إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 259 لسنة 1981 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتداول المواد النفسية بالكويت المرتبط بأحكام القانون رقم 25-1960 بمزاولة مهنة الصيدلة

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٨١/٢٥٩

بشأن إعادة تنظيم استيراد وتداول المواد النفسية

بالكويت

وزير الصحة العامة

ــ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية ،

ــ والمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما ،

ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢/٨٠٥ بخصوص أنواع وكميات الادوية التي يجوز للاطباء الخصوصيين الاحتفاظ بها في عياداتهم الخاصة ،

ــ وعلى القرار الوزاري رقم ٧٢/١٠٠٣ بشأن تنظيم استيراد وتداول الادوية النفسية بالكويت ، والقرارات المعدلة له ،

ــ وبناء على توصيات اللجنة الدائمة لمراقبة تداول واستعمال الادوية المخدرة والنفسية في اجتماعها التاسع بتاريخ ١٩٨١/٥/١٢ ،

ــ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد أو تداول المواد النفسية المبينة بالجدول رقم ( ١ ) المرافق لهذا القرار أيا كانت نسبتها في مستحضراتها الصيدلانية وفي أى شكل من أشكالها الصيدلانية الا لأغراض البحث العلمي وبإذن من وزارة الصحة العامة .

مادة ثانية

يحظر استيراد أو تداول المواد النفسية المبينة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق لهذا القرار أيا كانت نسبتها في مستحضراتها الصيدلانية وفي أى شكل من أشكالها الصيدلانية ، ويستثنى من هذا الحظر وزارة الصحة العامة والمؤسسات العلمية والعلاجية التي ترخص لها وزارة الصحة العامة بذلك .

مادة ثالثة

يحظر استيراد أو تداول المواد النفسية المبينة بالجدولين رقمي ( ٣ ) ، ( ٤ ) المرافقين لهذا القرار كعقار خام ، ويجوز استيرادها وتداولها كمستحضرات صيدلانية فقط ، ويستثنى من هذا الحظر وزارة الصحة العامة والمؤسسات العلمية والعلاجية ومصانع الادوية التي ترخص لها وزارة الصحة في ذلك .

ويصدر وكيل الوزارة تعميما ينظم طريقة تداول المستحضرات الصيدلانية لهذه المواد في القطاعين الحكومي والاهلي .

مادة رابعة

على الاطباء الخصوصيين مراعاة أحكام هذا القرار بالنسبة لتسجيل المواد النفسية ( المهدئة والمنومة ) التي يجوز لهم الاحتفاظ بها في عياداتهم بموجب القرار الوزاري رقم ٧٢/٨٠٥ .

مادة خامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٢/١٠٠٣ والقرارات المعدلة له .

مادة سادسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

الجدول رقم ( ١ )

قائمة باسماء المواد النفسية واملاحها المدرجة في هذا الجدول

الجدول رقم ( ۲ )

الجدول رقم ( ٣ )

الجدول رقم ( ٤ )

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي