أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 361 لسنة 2000 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء الموطنة/ وضحة عبد الرحمن عبد الله فتيسان - زوجهان المتوفي/ عبد فالح غالب السبيعي - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

قرار وزاري رقم 361 لسنة 2000
قرار وزاري رقم 361 لسنة 2000 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء الموطنة/ وضحة عبد الرحمن عبد الله فتيسان - زوجهان المتوفي/ عبد فالح غالب السبيعي - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
🔍
قرار وزاري رقم 361 لسنة 2000 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء الموطنة/ وضحة عبد الرحمن عبد الله فتيسان - زوجهان المتوفي/ عبد فالح غالب السبيعي - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين