مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ١١ لسنة ١٩٨٦
بشأن
تشكيل لجنة للبعثات والاجازات الدراسية
لدى مجلس الخدمة المدنية .
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية .
- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته ٨٦/٩ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٦/١٢/١٥ بشأن تشكيل لجنة البعثات والاجازات الدراسية .
قرر :
مادة ( ١ ) تشكل لجنة للبعثات والاجازات الدراسية لدى مجلس الخدمة المدنية من :
- رئيس المجلس بالنيابة / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- عضو المجلس / وزير العدل والشئون القانونية .
- عضو المجلس / سليمان عبد الرزاق المطوع .
ويتولى ديوان الموظفين اعمال سكرتارية اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها .
مادة ( ٢ ) تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات المناطة بها وفقا للائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار المجلس رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المشار اليه أعلاه .
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة في مجال اختصاصها .
مادة ( ٣ ) تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك - ويجوز للجنة ان تنظر في بعض الموضوعات الداخلة في اختصاصها عن طريق التمرير .
وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه عقب كل جلسة رئيس المجلس بالنيابة .
مادة ( ٤ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
راشد عبد العزيز الراشد
صدر في : ١٩ ربيع الآخر سنة ١٤٠٧ هـ .
الموافق : ٢١ ديسمبر سنة ١٩٨٦ م .