إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 60 لسنة 2023 بشأن حل مبرة أبواب الخير.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1634 · 6 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((60)) لسنة 2023

بحل مبرة أبواب الخير

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المنوطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (37/ أ) لسنة 2016 بإشهار مبرة أبواب الخير.

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2023/3/6م بشأن حل مبرة أبواب الخير حلاً اختيارياً بناء على طلبها.

- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (6) لسنة 2023 بتاريخ 20123/3/6

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

حل مبرة أبواب الخير .

مادة (2)

تؤول أموال المبرة بعد تصفياتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في: 11 رمضان 1444هـ

الموافق: 2 ابريل 2023م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (121) لسنة 2023

وزير الصحة:

■ بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2017 والخاص بتحصيل رسوم وأجور الخدمات الصحية من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي وتعديلاته.

■ وعلى القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2017 والخاص بتحصيل رسوم وأجور الخدمات الصحية من المرضى غير الكويتيين الزائرين والأشخاص غير المسجلين في نظام الضمان الصحي وتعديلاته.

■ وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

■ وعلى القرار الإداري رقم (4931) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخدمات المقدمة من بنك الدم القطاع الأهلي.

■ وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولي

يحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي:

أ. رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها (37) فحص مخبري أوله فحص Group A-B- O وآخره فحص 4 Platelet factor حسب الجدول رقم (1) المرفق.

ب. رسوم خدمات صرف أكياس الدم ومستقاته بواقع 20 دينارا عن كل كيس.

مادة ثانية

يحصل من المرضى غير الكويتيين الزائرين وغير المسجلين في نظام الضمان الصحي:

أ. رسوم الفحوصات المخبرية التي تتم في مختبرات إدارة خدمات نقل الدم وعددها (37) فحص مخبري أوله فحص Group A-B- O وآخره فحص 4 Platelet factor حسب الجدول رقم (2) المرفق.

ب. رسوم خدمات صرف أكياس الدم ومستقاته بواقع 40 دينارا عن كل كيس.

مادة ثالثة

يعفى المريض من الرسوم المحددة في المادة الأولى (ب) والثانية (ب) في

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي