.37 حسن عبد الكريم حسن الحساوي.
.38 نجيب حمد مساعد الصالح.
.39 هناء علي عبد الله جوهر حيات.
.40 طارق أحمد علي الدعيج.
.41 سرور عبد الرحمن احمد السامرائي.
.42 مؤيد حمد مساعد الصالح.
.43 حمزة عباس عبد الوهاب بحروة.
.44 الطاف عيسى السلطان العيسى.
.45 عبد العزيز نجيب عبد العزيز الحميضي.
.46 عبد الله هاشم حسين العوضي.
.47 سامية عبد اللطيف إبراهيم النصف.
.48 إيمان علي غلوم جاولي.
.49 باسل عادل جاسم الوقيان.
.50 فرحان عبد الحسن فرحان الفرحان.
.51 فرح عبد الحسن علي خاجه.
.52 يعقوب عبد الحسن يعقوب الصانع.
.53 فيصل سلطان العيسى.
.54 منيرة خالد يوسف المطوع.
.55 سعد منير عبد الله المهنا.
.56 فتوح حمد محمد الدلائي.
.57 هيفاء عبد الحسن أحمد الصقر.
.58 محمود عبد الصمد محمد دشتي
.59 خالد محمد أحمد البشارة.
.60 سميرة مبارك علي القناعي.
.61 فاطمة مسعود محمود حيات.
.62 مها رعد عبد الكريم النعمة.
.63عبد الله يوسف عبد الله رضوان.
.64 عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن القندي .65 منى جاسم مبارك جمعه.
.66 فيصل عبد المجيد خليل القطان.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (40 / أ) لسنة 2018
بإشهار الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2015/8 المنعقد بتاريخ 2015/6/18 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.
-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.
-وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في 24 رجب 1439 هـ
الموافق 10 أبريل 2018 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة و تهدف الجمعية إلى تكوين تجمع يضم الأشخاص مبتوري أطراف الجسم عن طريق الصدمة أو الجراحة أو عيب خلقي أو حوادث مع المكلفين برعاية مبتور بموجب كتاب من الهيئة العامة لمتابعة ذوي الإعاقة أو والدين القصر ، وتأهيل الأعضاء نفسياً واجتماعياً لتقبل الواقع الصحي الحالي وذلك لتمكينهم من الاندماج في المجتمع وتكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الفنية للأطراف والصحية الجسدية والنفسية لتفادي الإدمان العلاجي والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والورش المختصة بالأطراف الصناعية داخل الكويت وخارجها ، والتنسيق مع ذوي الخبرة والمستويات العلمية المتخصصة في مجال الأطراف الصناعية وذلك للاستعانة بهم لاطلاع الأعضاء بأحدث ما توصل إليه التكنولوجيا في مجال الأطراف الصناعية لمنتسبين الجمعية من أعضائها وغيرهم بما يخدم أهداف الجمعية وإقامة محاضرات وندوات وإصدار نشرات ثقافية وتوعوية لتعرف المجتمع عن مبتوري الأطراف واحتياجاتهم ورفع كفاءة مفهوم الذات لدي مبتوري الأطراف بما يؤدي إلى تبادل الاحترام المعنوي مع الآخر ومن ثم شعوره بالمساواة مع أفراد كافة المجتمع والارتقاء بمستوى العضو بأن يعي الشخص المبتور حقوقه وواجباته ويعتمد على نفسه .
والمؤسسون هم:
1. مبارك علي جار الله العجمي.
2. منى صالح حسن الحجيرات.
3. مريم جاسم جدلان الدسم.
4. علي حمزة عباس عبد الله دهراب.
5. مشاري محمد محسن المطيري.
6. عالية مرزوق زرقان المطيري.
7. فيصل عبد الله وليد الحمادي.
8. راشد عايض مبارك العازمي.
9. أمل محمود حسنية.
10. محمد شديد محمد السبيعي.
11. سعود خليل ماضي المطيري.
12. عبد المحسن علي سلمان السلمان.
13. احمد راشد هادي الرشيدي.
14. احمد براك سيف العازمي.
15. مرزوق حمد الفضلي.
16. فهد حمد فهد العدواني.
17. زكية محمد غلوم مدى.
18. إبراهيم حسن عباس بو عباس.
19. إبراهيم حسن عباس بو عباس.
20. احمد حسن عباس بو عباس.
21. محمد علي جار الله العجمي.
22. جنيبان فهاد مترك العجمي.
23. فهد محمد سدحان المطيري.
24. محسن ناشر عبد المحسن العجمي.
25. عبد الرزاق باروك بركه العتيبي.
26. سعاد سعود مبارك الوقيان.
27. حسين سليمان عبد الله حسين.
28. مشعل عبد الله صنت الرشيدي.
29. فهد مشعل عبد الله الرشيدي.
30. فواز عبد الله راشد المطيري.
31. احمد محمد جبران راشد.
32. جاسم محمد غلوم مراد.
33. أفراح فالح قبلان العازمي.
34. حنان صالح حسن الحجيرات.
35. عبد العزيز يوسف عبد الله كمال.
36. مشعل عبد العزيز زيد الحجيلان.
37. هيا مبارك محمد الرشيدي.
38. أتماء مبارك محمد سهو.
39. ناصر حسين عبد الله القطان.
40. رابعة يوسف عبد الرحمن الكويران.
41. محمد جاسم عبد الله الخمر.
42. محمد مجبل شمري المطيري.
43. سلمان داود عبد الرحيم السويدي.
44. داود سلمان عيسى بن عيسى.
45. محمد بداح نور العبدلي.
46. وضحه خالد فلاح المطيري.
47. شهد جاسم محمد الصايغ.
48. صالح مروي صالح العازمي.
49. مخلف فهد جابر المخلف الظفيري.
50. سدحان محمد سدحان المطيري.
51. عبد الرحمن راشد عايض العازمي.
52. براك عامر خلف الرشيدي.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في 30 من شهر سبتمبر من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي.