إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3635 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

3635 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3634 لسنة 2016)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19064 المؤرخ 2016/9/29 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ عائشه بدر عبدالله ساير عنزي - إبنة المواطنة/ هيا حمد محمد الحيص الفضلي معاملة الكويتي مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 25 محرم 1438 هـ

الموافق : 26 اكتوبر 2016 م

(قرار وزاري رقم 3635 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19601 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عادل حسين علي ملائي - مواليد الكويت في 2001/5/16 ابن المواطنة/ رقيه علي حسين قائمي البلوشي – من مطلقها / حسين علي ملائي – إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 25 محرم 1438 هـ

الموافق : 26 اكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي