المادة 1
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفى بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 2
يجوز أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج.
ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.
المادة 3
( استبدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963 )
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط معاملة المثل.
المادة 4
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة
المادة 5
على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
المادة 6
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
لى كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقرارا بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد، فإن كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه إبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة.
ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي.
المادة 7
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي.
المادة 7 مكرر
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
على مؤجر مكان السكن أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطره بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر.
ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.
المادة 8
على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وان يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة 8 مكرر
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ.
المادة 9
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.
المادة 9 مكرر
( أضيفت بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011 )
يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي .
ويحق لغير الكويتية – أرملة الكويتي ولديها أبناء منه – الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة 10
( استبدلت بموجب القانون رقم 55 لسنة 1982 )
اذا كان دخول الاجنبي بقصد الزيارة جاز له أن يبقى مدة شهر واحد يجب عند انتهائها أن يغادر البلاد ما لم على اذن بالاقامة من وزارة الداخلية .
المادة 11
( استبدلت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام الاجنبي الذي يريد الاقامة في الكويت ترخيصا بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، يجب عند انتهائها ان يغادر الكويت، الا إذا طلب قبل انتهاء هذه المدة بأسبوع على الاقل ان يعطي ترخيصا بالإقامة العادية.
المادة 12
( استبدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963 )
يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به.
فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل .
وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت ، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية.
وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفره إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة 12 مكرر
( أضيفت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
المادة 13
تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة، من وقت العمل بهذا القانون
المادة 14
( أضيفت بموجب القانون رقم 55 لسنة 1982 )
يعطى الأجنبي الذي يعمل خادما خصوصيا أو من في ترخيصا بالاقامة العادية طبقا لأحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون وذلك في حدود مدة عقد استخدامه أو خمس سنوات لمدتين أقل .
فاذا ترك العمل لدى مخدومه الغيت الاقامة الممنوحة له تاريخ تركه العمل ويجب عليه مغادرة البلاد خلال المهلة تحددها له وزارة الداخلية بحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر يرخص له باقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة .
ويجب على المخدوم اخطار وزارة الداخلية بترك الخادم خلال اسبوع من وقوعه .
ولا يجوز بغير موافقة خطية من هذا المخدوم استخدام أو منح اقامة جديدة لأي أجنبي الغيت اقامته طبقا لهذه المادة ما لم يكن قد مضى على مغادرته البلاد.
المادة 15
( استبدلت بموجب القانون رقم 55 لسنة 1982 )
يعطى الأجنبي الموظف في جهة حكومية ترخيصا الإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفا ، بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به على أن يجدد هذا الترخيص كل خمس سنوات أو سنتين حسبما تقرر الجهة الحكومية التابع لها الموظف.
فاذا انتهت مدة خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر بالاقامة طبقاً للمادة ( 12 ) من هذا القانون ، وجب عليه مغادرة الكويت فى المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية على ألا تقل عن اسبوع ولا تجاوز ثلاثة شهور من انتهاء خدمته .
وعلى الجهة الحكومية التي كان الاجنبي يعمل فيها انتظار وزارة الداخلية بانتهاء خدمته فور انتهائها.
ولا يجوز اعطائه ترخيصا بالاقامة للعمل الا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها.
المادة 15 مكرر
على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و11 و12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة او العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.
وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر.
المادة 16
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية: أولا-إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا-إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا-إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة 17
يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فيكتفى بالنسبة اليهم بالبطاقة الشخصية .
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار اليها في الفقرة السابقة .
أضيفت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1993
المادة 18
( استبدلت بموجب القانون رقم 26 لسنة 1965 )
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بابعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة 19
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة 20
يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 21
لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة 22
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 23
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تزيد على ألف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1و 4و 5و 6و 7و 8و 19و 20.
يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لنص المادة (9 مكرراً) من هذا القانون.
أضيفت بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011
المادة 24
(عدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1985 )
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة (15 مكرر) من هذا القانون.
ويتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 5 و6 و7 مكرر و8 و8 مكرر من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أى من المواد 11و12و14 فقرة 1و2,والمادة 15 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة(10) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشه والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1و4و12 مكررو14 فقرة 3و4 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1 ،12 مكرر ، 14 فقرة 3 و 4 من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادتين 4 ، 19 من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لاتزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استبدلت بموجب القانون رقم 41 لسنة 2014
المادة 24 مكرر
( أضيفت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و11 و12 و14 فقرة 2 و3، و15 و15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية:
أولاً: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (10).
ثانياً: أن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 11، 12، 14 فقرة 2 ، 3 ، والمادة 15 .
ثالثاً: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الاولى من المادة 15 مكرراً ، اذا كان دخول الاجنبي البلاد للزيارة ، ومبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة الاقامة المؤقتة أو العادية .
استبدلت البنود ثانياً وثالثاً بموجب المرسوم رقم 7 لسنة 1988
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.
المادة 24 مكرر أ
( أضيفت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك ، وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.
المادة 25
(عدلت بموجب القانون رقم 41 لسنة 1987 )
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.
ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعاملة بالمثل.
د- افراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء اشغالهم المعتادة.
ألغيت بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 1987
هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.
و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة 26
لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة 27
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون ، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر ، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنة أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.
المادة 28
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.
قرار رقم 957 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل الأهلي والقوانين المعدله له.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
– وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
– وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة لها .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1992 بشأن الإلتحاق بعائل للأجانب الموجودين بالبلاد وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1)
لا يجوز دخول الكويت أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أي سلطة أخرى تعترف بها دولة الكويت، أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة وبشرط أن تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج .
مادة (2)
لا يجوز دخول البلاد أو الخروج منها إلا من منافذ البلاد، وبياناتها كالآتي:
1- مطار الكويت الدولي.
2- العبدلي.
3- السالمي.
4- النويصيب .
5- ميناء الأحمدي الشمالي.
6- ميناء الأحمدي الجنوبي.
7- ميناء الشعيبة .
8- ميناء الزور .
9- ميناء الشويخ .
10- ميناء الدوحة .
11- فيلكا.
12- ميناء عبدالله.
13- أم المرادم .
مادة (3)
يشترط لدخول الأجنبي البلاد أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من منافذ البلاد أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول، ويعفى من سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم .
مادة (4)
تُحدد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتخذ بشأنها على النحو التالي:
1- سمة دخول للعمل بالحكومة: تصدر بناء على الطلب الصادر من إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة في البلاد.
2- سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي: تصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة على النموذج المعد لذلك.
3- سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم: تصدر بناء على النموذج المعد لذلك ويقدمه صاحب العمل على أن لا يقل سن العامل المنزلي عن (21 سنة) ولا يزيد على (60 سنة ميلادية)، ويجوز للوزير المختص الإستثناء من شرط السن.
4- سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي: تصدر بناء على ترخيص من الجهات المختصة للمستثمر أو الشريك الأجنبي.
5- سمة دخول للإلتحاق بعائل: تصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة بناء على طلب يقدمه العائل على النموذج المعد لذلك.
6- سمة دخول للدراسة: تصدر بناء على شهادة من الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة في البلاد مُصدق عليها من الجهات المختصة تثبت قبول الطالب للدراسة بها.
7- سمة دخول للعلاج: تصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة أو إحدى المستشفيات الخاصة شريطة التصديق عليها من وزارة الصحة العامة تثبت قبول الأجنبي للعلاج بمستشفياتها .
8- سمة دخول للزيارة (حكومية – تجارية – عائلية – خاصة): تصدر بناء على طلب من مواطن أو مقيم أو إحدى الشخصيات الإعتبارية وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، ويجوز للزائر البقاء في البلاد مدة أقصاها شهر واحد ما لم يصرح له بالإقامة المؤقتة وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 أو تحويل الزيارة إلى إقامة عادية وفقاً لحكم المادة (16) من هذا القرار.
9- سمة دخول للمرور: تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج أو من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه إليه، ويشترط أن يكون حاملا لتأشيرة دخول البلد المتجه إليه، على ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على سبعة أيام، ويجوز التصريح له بالإقامة المؤقتة بالبلاد وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.
10- سمة دخول لسائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – الباصات): تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج أو من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه، وتجيز هذه السمة لحاملها البقاء في البلاد لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً، ويجوز التصريح له بالإقامة المؤقتة وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.
11- سمة دخول للسياحة: تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب صاحب الشأن، كما يجوز إصدارها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.
12- سمة دخول طارئة: تصدر من منافذ البلاد في الأحوال الطارئة، ويتعين على حاملها مغادرة البلاد خلال سبعة أيام من تاريخ الدخول، وتحدد الإدارة العامة لشئون الإقامة الشروط اللازمة للدخول، وكذلك ضوابط طلب تمديدها أو تحويلها إلى إقامة مؤقتة أو عادية.
13- سمة دخول لعدة سفرات: تصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة ولا تزيد مدتها على سنة واحدة، وتجيز لحاملها الدخول المتكرر إلى البلاد خلال تلك السنة، على أن لا تزيد مدة بقائه في البلاد على شهر واحد من تاريخ كل حركة دخول وفقاً لحكم المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الضوابط والشروط المطلوبة لإصدارها.
14- سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت: تصدر بناء على طلب إحدى الشخصيات الإعتبارية بموجب عقد حكومي تقل مدته عن سنة واحدة، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.
15- سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية: تصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة بناءً على الطلب المقدم من إحدى الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.
أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 484 لسنة 2023
مادة (5)
يُقصد بصاحب العمل المبين في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار الفئات الآتية:
1- رب الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات.
2- رب الأسرة الكويتية المكونة من أب أرمل أو مطلق وأولاده الذين يقيمون معه في معيشة واحدة.
3- الكويتي المسن أو من ذوي الإعاقة سواء كان ذكرا أم أنثى عدا ذوي الإعاقة الذهنية.
4- المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها أولاد أو المتزوجة من أجنبي .
5- المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه أولاد.
6- رب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.
7- المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها.
8- من يستثنى وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (6)
تُحدد أعداد العمالة المنزلية ومن في حكمهم لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للفئات المبينة بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) تكون كالآتي:
1- يجوز منح عدد (3) عامل منزلي لرب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو أقل.
2- يجوز منح عدد (4) عامل منزلي لرب الأسرة التي تزيد على سبعة أفراد.
3- يجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد المبين في البندين(1 ، 2) مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.
ثانياً: بالنسبة للفئات المبينة بالبنود (6 ، 7)، فإنه يجوز منح رب الأسرة عدد (2) عامل منزلي.
يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشئون الإقامة مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الإعتبارات التي تراها ضرورية .
مادة (7)
1- تُحدد رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار إليه في البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (5) من هذا القرار بمبلغ (10 د.ك) عن كل سنة ويجوز للإدارة العامة لشئون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد عن الحد الأقصى المقرر في المادة (6) على أن يدفع رسم إقامة قدره (50 د.ك) عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
2- تُحدد رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار إليه في البندين(6 ، 7) من المادة (5) من هذا القرار بمبلغ (200 د.ك) للعامل المنزلي الأول، ومبلغ (300 د.ك) للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل منزلي إضافي.
3- تُعفى العمالة المنزلية لدى الدبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عدد (2) عامل منزلي فقط ، وما يزيد على ذلك يحصل عنه رسم قدره (10 د.ك) سنوياً عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل.
4- تُحدد رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ (10 د.ك) سنوياً عن كل عامل منزلي.
5- في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفي أو المطلق أو فاقد الأهلية إلى أحد أفراد أسرته وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (8)
على كل أجنبي دخل البلاد بقصد الزيارة أو المرور أو السياحة أو قيادة مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – الباصات القادمة من الخارج) لفترة تجاوز 48 ساعة أن يخطر بنفسه أو من ينوب عنه إدارة شئون الإقامة المختصة عن محل إقامته، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ كل من إدارتي شئون الإقامة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها ، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال 48 ساعة على النموذج المعد لذلك، ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الإقامة أن يعفي من يراه من الإخطار لأسباب يقدرها.
مادة (9)
على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الإقامة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم على النموذج المعد لذلك .
كما يتعين على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر الأجنبي وكل ما يفيد إثبات شخصيته وعليه أن يبلغ إدارة شئون الإقامة بالمحافظة الواقع في دائرتها العقارعن اسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وبيانات القاطنين معه، وعليه أيضاً أن يخطرها بإخلاء المستأجر للعقار، ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (10)
كل من آوى أجنبياً أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة شئون الإقامة المختصة عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره خلال 48 ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة .
مادة (11)
على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة شئون الإقامة بالمحافظة التي يقيم بها مصطحباً معه جواز أو وثيقة سفر للمولود خلال شهرين من تاريخ الولادة .
مادة (12)
يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد طبقا لأحكام البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 14) من المادة (4) من هذا القرار أن يبقى بها دون ترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله، ويتعين مباشرة إجراءات الحصول على الإقامة العادية أو المؤقتة خلال تلك المدة .
وتثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز .
مادة (13)
يجوز الترخيص بالإقامة المؤقتة أو العادية للأجنبي المولود بالكويت أو الذي دخل البلاد طبقاً لأحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته.
ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.
مادة (14)
يجوز منح إقامة مؤقتة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة بما لا يجاوز سنة واحدة في الحالات التالية:
1- من دخل البلاد بموجب إحدى سمات الدخول المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.
2- من انتهت إقامتهم العادية في البلاد.
3- الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
وإذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك قبل نهايتها بمدة لا تقل عن أسبوع .
مادة (15)
تُمنح الإقامة العادية وفقاً للمواد أرقام (17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 24) من هذا القرار لمدة لا تجاوز خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب صاحب الشأن قبل نهايتها بشهر على الأقل.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإقامة (العادية أو المؤقتة) التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره .
مادة (16)
يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال التالية:
1- من يلتحق يإحدى وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وذلك وفق تقدير مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية.
2- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
3- الالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول للسياحة.
4- من كان لديه إقامة صالحة ولم يتجاوز بقاءه 6 أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة.
5- من دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة ولكن أضطر لمغادرة البلاد، وبقى في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد.
6- الحالات التي تقدرها الإدارة العامة لشئون الإقامة .
مادة (17)
يجوز منح الإقامة العادية للعمل بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بناء على كتاب صادر من الجهة التي عينت طالب الإقامة للعمل بها، وعليها إخطار الإدارة العامة لشئون الإقامة فور انتهاء خدمة الموظف العامل لديها .
مادة (18)
يجوز منح الإقامة العادية للعمل في القطاع الأهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة وعلى صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهات المختصة عند إنقطاع العامل عن العمل أو عند إنتهاء عقد العمل أو فسخه وأن يعيده إلى بلده على نفقته عند إنتهاء عمله لديه.
مادة (19)
يجوز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخيص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة .
مادة (20)
يجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وأن يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء عمله.
ولا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الإقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل إلى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي أو إيوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة منحه إقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، أو السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها إلا بعد مرور عامان، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة .
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأحكام البنود (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 للملتحقين بعائل ممن بلغوا من العمر تمام السنة الثامنة عشر فما فوق) من المادة (4) من هذا القرار يجب أن يقر ويتعهد صاحب العمل أو العائل بأن بيانات العامل أو المكفول صحيحة.
وإذا ثبت بعد دخول العامل أو المكفول البلاد بأن تلك البيانات غير صحيحة، يتم إعادته إلى بلده على نفقة صاحب العمل أو الكفيل .
مادة (22)
يجوز منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل بناء على طلب من العائل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن ينفق عليه طوال مدة إقامته وأن يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء الإقامة، ويجوز تحويلها دون موافقة العائل في الحالات التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة .
مادة (23)
يجوز منح الإقامة العادية للدراسة بناء على طلب يقدم من الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة مرفقاً به شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها مصدقة من الجهات المختصة، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الإقامة أن ترفق شهادة تفيد أن دراسة الطالب لا زالت مستمرة، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الضوابط المطلوبة لتحويل هذه الإقامة إلى غرض آخر.
مادة (24)
يجوز منح الإقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مديرعام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة.
ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة أن يأذن له بالعمل في البلاد بناء على طلب يقدم من الجهات الحكومية .
مادة (25)
على جميع القادمين لأول مرة بغرض الإقامة العادية في دولة الكويت من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم أو سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة.
ويتعين على طالب الإقامة وفقاً للمواد أرقام (14 عند طلب الإقامة المؤقتة للعاملين بعقود حكومية مؤقتة ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 22 عند طلب الإقامة للملتحقين بعائل ممن بلغوا من العمر ثمانية عشر سنة فأكثر ، 23 ، 24) من هذا القرار توفير ما يلي:
1- صحيفتا حالة جنائية خاليتان من السوابق إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية إن وجدت بهذا البلد ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ الدخول والأخرى صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يمض على إستخراجها ثلاثة أشهر.
2- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة تفيد خلو حاملها من الأمراض السارية.
ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.
ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر ، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي بالإضافة إلى سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أياً من الجهات الحكومية.
استبدلت بموجب القرار رقم 941 لسنة 2023
مادة (26)
إذا انتهت مدة الإقامة أو رفض تجديدها جاز للإدارة العامة لشئون الإقامة منح صاحبها إشعار مغادرة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إقامته، أو انتهاء خدمته لدى الجهات الحكومية، لتصفية حقوقه والتزاماته، ويتعين عليه مغادرة البلاد خلال هذه المدة.
ولا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة (سائق أو مندوب) وفقاً للمواد (17 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القرار للأجنبي الذي كان مقيماً في البلاد ويشغل إحدى تلك المهنتين، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرة البلاد.
ويجوز استثناء العامل المنزلي من مرور مدة السنتين إذا كانت سمة الدخول للعمل على نفس صاحب العمل، أو بموجب تصريح عمل على المنشأة المملوكة لنفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
مادة (27)
يُبعد الأجنبي إدارياً عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات الآتية:
1- إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا صدرت ضده ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات.
3- إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات.
4- إذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك.
ويتم تنفيذ الإبعاد وفقاً لهذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (28)
أولاً: تحدد رسوم السمات كالآتي:
1- ثلاثة دنانير: (سمة دخول).
2- ديناران: (سمة مرور).
3- دينار واحد: سمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر وبما لا يجاوز سنة.
ثانياً: تحدد رسوم الإقامة كالآتي:
1- عشرة دنانير للإقامة العادية عن كل سنة.
2- دينار واحد: عن كل شهر بحيث لا تجاوز عشرة دنانير عن السنة الواحدة للإقامة المؤقتة .
ويراعى عند تنفيذ ذلك تحمل المكفول رسوم الإقامة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي.
ثالثاً: تحدد رسوم الالتحاق بعائل للأجانب العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي كالآتي:
أ- للزوجة أو الزوجات والأبناء بواقع (10 د.ك) في القطاع الحكومي وبواقع (100 د.ك) للعاملين في القطاع الأهلي عن السنة الأولى فقط، ويكون رسم التجديد للسنوات التالية بواقع (10 د.ك) سنويأً عن كل فرد.
ب- إذا كان الملتحق بالعائل من غير الزوجة أو الأبناء يكون رسم الإقامة بواقع (200 د.ك) عن كل فرد سنوياً.
– تحصل رسوم إقامة الالتحاق بعائل سالفة الذكر في البند (ثالثاً) عن كل فرد ولو كان مضافاً إلى جواز سفر شخص آخر.
– يستثنى من تطبيق البنود السابقة بشأن رسوم إقامة الإلتحاق بعائل الفئات التالية:
1- الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين والكويتيات.
2- العسكريون من فئة المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.
3- رعايا دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المقيمين بالكويت شريطة المعاملة بالمثل.
رابعاً: يستثنى من تطبيق القواعد السابقة رعايا الدول التي تكون طرفاً باتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت بهذا الشأن وذلك شريطة المعاملة بالمثل .
مادة (29)
( عدلت بموجب القرار رقم 56 لسنة 2024 )
يُشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن ( 800 د.ك) ثمانمائة دينار كويتي، ويُعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي (بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي مُنح على أساسها الإقامة في البلاد، وأن يكون من حملة المؤهلات الجامعية وتكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه، ويستثنى من شرط الحصول على مؤهل جامعي الأجنبي المقيم من ذوي المهن المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار .
أما بشأن منح إقامة عادية للإلتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم عن (5) سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بإستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (30)
يُستثنى من شرط الراتب للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الوارد بالمادة (29) من هذا القرار الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه:
1- المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
2- الأطباء والصيادلة.
3- أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
4- مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.
5- المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون.
6- المهندسون.
7- أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.
8- أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة.
9- العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملين في مجال الخدمة الإجتماعية.
10- الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
11- الصحفيون والإعلاميون والمراسلون.
12- المدربون واللاعبون في الإتحاد والأندية الرياضية.
13- الطيارون والمضيفون.
14- مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم .
مادة (31)
يُشترط لقبول طلبات سمات الدخول والإقامة وغيرها من المعاملات بالنسبة للمؤسسات والشركات أن تكون موقعة من أحد المفوضين بالتوقيع المعتمدين لدى الجهات الحكومية المختصة.
مادة (32)
يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر في الحالات الآتية:
1- الدارسون في الخارج ومرافقوهم شريطة إثبات ذلك بشهادة رسمية معتمدة .
2- المرضى ومرافقوهم ممن يتطلب علاجهم خارج الكويت مدة تزيد على ستة أشهر ويثبت ذلك بتقارير طبية معتمدة .
3- موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات ومرافقيهم ممن يتطلب وجودهم خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر بكتاب صادر من مقار أعمالهم.
4- زوجة المواطن ووالديه.
5- زوج وأبناء المواطنات .
6- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
ويقدم طلب الحصول على الإذن من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.
مادة (33)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القرار، تقع مسؤولية الإخطار عن المستأجر الأجنبي على كل من:
1- الوزارات والهيئات التي لديها عقارات أو مساكن تخصصها لموظفيها .
2- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالنسبة للعقارات التي تديرها أو تشرف عليها .
3- إدارة أملاك الدولة بالنسبة للعقارات المستملكة، وكذلك العقارات التي تستأجرها لإسكان موظفي الدولة .
4- إدارة شئون القصر بالنسبة للعقارات التي تديرها نيابة عن القصر.
5- الشركة التي تستأجر عقارات لإسكان موظفيها .
6- أية حالات مشابهة يسأل عن التبليغ الجهة التي تدير العقار.
مادة (34)
يلغى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1992 والقرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 المشار إليهم، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (35)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نـائـب رئيـس مجلـس الـــوزراء
ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة
خالــــــد الجـــــراح الصبــــــاح
صدر في : 10 صفر 1441ه
الموافـــــق : 9 أكتوبر 2019م