إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 363 لسنة 1981 بشأن إضافة بعض المواد النفسية إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 259/1981 .

رقم التشريع وسنته

363 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم 81/363

بشأن اضافة بعض المواد النفسية الى الجداول المرفقة بالقرار الوزارى رقم 81/259

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1960 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية ،

ـ وعلى القرار الوزارى رقم 1981/259 بشأن اعادة تنظيم استيراد وتداول المواد النفسية بالكويت ،

ـ وبناء على توصية اللجنة الدائمة لمراقبة تداول واستعمال الادوية المخدرة والنفسية في اجتماعها العاشر بتاريخ 1981/8/30 .

ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة اولى ـ تضاف المواد التالية الى الجدول رقم 4 المرفق بالقرار الوزاري رقم 81/259 وهي :

مادة ثانية ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 138 ) لعام 1981

بشــــــأن

حظر استيراد طير الباراكيت الكزندريان وحظر

الاتجار به داخل دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة

استنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 ، وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر ما يلي

أولا : يمنع استيراد طير الباراكيت الكزندريان

A'exandriene Parakeet

ثانيا : يمنع الاتجار به محليا .

ثالثا : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي