الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٥٨٢) لسنة ٢٠٠٢
في شأن تنظيم استيراد وتداول واستخدام البذور والتقاوي والشتلات بدولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ في شأن الحجر الزراعي.
* وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
* وعلى قرار وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٩ لسنة ١٩٨٥ بلائحة نظام الحجر الزراعي.
* وعلى نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* وعلى قرار معالي/نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة رقم ١٠٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تفويضنا في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ في شأن الحجر الزراعي.
* وعلى نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عام ١٩٨٨ .
* وعلى قرار رئيس الهيئة رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن تنظيم استيراد وتداول واستخدام البذور والتقاوي والشتلات بدولة الكويت.
* وبناء على ما عرضته لجنة البذور والتقاوي والشتلات المشكلة بموجب قرارنا رقم ٦٢ لسنة ۲۰۰۲ .
* ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها :
الهيئة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
الجهة المختصة إدارة البحوث والمشاتل الزراعية بقطاع الثروة النباتية.
الترخيص الموافقة من الجهة المختصة على إنتاج وإكثار واستيراد وبيع وتسويق وتوزيع البذور والتقاوي والشتلات.
البذور والتقاوي والشتلات هي الجزء أو الأجزاء النباتية التي تستعمل في تكاثر المحاصيل الزراعية والفواكه
والخضار والأعلاف ونباتات الزينة وأشجار الغابات وأصنافها ويدخل في ذلك البذور والدرنات والأبصال والكورمات والريزومات والجذور والأفرع والأوراق والعقل والساقان والطعوم والبراعم والأقلام والفسائل
والشتلات وجميع ما يتعلق بتكاثر النباتات سواء بذريا أو خضريا أو بزيراعة الأنسجة.
اللجنة: لجنة البذور والتقاوي والشتلات التي يعينها رئيس مجلس الإدارة.
مناطق الإكثار مناطق التي تحددها الجهة المختصة لإكثار البذور والتقاوي والشتلات داخل الدولة.
النباتات الغريبة هي كل نبته تخالف صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف الأصيل ويكون هذا الاختلاف ناشيء عن عوامل
وراثية وغيرها من العوامل الأخرى.
الجهة هي الفرد أو الشركة أو المؤسسة الحكومية أو الخاصة أو الجمعية أو أية جهة علمية أو أي هيئة تتعامل بالبذور والتقاوي والشتلات والمنتجات الزراعية بعد الحصول على
التصريح اللازم من الجهة المختصة سواء للإنتاج أو الإكثار أو التصدير أو الاستيراد أو البيع أو التوزيع أو التسويق.
الرتبة عبارة عن مدى احتواء تقاوي البطاطس على الأمراض الفيروسية والفطرية
والبكتيرية بالإضافة للتشوهات وهي مرتبة تنازليا كالآتي: رتبة SE ثم رتبة E ثم رتبة A ثم رتبة B ثم رتبة C.
التدريج ويبين أحجام التقاوي.
المحجر الزراعي: المكان الذي تنشئه الدولة في مطارات وموانىء ومنافذ الدخول لاتخاذ الاجراءات اللازمة لفحص ومعالجة البذور والتقاوي والشتلات بالتعاون مع الجهة المختصة
ومراكز الأبحاث والمختبرات.
الصنف عبارة عن مجموعة من النباتات أو البادرات المتماثلة تماما في صفاتها الوراثية
والظاهرية والزراعية وتنتمي في مجموعها الى نوع واحد .
النوع عبارة عن مجموعة من النباتات أو البادرات المتشابهة ولها خواص تميزها عن الأنواع الأخرى وتنتمي جميعها الى جنس واحد .
مــــــــــــــربي: يقصد به الشخص أو الجهة التي تقوم باستنباط أصناف البذور الجديدة الحائزة على أعلى الصفات الوراثية المميزة للصنف.
بذور وتقاوي الحشائش : البذور أو الأبصال أو الكورمات أو الريزومات أو الدرنات الخاصة بالحشائش الضارة بالمحصول وتكون مختلطة ببذور
المحصول الأصلي الجاري إكثارها وفحصها (درجة النقاوى من بذور الحشائش).
الشــــــوائب : عبارة عن المواد الخاملة كالحصى والتراب والقش والبذور المكسورة.
البذور المعاملة : هي البذور التي عوملت بالطرق الكيميائية أو الحرارية أو بالأشعة بغرض حمايتها من الآفات الزراعية.
الهــــــــجين : الجيل الأول الناتج من تهجين نباتات أخرى بغرض الاستفادة من صفات معينة.
الرســــــــالة : كمية من البذور أو التقاوى أو الشتلات تكون محددة الوزن أو العدد بغرض تسهيل عملية الاختبار والفحص وإيضاح النتائج.
العــــــــــــينة : جزء من الرسالة مأخوذ بطريقة تكفل تمثيل الرسالة تمثيلا حقيقيا بحيث تنصب نتائج فحص العينة على الرسالة جميعها
(عدد العينات ممثل لكل الرسالة عشوائيا) .
البطاقــــــــــــة : عبارة عن ملصق يوضح عليه كتابة أهم البيانات اللازمة لتعريف البذور والتقاوي والشتلات ومصدرها ونتائج فحصها ونسبة
الانبات والتشوهات في حدود المسموح
بها ... الخ .
بــــذور المـــربي : يقصد بها البذور التي ينتجها المربي وتعتبر النواة الأولى للصنف الذي يحتوي علي
الصفات الوراثية المميزة له.
بذور الأســــــاس: يقصد به البذور التي تنتج من بذور المربي وتكون مصدرا لانتاج جميع درجات بذور
الإكثار المميزة والحائزة علي الصفات
الوراثية للصنف حسبما تحدده اللجنة.
البذور المسجلة : هي البذور التي تنتج من بذور الأساس وعلى درجة خاصة من الصفات الوراثية
والطبيعية وتكون مصدرا لانتاج البذور
المعتمدة.
البذور المعتمدة : هي التي تنتج من بذور الأساس أو البذور المسجلة أو المعتمدة والتي تتوفر فيها صفات وراثية حسبما تحدده اللجنة.
مادة (٢)
يشكل رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة للبذور والتقاوي والشتلات وتكون مهمتها وضع الأنظمة والسياسة الخاصة وتحديد المواصفات العالمية لكل ما يتعلق بالبذور والتقاوي والشتلات سواء للانتاج أو الإكثار أو الاستيراد أو التصدير أو البيع أو التسويق.
مادة (۳)
تتولى اللجنة اعتماد وتسجيل كافة أصناف البذور والتقاوي والشتلات وذلك على النحو التالي:
أ) تتلقى اللجنة طلبات تسجيل الأصناف الجديدة ويكون ذلك مصحوبا بالشهادات والمستندات والوثائق الدالة على نتائج الدراسات وجيمع المواصفات الخاصة بالأصناف المطلوب تسجيلها بحيث تكون هذه الدراسات معتمدة من وزارة الزراعة أو المؤسسة المسئولة عن الزراعة في بلد المنشأ.
ب) تقوم اللجنة بتسجيل الصنف الجديد الذي يثبت تفوقه رسميا في السجلات الموجودة لديها لهذا الغرض، ويبين بالسجل الى جانب اسم الصنف كل الصفات الوصفية المميزة لنباتات الصنف، مع كل المميزات الوراثية والزراعية وصفات الجودة الاستعمالية والمناطق والظروف المحلية المناسبة لزراعته ونشره على المزارعين.
ج) للجنة أن تلغي تسجيل أي صنف سبق تسجيله عندما تظهر أي صفات غير مرغوبة عليه وللجنة أن تتخذ الاجراءات الكفيلة لعدم استمرار زراعة هذا الصنف.
مادة (٤)
تقوم اللجنة بالاشراف على إكثار التقاوي النقية والشتلات ووضع المواصفات والنظم اللازمة لذلك واقتراح ما تراه مناسبا لتنفيذها .
مادة (٥)
يجوز للجنة منح التراخيص للمزارعين المنتجين للتقاوي للقيام بخطوات الإكثار لتقاوي الأساس والتقاوي المسجلة والتقاوي المعتمدة والقيام بالاشراف على ذلك، على أن تزرع في الأرض المبينة بالترخيص ويحظر خلطها ببذور أصناف أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأي محصول آخر وأن تحافظ على نقاوتها وأن تسلم من محصولها الكميات التي تحددها الهيئة ويشترط في الحقل المعد لانتاج التقاوي ما يلي:-
أ) أن يكون خاليا تماما من مسببات الأمراض والآفات التي تنتقل عن طريق التربة (وذلك بتعقيم التربة).
ب) أن يكون نظيفا وخاليا من الأعشاب والحشائش الضارة بقدر الامكان وتتم فيه العمليات الزراعية والميكانيكية المختلفة حسب الأصول والقواعد التي تضعها الهيئة.
ج) لا يجوز انتاج أكثر من صنف واحد من محصول واحد في نفس الموقع للموسم الزراعي. وأن تكون حقول إكثار تقاوي البطاطس بعيدة بمقدار ١ كم عن حقول انتاج بطاطس المائدة.
مادة (٦)
لا يجوز إقامة محطات لغربلة البذور المنتجة محليا أو تنظيفها أو تجهيزها أو إعدادها للتداول إلا بترخيص من الجهـ المختصة وتحت اشرافها حسب الأنظمة المعمول بها في الكويت.
مادة (٧)
يجوز للجنة منح التراخيص لاقامة المشاتل الأهلية التي تقو، بعمليات إكثار الشتلات لنباتات الزينة ومختلف الأشجار بشرط أن تكون مطابقة لمواصفات انتاج وإكثار البذور والتقاو؟ والشتلات.
مادة (٨)
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية اللجنة قرارا بالشروط والتعليمات الفنية الواجب توافرها في البذور والتقاوي والشتلات والاجراءات الخاصة بفحص عيناتها ومعرفة جودتها على أن تتضمن ما يلي:-
أ) مستوى القبول الواجب توافره في البذور والتقاوي والشتلات لاعتبارها صالحة للزراعة.
ب) طريقة أخذ العينات ومن يقوم بالعملية وتحديد أماكن فحصها .
ج) الأسس الواجب توافرها ومراعاتها عند الفحص.
د) تاريخ بدء الفحص وانتهائه.
هـ) كيفية تعبئة البذور والتقاوي ومواصفات العبوة وأوزانها وطريقة إغلاق وختم واعتماد العبوة وحفظها .
و) مواصفات البطاقات التي تلصق على عبوة البذور والتقاوي أو التي توضع على الشتلات والبيانات التي يلزم تدوينها بها .
مادة (٩)
يجب تحديد صلاحية البذور والتقاوي حسب نوعها وصفاتها طبقا للمواصفات العالمية على أن يلتزم المستورد أو الموزع بتوفير الظروف الملائمة والمناسبة للنقل والتخزين ويكون للجهة المختصة الحق في إتلافها بعد انقضاء صلاحيتها أو انخفاض نسبة إنباتها نتيجة لسوء النقل أو التخزين.
مادة (١٠)
لا يجوز استيراد أو تصدير أو انتاج أو تسويق أو بيع البذور والتقاوي والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط التي تتطلبها وزارة التجارة والصناعة.
مادة (١١)
يقدم طلب استيراد أو تصدير البذور والتقاوي والشتلات والتي سبق تسجيلها الى الجهة المختصة حسب نموذج يعد لذلك يتضمن الصنف والرتبة والتدريج والنوع وطريقة المعاملة الكيماوية المستخدمة ونوع المادة الكيماوية المستخدمة وعدد مرات ومعدل الاستخدام للمادة الكيماوية لحماية البادرة والكمية والبلد الوارد منه أو المصدر اليه والجهة المنتجة ومنافذ الشحن والوصول ووسيلة النقل وتاريخ الوصول ورقم الترخيص ومدة الصلاحية للإنبات ونسبة الإنبات ونسبة التشوهات بالبذور والتقاوي والشتلات.
مادة (١٢)
تقوم الجهة المختصة ببحث الطلب المشار اليه في المادة السابقة والبت فيه خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه ويخطر طالب الترخيص بالقرار المتخذ سواء بالقبول أو بالرفض.
مادة (١٣)
يعتبر ترخيص الاستيراد لاغيا ما لم يتم استعماله خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ صدوره.
مادة (١٤)
على جميع مستوردي البذور والتقاوي والشتلات إشعار الحجر الزراعي بمنفذ الوصول حال وصول أية ارسالية خلال اسبوع من تاريخ وصولها لإتمام الاجراءات اللازمة لفحصها، أما الارساليات التي تمر عبر أراضي الدولة (ترانزيت) فيلزم أن تغادر أراضي الدولة خلال اسبوع من دخولها .
مادة (١٥)
في حالة ورود أية ارسالية من البذور أو التقاوي أو الشتلات الى أي ميناء أو مطار أو نقطة عبور لا تتوفر فيها الامكانيات اللازمة للمعالجة فيجب نقلها خلال مدة اسبوع بمعرفة مستوردها وعلى نفقته الخاصة بأي طريقة يقرها المحجر الزراعي أو الى أقرب نقطة يحددها المحجر الزراعي وتتوفر فيها الامكانيات الكافية للمعالجة.
مادة (١٦)
لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الجهة المختصة أن يقرر حظر استيراد أو تصدير أي صنف أو نوع من البذور والتقاوي والشتلات لمدة مؤقتة أو دائمة أو حسبما تقتضيه المصلحة العامة وله أن يحدد الوقت الملائم للاستيراد أو التصدير وأن يستثنى من ذلك الارساليات الخاصة لأغراض البحث العلمي.
مادة (١٧)
يحظر دخول البذور والتقاوي والشتلات المستوردة الى البلاد إلا بعد استيفاء اجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۷٦ والقرارات المنفذة له من الجهة المسئولة عن ذلك.
مادة (١٨)
تقوم الجهة المختصة بمنح الجهة الطالبة الترخيص اللازم للاتجار في البذور والتقاوي والشتلات بعد التحقق من صلاحية المحل وملحقاته لهذا الغرض على أن تحدد ملحقات المحل بالترخيص.
مادة (١٩)
لا يجوز أن يوضع بالمحل وملحقاته المرخص له بالاتجار في البذور والتقاوي والشتلات إلا الأنواع المعتمدة منها في الفحص أو الجاري فحصها وغير مستخدمة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني.
مادة (٢٠)
على المرخص له بالاتجار في البذور والتقاوي والشتلات عند ورود أي كمية اليه لم يسبق فحصها واعتمادها بمعرفة الهيئة أن يخطر الجهة المختصة لفحصها خلال اسبوع من تاريخ ورودها اليه طبقا للنموذج المعد لذلك.
مادة (٢١)
على المرخص له بالاتجار في البذور والتقاوي والشتلات أن يحتفظ بمحله بالآتي:
أ - سجل خاص لاثبات الكميات الواردة من المواد سالفة الذكر والبيانات المتعلقة بها .
ب - سجل خاص لقيد حركة المبيعات والبيانات المتعلقة بها.
ج - نسخ من فواتير المبيعات وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
د - أن يكون المخزن المعد لتخزين البذور والتقاوي والشتلات مطابقاً للمواصفات القياسية.
وعليه أن يحتفظ بالسجلات والفواتير المشار إليها في محله لمدة عام على الأقل من تاريخ التسجيل المصرح له.
مادة (٢٢)
يحق للهيئة التفتيش على جميع الواردات من البذور والتقاوي والشتلات من قبل موظفيها المعينين في المحاجر الزراعية أو من توكل إليه الهيئة هذه المهمة.
مادة (٢٣)
يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القرار كل شخص أو هيئة أو شركة من في حكمهم عند ارتكاب أي من الأعمال التالية:
أ) العبث أو تغيير أو إتلاف كل أو بعض من البيانات الواردة على العبوة.
ب) فتح العبوة أو إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من الجهة المختصة.
ج) الإعلان عن أي بذور أو تقاوي أو شتلات بطريقة خادعة أو مضللة لا تطابق حالة الترخيص بها لدى الجهة المختصة.
د) منع أو عرقلة موظفي الهيئة أو غيرهم المعينين لمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار.
هـ) القيام بأي عمل يتعارض مع ما نصت عليه أحكام هذا القرار.
مادة (٢٤)
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ في شأن الحجر الزراعي.
مادة (٢٥)
لرئيس مجلس إدارة الهيئة الحق في إلغاء الترخيص الممنوح لأية جهة يثبت لديه إنها خالفت أحكام هذا القرار.
مادة (٢٦)
على جميع المختصين - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ نشره – ويلغى
القرار رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ
الموافق : ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۲ م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٥٨٣) لسنة ٢٠٠٢م
بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية وتحديد اختصاصاتها
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ١٩٧٩/٤/٤م،
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ۱۹۸۳ م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٨٧ م بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،
- وعلى قرارنا رقم (٥٥٢) لسنة ٢٠٠١م بإعادة النظر في تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية واختصاصاتها الصادر بشأنها قرار رئيس الهيئة رقم (٦٧١) لسنة ١٩٩٢م،
- وعلى كتابي وزارة الصحة رقم (١٨٦٨٢٥) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢م وبلدية الكويت رقم (١٠٤٩٩) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٣م بترشيح ممثليهما في عضوية هذه اللجنة
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية،
- ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالهيئة على النحو التالي:
١- مدير إدارة الصحة الحيوانية - رئيساً
٢- مدير مركز المختبرات والبحوث البيطرية - نائباً للرئيس
۳- رئيس قسم الخدمات الأهلية والعلاجية - عضواً ومقرراً
٤- رئيس قسم أمراض الدواجن - عضواً
٥- مندوب عن مركز المختبرات والبحوث البيطرية - عضواً
٦- طبيب بيطري من إدارة الصحة الحيوانية - عضواً
٧- طبيب بيطري من إدارة الصحة الحيوانية - عضواً
٨ - ممثل وزارة الصحة - عضواً
٩ - ممثل بلدية الكويت - عضواً