إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 333 لسنة 1980 بشأن إضافة مواد جديدة إلى جداول الأدوية النفسية .

رقم التشريع وسنته

333 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزارى رقم ٣٣٣ / ٨٠

باضافة مواد جديدة الى جداول الادوية النفسية

وزير الصحة العامة

ــ وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ١٠٠٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم استيراد وتداول الادوية النفسية بالكويت .

ــ وعلى توصية اللجنة الدائمة لمراقبة تداول واستعمال الادوية المخدرة والنفسية فى اجتماعها السادس بتاريخ ١٩٨٠/٦/٢٣ م .

ــ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

ــ قرر ــ

مادة أولى ــ تضاف المواد التالية الى الجدول رقم ١ الملحق بالقرار الوزارى رقم ١٠٠٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تنظيم استيراد وتداول الادوية النفسية بالكويت .

Chemical NamesInternational non - proprietary NamesOther non - proprietary or trivial names
1 - ( 1 - ( 2 - thienyl ) cyclohexyl ) piperidine11 - T C P
1 - ( 1 - Phenylcyclohexyl ) pyrrolidine12 - P H P or PCPY
N-ethyl - 1 - phenylcyclohexylamine13 - P C E

مادة ثانية ــ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي