مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1977 بإضافة حكم الى القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٧ باضافة حكم الى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن اقامة الاجانب نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له ، وبناء على عرض وزير الداخلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى تضاف الى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ المشار اليه مادة جديدة برقم ( ٧ مكررا ) بالنص الاتي :
( مادة ٧ مكررا ) :
على مؤجر مكان السكن أو نائبه أن يثبت في عقد الايجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد اثبات شخصيته ، وعليه أن يبلغ مختار المنطقة التي يقع فيها المكان باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم ، وعليه أيضا أن يخاطره باخلاء المستأجر للمكان المؤجر .
ويكون الإبلاغ كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ التعاقد أو الاخلاء .
ويعاقب المؤجر أو نائبه في حالة مخالفته لهذه المادة بغرامة لا تجاوز مائتي دينار .
مادة ثانية على المؤجر أو نائبه أن يبلغ مختار المنطقة بالبيانات المنصوص عليها فيما سبق عن المستأجرين غير الكويتيين لاماكن السكن عند العمل بهذا القانون وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به ، وفي حالة المخالفة يعاقب المؤجر أو نائبه بذات الغرامة السابقة الذكر .
مادة ثالثة على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول سبتمبر سنة ١٩٧٧ .
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الداخلية سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ١ شعبان ١٣٩٧ ه .
الموافق : ١٦ يوليو ١٩٧٧ م .
مذكرة ايضاحية للمرسوم بقانون باضافة حكم الى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن اقامة الاجانب نظرا الى ما تبين في بعض الأحوال أن أشخاصا يستأجرون مساكن بأسماء مستعارة أو وهمية فقد اقتضت المصلحة العامة ضرورة الزام مؤجر عقار السكن سواء كان مالكا أو مؤجرا من الباطن أو نائبا عن أيهما أن يتأكد من شخصية المستأجر وذلك بأن يثبت في عقد الايجار رقم جواز سفر المستأجر وكل ما يفيد اثبات شخصيته ، وأن يقوم باخطار مختار المنطقة التي يقع فيها المكان باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله مع بيان الاوراق المثبتة لهذه البيانات وكذلك أسماء القاطنين معه وجنسياتهم وعليه أن يقوم أيضا بالاخطار عند الاخلاء .
لذلك أعد هذا القانون نصا على ذلك ، وموجبا أن يكون الابلاغ الى المختار كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ الايجار أو الاخلاء .
أما بالنسبة الى المستأجرين ممن ينطبق عليهم هذا القانون وقت العمل به فقد أعطى القانون مهلة أوسع قدرها أربعة أشهر من تاريخ نفاذه الذي حدد له الاول من شهر سبتمبر سنة ١٩٧٧ .
ونص القانون على عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار في حالة المخالفة .