مرسوم رقم 263 لسنة 2015
بتكليف وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب القيام بأعمال وزير الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمرسوم المعدلة له ،
وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 2014 في شأن الإنابات الوزارية المعدل بالمرسوم رقم 159 لسنة 2015 ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2015 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 361 ) لعام 2015 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بـإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.
- على القانون رقم (39) لسنة 2014 م في شأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- يعدل البند رقم (13) و(18) من المادة رقم (1) والمادة رقم (17) والمادة رقم (31) فقرة (ب) والمادة رقم (32) والمادة رقم (33) والمادة رقم (34) والمادة رقم (36) والمادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015على النحو التالي:
13- الخلل: كل ما يطرأ على السلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها، قد يؤدي إلى الاضرار بالمستهلك أو حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منهما .
18- الترويج : هو السعي إلى زيادة المبيعات دون أن تشتمل على عمليات البيع .
المادة رقم (17)
يجوز للمستهلك وللجمعيات الأهلية لحماية المستهلك ولذوي الشأن التقدم بالشكوى للجنة أو لأي من اللجان الفرعية عن أي مخالفة لأحكام القانون .
المادة رقم (31)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات) يعمل لإجراء التخفيضات أو العروض الخاصة أو التصفيات بالشروط والضوابط العامة الآتية:
أ- الحصول على الترخيص اللازم لذلك من وزارة التجارة والصناعة على أن يتضمن طلب الترخيص ما يلي :-
1-تقديم الترخيص التجاري لمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية على أن يكون ساري المفعول دون الإخلال بأحكام
المادة 35 من هذه اللائحة.
2- كشوف تتضمن السلع أو الخدمات التي سيشملها العرض على أن يتم استبعاد السلع والخدمات المشمولة بعروض سارية أخرى.
3-أنواع وعلامات السلع أو الخدمات التي سيشملها العرض.
4-كشف يبين سعر بيع السلع أو الخدمات المشمولة بالعرض لفترة شهر سابق على تاريخ تقديم طلب الترخيص.
5-كشف يبين سعر بيع السلع أو الخدمات المشمولة بالعرض خلال فترة الترخيص.
6- فواتير البيع للسلع التي يشملها العرض خلال الشهر السابق.
7- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بيانا للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض.
ب - سداد الرسم المقرر لإصدار الترخيص وفقا لما يلي:
1- (50 د. ك ) خمسون دينارا مقابل إصدار الترخيص للتخفيضات أو العروض الخاصة أو التصفيات لمحل أو معرض تجاري واحد.
2- (10 د.ك) عشرة دنانير لكل محل أو معرض يتم إضافته إلى الترخيص .
3- (5) د.ك خمسة دنانير لكل نقطة من نقاط البيع لدى الغير بإجمالي 100 دينار كحد أقصى أيا كان عدد نقاط البيع بالإضافة إلى رسم طلب إصدار الترخيص المبين قرين (ب/1) ويصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة مبينا به أية اشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.
المادة رقم (32)
فضلاً عن الشروط المشار إليها بالمادة السابقة، يلتزم المرخص له بالعرض بما يلي :
1- عدم إجراء أي إضافة أو إلغاء أو تعديل أو شطب بكشف الأسعار المقدم للوزارة بعد الحصول على الترخيص بالعرض إلا بموافقة الوزارة.
2- عدم تجاوز الفترة المحددة للعرض محل الترخيص.
3- وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض موضحاً عليها السعر قبل وأثناء العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة.
4- أن يكون سعر البيع أثناء فترة العرض لا يزيد عن أدنى سعر تم التعامل به مع الجمهور خلال فترة شهر على الأقل سابقة على العرض.
ويراعى في تطبيق البندين (3، 4 / ب) السابقين مراجعة أسعار السلع المشمولة بالعرض كلما انخفضت أسعار بيعها في السوق دون الحد الأدنى الوارد بالعرض، وفي هذه الحالة يحق للوزارة إلغاء الترخيص ما لم يوفق المرخص له أوضاعه وفقا لأسعار السوق.
5- نصر العرض على المستهلك فقط ما لم تقتضي طبيعة السلعة غير ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.
6- وضع صورة الترخيص على واجهة المحل موضحا به بداية ونهاية مدة العرض مع تقديم أصل الترخيص متى ما تطلب ذلك.
7- وضع لائحة أو كشف توضح الأسعار قبل أثناء والعرض يبين نسبة الخصم أو التخفيضات والمعتمدة من الوزارة في مكان ظاهر في المحل أو المعرض التجاري باللغة العربية وبخط واضح، ويجب أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية.
9- الالتزام بشكل وصيغة الإعلان وفق الضوابط التي تحددها الوزارة
10- تحديد السلع أو الخدمات غير المشمولة بالعرض بما يكفي لتمييزها عن نظيرتها المشمولة بالعرض في غير أحوال التصفية العامة بشكل ظاهر ووضع لافتة بضاعة خدمة غير مشمولة بالعرض المرخص به والإ أصبح العرض شاملاً جميع البضائع/ الخدمات المعروضة بالمحل التجاري موضوع الترخيص وفقا لأقل نسبة خصم معلن بها كحد أدنى.
11- لا يجوز دمج أي من العروض المرخص بها مع غيرها إلا بموافقة وكيل الوزارة وبالضوابط التي يراها ويجب ألا تقل المدة بين العرضين عن شهر واحد ( 30 يوما ) .
13- الاحتفاظ بنسخة من الشروط والتعليمات الصادر بها الترخيص والمرفقة به.
المادة رقم (33)
مع مراعاة أحكام المادتين رقمي 30، 31 من اللائحة، يعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالتخفيضات التنزيلات المبينة فيما يلي :
أن لا تتجاوز فترة عرض التنزيلات أربعين يوما غير قابلة للتجديد للعرض الواحد على ألا تقل الفترة بين عروض التنزيلات الأخرى عن ثلاثين يوما. لا يجوز للمرخص له بالتخفيضات العامة للأسعار أن يرفع أسعار البيع كلها أو بعضها خلال الشهر السابق على تقديم الطلب.
المادة رقم (34)
مع مراعاة أحكام المادتين رقمي 30، 31 من اللائحة، يعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالعروض الخاصة التخفيضات المبينة فيما يلي:
– لا يجوز أن يتضمن الإعلان عن عرض التخفيضات بنسبة خصم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 50% إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.
– في حالة التخفيضات التي لا تتجاوز نسبة 50% يتعين ألا تقل نسبة السلع المشمولة بهذه العروض عن 50% من مجمل السلع المعروضة بالمحل المرخص له.
– في حالة التخفيضات التي تتجاوز نسبة 50% يتعين ألا تقل السلع المشمولة بهذه التخفيضات عن 20% من إجمالي السلع المعروضة بالمحل المرخص له.
- الترخيص للعروض الخاصة أو التخفيضات على الخضار والفاكهة الطازجة على أن تكون منفردة وبالوزن.
المادة رقم (36)
تبت الوزارة في طلب الترخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لها رفض منح الترخيص بقرار مسبب يتم إخطار الطالب به بكتاب مسجل.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون رد من الإدارة المختصة، اعتبر الطلب مرفوضًا. ويجوز لمن رفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضًا، أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض أو انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة، ويكون قرار الوزير في التظلم المشار إليه نهائيًا.
ويصدر الترخيص بالتخفيضات في ذات اليوم في الحالة التي يقوم المزود أو البائع بتقديم بيان إلكتروني بأسعار كافة السلع أو الخدمات لديه شهريا وبصفة منتظمة مع مراعاة تحديثها كلما تمت إضافة أصناف جديدة أو إلغاءها .
المادة رقم (38)
- يقدم طلب الترخيص بالترويج إلى الإدارة المختصة، والتي تبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويجوز للوزارة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب يعلن للطالب بكتاب مسجل، فإذا انقضت المدة المشار إليها على تقديم الطلب دون الرد على الطالب اعتبر الطلب مرفوضا.
- يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضا أن يتظلم للوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، أو انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة، ويكون قرار الوزير في التظلم المشار إليه نهائيا.
ويصدر الترخيص بالترويج في ذات اليوم في الحالة التي يقوم المزود أو البائع بتقديم بيان إلكتروني بأسعار كافة السلع أو الخدمات لديه شهريا وبصفة منتظمة مع مراعاة تحديثها كلما تمت إضافة أصناف جديدة أو إلغاؤها.
مادة ثانية
يضاف بندان برقم (21) و (22) إلى المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهما كالتالي:
البند رقم (21) من المادة رقم (1)
العروض الخاصة: هي عروض البيع للمنتجات أو الخدمات دون تخفيض أسعارها أو مقابلها من خلال تقديم خدمات أو جوائز أو هدايا مجانية أو بغير ذلك من المزايـا.
البند رقم (22) من المادة رقم (1)
نقاط البيع: هي أي منفذ لبيع لسلع وخدمات طالب الترخيص لدى الغير وليست تابعة لصاحب الترخيص.
مادة ثالثة
تضاف فقرة برقم (5) للمادة رقم (5) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهما كالتالي :
فقرة رقم (5)
وللجنة تفويض أي من اللجان الفرعية في أي من اختصاصاتها المشار إليها في المادة السابقة ويصدر التفويض المشار إليه بقرار من رئيس اللجنة على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع تالي لها.
مادة رابعة
تضاف مادة برقم (32 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهما كالتالي:
مادة (32) مكررا
يجوز الترخيص بالعروض الموسمية والطارئة في الفترات التي تخرج عن الحدود والمواعيد المبينة في هذه المادة بناء على طلب يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة دون إخلال بالإجراءات والشروط المبينة بهذه اللائحة.
مادة خامسة
يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في :3 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق :17 سبتمبر 2015 م
قرار وزاري رقم ( 378 ) لعام 2015 م
بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الاشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر " د" إلى القانون رقم 47 لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى رأى إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم (1-7-2015) والوارد بتاريخ 22/ 6/ 2015،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــرر
المادة الأولى
تكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير وتوزيع السلع الغذائية والمواد الانشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التموين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013م واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.