قرار وزاري رقم 1228 لسنة 2001 بشأن يعامل القاصران الاتي اسماهما ابنا المواطنة/ موضى غلاب غازي ظافر المطيري - من مطلقها عبد الله محمد شلوه المطيرى - سعودى الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 1228 لسنة 2001
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1228 لسنة 2001
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1228 لسنة 2001 بشأن يعامل القاصران الاتي اسماهما ابنا المواطنة/ موضى غلاب غازي ظافر المطيري - من مطلقها عبد الله محمد شلوه المطيرى - سعودى الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1