- وما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة و الصناعة، وتصبح على النحو التالي:
إجراءات وضوابط الترشح لصفة الضبطية القضائية:
تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة شئون الضبطية القضائية) برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:
- مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً للرئيس
- مدير إدارة الدراسات القانونية عضواً
- مدير إدارة التدريب عضواً
- مدير إدارة الشئون الإدارية عضواً
- مدير إدارة الرقابة والتفتيش عضواً
- ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك عضواً
- رئيس قسم المتابعة (مكتب وكيل الوزارة) مقرراً
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في 10 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2020م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 924 لسنة 2020)
بشأن: تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً ، يجوز لكل أجنبي ممن انتهت إقامته أو سمة دخوله اعتباراً من تاريخ 2020/1/1 وما قبله والذي يبدي رغبته في منحه إقامة بالبلاد أو المغادرة واستعداده لدفع الغرامة المقررة دون إحالته إلى جهات التحقيق ، أن يتقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لتعديل وضعه خلال الفترة من 2020/12/1 حتى 2020/12/31 متى توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة.
مادة (2)
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو ز ير الد ا خلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 24 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2020 م