وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري ( ٣٥ ) لعام ١٩٩٠
بشان تعديل سعر بيع الشعير الذي توفره الشركة الكويتية للتموين
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٥) لعام ١٩٨٠ المعدل له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( ٦ ) لعام ١٩٨٩ .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة اولى
تعدل أسعار بيع الشعير الذي توفره الشركة الكويتية للتموين للمستهلك كما يلى :
١ - الكيلو غرام الواحد بمبلغ ٣٥ فلسا .
٢ - كيس زنة ٥٠ كيلوغرام بمبلغ ٧٥٠ر١ دينار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من ٨ / ٧ / ١٩٩٠ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في : ١٦ ذو الحجة ١٤١٠ هـ
الموافق : ٨ يوليو ١٩٩٠ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٣٦ ) لعام ١٩٩٠
بشان حظر استيراد بذور الخشخاش والماريجوانا وكذلك منع تداولهما والاتجار بهمـــــــــــــا
وزير التجارة والصناعة
استنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم ٤٣ لعام ١٩٦٤ .
وبناء على طلب وزارتي الداخلية والصحة العامة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
اولا
منع استيراد بذور الخشخاش والماريجوانا بكافة انواعه واشكاله .
ثانيا
يمنع تداولهما بالسوق المحلى والاتجار بهما .
ثالثا
يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في ١٤ يوليو ١٩٩٠ م
الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤١٠ هـ