إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 360 لسنة 2016 بشأن استبدال المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ( 349 ) لسنة 2016 .

رقم التشريع وسنته

360 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وتُحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه والبعثات والإجازات أياً كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط .

ويجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات أقل أو عدم منحها وفقاً لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذه المادة] .

مادة (2)

تطبق أحكام المادة (1) من هذا القرار عند صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي تقررت بموجب قرارات أخرى صادرة عن مجلس الخدمة المدنية لبعض الجهات أو الفئات الوظيفية المشمولة بجدول المرتبات العام مع سريان باقي الأحكام وذات فئات الصرف الواردة بهذه القرارات .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 2017/1/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

أنس خالد الصالح

صدر في : 24 محرم 1438 هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2016 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (360) لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع:

على المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع الخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

وعلى توصية "اللجنة العليا لسلامة الأغذية" المشكلة بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2016 والصادر بمحضر الجلسة رقم (5) لسنة 2016 والمؤرخ 2016/10/6.

وعلى القرار رقم (608) لسنة 2016 والصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

وعلى القرار الوزاري رقم (349) لسنة 2016.

وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (349) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي: "يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة - المصنعة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية".

مادة (2)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 22 محرم 1438 هـ

الموافق: 23 أكتوبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي