قرار وزاري رقم 359 لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31-1990 فى شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
قرار وزاريرقم 359 لسنة 1999
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
359 لسنة 1999
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 359 لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31-1990 فى شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار1 / 1