إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها/قرار رقم 376 لسنة 2022/قرار رقم 352 لسنة 2023/وزارة الصحة قرار رقم 4 لسنة 2024 بشأن اضافة بعض المواد

وزارة الصحة
معدَّلة — آخر تعديل قانوني 2007 التعديلات التشريعية (4)

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

تعديلات المواد والأحكام المرتبطة

للمشتركين

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986م؛
وعلى المواد 10 و 15 و 31 و 32 و 33 من الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 23لسنة 1968 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وبناء على عرض وزير الصحة العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد با :

1 – الوزارة: وزارة الصحة العامة.

2- الوزير: وزير الصحة العامة.

3- المستحضر: كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية.

4 – الصنع : جميع العمليات التصنيعية أو التركيبية التي يمكن بواسطتها الحصول على مادة أو مستحضر أو أكثر من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية، ولا يعتبر صنعا عمليات التركيب التي تجري في الصيدليات بناء على وصفة طبية.

مادة 2

تعتبر مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و و5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مصنعة.

ومع ذلك فلا تسري على المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد 16 و 17 و 20 و 32 و 33 و34 و 35 من هذا القانون.

مادة 3

لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو وصف أو صرف مواد المؤثرات العقلية.

أو مستحضراتها أيا كان شكلها أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون

الفصل الأول

في الاستيراد والتصدير والنقل

مادة 4

لا يجوز استيراد مواد المؤثرات العقلية، أو مستحضراتها أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الوزير.

مادة 5

لا يجوز منح الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا للأشخاص والجهات الآتية:

1-وكلاء شركات الأدوية المرخص لهم.

2- مديري معامل التحاليل الكيماوية.

3-مديري مصانع الأدوية المرخص بها.

4 – مديري المؤسسات العلاجية الأهلية المرخص بها.

5- الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها.

مادة 6

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (1) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر وأيا كان شكلها الصيدلاني إلا لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.

مادة 7

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدول رقم (2) أيا كانت نسبة المؤثر العقلي في المادة أو المستحضر وأيا كان شكلها الصيدلاني إلا للوزارة والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.

مادة 8

لا يجوز منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الواردة في الجدولين رقمي 3 و 4 غير المصنعة إلا للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها ومديري كل من المؤسسات العلاجية الأهلية ومصانع الأدوية المرخص بها.

مادة 9

لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة (5) إلى الأشخاص التالية:

1 – المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.

2 – المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

3 – المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 – من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

مادة 10

ينشأ بالوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها، ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

مادة 11

على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة يبين فيه اسمه وعنوانه وعمله وأسماء هذه المواد ومستحضراتها كاملة وشكلها والكمية التي يراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها والتاريخ التقريبي لأي منها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل مع بيان الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة.

ويعتبر الترخيص الصادر من الوزارة في هذا الشأن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

وللوزير الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 12

لا يجوز تسليم مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو ترخيص تصدير صادر من الوزارة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وعلى الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير تسلم إذن الإفراج أو ترخيص التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن أو الترخيص لدى هذه الإدارة وصاحب الشأن.

ويعتبر الإذن كأن لم يكن إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد أو المستحضرات إلا بعد الحصول على إذن جديد.

مادة 13

لا يجوز الإفراج عن مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا بعد التثبت من صلاحيتها للإستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وذلك بتقرير من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية.

مادة 14

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها المرخص بها داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرد مؤمن عليه. وأن يبين عليها اسم العقار المؤثر عقليا بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة أو المستحضر المؤثر عقليا فيه.

مادة 15

لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها عن طريق البريد.

مادة 16

يجب على المرخص له في تصدير مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يرفق مع كل طرد نسخة من ترخيص التصدير، وعلى الوزارة أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول نسخة من هذا الترخيص إلى المستورد. وإن تطلب منه إعادته إليها بعد استلام المواد أو المستحضرات المرخص بها مؤشرا عليه مما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة.

الفصل الثاني

في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

مادة 17

لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.

مادة 18

لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون.

مادة 19

لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

مادة 20

لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أن يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

الفصل الثالث

في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها

مادة 21

استثناء من أحكام المادة -3- من هذا القانون، يجوز للأفراد حيازة مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لإستعمالهم الخاص أو لأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت، ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص مهما كانت الأسباب.

ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها لأي فرد إلا بقصد الإستعمال الخاص أو العلاج الطبية اللازم.

مادة 22

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصف مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وذلك بموجب وصفة طبية خاصة ويحدد الوزير بقرار منه البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

على أنه لا يجوز للطبيب أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأي كمية من مواد الموثرات العقلية ومستحضراتها لإستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي.

مادة 23

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد والمستحضرات إلى الجهة التي صرفت منها.

مادة 24

يجوز للطبيب البيطري أن يحرر وصفة طبية بصرف مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2، 3، 4) المرافقة لهذا القانون بالكميات اللازمة العلاج وأسر الحيوان ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها عند حيازة هذه المواد للأغراض البيطرية.

مادة 25

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز صرفها بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

مادة 26

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من مواد أو مستحضرات مؤثرات عقلية إلى حاملها ويعطى له ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.

ويجب على الصيدلي أن يحتفظ بهذه الوصفات الطبية وقيدها في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

مادة 27

يجب قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد إلى الصيدلية يوم ورودها والكميات التي تصرف منها في ذات يوم صرفها في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة.

ويدون في هذا السجل جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة 28

ويجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية أن يحتفظ بهذه المواد أو المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويصدر الوزير قرارا بالكمية اللازمة لهذا الغرض

والإجراءات الواجب اتباعها في حيازتها وإعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.

مادة 29

يجوز لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4) المرافقة لهذا القانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها وتداولها.

مادة 30

يجوز للقادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2، 3، 4) بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة شهر على الأكثر على أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية التي تثبت ذلك ولا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه التقارير أو الوصفات الطبية من الجهات التي يحددها الوزير.

مادة 31

تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها أو تصديرها أو نقلها المنصوص عليهم في المادة (5) من هذا القانون.

الفصل الرابع

في إنتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها

مادة 32

لا يجوز إنتاج أو فصل أو صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في مصانع الأدوية المرخص لها وبترخيص خاص من الوزير.

مادة 33

يجب على مصانع الأدوية المرخص لها أن تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية أو على البطاقات الملصقة على هذه العبوات أو كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة إستعمال المستحضرات والتحذيرات من إستعمالها وأية بيانات أخرى ترى الوزارة تدوينها السلامة من يستعملها.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة 34

يجب على كل من رخص له في استيراد، أو تصدير، أو حيازة أو الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أن يقيد هذه المواد أو المستحضرات في سجل خاص ويصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه.

ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار وإستعمال المواد أو المستحضرات المشار إليها أن يرسلوا بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى الوزارة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور سنويا في نهاية ديسمبر من كل عام كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد أو المستحضرات خلال الفترة المذكورة طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

ويسري ذلك على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية وعيادات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.

مادة 35

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والفواتير الخاصة بالاستيراد وتصدير مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها.

مادة 36

يجوز بقرار من الوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل وذلك بناء على اقتراح من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

الفصل السادس

العقوبات

مادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار:

أ- كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون.

ب – كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

مادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار:

أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب – كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج – كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لإستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د – كل من أدار أو أعد أو هيا مقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية.

فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة مواد المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

مادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطي مواد المؤثرات العقلية أحدى المصحات التي يحددها الوزير يعالج فيها إلى أن تقدم لجنة – يصدر بتشكيلها قرار من الوزير – تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصح عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا.

واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة – لأول مرة – ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم المؤسسة تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على سنتين، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع.


مادة 39 مكرراً

يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء علىطلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون الفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.

ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.

ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين.

ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارة بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة.

مادة 40

لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج.

ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فإذا ثبت اعتماده وحاجته إلى العلاج وقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه وإن رأت

حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم تقريرا إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرارا من الوزير وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائه على سنة وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

مادة 41

يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على مواد المؤثرات أو المستحضرات العقلية إحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المعتمد على هذه المواد أو المستحضرات.

وللنيابة العامة أن تقرر إيداع المشكو أحد المصحات وذلك بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفي الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو أحد المصحات للعلاج وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (39) من هذا القانون وذلك في جلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوي والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق.

ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المطلوب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

وإذا ثبت كيدية الطلب عوقب مقدمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 42

الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد (40، 39 ،41) من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.

مادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

مادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية وكان يجري فيه التعاطي مع علمه بذلك.

ولا تسري حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ هذا المكان أو من يشاركه في السكن.

مادة 45

يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المواد

26 فقرة ثانية ، 27، 34 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية أو حيازتها ولم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.

مادة 46

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 16، 17، 20، 32، 33، 34، 35 بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة (19) من هذا القانون..

ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية للعقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 22 فقرة ثانية ، 23، 25، 34 فقرة رابعة.

مادة 47

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكونالعقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.

ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة 48

يعفي من العقوبات المقررة بالمادتين 37، 38 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.

مادة 49

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة.

كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

مادة 50

تعدم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم مصادرتها بواسطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وتضم اللجنة مندوبا واحدا من الوزارة على الأقل.

ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلاجية أو الصناعية أو العملية وذلك بالاتفاق مع الوزارة.

مادة 51

تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.

مادة 52

يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات وآمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 53

لموظفي الوزارة الذين يعينهم الوزير دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك المواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بها.

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي الوزارة المشار إليهم.

مادة 54

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

مادة 55

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الصحة العامة

عبد الرحمن عبد الله العوضي

صدر بقصر السيف في: 8 محرم 1408هـ

الموافق: 1 سبتمبر 1987م

المذكرة الايضاحية لمشروع قانون في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تتميز مواد المؤثرات العقلية باستخدامها كمواد اساسية لصناعة الكثير من الادوية والمستحضرات الطبية ، كما تتفاوت انواع هذه المواد من حيث درجة تأثيرها على صحة الانسان . والاصل ان تستعمل هذه المواد بغرض العلاج وهو الاستعمال الامثل والمشروع لتحقيق هذا الغرض اما وان تستعمل في غير تلك الغاية فيؤدي حتما الى الاضرار بالصحة العامة وتدهورها ، وقد ظهرت في السنوات الاخيرة مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الاغراض الطبية وانتشارها بين فئات الشباب المختلفة الذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها الانتاجية وحصنها الواقي مما حدا بالدول المتقدمة والنامية الى الاهتمام بمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها من جذورها لتحصين مجتمعها من اضرارها وبرايتها وادراكا من الدول لهذا الخطر على ابنائها عقدت المؤتمرات وابرمت الاتفاقيات التي حثت على ضرورة تنسيق الجهود الدولية المبذولة بما يضمن فاعلية التدابير المتخذة ضد اساءة استعمال المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها بغية التوصل الى القضاء على هذه المشكلة الاجتماعية الضارة ومن ذلك اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ المبرمة بين الدول الاعضاء في فيينا الفترة من ١١ يناير - ٢١ فبراير ١٩٧١ ، وقد تناولت الاتفاقية الجوانب الرئيسية والخطوط الارشادية لعمل التدابير اللازمة لمكافحة سوء استعمال المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا . كما حرمت شريعتنا الاسلامية الغراء استعمال تلك المواد في غير ضرورة نافعة لاتحادها مع المسكرات في علة التحريم وهي « فساد العقول » وقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على العناية بصحة الانسان بدنيا وعقليا ، اذ ان فقدان العقل او نقصه بتناول تلك المواد ومستحضراتها سيجلب على الفرد وبالا يجعله عالة على مجتمعه ومصدر ضرر له . وتحقيقا لتلك الغايات فقد رؤي انه من الضروري وضع قانون يهدف الى اتخاذ التدابير الصارمة لمنع اساءة استعمال المواد المؤثرة عقليا ، ومحاولة الاتجار غير المشروع فيها وحصر استخدام هذه المواد في اغراض المشروعة ولذلك فقد اعد مشروع هذا القانون وحدد في المادة الاولى مدلول بعض المصطلحات الواردة في هذا القانون كما اعتبرت المادة ( ۲ ) المواد الواردة في الجداول الخمسة المرافقة للمشروع مواد مؤثرات عقلية بحيث تسري أحكام هذا القانون على المواد المدرجة في الجداول المذكورة ما عدا الجدول رقم ( ٥ ) فنصت الفقرة الثانية من المادة على سريان احكام المواد ( ١٧،١٦، ٢٠ ، ٣٥،٣٤،٣٣،٣٢ ) من هذا القانون عليه وذلك لضعف تأثير المواد المبينة به على الصحة العامة وكثرة استعمالاتها في الحالات الطبية البسيطة ، كما نصت المادة ( ٣ ) على عدم جواز استيراد أو تصدير أو انتاج أو صنع أو تملك أو احراز أو حيازة أو الاتجار او شراء او بيع او نقل او تسليم او تسلم او وصف او صرف اي مواد او مستحضرات مؤثرات عقلية ايا كان شكلها الصيدلاني أو المقايضة عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت او التوسط في شيء من ذلك الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون . وقد تناول الفصل الاول احكام الاستيراد والتصدير ونقل المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها حيث نصت المادة ( ٤ ) على الا يجوز ذلك الا بمقتضى ترخيص كتابي من الوزير ، كما حددت المادة ( ٥ ) على سبيل الحصر الاشخاص والجهات التي يجوز منحها هذه التراخيص ، كما بينت المواد ( ٨،٧،٦ ) الجهات التي يجوز الترخيص لها باستيراد وتصدير ونقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المبينة في الجدولين ( ١ ، ٢ ) والمواد والمستحضرات الواردة في الجدولين ( ٣ ، ٤ ) غير المصنعة كما حددت المادة (٩) الاشخاص الذين لا يجوز منحهم التراخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة . كما اوجبت المادة (۱۰) انشاء سجل خاص بالوزارة يقيد به الترخيص لهم في استيراد او تصدير او نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها واسندت مهمة تحديد بيانات هذا السجل وكيفية القيد فيه وتوضيحها للوزير ليصدر قرارا بها كما اوجبت المادة (۱۱) على الترخيص لهم اذا ما طلبوا الترخيص في استيراد او تصدير او نقل المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا ان يقدموا طلبا بذلك الى الوزارة متضمنا البيانات الواردة في هذه المادة ، كما حددت مدة صلاحية الترخيص بتسعين يوما من تاريخ صدوره ويعتبر بعدها لاغيا وقد حظرت المادة (۱۲) تسليم مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي تدخل المنطقة الجمركية او تصديرها الا بموجب اذن افراج او ترخيص تصدير من الوزارة على حسب الاحوال مبينا به البيانات التي يحددها الوزير بقرار منه ، واوجبت هذه المادة على الادارة العامة للجمارك في تلك الحالتين تسلم اذن الافراج او ترخيص التصدير من اصحاب الشأن واعادتها للوزارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا الاذن او الترخيص لديها وصاحب الشأن ، وحددت مدة صلاحية الاذن بتسعين يوما من تاريخ صدوره وقد تضمنت المادة (۱۳) حكما مؤداه انه لا يجوز الافراج عن مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الا بعد التثبت من صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مركز مراقبة وتسجيل الادوية ، كما حظرت المادة (١٤) استيراد او تصدير مواد مؤثرات عقلية او مستحضراتها داخل طرود محتوية على مواد اخرى كما اوجبت ان يكون ارسال هذه المواد ومستحضراتها ولو بصفة عينة داخل طرد مؤمن عليه مع كتابة بيانات معينة على الطرد لضمان رقابته ، كما حظرت المادة (١٥) استيراد او تصدير مواد مؤثرات عقلية او مستحضراتها عن طريق البريد وقد أوجبت المادة ( ١٦ ) على المرخص له في تصدير المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها ان يرفق مع كل ارسالية نسخة من ترخيص التصدير ، والزام الوزارة بارسال نسخة منه بالبريد المسجل مع علم الوصول الى البلد المستورد والطلب من المستورد اعادة هذه النسخة الى الوزارة بعد استلام المواد والمستحضرات المرخص بها مؤشرا عليها بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستلمة وذلك لتمكين الوزارة من الرقابة على تصدير المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها من البلاد والتأكد من ايصالها الى الجهة المرخص بالتصدير اليها وتناول الفصل الثاني احكام الاتجار في المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها فحظرت المادة (۱۷) الاتجار في تلك المواد والمستحضرات الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزير العدد ١٧٣٦ — السنة الثالثة والثلاثون الكويت اليوم ٣٢ يصدر وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها كما حظرت المادة (١٨) منح ترخيص الاتجار للاشخاص المبينين في المادة (٩) من هذا القانون وتضمنت المادة (١٩) اماكن الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها وخولت الوزير في وضع الاشتراطات الواجب توافرها في تلك الاماكن على ان تصدر بقرار منه واوضحت المادة (٢٠) انه لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها ان يبيعوها او يتنازلوا عنها بأية صفة كانت الا الاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة . وتضمن الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بحيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها واجازت المادة ( ٢١ ) ذلك على سبيل الاستثناء للافراد بغرض استعمالهم الخاص او لاسباب صحية بحته وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت على الا يجوز التنازل عن هذه المواد او المستحضرات لاي شخص اخر مهما كانت الاسباب كما حظرت هذه المادة على الاطباء ان يصفوا هذه المواد والمستحضرات لاي فرد الا بقصد الاستعمال الخاص أو العلاج الطبي اللازم . وقد اجازت المادة (٢٢) للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت ان يصف المواد المؤثرة عقليا او مستحضراتها بموجب وصفة طبية خاصة على ان يحدد الوزير البيانات والشروط الواجب توافرها في هذه الوصفة الطبية وانه لا يجوز للطبيب ان يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية من مواد او مستحضرات المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص أو لعلاجه الطبي . كما اجازت المادة ( ٢٣ ) للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت حيازة كمية مناسبة من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة على ان يصدر الوزير قرارا بالاجراءات التي يجب على الطبيب اتباعها في حيازة وحفظ واعادة هذه المواد والمستحضرات الى الجهة التي صرفت منها . كما نصت المادة ( ٢٤ ) على انه يجوز للطبيب البيطري تحرير وصفة طبية لصرف مواد ومستحضرات مؤثرات عقلية الواردة في الجداول ارقام ( ٢ ، ٣ ، ٤ ) المرافقة لهذا القانون بما لايجاوز الكميات اللازمة لعلاج واسر الحيوان على ان يصدر قرار من الوزير بالاجراءات الواجب اتباعها عند حيازة هذه المواد والمستحضرات للاغراض البيطرية وحظرت المادة ( ٢٥ ) على الصيدلي صرف اية كمية من مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية الا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت وحددت مدة صلاحية الوصفة بخمسة ايام من تاريخ صدورها كما حظرت المادة ٢٦ على الصيدلية رد الوصفة التي تحتوي على مواد او مستحضرات مؤثرات عقلية الى حاملها ويعطي له ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية واوجبت هذه المادة على الصيدلي ان يحتفظ بالوصفات الطبية المنصوص عليها في المواد السابقة وقيدها في سجل خاص على ان يصدر قرار من الوزير بالبيانات التي يتضمنها هذا السجل وبيان طريقة القيد فيه كما اوجبت المادة ( ٢٧ ) قيد جميع مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي ترد الى الصيدلية يوم ورودها وكذا الكميات المصروفة منها في ذات يوم الصرف في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صفحاته ومختومة بخاتم الوزارة ويصدر قرار من الوزير بالبيانات الواجب تدوينها في هذا السجل ، وقد اجازت المادة ( ٢٨ ) لافراد المهن الطبية المعاونة لمهنة الطب الذين يحددهم الوزير حيازة مواد او مستحضرات المؤثرات العقلية بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المستشفيات والمراكز الصحية على ان يحتفظ بهذه المواد او المستحضرات في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويحدد الوزير الكمية اللازمة لهذا الغرض والاجراءات الواجب اتباعها في حيازتها واعادتها الى الجهة التي صرفت منها وذلك بقرار منه واجازت المادة ٢٩ لقائدي وسائل النقل الدولية كويتية الجنسية حيازة كمية محدودة من مواد او مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ارقام ( ٢، ٣، ٤ ) المرافقة لهذا القانون لاغراض عمليات الاسعاف الاولى والحالات الطارئة على هذه الوسائل على ان تحدد الكمية المذكورة وطريقة صرفها وتداولها بقرار من الوزير وقد اجازت المادة ( ٣٠ ) للاشخاص القادمين الى البلاد ان يحوزوا مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول ارقام ( ٢ ، ٣ ، ٤ ) وذلك بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر بشرط ان يقدموا التقارير او الوصفات الطبية التي تثبت ذلك واوجبت على الادارة العامة للجمارك عدم الافراج عن هذه المستحضرات الا بعد التصديق على هذه التقارير او الوصفات الطبية من الجهة التي يحددها الوزير ، كما نصت المادة ( ٣١ ) على ان يصدر الوزير قرارا منه بتنظيم تداول مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لدى جميع المرخص لهم في استيرادها او تصديرها او نقلها المنصوص عليهم في المادة (٥) . وتناول الفصل الرابع الاحكام الخاصة بإنتاج مواد المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها وقد حظرت المادة ( ٣٢ ) انتاج او فصل او صنع أية مادة من مواد المؤثرات العقلية او مستحضراتها الا لمصانع الادوية على ان يكون ذلك بترخيص خاص من الوزير ، كما اوجبت المادة ( ٣٣ ) على هذه المصانع ان تدون في النشرات الموجودة داخل عبوات مستحضرات المؤثرات العقلية او على البطاقات الملصقة على هذه العبوات او كلاهما التعليمات الخاصة بطريقة استعمال هذه المستحضرات والتحذيرات اللازمة من استعمالها وأية بيانات اخرى تطلب وزارة الصحة العامة تدوينها ضمانا لسلامة المستعمل . وتضمن الباب الخامس الاحكام العامة ، واوجبت المادة ( ٣٤ ) على المرخص لهم في استيراد او تصدير او حيازة او الاتجار في مواد او مستحضرات المؤثرات العقلية ان يقيدوا هذه المواد او المستحضرات في سجل خاص على ان يصدر الوزير قرارا بالبيانات التي يتضمنها السجل وطريقة القيد فيه كما اوجبت عليهم تقديم هذا السجل لمندوبي الوزارة عند كل طلب واوجبت على مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار واستعمال المواد أو المستحضرات المؤثرة عقليا ان يرسلوا الى الوزارة بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال الاسبوع الاول التالي لانقضاء كل ثلاثة شهور وسنويا في نهاية شهر ديسمبر من كل عام كشفا موقعا عليه منهم متضمنا بيانات عن الوارد والمصروف والمتبقي من تلك المواد او المستحضرات خلال الفترة المذكورة وفق النماذج التي تعدها الوزارة لذلك كما اوجبت على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية وعيادات الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت القيام بهذا الالتزام ، كما حددت المادة ( ٣٥ ) المدة اللازمة لحفظ الدفاتـر والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اخر قيد تم فيها ، كما حددت نفس المدة لحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير واذونات الافراج والفواتير الخاصة بالاستيراد — والتصدير الخاصة بالمواد والمستحضرات المؤثرة عقليا والوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك من التاريخ المثبت عليها كما خولت المادة ( ٣٦ ) الوزير حق تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف او — الاضافة او النقل بناء على اقتراح من اللجنة الفنية المختصة . الكويت اليوم - ٣٣ العدد ١٧٣٦ - السنة الثالثة والثلاثون وتضمن الفصل السادس تحديد العقوبات وقد أخذ المشروع بمنهج التدريج فى العقوبات وفقا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني فنصت المادة ( ٣٧ ) على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار لمن استورد او صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ( ٤ ) من هذا القانون وكذلك من أنتج او فصل او صنع أى مادة أو مستحضر مؤثر عقلى بقصد الاتجار بغير الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة ٣٢ من هذا القانون وتجدر الاشارة الى ان المقصود بالاتجـار في تطبيق أحكام هذا القانون هو كـل عمل يتحقق فيـه الاتجار بمعناه الواسع والعام وليس في ذلك المعنى الذي يقصده قانون التجارة . وقد أخذ القانون بمبدأ تشديد العقوبة في الجرائم حسب صفة الجاني بحيث تكون الحبس المؤبد او المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو اذا كان الجانى من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . ونصت المادة (٣٨) على عقوبة الحبس التي لا تزيد علـى عشر سنوات او غرامة لا تجاوز عشرة الاف دينار لاشخاص أقل خطورة من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة وهم المتجرين في المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا وكل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطى هذه المواد والمستحضرات في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وكذا من رخص له بحيازة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الاغراض ومن أدار او اعد أو هيأ مكانا لتعاطى مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية وقد خففت العقوبة أذا كان ارتكاب الجريمة بغير مقابل لتكون الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار ، كما شددت العقوبة لتكون الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر الف دينار في حالة العود أو اذا كان الجاني من الموظفين المنوط بهم مكافحة المؤثرات العقلية او الرقابة علـى تداولها او حيازتها . وعالجت المادة ( ٣٩ ) حالة من جلب او حاز او احرز او أشترى او أنتج أو فصل أو صنع المؤثرات العقلية للتعاطى أو الاستعمال الشخصى دون ترخيص فاعتبرت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف دينار . وتمشيا مع ما هو متبع في البلاد المتقدمة وحرصا على رعاية المرضى المعتمدين على مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية وتوفير العلاج اللازم لهم من هذه المادة الضارة أجازت هذه المادة للمحكمة بدلا من ان توقع على الجانى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت اعتماده على تعاطى المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا احدى المصحات التي يحددها الوزير ليعالج فيها الى ان تقدم لجنة يشكلها الوزير تقريرا عن حالة المودع الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او استمرار ايداعه لمدة او لمدد أخرى بحيث لا تقل مدة الايداع بالمصح عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين مع عدم جواز إيداع الشخص فى المصح اذا كان سبق ايداعه وثبت عدم امتثاله للعلاج عمدا . كما نصت المادة (٤٠) على عدم اقامة الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى هذه المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا من تلقاء نفسه وذلك تشجيعا له على الاقدام على العلاج وقد نظمت هذه الحالة بوضعه تحت الملاحظة بالمصح مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع فان ثبت اعتماده وحاجته للعلاج يوقع اقرارا بقبول بقائه بالمصح مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور فاذا شفى خلالها تقرر ادارة المصح اخلاء سبيله وان رأت - حاجته للعلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد المدة المذكورة ولم يوافق المريض على ذلك كتابة تقدم ادارة المصح تقريرا الى لجنة تشكل بقرار من الوزير وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه او استمرار بقائه بالمصح للعلاج لمدة او لمدد أخرى على الا تزيد مدة بقائه على سنة واوجبت هذه المادة على ادارة المصح اخطار المريض كتابه بقرار استمرار ايداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتنفيذ قرار الخروج خلال ٢٤ ساعة التالية لصدوره واعطت للمريض حق التظلم من قرار اللجنة المذكورة الصادر باستمرار ايداعه الى محكمة الجنايات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بهذا القرار . ونظمت المادة ( ٤١ ) حالة المتعاطي الذي لا يضبط ولايتقدم من نفسه للعلاج فأجازت لكل من الزوجين او احد الاقارب حتى الدرجة الثانية ان يطلب الى النيابة العامة ايداع زوجه او قريبه الذي يشكو اعتماده احد المصحات للعلاج ، كما حولت هذا الحق للجهة الحكومية التى يعمل بها المعتمد ، وللنيابة العامة ان تقرر ايداع المشكوه احد المصحات وذلك بصفة مؤقته ولمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع وتقوم النيابة العامة باجراء التحقيق اللازم للتحقق مما اذا كان المشكو يتعاطى المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا من عدمه واذا ثبت جدية الطلب وان المشكو معتمد على التعاطي وتأكد ذلك بتقرير مستشفى الطب النفسى تقوم باحالة الطلب الك محكمة الجنايات لتفصل فيه بالرفض او بايداع المشكو منه احدى المصحات للعلاج وفقا لحكم المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون وللمحكمة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات التحقيق في جلسة سرية بعد سماع اقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة . ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطلب ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة بايداع المشكو منه تحت الملاحظة باحدى المصحات مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع لفحصه طبيا اذا ما رأت ضرورة لذلك وضمانا لحق المشكو منه قررت هذه المادة معاقبة مقدم الطلب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ثبتت كيدية الطلب . ونظرا للطبيعة الخاصة لاحكام الايداع فنصت المادة (٤٢) على ان الأحكام الصادرة بالإيداع طبقا للمواد ( ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١) من هذا القانون لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود . كما نصت المادة ( ٤٣ ) على معاقبة كل من حاز او احرز او اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مؤثرة عقليا بغير قصد الاتجار او التعاطى او او الاستعمال الشخصى وفى غير الاحوال المرخص بها قانونا وحددت عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار . كما قررت المادة ( ٤٤ ) حكما مؤداه توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين على كل من ضبط في أى مكان أعد او هيىء لتعاطى مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية مع علمه بواقعة التعاطى فيه مع استثناء الزوج او الزوجة او أصول او فروع الجاني أو من يشاركه في السكن من حكم هذه المادة . ونصت المادة ( ٤٥ ) على توقيع الغرامة التي لا تزيد على الف دينار على كل من رخص له في الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية او حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد ٢٦ فقرة ثانية ، ٢٧ ، ٣٤ من القانون كما يعاقب كل من هؤلاء الاشخاص بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اذا لم يقم بالقيد في السجلات المنصوص عليها في المواد المذكورة . ٣٤ - الكويت اليوم العدد ١٧٣٦ - السنة الثالثة والثلاثون كما اوردت المادة ( ٤٦ ) حكما عاما يقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين على كل من خالف احكام المـــــــواد (١٦ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ) بالنسبة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة بالجدول رقم ( ٥ ) المرافق لهذا القانون وكل من ارتكب اية مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له مع الحكم بالغلق عند مخالفة المادة ( ١٩ ) من هذا القانون كما اجازت الحكم بوقف المخالف عن مزاولة مهنته لمدة سنة مساوية للعقوبة المقيدة للحربة عند مخالفة احكام المواد ٢٢ فقرة ثانية ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٣٤ فقرة رابعة من هذا القانون . ولضمان سلامة تطبيق هذا القانون على النحو الذي يحقق الهدف منه وحرصا على توفير الحماية اللازمة لرجال السلطة القائمة على تنفيذه ، لما لوحظ من تعرضهم للخطر اثناء قيامهم بواجبهم في ضبط جرائم المؤثرات العقلية فقد رؤى انه من الضرورى تشديد العقوبة على المعتدين على رجال السلطة او من يقاومهم بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها ، لذلك نصت المادة ( ٤٧ ) على عقوبة الحبص مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لتوقع على من يقوم بهذا التعدى كما قررت عقوبة الحبص المؤبد او المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا تخلف عن التعدى عاهة مستديمة او تشويه جسيم لا يمكن زواله او اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن مع تشديد العقوبة الى حد الاعدام اذا افضى التعدى الى موت المعتدى عليه ، كما يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء تأدية وظيفته او بسببها . كما اعفت المادة ( ٤٨ ) كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها من العقوبات المقررة بالمادتين ( ٣٧ ، ٣٨ ) من هذا القانون . واوجبت المادة ( ٤٩ ) الحكم بمصادرة مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المضبوطة والأدوات والاجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسنى النية . ونصت المادة ( ٥٠ ) على اعدام مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المحكوم بمصادرتها وذلك بمعرفة لجنة يرأسها احد اعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من النائب العام وتضم مندوبا من وزارة الصحة العامة على الاقل واجازت للنائب العام ان يأذن بتسليم تلك المواد او المستحضرات الى اية جهة حكومية للانتفاع بها في اغراض العلاجية او الصناعية او العلمية وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة . كما خولت المادة ( ٥١ ) لهذه اللجنة القيام باعدام او اتلاف مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي يثبت عدم صلاحيتها او التي ينتهي تاريخ صلاحيتها . كما نصت المادة ( ٥٢ ) على الأشخاص الذين لهم صفة المحققين . كما خولت المادة ( ٥٣ ) الموظفين الذين يعينهم الوزير حق دخول وتفتيش محال ومخازن ومستودعات الاتجار في مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية والصيدليات والمستشفيات والمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط الاشخاص المخالفين لأحكامه وكذلك المواد والمستحضرات المؤثرة عقليا محل المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لها . واوجبت المادة ( ٥٤ ) صدور القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من وزير الصحة العامة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي