إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 1986 بشأن تشكيل لجنة للبعثات والاجازات الدراسية لدى مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ١١ لسنة ١٩٨٦

بشأن

تشكيل لجنة للبعثات والاجازات الدراسية

لدى مجلس الخدمة المدنية .

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية .

- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته ٨٦/٩ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٦/١٢/١٥ بشأن تشكيل لجنة البعثات والاجازات الدراسية .

قرر :

مادة ( ١ ) تشكل لجنة للبعثات والاجازات الدراسية لدى مجلس الخدمة المدنية من :

- رئيس المجلس بالنيابة / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

- عضو المجلس / وزير العدل والشئون القانونية .

- عضو المجلس / سليمان عبد الرزاق المطوع .

ويتولى ديوان الموظفين اعمال سكرتارية اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها .

مادة ( ٢ ) تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات المناطة بها وفقا للائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار المجلس رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المشار اليه أعلاه .

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة في مجال اختصاصها .

مادة ( ٣ ) تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك - ويجوز للجنة ان تنظر في بعض الموضوعات الداخلة في اختصاصها عن طريق التمرير .

وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه عقب كل جلسة رئيس المجلس بالنيابة .

مادة ( ٤ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

راشد عبد العزيز الراشد

صدر في : ١٩ ربيع الآخر سنة ١٤٠٧ هـ .

الموافق : ٢١ ديسمبر سنة ١٩٨٦ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي