وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٠١
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ موضى غلاب غازي ظافر المطيري - من مطلقها عبدالله محمد شلوه المطيري - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - وليد عبدالله محمد شلوه السقياني المطيري - مواليد الكويت في ١٩٩٢/٦/١٥.
٢ - عوض عبدالله محمد السقياني المطيري مواليد السعودية في ١٩٩٣/١٢/١٠م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٩ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٣٠ يونيو ٢٠٠١ م
قرار وزاري رقم ١٢٦٨ لسنة ٢٠٠١
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة /عالية محمد سعيد سالم الرحيمي - من مطلقها/ أحمد توفيق محمود أنوس - لبناني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١- محمود أحمد توفيق محمود انوس مواليد الكويت ١٩٨٠/٨/٧م
٢- عبد الاله أحمد توفيق محمود انوس مواليد الكويت ١٩٨٨/٣/١٩م
٣- يسرى أحمد توفيق محمود انوس مواليد الكويت ١٩٩١/١/٢٠م
٤- محمد حبيب أحمد توفيق محمود انوس مواليد الكويت ١٩٩٥/٢/١٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٣ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠١م