إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 36 لسنة 1999 بشأن تشكيل لجنة لبحث ودراسة كافة القضايا التى تهم اطراف الانتاج بالبلاد .

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ز

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٩

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣م بشأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون العمل المؤرخة ١٩٩٩/١/١١م.

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة لبحث ودراسة كافة القضايا التي تهم أطراف الإنتاج بالبلاد على النحو التالي :

أولا : الجانب الحكومي/ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

حمد عبد الله المضاحكي الوكيل المساعد لشئون العمل رئيسا

فيصل ابراهيم البلوشي مدير إدارة علاقات العمل الجماعية عضواً

محمد يوسف العلي مدير إدارة منازعات العمل الفردية عضواً

مبارك محمد السليط مدير إدارة تنسيق العمل عضواً

ثانيا : جانب أصحاب الأعمال/ غرفة تجارة وصناعة الكويت :

خالد عبد الله الصقر عضو مجلس إدارة الغرفة عضواً

جواد أحمد بوخمسين عضو مجلس إدارة الغرفة عضواً

رباح عبد الرحمن الرباح المدير العام المساعد للشئون الفنية بالغرفة عضواً حمد جراح العمر المدير العام المساعد للشئون الإدارية والمالية عضواً احتياطياً

ثالثا : جانب العمال/ الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت :

محمد سليمان العجمي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت عضواً

فلاح مبارك الصليلي عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد العام لنقابات عمال الكويت عضواً

علي عبد الرحمن الكندري عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد العام لنقابات عمال الكويت عضواً

مادة (٢)

تختص اللجنة بالآتي :

- دراسة المشاكل التي تهم كافة أطراف الإنتاج بالبلاد واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

- بحث المطالب المالية لأطراف الإنتاج ودراسة الجدوى منها واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.

- إعداد الدراسات حول سبل حل المنازعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال .

مادة (٣)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتختار في أول اجتماع لها نائبا للرئيس ومقررا.

مادة (٤)

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في إنجاز أعمالها .

مادة (٥)

تصنف اللجنة من الفئة الأولى وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣م المشار إليه .

مادة (٦)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل على تنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤١٩هـ

الموافق : ٢٠ فبراير ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي