إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2021 بشأن تدرج المستحضرات التى تحتوى على مادتي Pregabalin و/ أو Gabapentin الى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 فى شان مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1533 السنة السابعة والستون 15أ الأحد 20 رمضان 1442 هـ - 2021/5/2 م وزارة الصحة قرار وزاري رقم (47) لسنة 2021 وزير الصحة: - بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما. - وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية. - وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. - وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن حظر صرف الصيدليات الأهلية بعض مستحضرات الأدوية إلا بموجب وصفة طبية. - وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2019 بشأن تنظيم عملية صرف المستحضرات التي تحتوي على مادتي Pregabalin & Gabapentin. - وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة الداخلية رقم 1269 المؤرخ في 2020/9/22 بشأن اقتراح إدراج دواء Pregabalin ومسمياته التجارية مثل عقاري Lyrica والبودرة الخاصة به ضمن جداول المؤثرات العقلية. - وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها (1 / 2021). - وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة. قرر مادة أولى تـدرج المستحـضرات التي تحـتوي على مادتي Pregabalin و / أو Gabapentin إلسى الجـدول رقـم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسسنة 1987 في شسأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وزير الصحة الدكتور/ باسل حمود الصباح صدر في: 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م قرار وزاري رقم (48) لسنة 2021 وزير الصحة: - بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما. - وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية. - وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. - وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة. - وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها (1 / 2021)، ومطابقة جداول القوانين بالجداول المعتمدة دولياً. - وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة. قرر مادة أولى تضاف المواد التالية ذكرها أدناه إلى الجدول رقم (1) من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها: | اسم المخدر | الاسم الكيميائي | | --- | --- | | كروتونيل فنتانيل
CROTONYLFENTANYL | -(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide | | فاليريل فنتانيل
VALERYLFENTANYL | N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide | مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وزير الصحة الدكتور/ باسل حمود الصباح صدر في: 13 رمضان 1442 هـ الموافق: 25 أبريل 2021 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي