العدد
۱۸۷۹
السنة
السادسة والثلاثون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
۱۷ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
۱۰ يونيو (حزيران) ۱۹۹۰ م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٣٦١ لسنة ١٩٩٠ م )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بشأن قانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعدل المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب ، وذلك بالغاء البند الثامن من هذه المادة .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ۳۰ مايو ۱۹۹۰ م