وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3639 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19602 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ جميله جهجاه اضحاي بصمان الرشيدي من مطلقها / الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- مريم الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي مواليد الكويت في 2004/8/22م.
2- عبدالله الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي مواليد الكويت في 2002/4/15م.
3- سارة الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي مواليد الكويت في 1999/1/21م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 محرم 1438 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2016 م
قرار وزاري رقم 3810 لسنة 2016
بشأن: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- و على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2006/42 وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 84/314 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 2/5948 المؤرخ 2016/10/30م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس/ أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت وذلك على النحو التالي:
أولاً: وزارة الداخلية:
1. اللواء/ إبراهيم ياسين الطراح قائد قيادة أمن الدوائر
2. اللواء/ علي ماضي فيروز مساعد القائد لأمن الدائرة الرابعة
3. اللواء حقوقي/ فراج فهد الزعبي مساعد القائد لأمن الدائرة الثالثة
4. العميد/ عابدين علي العابدين مساعد القائد لأمن الدائرة الأولى