطلوب دفعها بحقوق السحب الخاصة من جانب المشتركين . ويدفع العضو رصيد الزيادة بعملته هو . ولا تزاد مقتنيات الصندوق من عملة العضو فوق المستوى الذي يخضع للرسوم بموجب

المادة ٥ القسم الثامن ( ب ، ٢ ) نتيجة دفعات الاعضاء الآخرين بموجب هذا الحكم .

ب ) كل عضو يرضي بزيادة حصته بموجب القسم الثاني/ب من هذه المادة يعتبر كأنه دفع الى الصندوق مبلغاً من الاكتتاب مساوياً لمثل هذه الزيادة .

ج ) اذا وافق عضو على تخفيض في حصته فعلي الصندوق أن يدفع الى العضو خلال ستين يوماً مبلغا يساوى التخفيض، ويكون الدفع بعملة العضو وبالقدر المناسب من حقوق السحب الخاصة أو بعملات الاعضاء الآخرين المعينين بموافقتهم من جانب الصندوق وبالقدر اللازم لمنع تخفيض مقتنيات الصندوق من العملة دون الحصة الجديدة بشرط أنه في الظروف الاستثنائية يجوز للصندوق تخفيض مقتنيات من العملة دون الحصة الجديدة بالدفع الي العضو بعملته الخاصة .

د ) يشترط أغلبية سبعين في المائة من مجموع الاصوات لاتخاذ أي قرار بموجب الفقرة ( أ ) أعلاه ، باستثناء تقرير المدة وتحديد العملات بموجب ذلك النص .

القسم الرابع قبول تعهدات بالدفع بدل عملة العضو :

يقبل الصندوق من أي عضو سندات والتزامات مماثلة صادرة من العضو أو من مؤسسة الايداع التي اختارها طبقاً للمادة ١٣ قسم ٢ بدل أي جزء من عملته في حساب الموارد العامة ، وذلك بالقدر الذي يرى الصندوق أنه في غير حاجة اليه في معاملاته ، وتكون هذه السندات أو الالتزامات غير قابلة للتحويل ولا تدفع عنها فوائد ومستحقة الاداء عند الطلب بتعلية قيمتها الاسمية لحساب الصندوق لدى مؤسسة الأيداع المختارة . ولا تسرى أحكام هذا القسم على العملة التي يكتتب بها الاعضاء فحسب ، بل تسرى أيضا على أية عملة أخرى تستحق للصندوق أو تؤول اليه وتوضع في حساب الموارد العامة .

المادة ٤ الالتزامات المتعلقة بترتيبات الصرف القسم الاول الالتزامات العامة للأعضاء :

ادراكا من العضو أن الغرض الاساسي لنظام النقد الدولي هو تأمين هيكل من شأنه تسهيل تبادل البضائع والخدمات ورأس المال فيها بين الدول ، وضمان النمو الاقتصادي السليم ، وأن الهدف الاساسي هو استمرار نمو الاوضاع المنظمة اللازمة للاستقرار المالي والاقتصادي ، فان كل عضو يتعهد بالتعاون مع الصندوق والاعضاء الآخرين لضمان انتظام ترتيبات الصرف والتبادل والوصول الى ايجاد نظام مستقر لاسعار الصرف . وعلى كل عضو أن يقوم بالتالي بصفة خاصة .

١ السعي لتوجيه سياساته الاقتصادية والمالية نحو الاهداف التي تراعي انتظام النمو الاقتصادي مع استقرار معقول في الاسعار ، وأخذ ظروفه الخاصة بعين الاعتبار .

٢ العمل على ترويج الاستقرار وذلك برعاية الاوضاع الاقتصادية والمالية في ظل نظام نقدي لا يتجه نحو احداث الارتباكات الشاذة .

٣ تفادى التلاعب في أسعار الصرف أو نظام النقد الدولي لمنع تعديل ميزان المدفوعات تعديلا فعالا أو لاكتساب ميزات تنافسية تميزه عن الاعضاء الآخرين .

٤ تطبيق سياسات صرف تتمشي مع التعهدات الواردة في هذا القسم .

القسم الثاني ترتيبات الصرف العامة :

أ ) على كل عضو أن يشعر الصندوق ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية ، عن ترتيبات الصرف التي ينوي تطبيقها تنفيذا لالتزاماته في القسم ( ١ ) من هذه المادة ، وعليه أن يشعر الصندوق فورا عن أي تغيير يحدث في ترتيبات الصرف لديه .

ب ) بموجب نظام النقد الدولي الساري في ١ يناير يجوز أن تشتمل ترتيبات الصرف على :

١ احتفاظ العضو بقيمة عملته بالقياس الى حقوق السحب الخاصة أو أي معيار آخر عدا الذهب يختاره العضو ، أو .

٢ ترتيبات تعاونية يحتفظ الأعضاء بموجبها بقيمة عملاتهم بالنسبة الى قيمة عملة أو عملات الاعضاء الآخرين، أو .

٣ ترتيبات صرف أخرى من اختيار العضو .

ج ) للملاءمة مع تطور نظام النقد الدولي ، يجوز للصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من القوة التصويتية، أن يحتاط لترتيبات الصرف العامة دون حصر أو تحديد حقوق الاعضاء في اختيار ترتيبات صرف لهم تتمشي مع أغراض الصندوق والالتزامات الواردة في القسم ( ١ ) من هذه المادة .

القسم الثالث مراقبة ترتيبات الصرف :

أ ) على الصندوق مراقبة نظام النقد الدولي للتأكد من تطبيقه تطبيقا فعالا ، وعليه مراقبة مراعاة كل عضو لالتزاماته بموجب القسم ( ١ ) من هذه المادة .

ب ) لتحقيق المهام المنوطة بالصندوق في البند ( أ ) أعلاه يجب على الصندوق أن يراقب بحزم سياسات سعر الصرف لدى الاعضاء ، وعليه وضع مباديء محددة لارشاد كل الاعضاء فيما يخص هذه السياسات .

وعلى كل عضو أن يزود الصندوق بالمعلومات الضرورية لهذه الرقابة ، وأن يستشير الصندوق عندما يطلب الصندوق ذلك حول سياسات العضو الخاصة بسعر الصرف . ويجب أن تكون المباديء التي يضعها الصندوق متمشية مع الترتيبات التعاونية التي يحتفظ الأعضاء بموجبها بقيمة عملاتهم بالقياس الى قيمة العملة أو العملات الخاصة بالاعضاء الآخرين ، ومع ترتيبات الصرف الاخرى التي يختارها العضو وتكون متمشية مع أغراض الصندوق والقسم (١) من هذه المادة . ويجب أن تحترم المباديء سياسات الاعضاء الاجتماعية والسياسية المحلية ، وعلى الصندوق في مجال تطبيق هذه المباديء أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف الاعضاء .

القسم الرابع أسعار التعادل :

يجوز للصندوق ، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوى التصويتية ، أن يقرر أن الظروف الاقتصادية الدولية تسمح باستحداث نظام واسع لترتيبات الصرف بناء على أسعار تعادل مستقرة ولكنها قابلة للتعديل . ويجب أن يجعل الصندوق هذا التقرير مبنيا على أساس استقرار الاقتصاد الدولي ، وعليه من اجل هذا الغرض أن يأخذ بعين الحسبان حركات الاسعار ومعدلات التوسع في اقتصاديات الأعضاء . ويكون هذا التقرير في ضوء تطورات نظام النقد الدولي مع الاشارة بشكل خاص الى مصادر السيولة وللتأكد من ضمان سريان نظام اسعار التعادل سريانا فعالا فانه يجب الاشارة بشكل خاص أيضا الى الترتيبات التي يقوم بموجبها الاعضاء من ذوى الفوائض والاعضاء ذوى العجز في ميزان مدفوعاتهم باتخاذ الاجراءات السريعة الفعالة المنسقة من أجل اجراء التعديل ، كما يجب الاشارة ايضا الى ترتيبات التدخل ومعالجة الخلل . وعندما يقرر الصندوق هذا الترتيب فان عليه أن يشعر الاعضاء بأن أحكام الجدول ( ج ) يسرى مفعولها وتطبق .

القسم الخامس عملات مستقلة ضمن أراضي أحد الأعضاء :

أ ) الاجراء الذي يتخذه احد الاعضاء بشأن عملته بموجب هذه المادة يعتبر بأنه نافذ وسار على العملات المستقلة لكل الاراضي التي قبل العضو بشأنها هذه الاتفاقية بموجب

المادة ( ٣١ ) القسم ٢ / ز ما لم يعلن العضو ويصرح بأن اجراءه يتعلق بعملة حاضرته فقط أو فقط بواحدة أو أكثر من عملات مستقلة محددة ، أو بعملة حاضرته وعملة واحدة أو أكثر من العملات المستقلة .

ب ) الاجراء الذي يتخذه الصندوق بموجب هذه المادة يعتبر بأنه يتعلق بكل عملات أحد الاعضاء المشار اليه في الفقرة ( أ ) ، الا اذا صرح الصندوق بغير ذلك .

المادة ٥ العمليات والمعاملات مع الصندوق القسم الأول الهيئات التي تتعامل مع الصندوق :

يتعامل كل عضو مع الصندوق فقط عن طريق خزانته العامة او بنكه المركزي او الادارة المختصة لديه بموازنة النقد او اية هيئة مالية مماثلة ، ولا يتعامل الصندوق الا مع هذه الهيئات او بوسطتها .

القسم الثاني حدود عمليات ومعاملات الصندوق :

أ ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلافه ، فان العمليات التي تجرى على حساب الصندوق يجب ان تقتصر على المعاملات التي يقصد منها تزويد احد الاعضاء بناء على طلبه بحقوق السحب الخاصة او بعملات الاعضاء الاخرين من موارد الصندوق العامة ، التي تحفظ في حساب الموارد العامة ، وذلك لقاء عملة العضو الراغب في اجراء عملية الشراء هذه .

ب يجوز للصندوق ، اذا ما طلب منه ، ان يقرر اداء الخدمات المالية والفنية بما في ذلك ادارة الموارد التي اسهم بها الاعضاء التي تتمشى مع اغراض الصندوق .

ولا تكون العمليات التي ينطوي عليها هذا الاداء للخدمات المالية على حساب الصندوق ولا ينجم عن الخدمات الواردة في هذا القسم الفرعى اى التزامات على العضو دون موافقته.

القسم الثالث شروط استخدام موارد الصندوق العامة :

أ على الصندوق ان يضع قياسات حول استخدام موارده العامة بما في ذلك سياسات لترتيبات الاحتياط أو غيرها ، وله اتخاذ سياسات خاصة لمشاكل ميزان المدفوعات الخاصة ، من شأنها ان تساعد الاعضاء على حل مشاكلهم بصدد ميزان المدفوعات بصورة تتمشى مع احكام هذه الاتفاقية وتوفر الضمانات لاستخدام موارد الصندوق العامة استخداما مؤقتا .

ب للعضو ان يشترى من الصندوق عملة الاعضاء الآخرين مقابل عملته الخاصة وذلك بالشروط التالية :

١ ان يكون استخدام العضو لموارد الصندوق العامة بموجب احكام هذه الاتفاقية والسياسات الموضوعة بموجبها.

٢ ان يثبت العضو انه في حاجة لشراء العملة بسبب ميزان مدفوعاته او بسبب وضع احتياطياته او التطورات الحاصلة في احتياطياته .

٣ ان يكون الشراء المقترح شراء من شريحة الاحتياطى ، او ان لا يؤثر في زيادة مقتنيات الصندوق من عملة العضو المشترى الى حدود تزيد عن ٢٠٠٪ من حصته .

٤ ان لا يكون الصندوق قد سبق واعلن بموجب القسم ٥ من هذه المادة ، والمادة ٤ قسم ١ ، او المادة ٢٦ قسم ٢/أ ان العضو الراغب في الشراء غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق العامة .

ج يفحص الصندوق الطلب المقدم للشراء لتحديد ما اذا كان الشراء المقترح يتفق مع احكام هذه الاتفاقية والسياسات الموضوعة بموجبها ، ويشترط ان لا تخضع طلبات الشراء من شريحة الاحتياطى للاعتراض .

د يضع الصندوق سياسات واجراءات حول اختيار العملات التي تباع من شأنها ان تأخذ بعين الاعتبار بالتشاور مع الاعضاء ميزان المدفوعات ووضع الاحتياطى للاعضاء والتطورات في سوق الصرف وكذلك الرغبة في تحسين الاوضاع في الصندوق على مر الزمن ، بشرط انه اذا قدم احد الاعضاء اقتراحا لشراء عملة عضو اخر بسبب رغبة العضو المشترى فى الحصول على مبلغ معادل من عملته المعروضة من جانب عضو اخر ، فان لهذا العضو الحق في شراء عملة العضو الآخر الا اذا كان الصندوق قد قام بالاشعار بموجب المادة ٧ قسم ٣ بما يفيد ان مقتنياته من العملة قد اصبحت نادرة .

ه ١ على كل عضو ان يحرص على ان تكون ارصدة عملته المشتراة من الصندوق ارصدة عملة قابلة للاستخدام بحرية ، او يمكن تبديلها عند الشراء بعملة قابلة للاستخدام بحرية يختارها هو وبسعر صرف فيما بين العملتين يساوى سعر الصرف بينهما على اساس المادة ١٩ قسم ٧/أ .

٢ كل عضو تشترى عملته من الصندوق ، او يتم الحصول عليها بدل عملة مشتراة من الصندوق عليه ان يتعاون مع الصندوق والاعضاء الآخرين لتسهيل تبديل ارصدة عملته عند وقت الشراء بعملات قابلة للاستخدام بحرية وخاصة بالاعضاء الآخرين .

٣ ان تبديل اى عملة بموجب البند ( ١ ) اعلاه لا تكون قابلة للاستخدام بحرية يجب ان يتم من جانب العضو الذى اشتريت عملته الا اذا اتفق ذلك العضو والعضو الشارى على اجراء اخر .

٤ العضو الذى يشترى من الصندوق عملة عضو اخر قابلة للاستخدام بحرية والذي يرغب في تبديلها عند الشراء بعملة اخرى قابلة للاستخدام بحرية يجب عليه ان يجرى التبديل مع العضو الآخر اذا طلب الاخير ذلك . ويتم التبديل بعملة قابلة للاستخدام بحرية يختارها العضو الآخر بسعر الصرف المشار اليه في ( ١ ) اعلاه.

و يجوز للصندوق ، بموجب السياسات والاجراءات التي يضعها ، الموافقة على تزويد المشترك المشترى بموجب هذا القسم بحقوق سحب خاصة بدلا من عملات الاعضاء الآخرين .

القسم الرابع التجاوز أو التنازل عن الشروط :

يجوز للصندوق حسب رأيه ، وبالشروط التي تضمن مصالحة، ان يتنازل عن اى شرط من الشروط المحددة في القسم ٣ ( ب ) ( ٣ ) و ( ٤ ) من هذه المادة ، خصوصا بالنسبة للأعضاء الذين ثبت انهم يتفادون استخدام موارد الصندوق العامة بصورة متكررة او بكثرة وعلى الصندوق عند التنازل ان يراعى الحاجات الدورية او الاستثنائية للعضو الذى يطلب هذا التنازل . وعلى الصندوق ايضا ان يراعى استعداد العضو لان يقدم ضمانا ورهنا موجودات مقبولة تكون قيمتها ، برأى الصندوق ، كافية لحماية مصالح الصندوق ، وله ان يطلب رهن هذه الضمانات كشرط من شروط التنازل .

القسم الخامس عدم الأهلية لاستخدام موارد الصندوق العامة :

اذا رأى الصندوق ان احد الاعضاء يستخدم موارد الصندوق العامة بطريقة تتنافى مع الغرض من انشائه وجب على الصندوق ان يقدم للعضو تقريرا يوجه نظره ويحدد له مهلة مناسبة للرد . وبعد تقديم هذا التقرير للعضو يجوز للصندوق ان يحد من حقه في استخدام موارد الصندوق .

واذا لم يتلق الصندوق ردا في خلال المدة المحددة ، او كان الرد غير مقنع ، جاز للصندوق ان يستمر في الحد من حق العضو في استخدام موارده او ان يعلن بعدمنح العضو مهلة مناسبة عدم اهليته لاستخدام موارد الصندوق .

القسم السادس مشتريات ومبيعات الصندوق الأخرى من حقوق السحب الخاصة :

أ يجوز للصندوق ان يقبل حقوق السحب الخاصة التي يعرضها اى مشترك في مقابل مبلغ من عملات الاعضاء الآخرين .

ب يجوز للصندوق ان يزود احد المشتركين ، بناء على طلبه ، بحقوق سحب خاصة مقابل مبلغ معادل من عملات الاعضاء الآخرين . ويجب ان لاتزيد مقتنيات الصندوق من عملة العضو نتيجة هذه العمليات عن المستوى الذى تصبح فيه المقتنيات خاضعة لدفع الرسوم بموجب القسم ٨/ب (٢) من هذه المادة .

ج يتم اختيار العملات التي تقدم او تقبل من جانب الصندوق بموجب هذا القسم حسب السياسات التي تراعي مبادىء القسم ٣/د او ١/٧ من هذه المادة . ويجوز للصندوق الدخول في معاملات بموجب هذا القسم فقط اذا وافق العضو الذى قدمت اوقبلت عملته من جانب الصندوق على استخدام عملته .

القسم السابع إعادة شراء العضو عملته المحفوظة لدى الصندوق :

أ يجوز للعضو ان يعود فيشترى فى اى وقت ما لدى الصندوق من عملته الخاضعة للرسوم بموجب القسم ٨ ( ب ) من هذه المادة .

ب العضو الذى يقوم بالشراء بموجب القسم ( ٣ ) من هذه المادة ، يتوقع منه عادة عندما يتحسن ميزان مدفوعاته ووضع احتياطياته ، ان يعود فيشترى ما يكون لدى الصندوق من عملته نتيجة الشراء والخاضعة للرسوم بموجب القسم ٨/ب من هذه المادة . وعلى العضو ان يعود فيشترى هذه المقتنيات اذا عرض الصندوق بموجب سياسات الشراء التي يقررها وبعد التشاور مع العضو ان على العضو ان يشتريها ثانية بسبب تحسن ميزان مدفوعاته ووضع احتياطياته .

ج العضو الذى يقوم بالشراء بموجب القسم ( ٣ ) من هذه المادة عليه ان يعود فيشترى مقتنيات الصندوق من عملته الناتجة عن الشراء والتي تكون خاضعة للرسوم بموجب القسم ٨/ب من هذه المادة وذلك في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ الشراء . ويجوز للصندوق ان يحدد ان تتم عملية اعادة الشراء من جانب العضو على اقساط خلال مدة تبدأ بعد ثلاث سنوات وتنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ الشراء . ويجوز للصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوى التصويتية ان يغير المدد لاعادة الشراء بموجب هذا القسم الفرعى ، وتسرى المدة المقررة بهذا الشكل على جميع الاعضاء .

د يجوز للصندوق ، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من القوة التصويتية ، ان يقرر مددا عدا تلك المحددة بموجب ( ج ) اعلاه ، وان تسرى هذه المدد على كل الاعضاء لاعادة شراء العملة التي في حيازة الصندوق تنفيذا لسياسة خاصة بصدد استخدام موارد الصندوق العامة .

ه على العضو ، بموجب السياسات التي يقررها الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية، ان يعود فيشترى ما لدى الصندوق من عملته التي لم يحزها الصندوق نتيجة الشراء والخاضعة للرسوم بموجب القسم ٨/ب من هذه المادة .

و القرار الذى يصدر محددا انه لا بد ان تكون مدة اعادة الشراء بموجب ( ج ) و ( د ) اعلاه حسب سياسة استخدام موارد الصندوق اقصر من المدة السارية بموجب السياسة ، يسرى فقط على المقتنيات التي حازها الصندوق بعد تاريخ نفاذ القرار .

ز يجوز للصندوق ، بناء على طلب العضو ، ان يؤخر تاريخ تنفيذ الالتزام باعادة الشراء ، الا انه لا يجوز ان يتجاوز التاريخ المدة القصوى المحددة بموجب ( ج ) او ( د ) اعلاه او بموجب السياسات التي قررها الصندوق بموجب ( ه ) اعلاه الا اذا قرر الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوى التصويتيةتبرير مدة اطول لاعادة الشراء تكون متفقة مع استخدام موارد الصندوق العامة بسبب كون الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد من شأنه ان يثير مصاعب غير عادية للعضو .

ح يجوز الحاق سياسات الصندوق الموضوعة بموجب القسم ٣ ( د ) من هذه المادة بسياسات يتمكن الصندوق بها بعد التشاور مع العضو من ابرام بيع بموجب القسم ٣ ( ب ) من هذه المادة يشمل مقتنيات الصندوق من عمله العضو التي لم تشتر ثانية بموجب القسم ٧ ، دون ان يمس ذلك اى اجراء يفوض الصندوق باتخاذه بموجب اى حكم من احكام هذه الاتفاقية الاخرى .

ط كل عمليات اعادة الشراء بموجب هذا القسم يجب ان تتم بحقوق السحب الخاصة او بعملات الاعضاء الآخرين التي يحددها الصندوق . ويضع الصندوق سياسات واجراءات بصدد العملات التي يجب ان يستخدمها الاعضاء في عمليات اعادة الشراء ، بحيث تأخذ هذه السياسات والاجراءات بعين الاعتبار المبادىء الواردة في القسم ٣ ( د ) من هذه المادة .

ولا يجوز ان تزيد مقتنيات الصندوق من عملة احد الاعضاء المشتراة ثانية بفعل عملية اعادة الشراء عن المستوى الذى تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم ٨ ( ب ) ( ٢ ) من هذه المادة .

ي - ١ - اذا كانت عملة احد الاعضاء المحددة من قبل الصندوق بموجب ( ١ ) اعلاه عملة لا يمكن استخدامها بحرية ، فعلى العضو ان يضمن قدرة العضو المشترى ثانية على الحصول على تلك العملة عند الشراء بدلا من عملة قابلة للاستخدام بحرية يختارها العضو الذى تم تحديد عملته . ويتم تبديل العملة بموجب هذا الحكم بسعر صرف بين العملتين يساوى سعر الصرف بينهما على اساس المادة ١٩ القسم ٧ ( أ ) .

٢ - كل عضو تحدد عملته من قبل الصندوق لاعادة الشراء عليه ان يتعاون مع الصندوق والاعضاء الاخرين لتمكين الاعضاء المشترين ثانية ، عند الشراء ، من الحصول على العملة المحددة بدلا من العملات القابلة للاستخدام بحرية والخاصة بالاعضاء الاخرين .

٣ - تجرى عملية التبديل بموجب ي / ١ اعلاه مع العضو الذى حددت عملته الا اذا اتفق ذلك العضو مع العضو المشترى على اجراء اخر .

٤ - اذا رغب العضو المشترى ، عند الشراء في الحصول على عملة قابلة للاستخدام بحرية وخاصة بعضو اخر حدده الصندوق بموجب ( ١ ) اعلاه فعليه - اذا طلب منه العضو الاخر - ان يحصل على العملة من العضو الاخر بدلا من العملة القابلة للاستخدام بحرية وبسعر الصرف المشار اليه في ي / ١ اعلاه . ويجوز للصندوق ان يضع انظمة بصدد العملة القابلة للاستخدام بحرية والتي يجب تقديمها في المقابل .

القسم الثامن - الرسوم :

أ - ١ - للصندوق ان يفرض رسما يسمى رسم الخدمة على شراء العضو لحقوق السحب الخاصة او عملة عضو اخر محفوظة في حساب الموارد العامة ، بدلا من عملته الخاصة ، بشرط انه يجوز للصندوق ان يفرض رسم خدمة على مشتروات شريحة الاحتياطى اقل من المشتروات الاخرى . ولا يجب ان تزيد رسوم الخدمة على مشتروات شريحة الاحتياطى عن نصف في المائة .

٢ - يجوز للصندوق ان يفرض رسما على ترتيبات الاحتياط او الترتيبات المشابهة ، وله ان يقرر مقابلة رسم الترتيبات برسم الخدمة المفروض بموجب ( ١ ) اعلاه على المشتروات التي تتم بموجب الترتيبات .

ب - على الصندوق ان يفرض رسوما على متوسط ارصدته اليومية من عملة اي عضو محفوظة في حساب الموارد العامة ، وذلك الى حد ان هذه العملة :

١ - قد حصل عليها بموجب سياسة كانت موضع استثناء من المادة ٣٠ ( ج ) او

٢ - تزيد عن مبلغ حصة العضو بعد استبعاد اية ارصدة مشار اليها في ( ١ ) اعلاه .

وترتفع نسب الرسوم عادة في فترات اثناء المدة التي تحفظ فيها الارصدة .

ج - اذا اخفق احد الاعضاء في اجراء عملية اعادة شراء بموجب القسم ٧ من هذه المادة جاز للصندوق - بعد التشاور مع العضو على تخفيض مقتنيات الصندوق من عملة العضو - ان يفرض الرسوم التي يراها مناسبة على مقتنياته من عملة العضو التي كان ينبغى اعادة شرائها .

د - لا بد من توافر اغلبية بنسبة سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية لتقرير نسب الرسوم بموجب ( أ ) و ( ب ) اعلاه ، وتكون هذه النسب موحدة على جميع الاعضاء ، وبموجب البند ( ج ) اعلاه .

ه - على العضو ان يدفع كل الرسوم بحقوق السحب الخاصة ، بشرط انه يجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية ، الخاصة ، بشرط انه يجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية ، التي يحددها الصندوق بعد التشاور معهم ، او يدفعها بعملته الخاصة . ولا يجوز ان تزيد مقتنيات الصندوق من عملة العضو نتيجة ما يدفعه الاعضاء الاخرون بموجب هذا الحكم عن المستوى الذى تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب ( ب ) ( ٢ ) اعلاه .

القسم التاسع - التعويض :

أ - على الصندوق ان يدفع تعويضا على المبلغ الذى تزيد به النسبة المئوية للحصة المحددة بموجب ( ب ) او ( ج ) ادناه عن معدل ارصدة الصندوق اليومية من عملة العضو المحفوظة في حساب الموارد العامة عدا الارصدة التي جرت حيازتها بموجب سياسة كانت موضع استثناء بموجب المادة ٣٠ ( ج ) . وتكون نسبة التعويض التي يقررها الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوى التصويتية ، موحدة على جميع الاعضاء ويجب ان لا تزيد او تنقص عن اربعة اخماس سعر الفائدة بموجب المادة ٢٠ القسم ٣ . وعند تقرير نسبة التعويض على الصندوق ان يراعى نسب الرسم بموجب المادة ٥ القسم ٨ ( ب ) .

ب - تكون نسبة الحصة السارية لاغراض ( أ ) اعلاه كما يلي :

١ - للعضو الذي انضم للعضوية قبل التعديل الثاني لهذه الاتفاقية بنسبة مئوية من الحصة مساوية لخمس وسبعين في المائة من حصته بتاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية ، واما العضو الذى انضم للعضوية بعد تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية فبنسبة مئوية من الحصة محسوبة بقسمة مجموع المبالغ المماثلة لنسبة الحصة المئوية السارية على الاعضاء الاخرين بتاريخ انضمام العضو على مجموع حصص الاعضاء الاخرين في نفس التاريخ زائدا .

٢ - المبالغ التي دفعها الى الصندوق بعملة او بحقوق السحب الخاصة بموجب المادة ٣ قسم ٣ ( أ ) منذ التاريخ الساري بموجب ب ( ١ ) اعلاه وناقصا .

٣ - المبلغ الذى قبضه من الصندوق بعملة او بحقوق سحب خاصة بموجب المادة ٣ قسم ٣ ( ج ) منذ التاريخ الساري بموجب ب ( ١ ) اعلاه.

ج – يجوز للصندوق ، بأغلبية سبعين في المائة من القوة التصويتية أن يرفع النسبة الاخيرة للحصة السارية لاغراض (أ) أعلاه لكل عضو الى :

١ - نسبة مئوية ، لا تزيد عن مائة في المائة ، تقرر لكل عضو على أساس نفس المعايير لكل الاعضاء أو .

٢ – نسبة مائة في المائة لكل الاعضاء .

د – يدفع التعويض بحقوق السحب الخاصة وبشرط أنه يجوز للصندوق أو العضو أن يقرر بأن يتم الدفع للعضو بعملته الخاصة .

القسم العاشر - الحسابات :

أ تحرر قيمة موجودات الصندوق المحفوظة في حسابات الادارة العامة بحقوق السحب الخاصة .

ب كل الحسابات التي تتعلق بعملات الاعضاء لاغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، عدا المادة ( ٤ ) والجدول ( ج ) تجرى بالاسعار التى يسأل الصندوق بموجبها عن هذه العملات حسب القسم ١١ من هذه المادة .

ج الحسابات التى تتم لتقرير مبالغ العملة فيما يخص الحصص لاغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يجب أن لا تشتمل على العملة المحفوظة في حساب النفقات الخاص أو في حساب الاستثمار .

القسم الحادي عشر – المحافظة على القيمة :

أ تحفظ قيمة عملات الاعضاء المحفوظة في حساب الموارد العامة بمعيار حقوق السحب الخاصة بموجب أسعار الصرف حسب المادة ( ١٩ ) القسم ٧/أ .

ب يجب تعديل مقتنيات الصندوق من عملة العضو تنفيذا لاحكام هذا القسم عند استخدام تلك العملة في عملية أو معاملة بين الصندوق وعضو آخر وفي الاوقات الاخرى التي يقررها الصندوق أو يطلبها العضو . والدفعات التي تؤدى من جانب الصندوق أو لصالحه فيما يتعلق بالتعديل ، يجب أن تدفع ضمن وقت معقول حسبما يقرره الصندوق بعد تاريخ التعديل وفى أى وقت آخر يطلبه العضو .

القسم الثاني عشر – العمليات والمعاملات الاخرى :

أ يستهدى الصندوق في كل سياساته وقراراته المتخذة بموجب هذا القسم بالاهداف المبينة في المادة ٨ القسم ٧ وبهدف اجتناب ادارة السعر أو تثبيت أحد الاسعار المحددة في سوق الذهب .

ب القرارات التى يتخذها الصندوق للدخول في عمليات أو معاملات بموجب ( ج ) و ( د ) و ( ه ) أدناه يجب أن تتخذ بأغلبية خمس وثمانين في المائة من مجموع القوى التصويتية.

ج يجوز للصندوق أن يبيع ذهبا مقابل عملة أى عضو بعد التشاور مع العضو الذى يباع الذهب مقابل عملته، بشرط أن لا تزداد مقتنيات الصندوق من عملة العضو المحفوظة في حساب الموارد العامة بفعل هذا البيع عن المستوى الذى تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم ٨ ( ب ) ( ٢ ) من هذه المادة دون موافقة العضو ، وبشرط أن يقوم الصندوق بناء على طلب العضو وقت البيع بتعديل جزء من العملة المقبوضة بعملة عضو آخر بحيث يمنع حدوث مثل هذه الزيادة . ويجرى تبديل العملة عضو آخر بعد التشاور مع ذلك العضو ، ولا يجوز أن يزيد هذا التبديل مقتنيات الصندوق من عملة ذلك العضو عن المستوى الذى تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم ٨ (ب) ( ٢ ) من هذه المادة دون موافقة العضو ، وبشرط أن يقوم الصندوق بناء على طلب العضو وقت البيع بتبديل جزء من العملة المقبوضة بعملة عضو آخر بحيث يمنع حدوث مثل هذه الزيادة ويجرى تبديل العملة بعملة عضو آخر بعد التشاور مع ذلك العضو، ولا يجوز أن يزيد هذا التبديل مقتنيات الصندوق من عملة ذلك العضو عن المستوى الذى تصبح فيه خاضعة للرسوم بموجب القسم ٨ ( ب ) ( ٢ ) من هذه المادة . وعلى الصندوق أن يضع سياسات وإجراءات بصدد عمليات التبديل بحيث يراعى المبادىء المطبقة بموجب القسم ٧ ( ١ ) من هذه المادة . وتتم البيوع بموجب هذا الحكم الى أحد الاعضاء بالسعر المتفق عليه لكل عملية على أساس الاسعار في السوق .

د يجوز للصندوق أن يقبل المدفوعات من العضو بالذهب بدلا من حقوق السحب الخاصة أو بعملة في أى عمليات تجرى بموجب هذه الاتفاقية . والدفعات التى تؤدى الى الصندوق بموجب هذا القسم يجب أن تتم بالسعر المتفق عليه في كل عملية أو معاملة على أساس الاسعار في السوق .

ه يجوز للصندوق أن يبيع الذهب الذى كان يحتفظ به بتاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية الى الاعضاء الذين كانوا منتسبين للعضوية في ٣١ أغسطس ١٩٧٥ والذين يوافقون على شرائه ، وذلك بالنسبة الى حصصهم في ذلك التاريخ . فإذا نوى الصندوق أن يبيع ذهبا بموجب ( ج ) أعلاه لاغراض ( و ) ( ٢ ) أدناه فله أن يبيع الى كل عضو نام يوافق على شراء الذهب جزءا لو بيع بموجب ( ج ) أعلاه فمن شأنه أن ينتج الزيادة التى يمكن أن توزع الى العضو بموجب ( و ) أدناه .

والذهب الذى يمكن أن يباع بموجب هذا الحكم الى عضو أعلن عنه بأنه غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق العامة بموجب القسم ٥ من هذه المادة يجب أن يباع له حين تزول عنه صفة عدم الأهلية ، الا اذا قرر الصندوق اجراء البيع قبل ذلك . ويتم بيع الذهب الى العضو بموجب هذا القسم الفرعى ( ه ) مقابل عملة العضو وبسعر مساو عند البيع لوحدة من حقوق السحب الخاصة لكل ٠,٨٨٨٦٧١ جرام من الذهب الخالص .

و عندما يبيع الصندوق بموجب ( ج ) أعلاه ذهبا مما يحتفظ به بتاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية يجب أن يوضع في حساب الموارد العامة جزء من حصيلة البيع يعادل فى وقت البيع وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل ٠,٨٨٨٦٧١ جرام من الذهب الخالص ، وفيما عدا ما يقرره الصندوق خلاف ذلك بموجب ( ز ) أدناه فان أى زيادة يجب أن تحفظ في حساب النفقات العام . وتحفظ الموجودات القائمة في حساب النفقات العام مستقلة عن الحسابات الاخرى فى الادارة العامة ، ويمكن استخدامها فى أى وقت للاغراض التالية :

١ لاجراء التحويلات الى حساب الموارد العامة للاستخدام الفورى في العمليات والمعاملات المجازة بموجب احكام هذه الاتفاقية عدا هذا القسم .

٢ للعمليات والمعاملات الغير مجازة بالاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية ولكنها تتماشى مع أغراض الصندوق ، وبموجب هذا القسم الفرعى ( ٢ / و ) يمكن توفير المساعدات لميزان المدفوعات بشروط خاصة الى الاعضاء من البلدان النامية في الظروف الصعبة ، ولهذا الغرض فان على الصندوق ان يراعى مستوى الدخل الفردي .

٣ لتوزيع جزء من الموجودات التي يقرر الصندوق استخدامها لاغراض ( ٢ ) أعلاه ، بحيث يشمل التوزيع الاعضاء من الدول النامية التي كانت عضوا في ٣١ أغسطس ويكون متناسبا مع حصصهم في ذلك التاريخ وينفق مع حصصهم في تاريخ التوزيع بالنسبة الى مجموع حصص الاعضاء في نفس التاريخ، وبشرط أن يكون التوزيع بموجب هذا الحكم على العضو الذي أعلن عنه أنه غير مؤهل لاستخدام موارد الصندوق العامة بموجب القسم ( ٥ ) من هذه المادة في وقت انتهت فيه حالة عدم الأهلية ، ما لم يقرر الصندوق اجراء التوزيع فى وقت مبكر على ذلك .

ويجب أن تتخذ القرارات باستخدام الموجودات تنفيذا للبند ( ١ ) أعلاه بأغلبية خمسة وسبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية ،وأن تتخذ القرارات للبندين ( ٢ ) و ( ٣ ) أعلاه بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية .

ز يجوز للصندوق أن يقرر بأغلبية خمس وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية تحويل جزء من الفائض المشار اليه في ( و ) أعلاه الى حساب الاستثمار لاستخدامه تنفيذا لأحكام المادة ( ١٢ ) القسم ٦ / و .

ح انتظارا لاجراء الاستخدامات المحددة في ( و ) أعلاه يجوز للصندوق أن يستثمر عملة أحد الاعضاء المحفوظة في حساب النفقات الخاص في سندات قابلة للتسويق صادر عن ذلك العضو أو سندات قابلة للتسويق صادر عن منظمات مالية دولية . وتوضع الفائدة وعائد الاستثمار المقبوضين بموجب ( ٢ / و ) أعلاه في حساب النفقات الخاص . ولا يجوز ابرام أى استثمارات دون موافقة العضو الذى سيستخدم عملته في الاستثمار . وعلى الصندوق أن يستثمر فقط في سندات محررة بحقوق السحب الخاصة أو بالعملة المستخدمة في الاستثمار .

ط يعوض حساب الموارد العامة من حين لآخر عن المصروفات المدفوعة لادارة حساب النفقات الخاص من حساب الموارد العامة ، عن طريق تحويلات من حساب النفقات الخاص تتم على أساس التقديرات المعقولة لهذه المصروفات .

ى يلغى حساب النفقات الخاص في حالة تصفية الصندوق ويجوز الغاؤه قبل تصفية الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية . وعند الغاء الحساب بسبب تصفية الصندوق توزع أية موجودات في هذا الحساب بموجب احكام الجدول ( ك ) . وعند الغاء الحساب قبل تصفية الصندوق تحول أية موجودات في هذا الحساب الى حساب الموارد العامة لاستخدامها فورا في العمليات والمعاملات . وعلى الصندوق أن يضع بأغلبية سبعين في المائة من القوة التصويتية القواعد والانظمة اللازمة لادارة حساب النفقات الخاص .

المادة ٦ التحويلات الراسمالية القسم الاول استخدام موارد الصندوق العامة في التحويلات الراسمالية :

أ ليس للعضو أن يستخدم موارد الصندوق العامة لمواجهة نزوح رؤوس الاموال بكمية كبيرة أو بصفة مستمرة على أن يستثنى من ذلك ما هو مبين في القسم الثاني من هذه المادة ، وللصندوق أن يطلب من العضو فرض الرقابة لملافاة مثل هذا الاستخدام لموارد الصندوق العامة . فاذا ما فشل العضو بعد تسلمه لمثل هذا الطلب ، في ممارسة الرقابة الكافية ، فللصندوق أن يعلن عدم أهلية العضو لاستخدام موارد الصندوق العامة .

ب ليس في نصوص هذا القسم :

١ ما يمنع من استخدام موارد الصندوق العامة في العمليات الخاصة بالتحويلات الراسمالية بمقادير معتدلة بقصد تنمية الصادرات أو بقصد تلبية الطلبات التجارية أو المصرفية أو الاعمال الاخرى ، أو ٢ ما يؤثر في تنقلات رؤوس الاموال التي يسددها العضو من موارده الخاصة ، ولكن على الاعضاء أن يتعهدوا بأن تكون تنقلات رؤوس الاموال مطابقة لاغراض الصندوق .

القسم الثاني – أحكام خاصة بالتحويلات الرأسمالية :

للعضو حق الشراء فى حدود الشريحة الاحتياطية لمواجهة التحويلات الرأسمالية .

القسم الثالث – مراقبة التحويلات الرأسمالية :

يجوز للأعضاء أن يقوموا بفرض المراقبة اللازمة لتنظيم الحركات الدولية لرؤوس الأموال ، ولكن ليس للعضو أن يقوم بهذه المراقبة بطريقة تقيد المدفوعات الخاصة بالمعاملات العادية أو تعطل بلا مبرر انتقال الاموال اللازمة لتنفيذ التعهدات وذلك فيما عدا ما نص عليه المادة (٧) قسم (٣ب) والمادة (١٤ قسم (٢) .

المادة ٧ سد النقص والعملات النادرة القسم الأول – تدابير سد النقص فى العملات التي يحفظها الصندوق :

يجوز للصندوق اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لسد أى نقص فيما فى حيازته من عملة أى عضو فى حساب الموارد العامة ، ولمواجهة الحاجات المتعلقة بمعاملات الصندوق ، وذلك بأحدى الوسيلتين أوبكلتيهما معا :

١ – أن يقترح الصندوق على العضو – بالأوضاع والشروط التي يتفق عليها بينهما – أن يقرض العضو عملته الى الصندوق أو أن يقترض الصندوق – بعد موافقة العضو – هذه العملة من أى مصدر آخر سواء أكان داخل أو خارج أراضى العضو ، ولكن لا يلزم أى عضو بتقديم هذه القروض الى الصندوق أو بالموافقة على اقتراض الصندوق لعملته من أى مصدر آخر .

٢ – أن يطلب من العضو – اذا كان مشتركا – أن يبيع عملته الى الصندوق مقابل حقوق السحب الخاصة المحفوظة فى حساب الموارد العامة حسب أحكام المادة (١٩) ، القسم ٤ . وعند سد النقص بحقوق السحب الخاصة يجب على الصندوق أن يراعى المبادىء الخاصة بالتحديد فى المادة ١٩ ، القسم ٥ .

القسم الثاني – الندرة العامة فى العملة :

اذا ما تبين للصندوق أن احدى العملات قد بدأ يصعب بصفة عامة الحصول عليها فللصندوق أن يبلغ الأعضاء ذلك وأن يقدم تقرير مبينا فيه الاسباب التى أدت الى هذه الندرة ومتضمنا توصياته لأنهاء هذه الحالة . ويشترك فى اعداد التقرير ممثل العضو الذى تبحث حالة عملته .

القسم الثالث – ندرة ما فى حيازة الصندوق :

أ – اذا اتضح للصندوق أن الطلب على عملة عضو ما يهدد بصفة جدية مقدرة الصندوق على تقديم هذه العملة ، فعليه أن يعلن رسميا أن هذه العملة أصبحت نادرة سواء أصدر تقريرا عنها أم لم يصدر طبقا للقسم (٢) من هذه المادة ، وبعد ذلك يقسم ما لديه وما سيتجمع لديه من العملة النادرة بين الاعضاء مع مراعاة نسبة حاجتهم ومراعاة الموقف الاقتصادي الدولى بصفة عامة وأى اعتبارات أخرى ذات أثر . ويصدر الصندوق كذلك تقريرا عن تصرفه .

ب – يعتبر الاعلان الرسمى الصادر بناء على الفقرة «أ» بمثابة اذن لأى عضو يبيح له – بعد استشارة الصندوق – أن يضع مؤقتا القيود للحد من حرية عمليات مبادلة النقد الخاصة بالعملة النادرة . وطبقا لنصوص المادة ٤ والجدول (ج) للعضو أن يقرر بطرقه التشريعية نوع القيود التى يرى اتخاذها ، على أن يراعى فيها ألا تزيد عن الحد اللازم لتوازن الطلب على العملة النادرة مع ما فى حيازة العضو صاحب الشأن أو ما سيتجمع لديه منها . وتخفف هذه القيود وترفع بمجرد أن تسمح الظروف بذلك .

ج – ينتهى أثر الاذن المخول للأعضاء بفرض القيود على عمليات مبادلة النقد طبقا للفقرة (ب) عندما يعلن الصندوق رسميا أن العملة المشار اليها لم تعد نادرة .

القسم الرابع – تطبيق القيود :

يجب على أى عضو يفرض قيودا على عملة أى عضو آخر تطبيقا لنصوص القسم ٣ ب من هذه المادة أن ينظر بعين الرعاية فى أى شكوى يقدمها ذلك العضو الآخر بخصوص تطبيق القيود المفروضة .

القسم الخامس – أثر الاتفاقات الدولية الاخرى على القيود :

يتفق الاعضاء على عدم التذرع بالالتزامات الناشئة عن أية ارتباطات سبق عقدها مع أعضاء آخرين قبل هذه الاتفاقية وذلك لغرض تعطيل تنفيذ نصوص هذه المادة .

المادة ٨ التزامات الأعضاء العامة القسم الاول – مقدمة :

علاوة على الالتزامات المترتبة على مواد اخرى من هذه الاتفاقية يتعهد كل عضو بالقيام بالالتزامات المنصوص عنها فى هذه المادة .

القسم الثاني – تجنب فرض القيود على التسديدات العادية :

(أ) مع عدم الاخلال بنصوص المادة ٧ قسم ٣ ب والمادة ١٤ قسم ٢ لا يجوز لأى عضو ، بدون موافقة الصندوق ، أن يفرض قيودا على التسديدات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية العادية .

(ب) لا تسرى على أراضى أى عضو العقود الخاصة بمبادلة النقد التي تناول عملة أى عضو وتكون مخالفة لتعليمات مراقبة النقد لدى ذلك العضو والتي احتفظ بها او فرضها تمشيا مع نصوص هذه الاتفاقيات . وفضلا عن ذلك فللأعضاء أن يتعاونوا عن طريق اتفاقات متبادلة على اتخاذ وسائل من شأنها ان تجعل اجراءات مراقبة العملة الخاصة بأى عضو أشد أحكاما بشرط ان تتمشى كل هذه الوسائل والتدابير مع نصوص هذه الاتفاقية .

القسم الثالث - تجنب الاجراءات النقدية التي تنطوى على تمييز في المعاملة :

لايجوز للعضو ان يشترك فى اتفاقات نقدية تنطوى على تمييز فى المعاملة أو ان يرخص لاية هيئة من هيئاته المشار اليها في المادة ٥ قسم ١ بالاشتراك فيها ، كما لايجوز الاشتراك في اجراءات نقدية متعددة الاطراف سواء ضمن او خارج الهوامش بموجب المادة ( ٤ ) او محددة بموجب الجدول (ج) الا بتعويض يجرى بموجب هذه الاتفاقية او بموافقة الصندوق . واذا كان العضو مشتركا فى مثل هذه الاجراءات او الترتيبات في الوقت الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول ، فعليه ان يتشاور مع الصندوق فى ازالتها تدريجيا مالم تكن سارية او مفروضة بالتطبيق للمادة ١٤ قسم ٢ ، وفي هذه الحالة تسري أحكام القسم ٣ من تلك المادة .

القسم الرابع - قابلية تحويل الأرصدة الموجودة في الخارج :

(أ) يجب على كل عضو ان يشترى أرصدة عملته التي يملكها أي عضو آخر اذا قدم الاخير عند المطالبة بالشراء ما يثبت :

١ - ان الارصدة المراد شراؤها قد حصل عليها حديثا نتيجة لعمليات عادية ، أو

٢ - ان تحويلها مطلوب لسداد مدفوعات خاصة بعمليات عادية . وللعضو المشترى الخيار في الدفع اما بحقوق السحب الخاصة بموجب المادة ١٩ قسم ٤ او بعملة العضو طالب الشراء.

(ب) لايسرى الالتزام المنصوص فى (أ) في الأحوال الآتية :

١ - عندما يكون تحويل الارصدة مقيدا طبقا لاحكام القسم ( ٢ ) من هذه المادة او من المادة ( ٦ ) قسم ( ٣ ) .

٢ - عندما تكون الارصدة قد تجمعت نتيجة لعمليات حدثت قبل ان يقوم عضو بازالة قيود كانت قد اتخذت وفرضت طبقا للمادة ١٤ قسم ( ٢ ) .

٣ - عندما تكون الارصدة قد حصل عليها بوسطائل مخالفة لنظم مبادلة النقد الخاصة بالعضو الذي يطلب منه شراء هذه الارصدة .

٤ - عندما يعلن الصندوق ان عملة العضو طالب الشراء قد أصبحت نادرة طبقا للمادة ٧ قسم ( ٣ ) ، او

٥ - عندما لا يكون للعضو المطلوب اليه الشراء الحق في شراء عملات الاعضاء الآخرين من الصندوق بعملته الخاصة لاى سبب من الاسباب .

القسم الخامس - تقديم البيانات :

(أ) يجوز للصندوق ان يطلب من الاعضاء تزويده بالبيانات التي يراها ضرورية لأعماله على ان تشمل هذه البيانات كحد أدنى لازم لاضطلاع الصندوق بواجبهاته على الوجه الفعال على البيانات الرسمية القومية الخاصة بالمسائل الآتية :

١ - ما في حيازة العضو بصفة رسمية في الداخل وفى الخارج من ( ١ ) الذهب ومن ( ٢ ) العملات الاجنبية .

٢ - ما تملكه البنوك والهيئات المالية غير الهيئات الرسمية في الداخل وفى الخارج من ( ١ ) الذهب ومن ( ٢ ) العملات الاجنبية .

٣ - انتاج الذهب .

٤ - صادرات ووارادت الذهب مع بيان البلدان المصدرة اليها والبلدان المستوردة منها .

٥ - اجمالي الصادرات والواردات من البضائع مقوما بالعملة المحلية ، مع بيان البلدان المصدا اليها والمستوردة منها .

٦ - ميزان المدفوعات الدولي ، ويشمل ( ١ ) البضائع والخدمات ( ٢ ) عمليات الذهب ( ٣ ) العمليات المعروف أنها خاصة برؤوس الاموال ( ٤ ) غير ذلك من البيانات .

٧ - مركز العضو فيما يختص بالاستثمار الدولي ، أى استثمارات الغير في داخل اراضي العضو والاستثمارات الخارجية المملوكة لاشخاص فى أراضي العضو ، ويكون تقديم هذه المعلومات على قدر الامكان .

٨ - الدخل القومي .

٩ - الارقام القياسية للاسعار أى الارقام القياسية لاسعار الجملة ولاسعار القطاعي ولاثمان الصادرات والواردات .

١٠ - أسعار شراء وبيع العملات الاجنبية .

١١ - تدابير مراقبة الصرف ، أى بيانا شاملا عن وسائل مراقبة الصرف السائدة في الوقت الذى أصبحت فيه الدولة عضوا في الصندوق وتفاصيل التغييرات اللاحقة بمجرد حدوثها

١٢ - حيث توجد اجراءات رسمية للمقاصة ، يقدم بيان مفصل عن المبالغ التي لم تحصل فيها المقاصة بعد والخاصة بالعمليات التجارية والمالية وعن المدة التي ظلت خلالها هذه المتأخرات دون سداد .

(ب) عند طلب البيانات يجب ان يراعى الصندوق مقدرة الاعضاء المتفاوته على تحضير هذه البيانات . ولا يلزم العضو بتقديم بيانات تكون من التفصيل بحيث تكشف أعمال الافراد او الشركات . ومع ذلك يتعهد الاعضاء بتقديم البيانات المطلوبة بتفصيل وبدقة على قدر المستطاع وبحيث يتجنب على قدرة الامكان مجرد الاكتفاء بتقديم تقديرات فقط .

(ج) يجوز للصندوق ان يتفق مع الاعضاء على تزويده بيانات أخرى . ويعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات الخاصة بالمسائل النقدية والمالية ، وبذلك يسهل تجهيز الدراسات المقصود بها مساعدة الاعضاء على انتهاج سياسات تساعد على تحقيق أغراض الصندوق .

القسم السادس – تشاور الاعضاء فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية القائمة :

عندما يؤذن للعضو للظروف الخاصة او الوقتية المبينة في هذه الاتفاقية وطبقا لاحكامها بان يستمر في العمل بالقيود الموضوعة على عمليات مبادلة النقد ، او بان يفرض عليها قيودا ، ويكون بين العضو وغيره من الاعضاء الاخرين ارتباطات سابقة لهذه الاتفاقية تتعارض مع تطبيق هذه القيود ، فعلى الاعضاء أصحاب الشأن ان يتشاوروا فيما بينهم بقصد الوصول الى تسويات مشتركة مقبولة بقدر الحاجة . على ان لا يحول أحكام هذه المادة دون تطبيق المادة ٧ قسم ٥ القسم السابع – الالتزام بالتعاون فيما يخص السياسات بصدد موجودات الاحتياط :

يتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق ومع الاعضاء الآخرين من أجل ضمان توافق سياسات العضو فيما يخص موجودات الاحتياط مع اهداف تحسين الرقابة الدولية على السيولة الدولية ، وجعل حقوق السحب الخاصة أصول الاحتياط الرئيسية في نظام النقد الدولي .

المادة ٩ المركز القانوني – الحصانات – والامتيازات القسم الأول – الغرض من هذه المادة :

يمنح الصندوق في أراضي الاعضاء جميعا الصفات القانونية والحصانات والامتيازات المبينة في هذه المادة وذلك لتمكينه من القيام بما عهد اليه من أعمال .

القسم الثاني – المركز القانوني للصندوق :

يكون للصندوق شخصية قانونية كاملة ويكون له على وجه الخصوص :

١ – القدرة على التعاقد .

٢ – الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .

٣ – القيام بالاجراءات القانونية .

القسم الثالث – الحصانة القضائية :

يتمتع الصندوق واملاكه وامواله اينما وجدت وأيا كان حائزها ، بحصانة من الدعاوى القضائية أيا كان نوعها الا اذا تنازل صراحة عن هذه الحصانة لاغراض أى اجراءات او بناء على نصوص أى عقد .

القسم الرابع – الحصانة ضد الاجراءات الاخرى :

لا يجوز بأمر ادارى او بعمل تشريعي تفتيش املاك الصندوق وامواله اينما كانت وأيا كان الحائز لها ولا الاستيلاء عليها ولا مصادرتها ولا نزع ملكيتها ولا توقيع اي نوع من أنواع الحجز عليها .

القسم الخامس – حصانة المحفوظات :

تتمتع محفوظات الصندوق بالحصانة الكاملة .

القسم السادس – أعفاء أصول الصندوق من القيود :

تعفى جميع املاك وأصول الصندوق الى الحد الضرورى لتنفيذ العمليات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية من جميع القيود والاجراءات والمراقبة ووقف الدفع مهما كانت طبيعتها .

القسم السابع – امتيازات المراسلات الخاصة بالصندوق :

يعامل الاعضاء المراسلات الرسمية الخاصة بالصندوق معاملة المرسلات الخاصة بالاعضاء الاخرين .

القسم الثامن – حصانة وامتيازات موظفي الصندوق ومستخدميه :

جميع محافظي الصندوق وأعضاء لجنة التنفيذية ونوابهم وأعضاء لجانه وممثليه المعينين بموجب المادة ١٢ قسم ٣/ى ، ومستشاري أيا ممن سبق ذكرهم وكذلك موظفيه ومستخدميه :

١ – يتمتعون بالحصانة ضد الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية الا اذا تنازل الصندوق عن هذه الحصانة .

٢ – ويتمتعون – اذا لم يكونوا من الرعايا المحليين – بنفس الاعفاءات من القيود الخاصة بالهجرة ومن اجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية ، ويمتحون نفس التسهيلات بالنسبة لقيود مبادلة النقد التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء الاخرين وموظفيهم ومستخدميهم المماثلين لهم في المراكز .

٣ – ويمتحون نفس المعاملة بالنسبة لمرافق وتسهيلات السفر التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء والاخرين وموظفيهم ومستخدميهم الذين يماثلونهم في المركز .

القسم التاسع – الاعفاء من الضرائب :

( أ ) يعفى الصندوق وأصوله وأملاكه ودخله وعملياته ومعاملاته المصرح بها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية . ويعفى الصندوق أيضا من المسئولية عن تحصيل او دفع أية ضريبة او رسم .

( ب ) لا يجوز فرض أى ضريبة بطريقة مباشرة او غير مباشرة على المرتبات والمكافآت التي يدفعها الصندوق الى مديريه وتائبهم وموظفيه ومستخدميه من غير المواطنين او رعايا الحكومة المحلية او غيرهم من الاهالي المحليين .

( ج ) لا يجوز ان تفرض اي ضريبة على اي سند او صك يصدره الصندوق ولا على الارباح والفوائد المستحقة عليه أيا كان حائزه في الحالتين الاتيتين :

١ - اذا خصت هذه السندات او الصكوك بالضريبة لغير سبب سوى مصدرها .

٢ - اذا كان السبب القانوني الوحيد للضريبة هو مكان او نوع العملة التي صدرت بها السندات او محل الاداء او موقع اي مكتب او مقر عمل تابع للصندوق .

القسم العاشر - تطبيق المادة :

على كل عضو ان يتخذ في أراضيه وطبقا لقوانينه الخاصة الاجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المبادىء المبينة في هذه المادة ، وعليه ان يبلغ الصندوق عما اتخذه من هذه الاجراءات تفصيلا .

المادة ١٠ العلاقات مع الهيئات الدولية الأخرى يتعاون الصندوق في حدود نصوص هذه الاتفاقية مع أية هيئة دولية ومع الهيئات الدولية العامة التي تختص بأعمال لها علاقة بأغراض الصندوق . ولا تنفذ الترتيبات التي يقصد بها تحقيق هذا التعاون والتي تستدعي تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية الا بعد تعديلها طبقا للمادة ٢٨ .

المادة ١١ العلاقة مع البلاد غير المنضمة الى عضوية الصندوق القسم الاول - التعهدات الخاصة بالعلاقات مع البلاد التي ليست أعضاء :

يتعهد كل عضو :

١ - ان لا يتعامل او يسمح بالتعامل لاى من هيئاته المالية المشار اليها في المادة (٥) قسم ١ مع غير أعضاء الصندوق أو مع أشخاص في الدول التي ليست أعضاء به اذا كانت هذه العمليات مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية او لاغراض الصندوق .

٢ - ان لا يتعاون مع غير الاعضاء او مع أشخاص في البلاد غير المنضمة للعضوية فى أى عمل مخالف لاحكام هذه الاتفاقية او لاغراض الصندوق .

٣ - ان يتعاون مع الصندوق بقصد تنفيذ الاجراءات اللازم اتخاذها في أراضيه لمنع العمليات المخالفة لاحكام هذه الاتفاقية او لاغراض الصندوق مع غير الاعضاء او مع من في أراضيهم من الاشخاص .

القسم الثاني - القيود على المعاملات مع البلاد غير المنضمة :

ليس فى هذه الاتفاقية ما يمنع اى عضو من ان يفرض قيودا على عمليات مبادلة النقد مع غير الاعضاء أو مع من فى أراضيهم من الاشخاص ، ما لم يرى الصندوق ان هذه القيود تضر بصالح الاعضاء وأنها مخالفة لاغراضه .

المادة ١٢ التنظيم والادارة القسم الأول - هيئة الصندوق :

يكون للصندوق مجلس محافظين ، ومجلس تنفيذى ، ومدير عام ، وهيئة موظفين ومجلس اذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية خمس وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية تطبيق أحكام الجدول ( د ) .

القسم الثاني - مجلس المحافظين :

( أ ) لمجلس المحافظين كل السلطات التي لم تدخل بموجب هذه الاتفاقية مباشرة الى مجلس المحافظين او المجلس التنفيذى او المدير العام . ويتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها . ويبقى كل محافظ وكل نائب في منصبه الى ان يعين بديل له . ولا يجوز للنائب ان يصوت الا في حالة غياب المحافظ . وينتخب مجلس المحافظين واحدا من المحافظين ليكون رئيسا للمجلس .

( ب ) يجوز لمجلس المحافظين ان يعهد الى المجلس التنفيذى بأى سلطة من سلطات مجلس المحافظين باستثناء تلك السلطات المخولة لمجلس المحافظين مباشرة بموجب هذه الاتفاقية .

( ج ) يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته حسبما يراه المجلس نفسه أو بناء على دعوة المجلس التنفيذى . ويدعى مجلس المحافظين الى الاجتماع كلما طلب ذلك خمسة عشر عضوا أو عدد من الاعضاء لهم ربع مجموع القوة التصويتية .

( د ) يعتبر انعقاد مجلس المحافظين صحيحا اذا حضرته أغلبية من المحافظين لها ما لا يقل عن ثلثي القوة التصويتية .

( ه ) لكل محافظ أن يدلي بعدد الاصوات المخصصة بموجب القسم ( ٥ ) من هذه المادة الى العضو الذي عينه .

( و ) يجوز لمجلس المحافظين تنظيم الاجراءات التي تجيز لمجلس المحافظين - عندما يرى ذلك من مصلحة الصندوق - الحصول على اصوات المحافظين حول موضوع معين بدون الدعوة الى اجتماع مجلس المحافظين .

( ز ) يجوز لمجلس المحافظين ، وللمجلس التنفيذى في حدود سلطته ، وضع القواعد والأنظمة اللازمة أو المناسبة لادارة أعمال الصندوق .

( ح ) يتولى المحافظون والنواب مناصبهم دون تعويض من الصندوق ، ولكن للصندوق أن يدفع لهم المصروفات المعقولة التي يتكبدونها في حضور الاجتماعات .

( ط ) يقرر مجلس المحافظين المكافأة التي تدفع الى المدراء التنفيذيين ونوابهم ورواتب وشروط عقد استخدام المدير العام .

( ى ) يجوز لمجلس المحافظين وللمجلس التنفيذي تعيين اللجان التي يريانها مناسبة ، ولا حاجة لان تقتصر عضوية اللجان على المحافظين او المدراء المتنفذين أو نوابهم .

القسم الثالث المجلس التنفيذي :

( أ ) يكون المجلس التنفيذي مسئولا عن تسيير أعمال الصندوق ، ومن أجل هذا الغرض فان له ان يمارس السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين .

( ب ) يتألف المجلس التنفيذى من مدراء تنفيذيين ومن المدير العام يكون رئيسا للمجلس . ويكون من بين المدراء التنفيذيين :

١ خمسة يعينهم الاعضاء الخمسة الحائزين على أكبر الحصص ، و ٢ خمسة عشر مديرا ينتخبهم الاعضاء الآخرون .

ولأغراض كل عملية من العمليات العادية لانتخاب المدراء التنفيذيين يجوز لمجلس المحافظين ، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية ، أن يزيد او ينقص عدد المدراء التنفيذيين المشار اليه في ( ٢ ) اعلاه . ويخفض عدد المدراء التنفيذيين المشار اليه في ( ٢ ) أعلاه ، بمقدار واحد أو اثنين حسب الحالة ، اذا عين المدراء التنفيذيون بموجب ( ج ) ادناه ، ما لم يقرر مجلس المحافظين بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع القوة التصويتية أن هذا التعويض من شأنه عرقلة تنفيذ مهمات المجلس التنفيذى أو المدراء التنفيذيين تنفيذا فعالا أو أنه يهدد بقلب الموازين المرغوب توافرها في المجلس التنفيذي .

التنفيذيين أو بعدها ولم يكن بين الاعضاء الذين لهم الحق في تعيين المدراء التنفيذيين بموجب ( ب ) ( ١ ) اعلاه العضوان اللذان نقصت مقتنيات الصندوق من عملتها في حساب الموارد العامة حسب المعدل على مدى السنتين السابقتين دون حصصهما بأكبر قدر مطلق مقوم بمعيار حقوق السحب الخاصة جاز لواحد منهما أو لكليهما ، حسب الحالة ، أن يعين مديرا تنفيذيا .

( د ) تجرى انتخابات المدراء التنفيذيين المنتخبين كل سنتين مرة وذلك طبقا لاحكام الجدول ( ه ) والأنظمة الملحقة به والتي يراها الصندوق مناسبة . ويجوز لمجلس المحافظين أن يصدر لكل عملية عادية لانتخاب المدراء التنفيذيين تعليمات تتضمن تغييرات في نسب الاصوات اللازمة لانتخاب المدراء التنفيذيين بموجب أحكام الجدول ( ه ) .

( ه ) يعين كل مدير تنفيذي نائبا له صلاحيات كاملة للنيابة عنه والحلول محله أثناء غيابه . ويجوز للنواب الاشتراك في الاجتماعات بحضور المدراء التنفيذيين دون أن يكون لهم حق التصويت .

( و ) يستمر المدراء التنفيذيون في مناصبهم الى حين تعيين أو انتخاب خلف لهم . واذا ظل منصب المدير التنفيذي المنتخب شاغرا لاكثر من تسعين يوما قبل انتهاء ولايته فينتخب الاعضاء الذين انتخبوا المدير التنفيذى السابق مديرا تنفيذيا آخر للمدة المتبقية من الولاية ، ويشترط لصحة الانتخاب هذا توافر اغلبية الاصوات المشتركة في الانتخاب . وفي أثناء بقاء المنصب شاغرا فان نائب المدير التنفيذى السابق هو الذى يتولى ممارسة سلطات ذلك المدير كافة ، باستثناء سلطة تعيين نائب .

( ز ) يتولى المجلس التنفيذى ممارسة أعماله بصفة مستمرة في مقر الصندوق الرئيسي ، ويعقد اجتماعاته حسب مقتضيات الصندوق .

( ح ) يكون اجتماع المجلس التنفيذى صحيحا بحضور أغلبية من المدراء التنفيذيين لها ما لا يقل عن نصف مجموع القوة التصويتية .

( ط ) ١ لكل مدير تنفيذى معين الحق في الادلاء بعدد الاصوات المقررة حسب القسم ( ٥ ) من هذه المادة للعضو الذي عينه .

٢ اذا أدلى أحد المدراء التنفيذيين بالاصوات المقررة لاحد الاعضاء الذين يعينون مديرا تنفيذيا بموجب ( ج ) أعلاه مع الاصوات المقررة للاعضاء الاخرين نتيجة آخر انتخاب عادى للمدراء التنفيذيين جاز للعضو الاتفاق مع كل من الاعضاء الآخرين على أن يدلى المدير التنفيذى بعدد الاصوات المقررة لذلك العضو . ولا يجوز للعضو الذى يجرى مثل هذا الاتفاق أن يشارك في انتخاب المدراء التنفيذيين .

٣ لكل مدير تنفيذى منتخب الحق بالادلاء بعدد الاصوات التي حسبت واشتركت لانتخابه .

٤ عندما تكون احكام القسم ٥ ( ب ) من هذه المادة قابلة للتطبيق فان عدد الاصوات التي كان يحق للمدير التنفيذي الادلاء بها يزاد أو يخفض تبعا لما تقدم ، ويتم الادلاء بجميع الاصوات المعطاة للمدير التنفيذى كوحدة واحدة .

( ى ) يصدر مجلس المحافظين أنظمة يجوز بموجبها لعضو الصندوق الذى لا يحق له تعيين مدير تنفيذي بموجب ( ب ) اعلاه أن يبعث ممثلا لحضور أى اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذى اذا طلب العضو ذلك او عند بحث أي مسألة تهم ذلك العضو أو تؤثر عليه بصفة خاصة .

القسم الرابع المدير العام وهيئة الموظفين :

( أ ) ينتخب المجلس التنفيذي مديرا عاما من اعضاء مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي . ويكون المدير العام رئيسا وليس له أن يشترك في التصويت الا في حالة تساوي الاصوات، ويجوز له أن يحضر جلسات مجلس المحافظين على أن لا يشترك في التصويت فيها ، ويتخلى المدير العام عن وظيفته اذا قرر المجلس التنفيذي ذلك .

( ب ) يكون المدير العام رئيسا لموظفي الصندوق وله أن يباشر الشئون العادية للصندوق تحت اشراف المجلس التنفيذي ، والمدير المسئول عن تنظيم وتعيين وفصل موظفي الصندوق تحت اشراف المجلس التنفيذي .

( ج ) يؤدى المدير العام والموظفون واجباتهم طبقا للاسس الموضوعة للصندوق ولا يخضعون لاية سلطة أخرى .

وعلى كل عضو ان يحترم الصيغة الدولية لهذه الاعمال وان يمتنع عن كل محاولة للتأثير على أى موظف عند تأدية أعمال وظيفته .

( د ) على المدير العام عند تعيين الموظفين أن يراعى اختيارهم من دول متعددة على قدر الامكان بشرط الحصول على أعلى درجات الكفاءة والمقدرة الفنية .

القسم الخامس - التصويت :

( أ ) يكون لكل عضو مائتان وخمسون صوتا يضاف اليها صوت واحد عن كل جزء من حصته يعادل مائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة .

( ب ) اذا أريد التصويت على أمر طبقا للمادة ه قسم ٤ أو ٥ فيخصص لكل عضو عدد الأصوات المخولة له بموجب الفقرة ( ١ ) المبينة أنفا مع تعد يله كالأتي :

١ – يضاف صوت واحد عن كل ما يوازى ٤٠٠ ألف وحدة حقوق سحب خاصة من صافي مبيعات عملته من مواد الصندوق العامة لغاية تاريخ اجراء الصوت ، أو

٢ – يخصم صوت واحد عن كل ما يوازى ٤٠٠ ألف وحدة حقوق سحب خاصة من صافي مشترياته بموجب المادة ( ٥ ) قسم ٣ ( ب ) و ( و ) لغاية تاريخ عملية التصويت ، بشرط أن لا يكون صافي المشترَيات أو صافي المبيعات في أي وقت يزيد عن مبلغ مساو لحصة العضو صاحب الشأن .

( ج ) تصدر قرارات الصندوق بأغلبية الاصوات ، الا اذا ورد نص على خلاف ذلك .

القسم السادس - الاحتياطيات وتوزيع صافي الدخل والاستثمار :

( أ ) يقرر الصندوق سنويا ذلك الجزء من صافي دخله الذي ينبغي اضافته الى الاحتياطي العام أو الاحتياطي الخاص وذلك الجزء أن وجد الذي ينبغي توزيعه .

( ب ) يجوز للصندوق ان يستخدِم الاحتياطي العام لاى غرض يجوز له أن يستخدم من اجله الاحتياطي العام ؛ باستثناء التوزيع .

( ج ) اذا جرى توزيع للدخل الصافي في اي سنة وجب أن يتم هذا التوزيع على كل الاعضاء بنسب حصصهم .

( د ) يجوز للصندوق أن يقرر بأغلبية سبعين في المائة من مجموع القوة التصويتية وفى أى وقت توزيع أى جزء من الاحتياطي العام ، ويجب ان يتم مثل هذا التوزيع على كل الاعضاء بنسب حصصهم .

( ه ) تؤدى المدفوعات بموجب ( ج ) و ( د ) أعلاه بحقوق السحب الخاصة ، وبشرط جواز أن يقرر الصندوق أو العضو أن تؤدى المدفوعات الى العضو بعملته الخاصة .

( و ) ١ ) يجوز للصندوق أن يفتح حساب استثمار لأغراض هذا القسم الفرعى ( و ) وتحفظ وجودات حساب الاستثمار بصورة مستقلة عن أى حساب آخر في الادارة العامة .

٢ يجوز للصندوق أن يقرر تحويل جزء من حصيلة بيع الذهب بموجب المادة قسم ١٢ ( ز ) الى حساب الاستثمار ، ويجوز له بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الاصوات أن يقرر من أجل الاستثمار الفوري تحويل عملات محفوظة في حساب الموارد العامة الى حساب الاستثمار . ويجب ان لا يزيد مبلغ هذه التحويلات عن مجموعة الاحتياطي العام والاحتياطي الخاص عند اتخاذ القرار .

٣ – يجوز للصندوق ان يستثمر عملة احد الاعضاء المحفوظة في حساب الاستثمار في سندات قابلة للتسويق صادرة عن ذلك العضو أو في سندات قابلة للتسويق صادرة عن منظمات مالية ودولية . ولا يجوز عمل أى استثمارات دون موافقة العضو الذى تستخدم عملته في الاستثمار ، وعلى الصندوق ان يستثمر فقط في سندات محررة بحقوق السحب الخاصة أو بالعملة المستخدمة للاستثمار .

٤ يجوز استثمار ايراد الاستثمارات بموجب احكام هذا القسم الفرعى ( و ) . أما الايراد الذي لا يستثمر فيجب حفظه في حساب الاستثمار ، ويجوز استخدامه لمواجهة نفقات تسيير اعمال الصندوق .

٥ يجوز للصندوق أن يستعمل عملة العضو المحفوظة في حساب الاستثمار من أجل الحصول على عملات لازمة لمواجهة نفقات تسيير أعمال الصندوق .

٦ يلغى حساب الاستثمار في حالة تصفية الصندوق ، ويجوز أيضا الغاؤه ، أو تخفيض مبلغ الاستثمار ، قبل تصفية الصندوق وذلك بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الاصوات .

وعلى الصندوق أن يضع ، سبعين في المائة من الاصوات ، قواعد وأنظمة لادارة حساب الاستثمار ، تكون متفقة مع ( ٧ ) و ( ٨ ) و ( ٩ ) أدناه .

٧ عند الغاء حساب الاستثمار بسبب تصفية الصندوق توزع أية موجودات في هذا الحساب بموجب أحكام الجدول ( ك ) بشرط اعتبار جزء من هذه الموجودات مماثل لنسبة الموجودات المحولة الى هذا الحساب بموجب المادة ٥ قسم ١٢ ( ز ) الى مجموع الموجودات المحولة الى هذا الحساب – موجودات محفوظة فى حساب النفقات الخاص ، وتوزيعها بموجب الجدول ( ك ) الفقرة ٢ ( أ ) ( ٢ ) .

٨ – عند الغاء حساب الاستثمار قبل تصفية الصندوق يحول جزء من الموجودات المحفوظة فى هذا الحساب – مماثل لنسبة الموجودات المحولة الى هذا الحساب بموجب المادة ٥ قسم ١٢ ( ز ) الى مجموع الموجودات المحولة الى هذا الحساب – الى حساب النفقات الخاص اذا لم يكن هذا الحساب قد ألغى ، وتحول أرصدة الموجودات المحفوظة فى حساب الاستثمار أى حساب الموارد العامة لاستخدامها فى العمليات والمعاملات .

٩ – عندما يقوم الصندوق بتخفيض فى مبلغ الاستثمار يحول جزء ن التخفيض – مماثل لنسبة الموجودات المحولة الى حساب الاستثمار بموجب المادة ٥ قسم ١٢ ( ز ) لأى مجموع الموجودات المحولة الى هذا الحساب – الى حساب النفقات الخاص اذا لم يكن قد ألغى ، ويحول رصيد التخفيض الى حساب الموارد العامة من أجل استخدامه فى العمليات والمعاملات.

القسم السابع – نشر التقارير :

( أ ) يصدر الصندوق تقريرا سنويا يحتوي على بيان مدقق لحساباته ، ويصدر أيضا على فترات كل منها ثلاثة أشهر أو أقل ملخصا لعملياته ومعاملاته وما فى حيازته من حقوق السحب الخاصة ، الذهب ، وعملات الاعضاء .

( ب ) يجوز للصندوق أن يصدر أى تقارير أخرى يراها لازمة لتنفيذ أغراضه .

القسم الثامن – تبادل الآراء فيما بين الاعضاء :

للصندوق الحق فى كل الاوقات بأن يوضح وجهات نظره بصورة غير رسمية لأى عضو بصدد أى مسألة تنشأ عن هذه الاتفاقية . ويجوز للصندوق ، بأغلبية سبعين فى المائة من مجموع الاصوات ، ان يقرر نشر أى تقرير سبق توجيهه الى أى عضو عن ظروفه النقدية أو الاقتصادية وعن التطورات التى قد تؤدى مباشرة الى احداث خلل عظيم فى ميزان المدفوعات الدولى للاعضاء . واذا لم يكن للعضو الحق في تعيين مدير تنفيذي فيكون له حق التمثيل المنصوص عنه فى القسم ٣ ( ى ) من هذه المادة ، ولا يجوز للصندوق ان ينشر تقريرا يتضمن التغييرات التي تحدث فى جوهر الهيكل الاقتصادي للاعضاء .

المادة ١٣ مراكز الصندوق ومؤسسات الايداع القسم الاول – مقر المراكز :

يتخذ الصندوق أراضى العضو صاحب الحصة الكبرى مقرا لمركزه الرئيسي ويجوز انشاء توكيلات أو مكاتب فرعية فى أراضى الاعضاء الآخرين .

القسم الثاني – مؤسسات الايداع :

( أ ) يعين كل عضو بنكه المركزي كمؤسسة لايداع ما يمتلكه الصندوق من عملته واذا لم يكن له بنك مركزى فعليه أن يعين أية مؤسسة أخرى يقرر الصندوق قبولها .

( ب ) يجوز للصندوق أن يحتفظ بأموال اخرى بما فى ذلك الذهب فى مؤسسات الايداع التي يعينها الاعضاء الخمسة ذوو أكبر الحصص ، أو فى مؤسسة الايداع التي يختارها الصندوق . ويودع مبدئيا نصف ما فى حيازة الصندوق على الاقل فى المؤسسة التى اختارها العضو الذى وضع مركز الصندوق الرئيسي في أراضيه ، و ٤٠٪ على الاقل تودع في الجهات التي يعينها الاربعة الآخرون . ومع ذلك تراعي تكاليف النقل واحتياجات الصندوق المتوقعة في جميع عمليات تحويل الذهب التي يجريها الصندوق . وفي حالة الطوارىء يجوز للمجلس التنفيذي أن ينقل كل أو بعض ما فى حيازة الصندوق من الذهب الى أى مكان يمكن أن يصان فيه صيانة كافية .

القسم الثالث – ضمان اصول الصندوق :

يضمن كل عضو جميع ممتلكات الصندوق ضد الخسارة الناتجة عن التأخير فى الوفاء بتعهدات مؤسسة الايداع التي عينها العضو أو توقفها عن الدفع .

المادة ١٤ الترتيبات الانتقالية القسم الاول – اشعار الصندوق :

على كل عضو أن يشعر الصندوق عما اذا كان ينوى الاستفادة من الترتيبات الانتقالية الواردة في القسم ٢ من هذه المادة أو إذا كان على استعداد لقبول الالتزامات المنصوص عنها في المادة ٨ قسم ٢ و ٣ و ٤ وعلى العضو الذى يقرر الاستفادة من الترتيبات الانتقالية أن يشعر الصندوق فور استعداده لقبول الالتزامات المذكورة .

القسم الثاني – قيود مبادلة النقد :

يجوز للعضو الذى أشعر الصندوق عن نيته فى الاستفادة من الترتيبات الانتقالية بموجب هذا الحكم – بغض النظر عن احكام أية مواد أخرى من هذه الاتفاقية – ان يحتفظ ويعدل حسب تغييرات الظروف القيود التي كانت مفروضة على المدفوعات والتحويلات الخاصة والمعاملات الدولية الجارية بتاريخ انتمائه للعضوية . ومع ذلك فان على الاعضاء ان يراعوا باستمرار في سياساتهم ازاء العملات الاجنبية أغراض الصندوق وعليهم حينما تسمح الظروف ان يتخذوا كل الاجراءات الممكنة لوضع الترتيبات المالية والتجارية مع الاعضاء الآخرين التي من شأنها ان تسهل المدفوعات الدولية وإيجاد نظام مستقر لمبادلة العملات. وعلى الاعضاء ، بوجه الخصوص ، أن يزيدوا القيود المفروضة بموجب هذا القسم حال اقتناعهم بقدرتهم على تسوية ميزان مدفوعاتهم بدون هذه القيود وبصورة لا تعرقل استخدامهم لموارد الصندوق العامة .

القسم الثالث – سياسه الصندوق ازاء القيود :

على الصندوق أن يقدم تقارير سنوية عن القيود التي ما زالت نافذة طبقا لأحكام قسم ٢ من هذه المادة . ويجب على العضو الذى لم يزل محتفظا بالقيود التي لا تتمشى مع المادة ٨ قسم ٢ أو ٣ أو ٤ أن يستشير الصندوق سنويا في أمر بقائها مدة أطول . ويجوز للصندوق – اذا رأى ضرورة لمثل هذا الاجراء فى ظروف استثنائية – أن يقدم تقريرا للعضو وينبهه فيه الى أن الظروف اصبحت ملائمة لالغاء القيود التي تتعارض مع نصوص أية مادة من هذه الاتفاقية ، ويعطى العضو مهلة كافية للرد على هذا التنبيه . واذا وجد الصندوق أن العضو يصر على ابقاء القيود التي تتعارض مع أغراضه طبقت عليه أحكام المادة ٢٦ قسم ٢ ( أ ) .

المادة ١٥ حقوق السحب الخاصة القسم الأول – سلطة تخصيص حقوق السحب الخاصة :

يصرح للصندوق أن يخصص حقوق سحب خاصة للاعضاء المشتركين في « ادارة حقوق السحب الخاصة » وذلك للوفاء بحاجتهم لدعم الاصول الاحتياطية القائمة كلما دعت الحاجة الى ذلك .

القسم الثاني – تقويم حقوق السحب الخاصة :

يتقرر اسلوب تقويم حقوق السحب الخاصة من قبل الصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الاصوات ، ويشترط توافر أغلبية نسبتها خمسة وثمانون في المائة من مجموع الاصوات لاجراء أى تغيير في مبدأ التقويم أو أى تغيير جوهرى في تطبيق المبدأ النافذ المفعول .

المادة ١٦ الادارة العامة وادارة حقوق السحب الخاصة القسم الأول – فصل العمليات والمعاملات :

تتم جميع العمليات والمعاملات المنطوية على حقوق السحب الخاصة عن طريق « ادارة حقوق السحب الخاصة » ، وتتم جميع العمليات والمعاملات الاخرى الخاصة بالصندوق والتي تجيزها هذه الاتفاقية عن « الادارة العامة » . أما العمليات والمعاملات التي تنفذ طبقا للمادة ١٧ القسم ٢ فتتم عن طريق « الادارة العامة » و « ادارة حقوق السحب الخاصة » كليهما .

القسم الثاني – الفصل بين أصول الصندوق وممتلكاته :

تُحفظ جميع أصول وممتلكات الصندوق ، عدا الموارد المدارة بموجب المادة ٥ القسم ٢ ( ب ) في الادارة العامة ، وبشرط حفظ الاصول والممتلكات التي جرت حيازتها بموجب المادة ٢٠ القسم ٢ والمواد ٢٤ و ٢٥ والجداول ( ح ) و ( ط ) في ادارة حقوق السحب الخاصة . ولا يمكن استخدام أى أصول أو ممتلكات محفوظة في أى ادارة من الادارتين في تسوية الديون والالتزامات أو الخسائر الخاصة بالصندوق والناتجة عن تنفيذ عمليات ومعاملات الادارة الاخرى باستثناء المصروفات المتكبدة بادارة حقوق السحب الخاصة وأعمالها فيقوم الصندوق بدفع هذه المصروفات من الادارة العامة على أن تسدد لها بحقوق سحب خاصة من حين لآخر وعلى أساس تقديرها بموجب المادة ٢٠ قسم ٤ تقدير المعقولا .

القسم الثالث – التسجيل والاشعار :

لا تصبح التغييرات التي تجرى في حقوق السحب الخاصة نافذة المفعول الا بعد أن يسجلها الصندوق في ادارة حقوق السحب الخاصة. وعلى المشتركين اشعار الصندوق عن الاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية والتي بموجبها تستعمل حقوق السحب الخاصة . ويجوز للصندوق ان يطلب من المشتركين تزويده بأية معلومات أخرى يراها ضرورية لقيامه بمهمته .

المادة ١٧ الدول المشتركة والحائزون الآخرون لحقوق السحب الخاصة القسم الأول – المشتركون :

كل عضو يودع لدى الصندوق الوثائق التي تفيد أنه قد ارتبط بجميع التزامات المشترك في « ادارة حقوق السحب الخاصة » طبقا للتشريعات الخاصة به ، وأنه قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لتمكينه من تنفيذ هذه الالتزامات ، يصبح مشتركا في « ادارة حقوق السحب الخاصة » من تاريخ ايداع تلك الوثائق ، الا أن العضو لا يصبح مشتركا الا بعد أن تصبح المواد المتعلقة فقط بادارة حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية سارية المفعول وأن أعضاء يملكون ٧٥٪ على الاقل من مجموع الحصص قد قاموا بايداع المستندات وفقا لهذا القسم .

القسم الثاني – الصندوق بصفته حائزا :

للصندوق ان يحوز حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة ، وله ان يقبلها ويستعملها في العمليات والمعاملات المنفذة عن طريق حساب الموارد العامة مع المشتركين عملا بأحكام هذه الاتفاقية ، أو مع حائزين محددين بموجب شروط وأحكام القسم ٣ من هذه المادة .

القسم الثالث – الحائزون الآخرون :

للصندوق أن يحدد :

١ – حائزين غير أعضاء وأعضاء غير مشتركين ومؤسسات تقوم بمهام البنك المركزي لاكثر من عضو وجهات رسمية أخرى.

ص ٣٥ الكويت اليوم

٢ – القواعد والشروط التى بموجبها يسمح لهؤلاء الحائزين المحددين بقبول وحيازة واستخدام حقوق السحب الخاصة فى العمليات والمعاملات مع المشتركين ومع الحائزين الآخرين المحددين .

٣ – القواعد والشروط التى يجوز بموجبها للمشتركين وللصندوق ، عن طريق حساب الموارد العامة ، اجراء معاملات وعمليات بحقوق السحب الخاصة مع الحائزين المحددين .

ويشترط لعملية التحديد بموجب ( ١ ) أعلاه توافر أغلبية خمسة وسبعين فى المائة من مجموع الاصوات المقررة . ويجب أن تنشئ القواعد والشروط التى يضعها الصندوق ويحددها مع أحكام هذه الاتفاقية ومع فعالية ادارة حقوق السحب الخاصة .

المادة ١٨ تخصيص والغاء « حقوق السحب الخاصة » القسم الأول – الأسس والمبادىء التى تحكم عمليات التخصيص والالغاء :

أ – سيراعى الصندوق فى جميع قراراته المتعلقة بتخصيص والغاء « حقوق السحب الخاصة » ، مواجهة الاحتياجات العالمية طويلة الأجل فى مجموعها ، بمجرد اتضاح هذه الاحتياجات بغية استكمال المقادير اللازمة من الاصول الاحتياطية حتى يمكن تحقيق الغرض منها ، وحتى تجنب العالم الركود الاقتصادي وحالات الانكماش من ناحية وكذلك حالات الطلب المفرط والتضخم فى العالم .

ب – سيراعى بصفة خاصة عند اتخاذ أول قرار لتخصيص « حقوق السحب الخاصة » أن يكون هناك اجماع فى الرأي بوجود حاجة عالمية الى زيادة الاحتياطيات وتحقيق درجة أعلى من التوازن فى المدفوعات الدولية وتوفير فرصة أفضل ولتنفيذ التعديلات اللازمة لتحقيق حالة التوازن .

القسم الثاني – التخصيص والالغاء :

أ – ستتخذ قرارات الصندوق بتخصيص أو الغاء « حقوق السحب الخاصة » لفترات أساسية متوالية مدة كل منها خمس سنوات . وستبدأ الفترة الاولى من تاريخ اتخاذ اول قرار بتخصيص « حقوق السحب الخاصة » أو من تاريخ لاحق اذا نص القرار على ذلك ، ويتم التخصيص أو الالغاء على فترات سنوية .

ب – يعبر عن معدلات التخصيص بنسب مئوية من الحصص فى تاريخ اتخاذ قرار التخصيص ، كما يعبر عن معدلات الغاء حقوق السحب الخاصة بنسب مئوية من صافى المخصصات التراكمية لحقوق السحب الخاصة فى تاريخ اي قرار بالالغاء . وتكون النسب المئوية موحدة بالنسبة لجميع المشتركين .

ج – على الرغم مما تقدم ذكره فى ( أ ) ، ( ب ) يمكن للصندوق أن يشترط فيما يتعلق بالفترة الاساسية :

١ – ان تحدد الفترة الاساسية بمدة أخرى غير الخمس سنوات .

٢ – ان يتم التخصيص أو الالغاء على فترات غير سنوية .

٣ – ان يكون أساس التخصيص أو الالغاء هو الحصص أو صافى المخصصات التراكمية فى تواريخ تختلف عن تلك التى اتخذت فيها قرارات التخصيص أو الالغاء .

د – عندما يصبح أحد الاعضاء مشتركا بعد بداية فترة اساسية فانه يحصل على نصيبه من التخصيص اعتبارا من الفترة الاساسية التالية لم يقرر الصندوق ان المشترك الجديد يبدأ حصوله على مخصصات تبدأ مع التخصيص التالي لاعتماد اشتراكه ، واذا قرر الصندوق ان العضو الذى أصبح مشتركا خلال فترة اساسية يمكن ان يكون له نصيب فى التخصيص الذى يتم فى اثناء نفس هذه الفترة الاساسية فان الصندوق يحدد الاساس الذى يحكم هذا التخصيص اذا لم يكن اشتراك العضو قد تم فى التواريخ المذكورة تحت ( ب ) ، ( ج ) أعلاه .

ه – يحصل المشترك على مخصصات من « حقوق السحب الخاصة » التى تمت وفقا لاى قرار للتخصيص فيما عدا الحالات التالية :

١ – عدم تصويت المحافظ الممثل للمشترك لصالح القرار .

٢ – اذا اخطر المشترك الصندوق كتابة قبل أول تخصيص فعلى « لحقوق السحب الخاصة » ، طبقا لقرار التخصيص السابق صدوره بأنه لا يرغب فى الحصول على « حقوق السحب خاصة » . وللصندوق أن يقرر – بناء على طلب المشترك – انهاء أثر الاخطار المتقدم ذكره وذلك قبل حدوث التخصيص التالي لانتهاء أثر الاخطار .

و – اذا قلت قيمة « حقوق السحب الخاصة » التى فى حوزة المشترك فى التاريخ المحدد للالغاء ، عن قيمة نصيبه فى « حقوق السحب الخاصة » التى يجب الغاؤها ، فعليه ان يسدد رصيده السالب بالسرعة التى يسمح بها المركز الاجمالي لاحتياطياته ، وعليه ان يبقى على اتصال دائم بالصندوق لهذا الغرض . وتستخدم « حقوق السحب الخاصة » التى يحوزها المشترك بعد تاريخ الالغاء الفعلى فى مواجهة رصيده السالب السابق الذكر ثم يتم الغاؤها .

القسم الثالث – أهم التطورات غير المتوقعة :

للصندوق ان يغير معدلات وفترات التخصيص أو الالغاء خلال المدة الباقية من الفترة الاساسية او يغير طول الفترة الاساسية نفسها او بداية الفترة الاساسية التاليةفى اى وقت يجد الصندوق انه من المرغوب فيه اتخاذ هذا الاجراء لمواجهة تطورات غير متوقعة .

القسم الرابع - القرارات الخاصة بالتخصيص والإلغاء :

( أ ) تتخذ القرارات الموضحة بالقسم الثاني ( أ ) ، ( ب )، ( ج ) أو بالقسم الثالث من هذه المادة عن طريق مجلس المحافظين بناء على الاقتراحات المقدمة من المدير العام للصندوق بعد المشاورة مع المجلس التنفيذى .

( ب ) على المدير العام قبل التقدم بأى اقتراح ، وبعد التحقق من أن مضمون هذا الاقتراح يتماشى مع أحكام القسم ( أ ) من هذه المادة ، ان يجرى المشاورات اللازمة التي تمكنه من التأكد من حصول الاقتراح على التأييد المطلوب من أغلبية المشتركين .

كذلك يجب عليه قبل التقدم باقتراح حول التخصيص الاول ، ان يتحقق من مراعاة أحكام القسم الأول ( ب ) من هذه المادة وان هناك تأييدا كافيا من جانب المشتركين لبدء التخصيص . وعليه ان يقوم بتقديم اقتراح لاول تخصيص بعد انشاء ادارة حقوق السحب الخاصة وفور توافر الشروط المذكورة .

( ج ) يتقدم المدير العام للصندوق بالاقترحات وذلك .

١ - في مدة لا تتجاوز ستة شهور قبل انتهاء كل فترة أساسية .

٢ - في حالة عدم اتخاذ اى قرار يتعلق بالتخصيص أو الالغاء لمدة أساسية طالما انه تحقق من مراعاة أحكام ما جاء بالفقرة ( ب ) المبينة بعالية .

٣ - عندما يرى طبقا للقسم الثالث من هذه المادة انه من المرغوب فيه تغيير معدل أو فترات التخصيص او الالغاء او تغيير طول الفترة الاساسية أو بداية فترة أساسية جديدة .

٤ - أو خلال ستة شهور من طلب مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذى .

وبفرض تأكد المدير العام ، في الحالات الموضحة أعلاه في كل من ( ١ ) ، ( ٣ ) أو ( ٤ ) ، بأنه لا يوجد اقتراح يعتبره متفقا مع أحكام القسم الأول من هذه المادة ويتمتع بالتأييد الكافي من المشتركين ، كما ذكر أعلاه في ( ب ) ، حينئذ عليه ان يقدم تقريرا بذلك الى مجلس المحافظين والمجلس التنفيذى .

( د ) يتعين الحصول على أغلبية ٨٥٪ من مجموع الاصوات وذلك فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقسم الثاني ( أ ) و ( ب )و ( ج ) أو القسم الثالث من هذه المادة فيما عدا القرارات الخاصة بتخفيض معدلات التخصيص في القسم الثالث .

المادة ١٩ العمليات والمعاملات بحقوق السحب الخاصة القسم الأول - استعمال حقوق السحب الخاصة :

يمكن استعمال حقوق السحب الخاصة في العمليات والمعاملات المصرح بها وفقا لهذه الاتفاقية .

القسم الثاني - المعاملات والعمليات فيما بين المشتركين :

( أ ) للمشترك الحق في استعمال حقوق سحبه الخاصة من أجل الحصول على مبلغ معادل من العملة من اى مشترك محدد بموجب القسم ٥ من من هذه المادة .

( ب ) يجوز للمشترك ، بالاتفاق مع مشترك أخر ، استخدام ما في حوزته من حقوق السحب الخاصة للحصول على مبلغ معادل لها من العملة من مشترك آخر .

( ج ) يجوز للصندوق ، بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الاصوات المقررة ، أن يحدد العمليات التي يصرح لاحدا.

المشتركين باجرائها بالاتفاق مع مشترك آخر بالشروط والاهكام التي يراها الصندوق مناسبة والتي تتفق مع فعالية عمل ادارة حقوق السحب الخاصة والاستخدام الصحيح لحقوق السحب الخاصة طبقا لهذه الاتفاقية .

( د ) يجوز للصندوق ان يحتج لدى المشترك الذي يدخل في اى معاملة أو عملية بموجب ( ب ) أو ( ج ) أعلاه تكون في رأى الصندوق ضارة بأسلوب التكليف حسب مبادىء القسم ٥ من هذه المادة أو غير متفقة مع المادة ٢٢ . والمعترض المشترك الذي يتمادى في الدخول بمثل هذه العمليات أو المعاملات لاحكام المادة ٢٣ القسم ٢ ( ب ) .

القسم الثالث - شرط وجود الحاجة :

( أ ) في المعاملات الواردة تحت القسم ٢ ( أ ) من هذه المادة ، ومالم ينص على خلاف ذلك في ( ج ) أدناه فانه يتوقع من المشترك الا يستخدم حقوق سحبه الخاصة الا اذا كان محتاجا لذلك بسبب ميزان مدفوعاته أو وضع أو وضع احتياطيه أو التطورات الحاصلة في احتياطيه ، وليس لغرض تغيير تركيبة احتياطياته .

( ب ) لن يكون استعمال حقوق السحب الخاصة خاضعا للاعتراض من جانب الصندوق على اساس التوقع المفصل في ( أ ) أعلاه ، ولكن للصندوق أن يقدم ملاحظاته للمشترك الذي يخفق في الوفاء بهذا التوقع . ويتعرض المشترك الذي يخفق في ذلك لاحكام القسم الثاني ( ب ) من المادة الثامنة والعشرين .

( ج ) يجوز للصندوق ان ينازل عن التوقع المفصل في ( أ ) أعلاه ازاء اى معاملة يستعمل فيها المشترك حقوق السحب الخاصة للحصول على مبلغ معادل من العملة من مشترك مكلف بموجب القسم ٥ من هذه المادة ، ويكون من نتيجتها التيسير على المشترك الآخر عملية اعادة تكوين بمقتضى القسم ٦ ( أ ) من هذه المادة أو منع ظهور رصيد مدين ضد المشترك الآخر أو تخفيضه ، أو يكون نتيجتها فشل المشترك الآخر في الوفاء بالتوقيع المبين في ( أ ) أعلاه .

القسم الرابع - الالتزام بتقديم العملة :

( أ ) على المشترك الذي يكلف من الصندوق طبقا للقسم الخامس من هذه المادة ، أن يقدم عند الطلب عملة قابلة للاستعمال بحرية للمشترك الذي يستخدم « حقوق السحب الخاصة » بموجب القسم الثاني ( أ ) من هذه المادة . ولا يمتد التزام المشترك بتقديم العملة الى أبعد من الوضع الذي تصبح عنده حيازته من « حقوق السحب الخاصة » الزائدة عن صافي مخصصاته المتراكمة ، مساوية لضعفي صافي مخصصاته المتراكمة أو أى حد أعلى يتفق عليه بين المشترك والصندوق .

( ب ) للمشترك أن يقدم عملة تزيد عن الحد الالزامي أو اي حد آخر متفق عليه .

القسم الخامس - تكليف المشتركين بتقديم عملة :

( أ ) سيكفل الصندوق قدرة المشترك على استخدام ما لديه من « حقوق السحب الخاصة » في الاغراض الموضحة بالقسم الثاني ( أ ) والقسم الرابع من هذه المادة ، وذلك بأن يكلف الاعضاء المشتركين الذين يتعين عليهم تقديم العملات القابلة للتحويل مقابل كميات محددة من «حقوق السحب الخاصة» وسيكون التكليف وفقا للمبادىء العامة التالية وما يضاف اليها من مبادىء أخرى يقرها الصندوق من وقت لآخر :

١ – يكون المشترك عرضة للتكليف اذا كان ميزان مدفوعاته والمركز الاجمالي لاحتياطياته قويا بدرجة كافية ، ولكن هذا لا يمنع أن يكلف مشترك يتمتع بمركز احتياطي قوي ولكن بميزان مدفوعات به عجز مقبول . ويتم تكليف المشتركين بطريقة تساعد بمرور الزمن على التوزيع المتكافيء « لحيازة حقوق السحب الخاصة » فيما بينهم .

٢ – يكون المشتركين عرضة للتكليف بهدف تيسير اعادة التكوين طبقا للقسم السادس ( أ ) من هذه المادة ، والتقليل من الأرصدة السالمة في حيازة « حقوق السحب الخاصة » ، أو لتعويض أثر الفشل في تحقيق المتطلبات الواردة بالقسم الثالث ( أ ) من هذه المادة .

٣ – يلاحظ الصندوق عند تكليف المشتركين اعطاء الاولولية لمن هم في حاجة الى الحصول على « حقوق السحب الخاصة » لتحقيق أهداف التكليف المذكورة في ( ٢ ) أعلاه .

( ب ) بغية تحقيق التوزيع المتوازن لحيازة « حقوق السحب الخاصة » بمرور الزمن كما ذكر في ( أ ) أعلاه ، سوف يطبق الصندوق قواعد التكليف الواردة في الجدول ( و ) أو تلك القواعد التي تتقرر كما هو مبين في ( ج ) أدناه .

( ج ) يجوز ان تراجع قواعد التكليف في أى وقت ، وللصندوق أن يقر قواعد جديدة عند الضرورة . فاذا لم توضع قواعد جديدة استمر تطبيق القواعد السارية حين المراجعة .

القسم السادس - اعادة التكوين :

( أ ) على المشتركين الذين يستعملون « حقوق السحب الخاصة » المتعلقة بهم ، أن يعيدوا تكوين حيازتهم منها وفقا لقواعد اعادة التكوين الوارد بالجدول ( ز ) أو أية قواعد أخرى تقرر طبقا للفكرة ( ب ) ادناه .

( ب ) يجوز أن تراجع قواعد التكوين في أي وقت وأن توضع قواعد جديدة اذا لزم الأمر . ويستمر العمل بتطبيق القواعد السارية الا اذا تم التصديق على القواعد الجديدة أو اتخذ قرار بالغاء قواعد اعادة التكوين . ويلزم الموافقة بأغلبية ٧٠٪ من مجموع الاصوات على قرارات التصديق أو التعديل أو الالغاء لقواعد اعادة التكوين .

القسم السابع – اسعار الصرف :

( أ ) فيما عدا ما هو منصوص عنه في ( ب ) ادناه ، تتم العمليات فيما بين الاعضاء المشتركين على أساس أسعار صرف من شأنها أن يحصل العضو المشترك الذي يستخدم حقوق السحب الخاصة على نفس القيمة أيا كانت العملات المتاحة استعمالها وأيا كانت الدولة المشتركة التي تقدم هذه العملات. ويقوم الصندوق باصدار التشريعات لجعل هذا المبدأ نافذ المفعول .

( ب ) يجوز للصندوق ، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من الاصوات المقررة ، أن يضع سياسات يمكن للصندوق بموجبها في الظروف الاستثنائية ، وبأغلبية سبعين في المائة من الاصوات المقررة تحويل المشتركين الاطراف في معاملات تجرى بموجب القسم ٢ ( ب ) من هذه المادة الاتفاق على اسعار صرف اخرى عدا تلك التي تطبق بموجب ( أ ) أعلاه .

( ج ) على الصندوق ان يتشاور مع العضو المشترك بصدد الاجراء الذى يتخذ لتقرير وتحديد سعر صرف عملته .

( د ) لاغراض هذا الحكم يقصد بالعضو المشترك العضو الذى ينسحب أيضا .

المادة ٢٠ ادارة حقوق السحب الخاصة الفائدة والرسوم الاخرى القسم الاول – الفائدة :

يقوم الصندوق وبدفع سعر فائدة متساو لجميع الاعضاء المشتركين على مقدار حيازة كل منهم من « حقوق السحب الخاصة » . ويؤدى الصندوق هذه المستحقات لكل عضو مشترك حتى اذا لم تكلف الرسوم التي حصلها الصندوق للوفاء بالفوائد المستحقة .

القسم الثاني – الرسوم :

يدفع كل عضو مشترك للصندوق رسوما بنسبة موحدة لجميع الاعضاء على صافي ما تراكم لديه من مخصصاته من « حقوق السحب الخاصة » مضافا اليه أي رصيد مدين يخص العضو المشترك أو رسوم مستحقة .

القسم الثالث - سعر الفائدة ونسبة الرسوم :

يقرر الصندوق سعر الفائدة بأغلبية ٧٠٪ من مجموع الأصوات . وتكون نسبة الرسوم مساوية لسعر الفائدة .

القسم الرابع - التقييم :

اذا تقرر اعادة الدفع بناء على المادة السادسة عشرة ( القسم الثاني ) ، فللصندوق الحق في فرض رسم تقييم بسعر موحد لجميع المشتركين على صافي مخصصاتهم المتراكمة .

القسم الخامس - دفع الفائدة ورسوم التقييم :

تسدد كل من الفوائد والرسوم ورسوم التقييم « بحقوق السحب الخاصة » . ولكل عضو مشتر يحتاج الى « حقوق سحب خاصة » لتسديد أى عبء أو رسم ، الحق وعليه كذلك التزام في الحصول عليها من الصندوق مقابل عملة يقبلها الصندوق وذلك عن طريق معاملات تتم في اطار حساب الموارد العامة . وإذا لم يتمكن العضو المشترك من الحصول على « حقوق السحب الخاصة » بمقدار كاف من هذا المورد ، فانه يصبح له الحق ويلتزم بالحصول عليها من عضو مشتر ك آخر يحدد ، الصندوق وذلك مقابل عملة قابلة للاستعمال بحرية . ويتم استخدام « حقوق السحب الخاصة » التي يحصل عليها العضو المشترك بعد تاريخ استحقاق الدفع في تسديد الرسوم التي يتم حينئذ الغاؤها .

المادة ٢١ ادارة الادارة العامة وادارة حقوق السحب الخاصة ( أ ) تدار الادارة العامة وادارة حقوق السحب الخاصة بموجب أحكام المادة ١٢ وذلك بالشروط التالية :

١ - يعتمد في اجتماعات أو قرارات مجلس المحافظين بالنسبة للمسائل المتعلقة « بحقوق السحب الخاصة » بطلبات أو بحضور وبأصوات المحافظين المعينين من قبل الاعضاء المشتركين فقط ، وذلك عند طلب عقد هذه الاجتماعات أو تحديد ما اذا كان النصاب القانوني متوافرا أو أن القرار قد اتخذ بالاغلبية المطلوبة .

٢ - يخول حق التصويت فقط للمديرين التنفيذيين المعينين أو المنتخبين من قبل عضو مشترك واحد على الاقل وذلك بالنسبة للقرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي في المسائل المتعلقة فقط « بحساب السحب الخاص » . ولكل من هؤلاء المديرين التنفيذيين الحق في أن يدلي بعدد الاصوات المخصصة للعضو المشترك الذي عينه أو الاعضاء المشتركين الذين انتخبوه . ويعتمد فقط بحضور المديرين التنفيذيين المعينين أو المنتخبين من قبل الاعضاء المشتركين وبالاصوات المخصصة للاعضاء المشتركين عند تحديد ما اذا كان النصاب القانوني متوافرا أو ما اذا كان القرار قد اتخذ بالاغلبية المطلوبة .

ولاغراض هذا الحكم فانه لا بد من وجود موافقة بموجب المادة ١٢ القسم ٣ ( ١ ) ، ( ٢ ) من جانب العضو المشترك كي يحق للمدير التنفيذي التصويت والادلاء بعدد الاصوات المخصصة للعضو .

٣ - تقرر المسائل المتعلقة بالادارة العامة بالصندوق بما في ذلك اعادة الدفع بموجب المادة السادسة عشر ( القسم الثاني ) أو أية مسائل أخرى سواء كانت متعلقة «بالادارة العامة» أو « ادارة حقوق السحب الخاصة » أم بهذه الاخيرة فقط كما لو كانت تخص « الادارة العامة » وحدها . وتتخذ القرارات الخاصة بتقييم وبقبول حيازة واستخدام « حقوق السحب الخاصة » في حساب الموارد العامة وكذا جميع القرارات المتعلقة بالعمليات والمعاملات التي تتم في اطار « حساب الموارد العامة » في الادارة العامة و « ادارة حقوق السحب الخاصة » بالاغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات الخاصة بكل ادارة . ويوضح في القرارات التي تتعلق « بادارة حقوق السحب الخاصة » ما يشير الى انها تتعلق بتلك الادارة .

( ب ) لن تفرض أية ضريبة من أى نوع على « حقوق السحب الخاصة » أو العمليات الخاصة بها وذلك بالاضافة الى الامتيازات والاعفاءات المقررة وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية .

( ج ) يحال أي تساءل خاص بتفسير نصوص هذه الاتفاقية المتعلقة « بادارة حقوق السحب الخاصة » الى المجلس التنفيذي طبقا للمادة التاسعة والعشرين ( أ ) بناء على طلب العضو المشترك فقط . كما يقتصر ايضا على الاعضاء المشتركين حق طلب احالة المواد المتعلقة فقط « بادارة حقوق السحب الخاصة» التي اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن تفسيرها الى مجلس المحافظين بسحب المادة التاسعة والعشرين ( ب ) . ولمجلس المحافظين أن يقرر ما اذا كان يمكن تحويل محافظ معين من قبل عضو غير مشترك حق التصويت في اللجنة الخاصة بالتفسيرعلى الموضوعات المتعلقة فقط « ادارة حقوق السحب الخاصة » .

( د ) المنازعات الخاصة بالمساعد المتعلقة فقط بالاشتراك في « ادارة حقوق السحب الخاصة » والتي تقوم بين الصندوق والعضو المشترك الذي انهى اشتراكه او بين الصندوق واى عضو مشترك اثناء تصفية « ادارة حقوق السحب الخاصة » ، تحال الى التحكيم وفقا للاجراءات التي نصت عليها المادة التاسعة عشرة ( ج ) .

المادة ٢٢ الالتزامات العامة للمشتركين بالاضافة الى الالتزامات التي يتسلمها الاعضاء في اطار « حقوق السحب الخاصة » بموجب المواد الاخرى لهذه الاتفاقية يلتزم كل عضو مشترك بالتعاون مع الصندوق والمشتركين الآخرين لتسهيل فاعلية سير العمل في « ادارة حقوق السحب الخاصة » والاستخدام السليم لحقوق السحب الخاصة طبقا لهذه الاتفاقية واهداف جعل حقوق السحب الخاصة اصول الاحتياطي الرئيسي في نظام النقد الدولي

المادة ٢٣ ايقاف التعامل بحقوق السحب الخاصة القسم الأول – أحكام الطوارىء :

في حالة قيام ظروف طارئة أو ظروف غير متوقعة تهدد اعمال الصندوق المتعلقة بادارة حقوق السحب الخاصة يجوز للمجلس التنفيذى بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات ايقاف تطبيق أى من الأحكام المتعلقة باعمال حقوق السحب الخاصة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة ، وتطبق عندئذ احكام المادة ٢٧ القسم ١ ( ب ) و ( ج ) و ( د ) .

القسم الثاني – القعود عن الوفاء بالالتزامات :

أ – اذا وجد الصندوق أن احدى الدول المشتركة قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القسم الرابع من المادة التاسعة عشرة ، يوقف حق الدولة المشتركة في استخدام « حقوق السحب الخاصة » المملوكة لها ، ما لم يقر الصندوق غير ذلك .

ب – اذا وجد الصندوق أن احدى الدول المشتركة قد اخفقت في الوفاء بأي التزام آخر متعلق « بحقوق السحب السحب الخاصة » ، جاز للصندوق تعطيل حق الدولة المشتركة في استخدام « حقوق السحب الخاصة » التي تحصل عليها بعد قرار التعطيل .

ج – توضع النظم الكفيلة بالتأكد قبل اتخاذ اجراء ما ضد أية دولة مشتركة طبقا للفقرتين ( أ ) و ( ب ) المذكورتين ، من أخطار الدولة فورا بالشكوى المقدمة ضدها ، وتعطى الفرصة لتوضيح موقفها شفويا أو كتابة . وعند اخطار الدولة المشتركة بشكوى تتعلق بالفقرة ( أ ) اعلاه ، فلن يكون لها حق استخدام « حقوق السحب الخاصة » حتى يتم تسوية هذه الشكوى .

د – لن يؤثر تعطيل « حق الاستخدام » بموجب ( أ ) أو ( ب ) المذكورة اعلاه او الحد منه طبقا للفقرة ( ج ) ، في التزامات الدولة المشتركة بتقديم عملة ما طبقا للقسم الرابع من المادة التاسعة عشرة .

ه – يمكن للصندوق في أي وقت ان ينهى التعطيل المذكور في ( أ ) و ( ب ) اعلاه الا ان التعطيل الذي يفرض على أي دولة مشتركة بموجب ( ب ) اعلاه بسبب اخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القسم ٦ ( أ ) في المادة ١٩ لا ينتهى الا بعد انقضاء مائة وثمانين يوما على انتهاء الربع الأول من السنة التي تكون خلالها الدولة قد استجابت لاحكام اعادة التكوين .

و – لا يعطل حق الدولة المشتركة في استخدام حقوق السحب الخاصة اذا اصبحت تلك الدولة غير مؤهلة لاستخدام موارد الصندوق العامة طبقا للقسم ه من المادة الخامسة أو القسم ( ١ ) من المادة السادسة أو القسم ٢ ( أ ) من المادة السادسة والعشرين . ولا يطبق القسم ( ٢ ) من المادة ٢٦ بسبب اخفاق احد المشتركين في الوفاء بأية التزامات فيما يختص بحقوق السحب الخاصة .

المادة ٢٤ انهاء الاشتراك في « حقوق السحب الخاصة » القسم الاول – الحق في انهاء الاشتراك :

أ – يحق لاية دولة مشتركة ان تنهى اشتراكها في ادارة حقوق السحب الخاصة في أي وقت وذلك بأخطار الصندوق كتابة في مقره الرئيسي . ويسرى انهاء الاشتراك من تاريخ تسلم الأخطار .

ب – تعتبر الدولة المشتركة التي تنسحب من عضوية الصندوق أنها أنهت في نفس الوقت اشتراكها في « ادارة حقوق السحب الخاصة » .

القسم الثاني : التسويات المترتبة على الانسحاب :

أ – عند أنهاء أية دولة عضو لاشتراكها في ادارة حقوق السحب الخاصة تتوقف جميع العمليات والمعاملات التي قام بها العضو المنسحب في اطار « حقوق السحب الخاصة » الا اذا سمح بغير ذلك طبقا لاتفاق مبرم وفقا للفقرة ( ج ) أدناه وذلك بغرض تسهيل التسوية أو تنفيذا للقسم الثالث والخامس والسادس من هذه المادة أو في الجدول ( ج ) . وتستخدم « حقوق السحب الخاصة » في تسوية الفوائد والرسوم التي تستحق حتى تاريخ الانتهاء وكذلك تلك التقييمات التي تكون قد قدرت قبل هذا التاريخ ولم تسدد بعد .

ب – يلتزم الصندوق باسترداد جميع « حقوق السحب الخاصة » التي يحوزها العضو المنسحب كما يلتزم هذا الاخير بدفع مبلغ يعادل قيمة صافى مخصصاته المتراكمة من « حقوق السحب الخاصة » الى الصندوق أو أي مبالغ اخرى تستحق الدفع للصندوق نتيجة لاشتراك العضو في « ادارة حقوق السحب الخاصة » . وتجرى مقاصة بين هذه الالتزامات ، أما « حقوق السحب الخاصة » التي يحوزها العضو المنسحب والتي يستخدمها في الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق فيقوم الصندوق بالغائها .

ج – بعد أجراء المقاصة المذكورة في ( ب ) اعلاه ، تجرى بسرعة وبالاتفاق بين العضو المنسحب والصندوق تسوية للالتزامات المتبقية في ذمة العضو المنسحب أو الصندوق . وفي حالة عدم التوصل بسرعة الى اتفاق بشأن التسوية تطبق احكام الجدول « ح » .

القسم الثالث الفائدة والرسوم :

يقوم الصندوق بدفع فائدة على ارصدة « حقوق السحب الخاصة » الباقية للعضو المنسحب بعد تاريخ انهاء اشتراكه ، ويقوم العضو المنسحب بدفع الرسوم المستحقة على أى التزام قائم تجاه الصندوق وذلك في المواعيد والمعدمات المقررة في المادة العشرين . ويتم دفع الفوائد والرسوم بموجب « حقوق السحب الخاصة » . ويخول للعضو المنسحب حق الحصول على « حقوق سحب خاصة » بعملة قابلة للاستعمال بحرية بغرض تسديد الرسوم والتقييمات التي تكون تقررت ولم تسدد، وذلك عن طريق عملية مع دولة مشتركة يكلفها الصندوق، أو بالاتفاق مع أى حائز آخر أو باستخدام « حقوق السحب الخاصة » التى يحصل عليها كفائدة فى عملية مع أية دولة مشتركة كما نص عليه فى القسم الخامس من المادة التاسعة عشرة .

القسم الرابع تسوية الالتزامات تجاه الصندوق :

يستخدم الصندوق العملات التى يحصل عليها من العضو المنسحب فى استرداد « حقوق السحب الخاصة » التي يحوزها المشتركون وذلك بقدر المبلغ الزائد من « حقوق السحب الخاصة » لدى كل منهم عن صافى مخصصاتهم المتراكمة فى الوقت الذى يحصل فيه الصندوق على هذه العملات . وتلغى « حقوق السحب الخاصة » التى تم استردادها بهذه طريقة وكذا « حقوق السحب الخاصة » التى حصل عليها العضو المنسحب طبقا لنصوص هذه الاتفاقية للوفاء بأى قسط مستحق وفقا لاتفاق تسوية او طبقا للجدول ( ح ) والتي تكون قد تم بموجبها مقابلة هذا القسط .

القسم الخامس تسوية الالتزامات تجاه العضو المنسحب :

في الحالة التي تتطلب من الصندوق استرداد أى دفع قيمة « حقوق السحب الخاصة » التي يحوزها العضو المنسحب ، يتم ذلك الاسترداد مقابل عملات يقدمها الاعضاء المشتركون الذين يكلفهم الصندوق وفقا لاحكام القسم الخامس من المادة التاسعة عشرة .

ولكل عضو من الاعضاء المعينين بهذه الطريقة الخيار بين تقديم عملة الدول المنسحبة أو أية عملة قابلة للاستعمال بحرية الى الصندوق ، ويحصل فى مقابل ذلك على مبلغ مساو من « حقوق السحب الخاصة » . وعلى أى حال ، يكون للعضو المنسحب استخدام « حقوق السحب الخاصة » فى الحصول على قدر مساو من عملته أو عملات قابلة للاستعمال بحرية أو أى اصول اخرى من أى حائز ، متى وافق الصندوق على ذلك .

القسم السادس المعاملات فى اطار الموارد العامة :

لتسهيل التسويات مع العضو المنسحب ، يحق للصندوق أن يقرر أن للعضو المنسحب أن :

١ يستخدم أية « حقوق سحب خاصة » يحوزها بعد أجراء التسوية وفقا للقسم الثاني ( ب ) من هذه المادة ، عندما يستحق استرداد قيمتها ، فى عملية مع الصندوق تجرى فى اطار حساب الموارد العامة للحصول على عملته او عملة قابلة للاستعمال بحرية وذلك وفقا لما يراه الصندوق ، أو أن .

٢ يحصل على « حقوق السحب الخاصة » في عملية مع الصندوق فى اطار حساب الموارد العامة وذلك مقابل عملة يقبلها الصندوق للوفاء بأى رسوم أو أقساط مستحقة بمقتضى أتفاق للتسويات او بمقتضى الجدول ( ح ) .

المادة ٢٥ تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة أ لا تتم تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة الا بقرار من مجلس المحافظين . فاذا ما قرر المجلس التنفيذي في ظروف طارئة ، ضرورة تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة فله الحق فى وقف ما يتعلق « بحقوق السحب الخاصة » من توزيع أو الغاء وأى تعامل مؤقتا حتى يصدر قرار مجلس المحافظين .

ويعتبر قرار مجلس المحافظين بتصفية الصندوق بمثابة قرار بتصفية كل من الادارة العامة و« ادارة حقوق السحب الخاصة ».

( ب ) اذا ما قرر مجلس المحافظين تصفية « ادارة حقوق السحب الخاصة » توقف جميع التوزيعات او الالغاءات وجميع العمليات والمعاملات المتعلقة « بحقوق السحب الخاصة » ، كما يتوقف نشاط الصندوق المتصل بادارةحقوق السحب الخاصة» ، فيما عدا تلك العمليات التي تتعلق بالاجراءات النظامية اللازمة للوفاء بحقوق كل من الاعضاء المشتركين والصندوق والتزاماتهم المرتبطة « بحقوق السحب الخاصة » ، وتوقف جميع التزامات الصندوق والاعضاء المشتركين والمتعلقة « بحقوق السحب الخاصة » بموجب هذه الاتفاقية فيما عدا تلك المبينة لهذه المادة والمواد العشرين والحادية والعشرين ( د ) ، والرابعة والعشرين والتاسعة والعشرين ( ج ) ، والجدول ( ح ) ، أو أى اتفاق يكون قد عقد وفقا للمادة التاسعة والعشرين ، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من الجدول ( ح ) والجدول ( ط ) .

ج عند تصفية « ادارة حقوق السحب الخاصة » تسدد الفوائد والرسوم التي استحقت حتى تاريخ التصفية ، و « التقييمات » التي ربطت حتى تاريخ التصفية ولم تدفع بعد ، ويكون التسديد « بحقوق السحب الخاصة » . ويلتزم الصندوق باسترداد كل « حقوق السحب الخاصة » التي لدى حائزيها ، وتلتزم كل دولة مشتركة بأن تدفع للصندوق مبلغا مساويا لصافى أنصبتها المتراكمة من « حقوق السحب الخاصة »، وان تدفع ايضا المبالغ الاخرى المستحقة والواجب دفعها نتيجة لاشتراكها فى « ادارة حقوق السحب الخاصة » .

د – تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة وفقا لاحكام الجدول ( ط ) .

المادة ٢٦ الانسحاب من عضوية الصندوق القسم الاول – حق الاعضاء فى الانسحاب :

يجوز لاى عضو أن ينسحب من الصندوق في أي وقت بعد ان يخطر الصندوق كتابة في مركزه الرئيسي ، ويسرى الانسحاب من تاريخ تسلم الاخطار .

القسم الثاني – الانسحاب الجبرى :

أ – اذا اخفق العضو في الوفاء بأى التزام من الالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية فيجوز للصندوق أن يعلن عدم أهليته للانتفاع بموارد الصندوق العامة ، وليس في أحكام هذا القسم ما يحد من أحكام المادة ٥ القسم ٥ والمادة ٦ القسم ١ .

ب – اذا لم يتمكن العضو من تنفيذ الالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية بعد انقضاء مدة معقولة فيجوز لمجلس المحافظين أن يصدر قرارا يطلب فيه من هذا العضو الانسحاب من عضوية الصندوق ويجب أن يصدر هذا القرار بأغلبية من المحافظين تمثل ٨٥٪ من مجموع الاصوات .

ج – يجب وضع التعليمات التى تضمن أنه قبل أتخاذ أي اجراء ضد العضو طبقا للفقرتين ( أ ) و ( ب ) السالفتين ان العضو قد اخطر ضمن وقت معقول بالشكوى المقدمة ضد وأنه قد اتيحت له فرصة كافية لشرح قضيته شفويا وتحريريا .

القسم الثالث – تسوية حسابات الاعضاء المنسحبين :

توقف العمليات العادية التي يجريها الصندوق في عملة العضو المنسحب بمجهود انسحابه ، وتجرى تسوية حساباته مع الصندوق بسرعة مناسبة وبالاتفاق بين العضو والصندوق .

واذا لم يصل الطرفان الى اتفاق عاجل فتطبق نصوص الجدول ( ى ) عند تسوية الحسابات .

المادة ٢٧ الاحكام الخاصة بحالات الطوارىء القسم الاول – تعطيل بعض الاحكام مؤقتا :

أ – يجوز للمجلس التنفيذى ، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الاصوات ان يقرر تعطيل اى من الاحكام التالية لمدة لا تزيد عن سنة ، وذلك فى حالات الطوارىء او الظروف غير المتوقعة التي تهدد أعمال الصندوق :

١ – المادة ٥ الاقصام ٢ و٣و٧و٨ ( أ ) ( ١ ) و ( ه ) .

٢ – المادة ٦ القسم ٢ .

٣ – المادة ١١ القسم ١ .

٤ – الجدول ج ، الفقرة ٥ .

ب – لا يجوز تمديد تعطيل احد الاحكام حسب ( أ ) اعلاه اكثر من سنه الا من جانب مجلس المحافظين الذى يجوز له بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الاصوات ان يسدد التعطيل لفترة اخرى لا تزيد عن سنتين اذا ما رأى ان الحالة الطارئة او الظروف غير المتوقعة المشار اليها في ( أ ) اعلاه ما زالت مستمرة .

ج – يجوز للمجلس التنفيذى ، بأغلبية الاصوات ، انهاء هذا التعطيل في أى وقت .

د – للصندوق ان يضع قواعد بخصوص اية مسألة متعلقة باحد الاحكام اثناء المدة التي تتعطل فيها أعماله .

القسم الثاني – تصفية الصندوق :

أ – لا يجوز تصفية الصندوق الا بقرار عن مجلس المحافظين . وفى حالة الطوارىء يجوز للمجلس التنفيذي ، اذا رأى ضرورة لتصفية الصندوق ، أن يقرر وقف جميع العمليات مؤقتا فى انتظار صدور قرار من مجلس المحافظين .

ب – اذا قرر مجلس المحافظين تصفية الصندوق وجب على الصندوق ان يتوقف فورا عن ممارسة أى أعمال باستثناء تلك الاعمال اللازمة لتحصيل موجوداته وتسويه التزاماته ، وتتوقف جميع التزامات الاعضاء بموجب هذه الاتفاقية باستثناء تلك الالتزامات المبينة في هذه المادة وفي المادة ٢٩ ( ج ) وفي الجدول ( ى ) الفقرة ٧ وفي الجدول ( ك ) .

ج – تنفيذ التصفية وفقا لاحكام الجدول ( ك ) .

المادة ٢٨ التعديلات أ – اى اقتراح يستهدف ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو أو عن محافظ أو عن المجلس التنفيذي ، يجب ان يرسل الى رئيس مجلس المحافظين لعرضه على ذلك المجلس . فاذا وافق المجلس على التعديل المقترح وجب على الصندوق ان يستفسر من جميع الاعضاء بكتاب دورى أو برقيا عما اذا كانوا يقبلون التعديل المقترح . وعندما يقبل ثلاثة اخماس الاعضاء الذين لهم خمسة وثمانين في المائة من مجموع الاصوات التعديل المقترح يجب على الصندوق أن يؤكد ذلك القبول بتوجيه كتاب رسمي الى جميع الاعضاء .

ب – استثناء من الفقرة ( أ ) اعلاه يجب الحصول على موافقة جميع الاعضاء في حالات التعديل التي تمس : –

١ – الحق فى الانسحاب من الصندوق ( المادة ٢٦ القسم ١ ) .

٢ – شروط عدم تغيير حصة العضو دون موافقة المادة ٣ القسم ٢ ( د ) .

٣ – شرط عدم تغيير سعر تعادل عملة أي عضو الا بناء على اقتراحه ( الجدول ج الفقرة ٦ ) .

ج – تسري التعديلات على جميع الاعضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ كتاب التبليغ الرسمى الا اذا نص الكتاب الدورى او البرقية على مدة أقصر .

المادة ٢٩ تفسير النصوص أ – يعرض كل أمر يتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية سواء أثير بين أي عضو وبين الصندوق او بين بعض الاعضاء على المجلس التنفيذي لاصدار قرار بشأنه . واذا كان الامر يمس بصفة خاصة عضوا ممن ليس لهم حق تعيين مدير تنفيذي ، فله أن يوفد مندوبا عنه طبقا للمادة ١٢ قسم ٣ ( ي ) .

ب – عندما يصدر المجلس التنفيذي قرارا في أية حالة من حالات تفسير النصوص طبقا لما جاء في ( أ ) عالية ، يكون لكل دولة عضو الحق خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرار في طلب احالة الموضوع الى مجلس المحافظين الذي يعتبر قراره نهائيا . وينظر الموضوع المحال الى مجلس المحافظين بواسطة اللجنة المختصة بالتفسير في هذا المجلس . ولكل عضو في اللجنة صوت واحد . ويقوم مجلس المحافظين بتنظيم العضوية والاجراءات والأغلبية اللازمة للتصويت في اللجنة . ويعتبر قرار اللجنة هو قرار مجلس المحافظين ، ما لم يقرر المجلس بأغلبية ٨٥٪ من مجموع الأصوات خلاف ذلك . والى أن تظهر نتيجة الاحالة الى المجلس يحق للصندوق ان يتصرف اذا لزم الامر بناء على قرار المجلس التنفيذي .

ج – كلما نشاء خلاف بين الصندوق وعضو منسحب او بين الصندوق وبين أى عضو خلال فترة التصفية ، يحال هذا الخلاف للتحكيم على محكمة مكونة من ثلاث محكمين يعين الصندوق احدهم ، ويعين الثاني العضو او العضو المنسحب ، ويكون الثالث حكما يعينه رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة أو هيئة أخرى تكون قد قررتها النظم التي يتبعها الصندوق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . ويكون للحكم كامل السلطة للفصل في مسائل الاجراءات في الحالات التي يختلف فيها الطرفان .

المادة ٣٠ تفسير الاصطلاحات يسترشد الصندوق واعضاؤه في تفسير نصوص هذه الاتفاقية بما يلي : – ( أ ) تشمل مقتنيات الصندوق من عملة احد الاعضاء في حساب الموارد العامة أى أذونات يقبلها الصندوق بموجب المادة ٣ القسم ٤ .

( ب ) يقصد بترتيبات الاحتياط القرار الصادر عن الصندوق والذي يؤكد للعضو انه سيكون في مقدوره اجراء مشتريات من حساب الموارد العامة بموجب شروط القرار وضمن مدة محددة ومبلغ محدد .

( ج ) يقصد بالمشتريات في شريحة الاحتياطي قيام أحد الاعضاء بشراء حقوق سحب خاصة أو عملة عضو آخر في مقابل عملته هو ، بحيث لا يؤثر ذلك الشراء في ازدياد مقتنيات الصندوق من عملة العضو في حساب الموارد العامة عن حصته ، بشرط انه يجوز للصندوق – لاغراض هذا التعريف – ان يستثنى المشتريات والمقتنيات بموجب : –

١ – السياسات الخاصة باستخدام موارد الصندوق العامة لتغطية تمويل التقلبات في حصيلة الصادرات .

٢ – السياسات الخاصة باستخدام موارد الصندوق العامة فيما يتعلق بتمويل المساهمات في مخزون التوازن الدولي من المنتجات الرئيسية و

٣ – السياسات الاخرى الخاصة باستخدام موارد الصندوق العامة والتي يقرر الصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الاصوات ، شمولها بالاستثناء .

( د ) يقصد بالمدفوعات مقابل المعاملات الجارية المدفوعات التي لا تستهدف تحويل رؤوس الاموال ، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر : –

١ – كل المدفوعات المستحقة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاعمال العادية الاخرى بما في ذلك الخدمات والعمليات المصرفية والتسهيلات الائتمانية العادية القصيرة المدى.

٢ – الدفعات المستحقة كفائدة على القروض وكدخل صافي من الاستثمارات الاخرى .

٣ – المدفوعات ذات المبالغ المعتدلة لاستهلاك القروض أو لاستهلاك الاستثمارات المباشرة .

٤ – المدفوعات المعتدلة لمواجهة نفقات الاسرة .

ويجوز للصندوق ، بعد التشاور مع الاعضاء ذوى العلاقة، أن يقرر فيما اذا كان يجب اعتبار بعض المعاملات المحددة معاملات عادية جارية . أم معاملات رأسمالية .

( ه ) يقصد بصافي المتراكم من مخصصات حقوق السحب الخاصة مجموع مبلغ حقوق السحب الخاصة المخصصة لاحد المشتركين ناقصا حصته من حقوق السحب الخاصة التي الغيت بموجب المادة ١٨ القسم ٣ ( أ ) .

( و ) يقصد بالعملة القابلة للاستخدام بحرية عملة العضو التي يقرر الصندوق انها :

١ – تستعمل واقعيا وعلى نطاق واسع في أداء المدفوعات مقابل المعاملات الدولية .

٢ – تستعمل على نطاق واسع في اسواق الصرف الرئيسية.

( ز ) الاعضاء الذين كانوا ينتمون للعضوية في ٣١ اغسطس١٩٧٥ يشملون الاعضاء الذين قبلوا الانضمام للعضوية بعد ذلك التاريخ تنفيذا لقرار صادر عن مجلس المحافظين قبل ذلك التاريخ.

( ح ) يقصد بمعاملات الصندوق معاملات تبديل الموجودات النقدية من قبل الصندوق مقابل موجودات نقدية اخرى . وتعني اعمال الصندوق استخدامات أو مقبوضات الصندوق من الموجودات النقدية .

( ط ) يقصد بالمعاملات بحقوق السحب الخاصة استبدال الموجودات النقدية الاخرى لقاء حقوق السحب الخاصة . ويقصد بالاعمال التي تتم بحقوق السحب الخاصة استخدامات الاخرى لحقوق السحب الخاصة .

المادة ٣١ الاحكام الختامية القسم الاول بدء تنفيذ الاتفاقية :

تنفذ هذه الاتفاقية عندما يوقع عليها نيابة عن حكومات تملك ٦٥٪ من مجموع الحصص المبينة في الجدول ( أ ) وكذلك عندما تودع باسمها الوثائق المشار اليها في قسم ٣ ( أ ) من هذه المادة . ولكن لا يجوز تنفيذها قبل أول مايو سنة ١٩٤٥ بأى حال من الاحوال .

القسم الثاني التوقيع :

( أ ) تودع كل حكومة وقعت هذه الاتفاقية نيابة عنها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة تبين فيها انها قبلت هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها وأنها اتخذت كل الخطوات الضرورية التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

( ب ) تصبح كل دولة عضوا في الصندوق اعتبارا من التاريخ الذى تودع فيه بالنيابة عنها الوثيقة المشار اليها في الفقرة ( أ ) أعلاه ، ولكن لا تصبح أية دولة عضوا قبل تنفيذ الاتفاقية طبقا لنص القسم ١ من هذه المادة .

( ج ) تخطر حكومة الولايات المتحدة الامريكية حكومات جميع الدول الواردة اسماؤها في الجدول ( ١ ) وتخطر حكومات جميع الدول التي قبلت عضويتها طبقا للمادة ٢ قسم ٢ ، بكل ما يتم من توقيعات على هذه الاتفاقية وايداع جميع الوثائق المشار اليها في الفقرة ( أ ) أعلاه .

( د ) تحول كل حكومة عندما توقع هذه الاتفاقية نيابة عنها الى حكومة الولايات المتحدة الامريكية واحد على مائة في المائة من قيمة اشتراكها اما بالذهب أو بالدولارات الامريكية وذلك لمواجهة المصروفات الادارية للصندوق ، وتودع حكومة الولايات المتحدة الامريكية هذه المبالغ في حساب ايداع خاص وتحولها الى مجلس محافظي الصندوق عند الدعوة لاول اجتماع للمجلس . واذا لم تنفذ هذه الاتفاقية حتى يوم ٣١ ديسمبر ١٩٤٥ ، وجب على حكومة الولايات المتحدة الامريكية اعادة هذه المبالغ الى الحكومات التي حولتها .

( ه ) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع بواشنطن نيابة عن حكومات الدول الواردة اسماؤها في الجدول رقم ( أ ) لغاية ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٥ .

( و ) بعد ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٥ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها نيابة عن حكومة أية دولة قبلت عضويتها طبقا للمادة ٣ قسم ٢ .

( ز ) تصبح الحكومات بمجرد توقيعها على الاتفاقية ملتزمة بأحكامها وذلك بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن جميع مستعمراتها وممتلكاتها فيما وراء البحار وجميع الاراضي الخاضعة لحمايتها أو لسيادتها أو لسلطانها وعن جميع الاراضي الواقعة تحت انتدابها .

( ح ) يبدأ تنفيذ الفقرة ( د ) أعلاه بالنسبة الى كل حكومة وقعت عليها من تاريخ توقيعها .

حررت هذه الاتفاقية في واشنطن من نسخة واحدة تودع في مكتب المحفوظات في حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، وتتولى الحكومة الامريكية ارسال نسخة مصدقة من الاتفاقية الى جميع الحكومات المبينة اسماؤها في الجدول ( أ ) والى جميع الحكومات التي ووفق على عضويتها بموجب المادة ٢ قسم ٢.

الجدول (أ) الحصص بملايين الدولارات الامريكية استراليا ٢٠٠ بلجيكا ٢٢٥ بوليفيا ١٠ البرازيل ١٥٠ كندا ٣٠٠ شيلي ٥٠ الصين ٥٥٠ كولومبيا ٥٠ كوستاريكا ٥ كوبا ٥٠ تشيكوسلوفاكيا ١٢٥ دنمارك ( ١ ) دومنيكو ( جمهورية ) ٥ اكوادور ٥ ( بملايين الدولارات الامريكية ) مصر ٤٥ سلفادور ٢,٥ اثيوبيا ٦ فرنسا ٤٥٠ اليونان ٤٠ جواتيمالا ٥ هايتي ٥ هندوراس ٢,٥ الهند ٤٠٠ ايران ٢٥ العراق ٨ ليبيريا ٠٫٥ لوكسمبرج ١٠ المكسيك ٩٠ الاراضي الواطئة ٢٧٥ نيوزيلندا ٥٠ نيكاراجوا ٢ النرويج ٥٠ بنما ٠٫٥ باراجواي ٢ بيرو ٢٥ الفلبين ( مجموعة أمم ) ١٥ بولندا ١٢٥ اتحاد جنوب أفريقيا ١٠٠ اتحاد الجمهوريات السوفيتية ١٢٠٠ المملكة المتحدة ١٣٠٠ الولايات المتحدة الامريكية ٢٧٥٠ أوراجواى ١٥ فنزويلا ١٥ يوغوسلافيا ٦٠ ايسلندا ١ ( ١ ) سيحدد الصندوق حصة الدانمرك بعد أن تعلن الحكومة الدنمركية استعدادها لتوقيع الاتفاقية ويجب أن يكون ذلك قبل توقيع الدول الاتفاقية .

الجدول ( ب ) الاحكام الانتقالية فيما يتعلق باعادة الشراء ودفع الاشتراكات الاضافية والنهب والامور العملية الهيئة الاخرى ( ١ ) التزامات اعادة الشراء التي تتجمع تنفيذا للمادة ٥ القسم ٧/ب قبل تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية ، والتي تتبقى دون وفاء في ذلك التاريخ ، يجب الوفاء بها بموجب أحكام هذه الاتفاقية قبل التعديل الثاني .

( ٢ ) على العضو أن يوفي بحقوق السحب الخاصة اي التزام بالدفع بالذهب الى الصندوق في عمليات اعادة الشراء واداء الاشتراك الغير منفذة في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية ، ولكن يجوز للصندوق تقدير جواز اداء هذه الدفعات كليا أو جزئيا بعملات الاعضاء الاخرين التي يحددها الصندوق . وعلى الدول غير المشتركة أن توفى اي التزام ينبغي دفعه بحقوق السحب الخاصة تنفيذا لهذا الحكم بعملات الاعضاء الاخرين التي يحددها الصندوق .

( ٣ ) لاغراض الفقرة ( ٢ ) أعلاه يحسب كل ٠٫٨٨٨٦٧١ جرام من الذهب الخالص معادلا لوحدة من حقوق السحب الخاصة ، ويتقرر مبلغ العملة الواجب الاداء بموجب ( ٢ ) أعلاه على ذلك الاساس وعلى اساس قيمة العملة بمعيار حقوق السحب الخاصة في تاريخ الاداء .

( ٤ ) عملة العضو المحفوظة لدى الصندوق زيادة عن خمسة وسبعين في المائة من حصة العضو في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية ، والتي لا تخضع لاعادة الشراء بموجب ( ١ ) أعلاه ، يجب شاؤها ثانية بموجب القواعد التالية : -

١ – المقتنيات الناشئة عن عملية شراء يجب اعادة شرائها بموجب السياسة المقررة فيما يختص باستخدام موارد الصندوق العامة الذي تم الشراء على أساسه .

٢ – ينبغى اعادة شراء المقتنيات الاخرى في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية .

( ٥ ) عمليات اعادة الشراء بموجب ( ١ ) أعلاه الغير خاضعة للفقرة ( ٣ ) أعلاه، وعمليات اعادة الشراء بموجب ( ٤ ) أعلاه ، واى تحديد للعملات بموجب ( ٢ ) أعلاه ، يجب ان تكون بموجب المادة ٥ القسم ١/٧ .

( ٦ ) تبقى كل القواعد والانظمة والنسب والاجراءات والقرارات السارية في تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية ، تبقى نافذة الى حين تغييرها بموجب احكام هذه الاتفاقية .

( ٧ ) على الصندوق ان يتخذ الاجراءات المبينة فيما يلى، وذلك الى الحد الذى لا تكون قد اكتملت به الترتيبات المعادلة في مفعولها للفقرتين ( أ ) و ( ب ) ادناه قبل تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية : - ( أ ) أن يبيع لغاية ٢٥ مليون أوقية من الذهب الخالص المحفوظ لديه بتاريخ ٣١ اغسطس ١٩٧٥ الى اولئك الاعضاء الذين كانوا ينتمون للعضوية في ذلك التاريخ ، والذين يوافقون على شراء الذهب وذلك بالنسبة الى حصصهم في ذلك التاريخ .

ويجب ان يتم البيع الى العضو بموجب هذه الفقرة ( أ ) في مقابل عملته بسعر يعادل عند البيع لوحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل كل ٠٫٨٨٨٦٧١ جرام من الذهب الخالص ، و ب – أن يبيع لغاية ٢٥ مليون أوقية من الذهب الخالص المحفوظ لديه بتاريخ ٣١ اغسطس ١٩٧٥ لصالح الاعضاء من الدول النامية الذين كانوا ينتمون الى العضوية في ذلك التاريخ ، بشرط ان يتم تحويل ذلك الجزء من اى ربح أو فائض في قيمة الذهب مماثل لنسبة حصة العضو بتاريخ ٣١ اغسطس ١٩٧٥ الى مجموع حصص الاعضاء في ذلك التاريخ مباشرة الى كل واحد من هؤلاء الاعضاء . واما الشرط الوارد في المادة ( ٥ ) القسم ١٢ / ج بأن يقوم الصندوق باستشارة العضو او بالحصول على موافقة العضو أو بتبديل عملة العضو بعملات أعضاء اخرين في بعض الظروف ، فان هذا الشرط ينطبق فيما يخص العملة التى قبضها الصندوق نتيجة مبيعات الذهب بموجب هذا الحكم ، عدا المبيعات التي تتم للعضو مقابل عملته ، والتي توضع في حساب الموارد العامة .

وبعد بيع الذهب بموجب هذه الفقرة ( ٧ ) ، يوضع مبلغ في حصيلة العملات المقبوضة ، معادل عند وقت البيع بعد حساب ولمدة حقوق السحب الخاصة بسعر ٠٫٨٨٨٦٧١ من الذهب الخالص في حساب للموارد العامة وتحفظ الموجودات الاخرى التي يحوزها الصندوق بموجب هذه الترتيبات تنفيذا للفقرة ( ب ) أعلاه بصورة مستقلة عن موارد الصندوق العامة . أما الموجودات الباقية تحت تصرف الصندوق بعد انتهاء الترتيبات بموجب ( ب ) أعلاه فتحول الى حساب النفقات العامة .

الجدول ( ج ) أسعار التعادل ( ١ ) على الصندوق ان يعلم الاعضاء بأنه يجوز تثبيت أسعار التعادل لاغراض هذه الاتفاقية ، بموجب المادة ٤ القسم ١ و ٣ و ٤ و ٥ وهذا الجدول ، اما بمعيار حقوق السحب الخاصة أو بمعيار أى وحدة حسابية مشتركة اخرى يعينها الصندوق . ولا يجوز أن تكون الوحدة الحسابية المشتركة ذهبا أو عملة من العملات .

( ٢ ) على العضو الذي ينوى تثبيت سعر تعادل العملة أن يقترح سعر تعادل على الصندوق ضمن مدة معقولة من الزمن بعد اشعاره عن ذلك بموجب ( ١ ) أعلاه .

( ٣ ) العضو الذي ينوى تثبيت سعر تعادل لعملته بموجب ( ١ ) أعلاه عليه ان يتشاور مع الصندوق ويضمن ان ترتيباته المبادلات العملة تتوافق مع أغراض الصندوق وكافيه للوفاء بالالتزامات بموجب المادة ( ٤ ) قسم ١ .

( ٤ ) للصندوق ان يوافق أو يعترض على سعر التعادل المقترح خلال مدة معقولة من الزمن بعد استلامه الاقتراح . ولا يسرى مفعول سعر التعادل المقترح لاغراض هذه الاتفاقية اذا اعترض الصندوق عليه ، وعلى العضو في هذه الحالة ان يتقيد بالفقرة ٣ أعلاه . ولا يجوز للصندوق ان يبنى اعتراضه على اساس السياسات الاجتماعية أو السياسية المحلية التي يتبعها العضو صاحب الاقتراح .

( ٥ ) كل عضو يكون لعملته سعر تعادل عليه أن يتعهد بتطبيق الاجراءات المناسبة التى تتفق مع هذه الاتفاقية من اجل أن لا تختلف الحدود الدنيا والحدود القصوى لاسعار التبادل الفوري في المعاملات الجارية في ضمن اراضيه بين عملته وعملات الاعضاء الاخرين الذين لهم اسعار تعادل ، بأكثر من ٤,٥/٢٪ عن سعر التعادل ، أو بأكثر من الهامش أو الهوامش التي يقررها الصندوق بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الاصوات.

٦ - ليس للعضو ان يقترح تغيير سعر تعادل عملته الا من أجل تصحيح خلل جوهرى فى التوازن أو لمنع حدوث مثل هذا الخلل . ولا يجرى التغيير الا بناء على اقتراح العضو وبعد التشاور مع الصندوق .

٧ - عند اقتراح احداث أى تغيير ، على الصندوق أن يوافق أو يعترض على سعر التعادل المقترح خلال مدة معقولة من الزمن بعد استلام الاقتراح . وللصندوق أن يوافق اذا اقتنع بضرورة التغيير من أجل تصحيح أي خلل جوهري في التوازن أو لمنع حدوث هذا الخلل . وليس للصندوق أن يعترض بناء على السياسات الاجتماعية أو السياسية المحلية التي يتبعها العضو صاحب الاقتراح . ولا يسرى مفعول التغيير في سعر التعادل لاغراض هذه الاتفاقية . اذا اعترض الصندوق عليه . واذا غير العضو سعر تعادل عملته رغم اعتراض الصندوق طبقت على العضو المادة ( ٢٦ ) القسم ٢ . وعلى الصندوق أن لا يشجع الابقاء على أى سعر تعادل غير معقول لدى الاعضاء

٨ – يتوقف سعر تعادل عملة أى من الاعضاء ، المثبت بموجب هذه الاتفاقية ، ولاغراضها ، اذا قام العضو باشعار الصندوق عن عزمه على انهاء سعر التعادل . وللصندوق أن يعترض على انهاء سعر التعادل بقرار تتخذه أغلبية ممثلة ل ٨٥٪ من مجموع الاصوات المقررة . واذا انهى أحد الاعضاء سعر تعادل عملته بالرغم من اعتراض الصندوق طبقت عليه المادة ( ٢٦ ) القسم ٢ . ويتوقف سعر التعادل المثبت بموجب هذه الاتفاقية ، ولأغراضها ، اذا انهى العضو سعر التعادل رغم اعتراض الصندوق ، أو اذا وجد الصندوق أن العضو لا يتقيد بأسعار صرف لجزء كبير من معاملات التبادل بموجب الفقرة (٥) أعلاه، وبشرط أن لا يصل الصندوق الى النتيجة الا بعد التشاور مع العضو واعطائه مهلة ستين يوما عن عزم الصندوق على النظر فيما اذا كان سيقرر هذه النتيجة .

٩ – اذا توقف سعر التعادل لعملة أحد الاعضاء بموجب ( ٨ ) أعلاه وجب على العضو التشاور مع الصندوق ، وضمان توافق الترتيبات التى يطبقها بشأن معاملات التبادل مع اغراض الصندوق ، ومن كفايتها للوفاء بالتزاماته بموجب المادة ٤ القسم ١ .

١٠ يجوز للعضو الذى توقف سعر تعادل عملته بموجب ٨ أعلاه ، أن يقترح ، في أي وقت ، سعر تعادل جديد لعملته .

١١ – استثناء من ( ٦ ) أعلاه يجوز للصندوق بأغلبية سبعين في المائة من مجموع الاصوات المقررة ، اجراء تغييرات متناسبة موحدة في جميع اسعار التعادل اذا كانت وحدة حقوق السحب الخاصة هي الوحدة الحسابية المشتركة ولم تؤثر التغييرات على قيمة حقوق السحب الخاصة . ومع ذلك فإن سعر تعادل عملة أي عضو من الاعضاء لا يتغير بموجب هذا الحكم اذا قام العضو خلال سبعة أيام من الاجراء الذى اتخذه الصندوق بأسعار الصندوق انه لا يرغب في تغيير سعر تعادل عملته طبقا لذلك الاجراء .

الجدول ( د ) المجلس الاستشارى

١ – ( أ ) على كل عضو عين مديرا تنفيذيا، وكل مجموعة من الاعضاء مخصص لها عدد من الاصوات يدلى به مدير تنفيذي معين ، تعيين عضو مستشار واحد في المجلس ، ويجوز أن يكون هذا العضو محافظا أو وزيرا في حكومة الدولة العضو أو شخصا من نفس المرتبة ، وله أن يعين عددا من المساعدين لايزيد عن سبعة . ولمجلس المحافظين أن يغير ، بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من الاصوات المقررة ، عدد المساعدين الذين يجوز تعيينهم وتستمر مدة تعيين العضو المستشار أو المساعد الى حين تعيين بديل جديد له أو الى حين الانتخاب العادي التالي للمدراء التنفيذيين أيهما أقرب .

( ب ) للمدراء التنفيذيين ، ولنوابهم حين غيابهم ، وللمساعدين أيضا، أن يحضروا اجتماعات المجلس ما لم يقرر المجلس حصر الجلسة . ولكل عضو ومجموعة لها تعيين عضو مستشار تعيين نائب يكون له الحق في حضور اجتماعات المجلس حين غياب المستشار . وفى ممارسة السلطة الكاملة لممارسة مهام المستشار .

٢ – ( أ ) على المجلس أن يراقب ادارة وتكييف نظام النقد الدولي ، بما في ذلك استمرار عمليات التعديل والتطورات في السيولة الدولية ، وله في هذا الصدد مراجعة التطورات في تحويلات الموارد الحقيقية الى الدول النامية .

( ب ) للمجلس أن ينظر في الاقتراحات بموجب المادة ٢٨ ( أ ) لتعديل مواد هذه الاتفاقية .

٣ – ( أ ) يجوز لمجلس المحافظين أن يعهد الى المجلس بممارسة أي من صلاحيات مجلس المحافظين باستثناء السلطات الممنوحة له مباشرة بموجب هذه الاتفاقية .

( ب ) لكل مستشار الحق بالادلاء بعدد الاصوات المخصصة بموجب المادة ١٢ القسم ٥ الى العضو أو المجموعة التى عينته . ويجوز للمستشار المعين من قبل مجموعة من الاعضاء أن يدلى بأصوات كل عضو في المجموعة على حدة . واذا لم يكن من الممكّن للمدير التنفيذي الادلاء بعدد الاصوات المقررة لاحد الاعضاء جاز للعضو أن يضع الترتيبات مع المستشار للادلاء بعدد الاصوات المخصصة لذلك العضو .

( ج ) ليس للمجلس اتخاذ أي اجراء تنفيذا للسلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين اذا كان ذلك الاجراء لا يتفق مع أي اجراء اتخذه مجلس المحافظين وليس للمجلس التنفيذي أن يتخذ أي اجراء تنفيذا للسلطة المخولة له من قبل مجلس المحافظين اذا كان ذلك الاجراء لا يتفق مع أي اجراء اتخذه أي من مجلس المحافظين أو المجلس الاستشارى .

٤ – ينتخب المجلس أحد المستشارين رئيسا له ، وعليه أن يضع الانظمة اللازمة أو المناسبة لأداء مهامه ، كما عليه أن يقرر أي أمر من أمور الاجراءات فيه . وللمجلس أن يجتمع حسبما يقرره هو أو حسبما يقرره المجلس التنفيذى .

٥ – ( أ ) تكون للمجلس صلاحيات مماثلة لصلاحيات المجلس التنفيذى بموجب الاحكام التالية : المادة ١٢ القسم ٢ ( ج ) و ( و ) و ( ز ) و ( ى ) والمادة ١٨ القسم ٤ ( أ ) و (ج) و (٤) والمادة ٢٣ القسم ١ والمادة ٢٧ القسم ١ ( أ ) .

( ب ) بالنسبة للقرارات التى يتخذها المجلس حول المسائل التى تتعلق بفقط بحقوق السحب الخاصة فانه لا يحق التصويت الا للمستشارين المعينين من جانب عضو مشترك أو مجموعة من الاعضاء أحدها على الاقل مشترك . ولكل من المستشارين أن يدلى بعدد الاصوات المخصصة للعضوالمشترك الذى عينه أو للاعضاء المشتركين ضمن المجموعة التي عينته ، وله أن يدلى بالاصوات المخصصة لاحد المشتركين الذين جرت فيما بينهم ترتيبات تنفيذه للجملة الاخيرة من ٣ ( أ ) أعلاه .

( ج ) للمجلس أن يضع أنظمة يقرر بموجبها الاجراء الذى يجوز للمجلس التنفيذي طبقا له أن يحصل على أصوات المستشارين بصدد مسائل محددة دون اجتماع مجلس المستشارين، اذا كان المجلس التنفيذي يرى وجوب اتخاذ اجراء من قبل المجلس لا يحتمل التأخير الى اجتماع قال من اجتماعات المجلس ولا يبرر الدعوة الى عقد اجتماع خاص .

( د ) تسرى احكام المادة ٩ القسم ٨ على المستشارين ونوابهم ومساعديهم وعلى أى شخص آخر له الحق في حضور اجتماعات المجلس .

( ه ) لاغراض الفقرة ( ب ) و ٣ ( ب ) أعلاه ، يحق للمستشار بموافقة أحد الاعضاء أو احد الاعضاء المشتركين حسب المادة ١٢ القسم ٣ ( ١ ) و ( ٢ ) ، أن يشترك في التصويت ويدلي بعدد الاصوات المخصصة للعضو .

٦ – تفسر الجملة الاولى من المادة ١٢ القسم ٢ ( أ ) بأنها تتضمن اشارة الى المجلس .

الجدول ( ه ) انتخاب المدراء التنفيذيين

١ – ينتخب المدراء التنفيذيون المنتخبون باقتراع المحافظين الذين لهم حق التصويت .

٢ – عند الاقتراع لانتخاب المدراء التنفيذيين يدلى كل من المحافظين الذين لهم حق التصويت بكل الاصوات التي له بموجب المادة ١٢ القسم ٥ ( أ ) على شخص واحد ، ويصبح الاشخاص الخمسة عشر الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات مدراء تنفيذيين بشرط عدم اعتبار أي شخص يحصل على أقل من ٤ ٪ من مجموع الاصوات التي يمكن الادلاء بها بأنه قد انتخب .

٣ – اذا لم ينتخب خمسة عشر شخصا في الاقتراع الاول، يجرى اقتراع ثان يصوت فيه فقط :

١ اولئك المحافظون الذين أدلوا بأصواتهم في الاقتراع الأول حول شخص واحد لم ينتخب .

٢ أولئك الذين تعتبر أصواتهم لشخص منتخب بموجب ( ٤ ) أعلاه بأنها قد رفعت الاصوات المعطاة لذلك الشخص أكثر من ٩ ٪ من الاصوات الجائز الادلاء بها .

واذا أسفر الاقتراع الثاني عن مرشحين اكثر عددا من عدد المدراء التنفيذيين المطلوب انتخابهم فان الشخص الذي نال اقل عدد من الاصوات في الاقتراع الاول يعتبر غير مؤهل للانتخاب .

٤ – لتقرير ما اذا كانت الاصوات التي ادلى بها أحد المحافظين قد رفعت المجموع الذي حصل عليه أي شخص أكثر من ٩ ٪ من الاصوات الجائز الادلاء بها فان ال ٩ ٪ تعتبر انها شاملة أولا أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد من الاصوات لذلك الشخص ثم أصوات المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد تال من الاصوات وهكذا دواليك الى أن تتحقق نسبة ال ٩ ٪ .

٥ – المحافظ الذي يجب حساب جزء من أصواته لرفع مجموع الاصوات التي نالها أي شخص عن ٤ ٪ يعتبر بأنه قد أدلى بجميع أصواته لذلك الشخص حتى ولو زاد مجموع الاصوات لصالح ذلك الشخص عن ٩ ٪ .

٦ اذا حدث ولم ينتخب خمسة عشر شخصا بعد الاقتراع الثنى ، وجب الاقتراع مرات اخرى على نفس الاسس الى حين انتخاب خمسة عشر شخصا ، بشرط انه يجوز بعد انتخاب اربعة عشر شخصا انتخاب الخامس عشر بأغلبية بسيطة من الاصوات الباقية ، ويعتبر هذا الشخص كأنه انتخب بالحصول على كل تلك الاصوات .

الجدول ( و ) التكليف تكون قواعد التكليف خلال المدة الاساسية الاولى كالاتي:

( أ ) المشتركون الذين يخضعون للتكليف بموجب المادة ١٩ القسم ٥ ( أ ) ( ١ ) يجرى تكليفهم في حدود المبالغ التي من شأنها عبر الزمن أن تحقق عنصر التساوى فيما بين نسب مقتنيات المشتركين عن حقوق السحب الخاصة الزائدة عن صافي مخصصاتهم التراكمية من جهة وبين مقتنياتهم الرسمية من الذهب والعملات الاجنبية من جهة أخرى .

(ب) تكون المعادلة التي تحقق أغراض ( أ ) أعلاه بحيث يتم تكليف المشتركين الخاضعين للتكليف :

١ – بالنسبة الى مقتنيا هم الرسمية من الذهب والعملات الاجنبية حينما تكون النسب المذكورة في (أ) أعلاه متساوية.

٢ بطريقة من شأنها تدريجيا تخفيض الفرق بين النسب المذكورة في (أ) أعلاه التي تكون منخفضة والنسب التي تكون عالية .

الجدول ( ز ) إعادة التكوين

١ – تكون قواعد اعادة التكوين خلال المدة الاساسية الاولى كالاتي :

(أ) ١ على المشترك أن يستخدم ويعيد تكوين مقتنياته من حقوق السحب الخاصة بحيث يصبح معدل مجموع مقتنياته اليومية من حقوق السحب الخاصة ، بعد خمس سنوات من التخصيص الاول وفي نهاية كل ربع سنة شمسية بعد ذلك وعبر آخر فترة خمس سنوات ، لا أقل من ثلاثين في المائة من المعدل اليومي لصافى مخصصاته التراكمية من حقوق السحب الخاصة عبر نفس المدة .

٢ بعد سنتين من تاريخ التخصيص الاول وفي نهاية كل شهر شمسي بعد ذلك على الصندوق اجراء حسابات للتأكد من وضع المشترك والمدى الذى يحتاج اليه من أجل حيازة حقوق سحب خاصة بين تاريخ الحساب ونهاية أى فترة من فترات السنوات الخمس كيما يوفي بشروط ( أ ) ( ١ ) أعلاه .

وعلى الصندوق أن يضع الأنظمة الخاصة بأسس اجراء هذه الحسابات وبجدولة مواعيد تكليف المشتركين بموجب المادة ١٩ القسم ٥ ( أ ) ( ٢ ) وذلك لمساعدتهم على الوفاء بشروط ( أ ) (١) أعلاه .

٣ على الصندوق أن يوجه اشعارا خاصا الى العضو المشترك حينما تدل الحسابات بموجب ( أ ) ( ٢ ) أعلاه على أنه من غير المحتمل أن يتمكن المشترك في الوفاء بشروط- ( أ ) ( ١ ) أعلاه ما لم يكف عن استعمال حقوق السحب الخاصة حتى نهاية المدة التي أجريت بشأنها الحسابات بموجب ( أ ) (٢) أعلاه .

٤ المشترك الذي يحتاج الى الحصول على حقوق سحب خاصة للوفاء بالتزامه هذا عليه أن يلتزم ، وله الحق في الحصول عليها ، مقابل عملة مقبولة لدى الصندوق ، عن طريق معاملة تجرى مع الصندوق بواسطة حساب الموارد العامة فاذا لم يكن الحصول على حقوق سحب خاصة كافية ممكنا بهذه الطريقة أصبح على المشترك أن يلتزم وله الحق في الحصول عليها بعملة يمكن استعمالها بحرية من مشترك يعينه الصندوق .

(ب) على المشتركين ان يراعوا أيضا الرغبة المنشودة في ايجاد علاقة متوازن عبر الزمن فيما بين مقتنياتهم من حقوق السحب الخاصة واحتياطياتهم الاخرى .

٢ اذا اخفق أحد المشتركين في العمل بقواعد اعادة التكوين وجب على الصندوق أن يقرر فيما اذا كانت الظروف تبرر تطبيق التعطيل بموجب المادة ٢٣ القسم ٢ ( ب ) .

الجدول ( ح ) انهاء الاشتراك ١ اذا كان الالتزام المتبقى بعد المقاصة بموجب المادة ٢٤ القسم ٢ ( ب ) لصالح المشترك المنسحب ، ولم يصل هذا المشترك والصندوق الى اتفاق على تسوية خلال سنة أشهر من تاريخ انهاء الاشتراك وجب على الصندوق استرداد رصيد حقوق السحب الخاصة المتبقى باقساط نصف سنوية متساوية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الانهاء . وعلى الصندوق أن يسترد هذا الرصيد حسبما يقرره وذلك اما :

( أ ) بأن يدفع للمشترك المنسحب المبالغ التي يقدمها المشتركون الباقون الى الصندوق عملا بالمادة ٢٤ القسم ( ٥ ) أ أو (ب) بأن يسمح للمشترك المنسحب باستعمال ما لديه من حقوق سحب خاصة في الحصول على عملته أو عملة قابلة للاستعمال بحرية من مشترك آخر يحدده الصندوق ، أو من حساب الموارد العامة أو من أى حائز آخر .

٢ اذا كان الالتزام المتبقى بعد المقاصة بموجب المادة ٢٤ القسم ٢ ( ب ) لصالح الصندوق ، ولم يصل الصندوق والمشترك الى اتفاق على تسوية خلال ستة أشهر من تاريخ انهاء الاشتراك وجب على المشترك المنسحب أن يوفى بهذا الالتزام بأقساط نصف سنوية متساوية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الانهاء أو خلال مدة أطول يحددها الصندوق . وعلى المشترك المنسحب الوفاء بهذا الالتزام حسبما يقرره الصندوق وذلك أما :

(أ) بأن يدفع الى الصندوق عملة قابلة للاستعمال بحرية أو (ب) بأن يحصل على حقوق سحب خاصة بموجب المادة ٢٤ القسم ( ٦ ) من حساب الموارد العامة أو بالاتفاق مع مشترك يحدده الصندوق ، أو من أي حائز آخر ، ومقاصة حقوق السحب ، الخاصة هذه مع القسط المستحق .

٣ تستحق الاقساط المذكورة في ( ١ ) و ( ٢ ) أعلاه بعد ستة أشهر من تاريخ الانهاء على فترات مدة الواحدة منها ستة أشهر بعد ذلك .

٤ في حالة تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة بموجب

المادة ( ٢٥ ) خلال ستة أشهر من قيام أحد المشتركين بالانسحاب فان التسوية بين الصندوق والحكومة ذات العلاقة يجب أن تتم بموجب المادة ٢٥ الجدول ( ط ) .

الجدول ( ط ) تنفيذ تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة ١ في حالة تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة ، يجب على المشتركين الوفاء بالتزاماتهم الى الصندوق بأقساط عشرة نصف سنوية ، أو خلال مدة أطول يقررها الصندوق حسب الحاجة ، وذلك أما بواسطة عملة قابلة للاستعمال بحرية ، أو باسترداد عملات المشتركين الحائزين على حقوق السحب الخاصة على أقساط حتى تمام الاسترداد ، وذلك وفق ما يقرره الصندوق . ويجب أداء القسط النصف سنوى الاول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة .

٢ اذا تقررت تصفية الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ قرار تصفية ادارة حقوق السحب الخاصة ، وجب عدم المباشرة بتصفية ادارة حقوق السحب الخاصة الا بعد توزيع حقوق السحب الخاصة المحفوظة في حساب الموارد العامة وفق القاعدة التالية :

بعد اجراء التوزيع بموجب ٢ ( أ ) و (ب) في الجدول(ك) يجب على الصندوق أن يوزع مقتنياته من حقوق السحب الخاصة في حساب الموارد العامة على جميع الاعضاء المشتركين وذلك بالتناسب مع المبالغ المستحقة لكل مشترك بعد انتهاء التوزيع بموجب ٢ ( ب ) ولتقرير المبلغ المستحق لكل عضو ، من أجل توزيع ما يتبقى من مقتنيات الصندوق من كل عملة من العملات بموجب ٢ ( د ) من الجدول ( ك ) يجب على الصندوق خصم الموزع من حقوق السحب الخاصة بموجب هذه القاعدة.

٣ على الصندوق ، بالمبالغ المقبوضة بموجب (١) أعلاه، ان يسترد حقوق السحب المحفوظة لدى الحائزين بالاسلوب والترتيب التاليين :

( أ ) تسترد حقوق السحب الخاصة التي تحتفظ بها الحكومات التي انهت اشتراكها قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس المحافظين بتصفية ادارة حقوق السحب الخاصة ، بموجب شروط أى اتفاق يتوصل اليه بموجب المادة ( ٢٤) أو الجدول ( ك ) .

( ب ) تسترد حقوق السحب الخاصة المحفوظة لدى حائزين غير مشتركين قبل حقوق السحب المحفوظة لدى المشتركين ، ويتم هذا الاسترداد بالتناسب مع المبلغ المحفوظ لدى كل حائز .

(ج) يقرر الصندوق نسبة حقوق السحب المحفوظة لدى كل مشترك بالنسبة الى صافي مخصصاته المتراكمة . وعلى الصندوق أن يسترد أولا حقوق السحب الخاصة من المشتركين أصحاب النسب الاعلى الى أن تنقص النسبة فتصل الى النسبة الاعلى التالية ، وعلى الصندوق بعد ذلك أن يسترد حقوق السحب الخاصة المحفوظة لدى هؤلاء المشتركين بموجب صافي مخصصاتهم المتراكمة الى أن تنقص النسب فتصل الى النسبة الاعلى الثالثة ، ويستمر هذا النمط الى أن يستهلك المبلغ المتوفر للاسترداد .

٤ كل مبلغ يستحق المشترك أن يقبضه في الاسترداد بموجب ٣ أعلاه يجب مقاصته لقاء المبلغ الواجب دفعه بموجب ( ١ ) أعلاه .

ه على الصندوق خلال مدة التصفية أن يدفع فائدة على مبلغ حقوق السحب الخاصة المحفوظة لدى الحائزين ، وعلى كل مشترك أن يدفع رسوما على صافي مخصصه المتراكم من حقوق السحب الخاصة ناقصا مبلغ أى دفعة مسددة بموجب ( ١ ) أعلاه . ويقرر الصندوق سعر الفائدة والرسوم ومواعيد الدفع . ويتم دفع الفائدة والرسوم بحقوق السحب الخاصة الى أقصي حد ممكن ، وعلى المشترك الذي لا تتوفر لديه حقوق سحب خاصة كافية لمواجهة أي رسوم أن يتم الدفع بالعملة التي يحددها الصندوق . ولا يجوز استخدام حقوق السحب الخاصة المقبوضة كرسوم وبمقادير لازمة لمواجهة المصروفات الادارية في دفع الفائدة وانما يجب تحويلها الى الصندوق ، وتسترد اولا وبالعملات التي يستعملها الصندوق لمواجهة نفقاته .

٦ لا تدفع للمشترك أية مبالغ بموجب ( ٣ ) أو ( ٥ ) أعلاه . طيلة مدة تخلفه عن الدفع فيما يتعلق بالمطلوبات بموجب ( ١ ) أو ( ٥ ) أعلاه .

٧ اذا حدث بعد أداء الدفعات الاخيرة الى المشتركين ولم يحز كل مشترك لم يتخلف عن الدفع على حقوق سحب خاصة بنسبة مماثلة لصافي مخصصاته المتراكمة وجب على المشتركين ذوى النسب الادنى أن يشتروا من ذوى النسب الاعلى بموجب ترتيبات يضعها الصندوق مبالغ من شأنها أن تحقق التساوى في مقتنياتهم من حقوق السحب الخاصة . وعلى كل مشترك متخلف في الدفع أن يدفع الى الصندوق بعملته الخاصة مبلغا يعادل المبلغ المتأخر عليه . وعلى الصندوق أن يوزع هذه العملة وأى مطالب متبقية على المشتركين بالتناسب مع مقتنيات كل منهم من حقوق السحب الخاصة وتلغى حقوق السحب هذه . وبعد ذلك يقفل الصندوق دفاتر ادارة حقوق السحب الخاصة وتتوقف كل التزامات الصندوق الناشئة عن تخصيص حقوق السحب الخاصة وادارة حقوق السحب الخاصة .

٨ كل عضو مشترك توزع عمليته على المشتركين الآخرين بموجب هذا الجدول ، يضمن عدم تقييد استخدام تلك العملة في كل الاوقات في سبيل شراء البضائع أو أداء المبالغ المستحقة له أو لاشخاص في أراضيه . وكل مشترك ملتزم بهذا الترتيب يوافق على تعويض المشتركين الآخرين عن أي خسارة ناشئة عن الفرق بين قيمة عملته التي وزعها الصندوق بموجب هذا الجدول والقيمة التي حققها المشتركون عند التصرف بعملته .

الجدول ( ى ) تسوية الحسابات مع الاعضاء المنسحبين ١ تسوى الحسابات فيما يتعلق بحساب الموارد العامة بموجب البنود ( ١ ) الى ( ٦ ) من هذا الجدول . ويلتزم الصندوق بأن يدفع للعضو المنسحب مبلغا مساويا لحصته زائدا أية مبالغ مستحقة له في ذمة الصندوق ناقصا أية مبالغ مستحقة للصندوق بما في ذلك الرسوم المتجمعة بعد تاريخ انسحابه ، ولكن لا تؤدى أية دفعة الا بعد ستة أشهر من تاريخ الانسحاب وتؤدى المدفوعات بعملة العضو المنسحب ويجوز للصندوق لهذا الغرض أن يحول الى حساب الموارد العامة المقتنيات المحفوظة من عملة العضو في حساب النفقات الخاص أو في حساب الاستثمار في مقابل مبلغ معادل من عملة الاعضاء الآخرين المحفوظة في حساب الموارد العامة والتي يختارها الصندوق بموافقة هؤلاء الاعضاء .

٢ - اذا لم تكن مقتنيات الصندوق من عملة العضو المنسحب كافية لسداد صافى المبلغ المستحق في ذمة الصندوق يدفع الرصيد بعملة قابلة للاستعمال بحرية أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها • واذا لم يتفق الصندوق والعضو المنسحب خلال سنة أشهر من تاريخ الانسحاب فان العملة موضوع البحث والمحفوظة لدى الصندوق تدفع فورا الى العضو المنسحب • ويجب دفع أى رصيد مستحق على أقساط عشرة نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية ، كما يجب دفع كل قسط منها حسب خيار الصندوق ، وذلك أما بعملة العضو المنسحب التي تجرى حيازتها بعد الانسحاب أو بعملة قابلة للاستعمال بحرية •

٣ - اذا أخفق الصندوق في الوفاء بأى قسط مستحق بموجب الفقرات السابقة أصبح للعضو المنسحب الحق في مطالبة الصندوق بدفع القسط بأية عملة يحوزها الصندوق باستثناء العملة التي تكون قد أعلنت عملة نادرة بموجب المادة ٧ قسم ٠٣

٤ - اذا زادت مقتنيات الصندوق من عملة العضو المنسحب عن المبلغ المستحق له ، واذا لم يتوصل الى اتفاق على أسلوب تسوية الحسابات خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب يلتزم العضو السابق باسترداد العملة الزائدة بعملة قابلة للاستعمال بحرية • ويتم الاسترداد بالاسعار التي يمكن للصندوق ان يبيع بها هذه العملات في وقت الانسحاب من الصندوق • وعلى العضو المنسحب ان يكمل الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ الانسحاب ، أو خلال أى مدة أطول يحددها الصندوق • ولكنه لا يكلف بأن يسترد في أى نصف سنة اكثر من عشر مقتنيات الصندوق الزائدة من عملته في تاريخ الانسحاب زائدا الحيازات الاخرى من العملات التي تتم في نصف السنة • واذا لم يوف العضو المنسحب بهذا الالتزام جاز للصندوق بطريقة منتظمة وفى أى سوق ان يصفى مبلغ العملة الذى كان يجب استرداده •

٥ - كل عضو يرغب في الحصول على عملة أحد الاعضاء المنسحبين له أن يحصل عليها عن طريق الشراء من الصندوق وفى حدود امكانية هذا العضو لاستخدام موارد الصندوق وتوافر هذه العملة بموجب ( ٤ ) أعلاه •

٦ - يضمن العضو المنسحب أن لا يقيد في أى وقت من الأوقات استخدام العملة المتصرف فيها بموجب ( ٤ ) و ( ٥ ) أعلاه في شراء البضائع أو دفع المبالغ المستحقة له أو لأشخاص في اراضيه • وعليه أن يعوض الصندوق عن أى خسارة تنشأ عن الفرق بين قيمة عملته بمعيار حقوق السحب الخاصة في تاريخ الانسحاب والقيمة المتحققة من جانب الصندوق بمعيار حقوق السحب الخاصة عند تصرف الصندوق بها بموجب (٤) و ( ٥ ) أعلاه •

٧ - اذا كان العضو المنسحب مدينا للصندوق نتيجة معاملات اجريت عن طريق حساب النفقات الخاصة بموجب

المادة ( ٥ ) قسم ١٢ ( و ) ( ٢ ) وجب الوفاء بالدين بموجب شروط الاستدانة •

٨ - اذا احتفظ الصندوق بعملة العضو المنسحب في حساب النفقات الخاصة أو في حساب الاستثمار جاز للصندوق بطريقة منتظمة وفي أي سوق أن يبدل المبلغ المتبقى من عملة العضو المنسحب في كل حساب بعد استخدام العملة بموجب ( ١ ) أعلاه للقاء عملات الاعضاء ، وتحفظ حصيلة صرف المبلغ المتبقى في كل حساب في ذلك الحساب • وتطبق الفقرة ٥ والجملة الأولى في ( ٦ ) أعلاه على عملة العضو المنسحب •

٩ - اذا احتفظ الصندوق بسندات العضو المنسحب في حساب النفقات الخاصة تنفيذا للمادة ( ٥ ) القسم ١٢ ( ح ) ، أو في حساب الاستثمار ، جاز للصندوق ان يستمر في الاحتفاظ بها الى تاريخ استحقاقها أو أن يتصرف بها قبل ذلك • وتطبق الفقرة ( ٨ ) أعلاه على حصيلة فك الاستثمار •

١٠ - في حالة تصفية الصندوق بموجب المادة ٢٧ القسم ٢ خلال ستة اشهر من تاريخ انسحاب العضو تسوى الحسابات فيما بين الصندوق وحكومة العضو المنسحب بموجب المادة ٢٧ القسم ٢ • الجدول ( ك ) تنفيذ التصفية

١ - في حالة تصفية الصندوق تكون لمطلوباته - عدا تسديد الاشتراكات - الأولوية في توزيع موجودات الصندوق • وفي مجال تسوية هذه المطلوبات على الصندوق أن يبدأ باستخدام موجوداته وفق الترتيب التالي :

(أ) العملة التي يجب أن تدفع بها المطلوبات • (ب) الذهب • (ج) العملات الاخرى كافة ، وبالنسبة الممكن تطبيقها على حصص الاعضاء •

٢ - بعد تسديد مطلوبات الصندوق بموجب الفقرة (١) أعلاه يوزع رصيد موجودات الصندوق ويخصص على النحو التالي : - (أ) ١ - يحسب الصندوق قيمة الذهب الذى كان يحتفظ به في ٣١ أغسطس ١٩٧٥ وواصل الاحتفاظ به حتى تاريخ قرار التصفية • وتتم عملية الحساب بموجب الفقرة (٩) ادناه ، وعلى اساس ان كل وحدة من حقوق السحب الخاصة تعادل ٠,٤٨٨٨٦٧١ جرام من الذهب الخالص في تاريخ التصفية • ويوزع الذهب الذي يعادل زيادة القيمة السابقة عن القيمة اللاحقة على الاعضاء الذين كانوا اعضاء بتاريخ ٣١ أغسطس ١٩٧٥ بنسب حصصهم في ذلك التاريخ • ٢ يوزع الصندوق أى موجودات محفوظة في حساب النفقات الخاصة بتاريخ قرار التصفية على الاعضاء الذين كانوا أعضاء بتاريخ ٣١ اغسطس ١٩٧٥ وبنسبة حصصهم في ذلك التاريخ . ويوزع كل نوع من الموجودات تناسبيا على الاعضاء .

ب يوزع الصندوق ما يتبقى في حوزته من الذهب على الاعضاء الذين يحتفظ الصندوق بعملاتهم بمقادير أقل من حصصهم في النسب ولكن لا تزيد عن زيادة حصصهم عما يقتنيه الصندوق من عملاتهم .

ج يوزع الصندوق على كل عضو نصف ما يقتنيه الصندوق من عملة العضو ، ولكن لايجوز ان يزيد التوزيع عن ٥٠ ٪ من حصة العضو .

د يوزع الصندوق ما يتبقى من ذهب ومن كل عملة :

( ١ ) على جميع الاعضاء بالتناسب على شرط ان لا تزيد التوزيعات عن المبالغ المستحقة لكل عضو بتاريخ التوزيع بموجب ( ب ) و ( ج ) أعلاه وبشرط ان لا يؤخذ التوزيع بموجب ٣ و أ أعلاه في الحسبان عند تقرير المبالغ المستحقة ، وبخصائص :

( ٢ ) أى زيادة في مقتنيات الذهب والعملات لجميع الاعضاء بالنسبة الى حصصهم .

٣ علي كل عضو ان يسترد مقتنيات عملته الموزعة على الاعضاء الاخرين بموجب ٢ ( د ) أعلاه ، وعليه ان يتفق مع الصندوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التصفية على الاجراء المنظم لهذا الاسترداد .

٤ اذا لم يتفق العضو مع الصندوق خلال الشهور الثلاثة المشار اليها في ( ٣ ) أعلاه ، وجب على الصندوق استعمال عملات الاعضاء الاخرين المخصصة لذلك العضو بموجب ٢ ( د ) أعلاه قصد استرداد عملة ذلك العضو المخصصة للاعضاء الآخرين . وكل عملة تخصص لاى عضو لا يتوصل الى اتفاق مع الصندوق يجب ان تستعمل قدر المستطاع في استرداد عملة ذلك العضو المخصصة للاعضاء الذين توصلوا الى اتفاقات مع الصندوق بموجب ( ٣ ) أعلاه .

٥ اذا توصل احد الاعضاء الى اتفاق مع الصندوق بموجب ( ٣ ) أعلاه وجب على الصندوق استعمال عملات الاعضاء الآخرين الموزعة على ذلك العضو بموجب ٢ ( د ) أعلاه بقصد استرداد عملة ذلك العضو الموزعة على الاعضاء الآخرين الذين اتفقوا مع الصندوق بموجب ( ٣ ) أعلاه . وكل مبلغ يسترد بهذا الاسلوب يجب أن يتم استرداده بعملة العضو وزع عليه .

٦ بعد تنفيذ الخطوات المنوه عنها في الفقرات السابقة يدفع الصندوق الى كل عضو العملات المتبقية والمحفوظة في حسابه .

٧ على كل عضو توزع عملته على الاعضاء الآخرين بموجب ( ٦ ) أعلاه ان يسترد تلك العملة بعملة العضو طالب الاسترداد ، أو بأى طريقة يتفق الاثنان عليها ، واذا لم يتفق الطرفان وجب على العضو الملتزم بالاسترداد ان يتم عملية الاسترداد خلال خمس سنوات من تاريخ التوزيع ولكنه لا يكلف بأن يسترد في أى نصف سنة اكثر عن عشر المبلغ الموزع على كل عضو آخر . وإذا لم يوف العضو بهذا الالتزام جاز تصفية مبلغ العملة الذي كان يجب استرداده بأية طريقة منتظمة في اي سوق من الاسواق .

٨ يضمن كل عضو وزعت عملته على الاعضاء الآخرين بموجب ( ٦ ) أعلاه بعدم التقيد باستخدام تلك العملة في اي وقت من الاوقات في شراءالبضائع أو دفع اى مبالغ مستحقة له أو لاشخاص في اراضية . ويوافق كل عضو متلزم بهذا الترتيب على تعويض الاعضاء الآخرين عن اى خسارة ناشئة عن الفرق بين قيمة عملته بمعيار حقوق السحب الخاصة التي يحققها هؤلاء الاعضاء عند تصرفهم بعملته .

٩ يقرر الصندوق قيمة الذهب بموجب هذا الجدول على اساس الاسعار في السوق .

١٠ لاغراض هذا الجدول ، تعتبر الحصص كأنها قد زيدت الى أقصى حد كان من الممكن زيادتها اليه بموجب المادة ٣ قسم ٢ ( ب ) من هذه الاتفاقية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي