إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 397 لسنة 1995 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها

رقم التشريع وسنته

397 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩٥م

وزير الصحة

بعد الاطلاع على المادة (٣٦) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

ـ وبناء على قرارات لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جلستها الثامنة والثلاثين بإضافة مواد المؤثرات العقلية الى الجداول المرافقة للاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ .

ـ وبناء على توصية اللجنة المختصة .

ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تضاف مواد المؤثرات العقلية التالي بيانها الى الجدول رقم (١) المرافق للقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٧ .

الاسم الكيميائي

الأسماء غير التجارية

الأخري أو الأسماء

الدارجة

الأسماء غير التجارية

الدولية

مادة ثانية

تضاف مادة المؤثر العقلي التالي بيانها الي الجدول رقم (٢) المرافق للقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٧ .

الاسم الكيميائي

الأسماء غير التجارية

الأخري أو الأسماء

الدارجة

الأسماء غير التجارية

الدولية

مادة ثالثة

تضاف مواد المؤثرات العقلية التالي بيانها الي الجدول رقم (٤) المرافق للقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٧ .

الاسم الكيميائي

الأسماء غير التجارية

الأخري أو الأسماء

الدارجة

الأسماء غير التجارية

الدولية

مادة رابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير الصحة

الدكتور عبدالرحمن صالح المحيلان

التاريخ : ١٠ رجب ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢ ديسمبر ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي