سم
مجلس الرعة ا مريت
ااا سس سه بييي
قرار رقم 11 لسنة 5ميرؤ١
8 آن
تشكيل نجنة للبعخات وألا جازّات آلد راسية
لعي لعجليىالهد مةالسدنهية .
سس سمس سي يسيب ديمع
معلس! لغنامة البد تية
)١ ماما
ما 3 )0
بعب الا طلاع على انسرسوىم مقانون رقم » ١ لسعة وا و: قي شأن الخد مة المه نبة
والقوانين المعدنةآ له .
وطى الرسوم الصا ر قي ب جساناى الا ولى سنة و وج( هالمواغق ع أبريل
سدة 7ه 1 غي شآن نظا الخد هه المعاتية ٠
وعلى المرسوم رقم فسنة .+ و1 بقانون دايوان الموطغين والقوانين المعم لسه
ل ده ء
وطى قرار مسجل سن الهداة المد نمة رقم + ١ لسنة دم و و يشأن لامحة البعشبات
والا جا زات الد راسسية -
هنا* على ما قرره مجلس الغدامة الما نية مجلسته و ردم التمقدة يتأريبخ
وزاكرعنتبرايةوا يشان تشكيل لجنة اليهتات وال جازات الدراسية .
تسوج
تشكل لجنة للبعثات والا جازات الد راسية لداى مجلسانغد ا مة المدائية مسن -
رئيس السجلسنبالتياية مر وزير أله ولة لشتون مسجل ىالوزرا* ٠
ل عضو المجلس/ وزير العدل والشكون القانونية .
عضو السيلس ,7 سقسان عمد الرزاق المطلتيوع ٠
ومتولى د يوان اتموطقين اال سكرتارية اللجنة وتد وبن سحاضر احتاعاتها .
تصتص اللجنة بمبا شرة الا ختصاصات المتاطة بها وققا للائحة اليمئات والا جازات
الداراسية الصادارة بقرآر المسحجلس رقم . والستة دم هه اللشار اليه أعلاه .
المجموعة اناوس - - الشرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة اللنية لسسسد 1ه 5
واس الخرمة ا مرشيتة
وللجنة أن تستمين بسن ترى الا ستماتة يهم من تا وى الخبسرة في سحجال
اختصا صيلبا
تجتمم اللجنة كثما اقتضت الحاجة ذلك - ويسوز للجتة ان تتظر غي يعسسض
الموضوعات الداعلة غي اختصاصها عن طريق التمرسر ٠
وتدا ون معاضر اجصضاعات اللجتة مي مك قدا ص موقم عليه عقب كل جلة
رئيس الجلسيالثيابة ِ
اماه 7 )
ماد2 03 يعسل يبهف! القرار سن تاريخ صد وره ويتشر قي الجريداة الرسسية
رئيس مجلس الخد مة المد نية بالنيابة
وزير الب 3 حجشتكون سجلسالوزرا*
له
رااضبهة مد العرزيروّالراختتبم
صاارتن : بيوالاغر ستةانين. ع9 هدا.
المواضق - ([ع _ دييسسير سلة 1 يرؤة١ م٠
المجموعة الاوقى - القرارات التنظيمية النشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية لل ا