وزارة الصحة العامة
قرار وزارى رقم ٣٣٣ / ٨٠
باضافة مواد جديدة الى جداول الادوية النفسية
وزير الصحة العامة
ــ وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ١٠٠٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم استيراد وتداول الادوية النفسية بالكويت .
ــ وعلى توصية اللجنة الدائمة لمراقبة تداول واستعمال الادوية المخدرة والنفسية فى اجتماعها السادس بتاريخ ١٩٨٠/٦/٢٣ م .
ــ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
ــ قرر ــ
مادة أولى ــ تضاف المواد التالية الى الجدول رقم ١ الملحق بالقرار الوزارى رقم ١٠٠٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم استيراد وتداول الادوية النفسية بالكويت .
| Chemical Names | International non - proprietary Names | Other non - proprietary or trivial names |
|---|---|---|
| 1 - ( 1 - ( 2 - thienyl ) cyclohexyl ) piperidine | 11 - T C P | |
| 1 - ( 1 - Phenylcyclohexyl ) pyrrolidine | 12 - P H P or PCPY | |
| N-ethyl - 1 - phenylcyclohexylamine | 13 - P C E |
مادة ثانية ــ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة