وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم 81/363
بشأن اضافة بعض المواد النفسية الى الجداول المرفقة بالقرار الوزارى رقم 81/259
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1960 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية ،
ـ وعلى القرار الوزارى رقم 1981/259 بشأن اعادة تنظيم استيراد وتداول المواد النفسية بالكويت ،
ـ وبناء على توصية اللجنة الدائمة لمراقبة تداول واستعمال الادوية المخدرة والنفسية في اجتماعها العاشر بتاريخ 1981/8/30 .
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة اولى ـ تضاف المواد التالية الى الجدول رقم 4 المرفق بالقرار الوزاري رقم 81/259 وهي :
مادة ثانية ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 138 ) لعام 1981
بشــــــأن
حظر استيراد طير الباراكيت الكزندريان وحظر
الاتجار به داخل دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
استنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 ، وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر ما يلي
أولا : يمنع استيراد طير الباراكيت الكزندريان
A'exandriene Parakeet
ثانيا : يمنع الاتجار به محليا .
ثالثا : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة