قرار وزاري رقم 361 لسنة 2000 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء الموطنة/ وضحة عبد الرحمن عبد الله فتيسان - زوجهان المتوفي/ عبد فالح غالب السبيعي - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 361 لسنة 2000
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
361 لسنة 2000
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 361 لسنة 2000 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء الموطنة/ وضحة عبد الرحمن عبد الله فتيسان - زوجهان المتوفي/ عبد فالح غالب السبيعي - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1