قرار وزاري رقم 3648 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القصر أبناء المواطنة / سعاد غالى سعود سلطان حاش الخالدى - أرملة المرحوم / خالد عبد الله عامر الشمرى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
قرار وزاريرقم 3648 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
3648 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 3648 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القصر أبناء المواطنة / سعاد غالى سعود سلطان حاش الخالدى - أرملة المرحوم / خالد عبد الله عامر الشمرى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .1 / 1